قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية    مراكش تحت أضواء وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية: السياحة، العوائد الاقتصادