"التوجه الديموقراطي" تدين منع تجديد مكتبها الإقليمي بإنزكان وتعتبره "خرقا سافرا" للحريات النقابية    المملكة ‬المغربية ‬باعتبارها ‬مرجعاً ‬للدبلوماسية ‬الأفريقية    إجهاض ‬73.‬640 ‬محاولة ‬هجرة ‬غير ‬شرعية ‬سنة ‬2025    مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يحدد ‬30 ‬أبريل ‬كموعد ‬نهائي ‬للحسم ‬في ‬مسألة ‬المراجعة ‬الاستراتيجية ‬لبعثة ‬المينورسو    بعد وصول المطرودين ل22 طالبا.. "أوطم" القنيطرة يسطر برنامجا احتجاجيا تصعيديا    خطر إغلاق مراكز النداء وتسريح المستخدمين... نقابة تحذر من أزمة اجتماعية وشيكة    المصادقة ‬على ‬44 ‬مشروعا ‬بقيمة ‬إجمالية ‬تفوق ‬86 ‬مليار ‬درهم ‬ستمكن ‬من ‬إحداث ‬حوالي ‬20.‬500 ‬منصب ‬شغل ‬    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    انخفاض أسعار الذهب متأثرا بصعود الدولار    المغرب يدخل مرحلة العقود الآجلة بإطلاق موقع رسمي مخصص لتنظيم السوق    مناهضو التطبيع ينددون بتخاذل الدول العربية عما يجري في فلسطين ويستنكرون موقف المغرب الرسمي    رغم الإصابة... محمد ياسين سليم يصعد إلى منصة التتويج ويقود شباب العرائش للتألق في إقصائيات التايكواندو الوطنية    صراع ناري في افتتاح ماراطون الرمال    نيوكاسل يونايتد يسعى إلى التعاقد مع زكرياء الواحدي لتعزيز دفاعه الصيف المقبل    بعد موجة الحر نهاية الأسبوع.. أمطار رعدية ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة اليوم الإثنين    إطلاق الحملة الوطنية للتواصل من أجل تعزيز صحة وتغذية المرأة الحامل والمرضعة    المجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬يحذر ‬من ‬هشاشة ‬المسالك ‬الغابوية ‬بالمغرب ‬ويدعو ‬لصيانة ‬مستدامة    كيوسك الإثنين | ارتفاع صادرات المغرب من الخدمات التجارية بنسبة 17 بالمائة    مصرع زوجين وإصابة طفلتهما في حادثة سير بين ورزازات وقلعة مكونة            إيران تعلن مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري    غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان    النفط يرتفع مع استمرار اضطراب الإمدادات بسبب حرب إيران        "رويترز": إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    فاجعة بمشرع بلقصيري.. غرق تلميذين بوادي سبو يهز الرأي العام المحلي    الجزائر تعلن عن انتخابات في يوليوز    قراءة في صورة..المخزن لايلعب النرد!    مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني بضربات أمريكية إسرائيلية    التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تنظم قوافل طبية تضامنية كبرى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    توقيف سائق متورط في حادثة سير مميتة راح ضحيتها طفل قرب ملعب طنجة الكبير بعد فراره    اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود    تقارير إسبانية تكشف كواليس "التنافس الصامت" بين المغرب وإسبانيا لتنظيم المونديال        مغالطة    ثقافة الاستحقاق السريع        بيعة الخوارزمية    "أشبال الأطلس" يتوجون ببطولة شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة    الثلاثي المغربي يسطر التاريخ مع أيندهوفن في ليلة التتويج بالدوري الهولندي    ترامب لإيران: افتحوا مضيق هرمز وإلا سترون الجحيم    "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    إيران تعلن إسقاط 3 طائرات أميركية    أنفوغرافيك | ⁨تراجع أسعار الواردات ب 4.6% وارتفاع طفيف في الصادرات نهاية 2025⁩    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار قضائي يرفض إغلاق صفحة فايسبوكية و لم يعتبرها وسيلة إعلامية !
نشر في زنقة 20 يوم 29 - 01 - 2021

أصدر رئيس المحكمة الإبتدائية بتزنيت ، أمراً استعجالياً قضى برفض الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة من أجل حجب صفحة فيسبوكية لمخالفتها مقتضيات القانون 13 _ 88 المتعلق بالصحافة والنشر.
رئيس المحكمة قال في قراره أنه : " بناء على الطلب الإستعجالي الدي تقدم به السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتزنيت والمسجل بكتابة الضبط بتاريخ 22/04/2020 والمعفى من أداء الرسم القضائي طبقا للقانون عرض من خلاله ان المدعى عليها تشتغل في ميدان الصحافة الإلكترونية دون توفرها على تصريح بالنشر طبقا للمواد 21-22-24-72 من القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر وانه نتيجة لذلك تمت متابعة المسؤول عنها كم اجل نشر أخبار زائفة ووقائع غير صحيحة بواسطة وسيلة الكترونية وعدم التصريح بنشر صحيفة الكترونية موضوع الملف الجنحي العادي عدد 937/2102/2020 ".
و أضاف : "نظرا إلى ان المدعى عليها لازالت تنشط في الميدان الصحفي دون ملائمة وضعيتها مع ما يستوجب القانون المذكور دون اعتبار لمقتضياته وتعمل على نشر مواد إعلامية عبر شبكة الإنترنت حسب الثابت من خلال المستخرج الإعلامي المدلى به رفقة الطلب، فإنه يلتمس الحكم بحجب الموقع الألكتروني للجريدة الإلكترونية المدعى عليها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر، وعزز طلبه بصورة لصك المتابعة ومستخرج من مواد إعلامية وصورة لمحضر الضابطة القضائية عدد 105 بتاريخ 7/4/2020 فادرجت القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/04/2020 ثم بجلسة 29/04/2020 والتي حضرها المسؤول عن المدعى عليها وأكد أنه اوقف نشاطه الغعلامي منذ عشرة أيام وأن الأمر مجرد صفحة فيسبوكية غير خاضعة للقانون اعلاه، فتقرر حجزها للتأمل والنطق بالحكم لجلسة 06/05/2020 مددت إلى 13/05/2020′′.
و أوضح أن " الدعوى المنظورة تسند إلى مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، وهو نص خاص، أسند المشرع بمقتضاه لقاضي المستعدلات اختصاص الطلب في طلبات حجب مواقع الصحف الإلكترونية، التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المدكور، والنازلة المعروضة تهدف في جوهرها إلى غعمال الجزاء القانوني النصوص عليه في المادة السالف ذكرها، بحجب الموقع الإلكتروني للجريدة المدعى عليها ولذلك يتعين النظر فيها، باعتبار تلك الاحكام، ومادام ان اختصاص القضاء الإستعجالي بصفة عامة، رهين بالبت في الإجراءات الوقتية التحفظية التي لا تمس بجوهر الحق، واتخاذ الأجراء الذي يتناسب والحالة المعروضة عليه انسجاما مع طبيعة ونوع الظروف المنشئة لحالة الإستعجال والمصلحة الواجب حمايتها."
"وكان الثابت من خلال استقراء وثائق الملف أن الأمر في النازلة، يتعلق بحساب خاص، مفتوح على صفحات الفيس بوك والذي يشكل من حيث طبيعته وطريقة عمله منصة ومساحة لتبادل الأفكار والآراء ونشر المقالات ، وان هذه الأخيرة حتى ولو كانت تكتسي صبغة إعلامية، فذلك لا يغير من نظامها القانوني طالما ان العبرة في تطبيق احكام القانون 13.88 ليست بمحتويات المنشورات وإنما بالوعاء الذي أفرغت فيه والذي يتعين ان يتخذ وصف جريدة او مطبوع وفقا لمقتضيات البند الثاني من المادة الثانية من القانون السالف الذكر وهو امر منتف في النازلة. مما يجعل الطالب على حالته الراهنة مفتقرا للمؤيد القانوني اللازم لصحته ويتعين لذلك رفضه تطبيقا للفصلين 1 و 32 وما يليهما و 149 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 2-20 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر." يقول أمر رئيس المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.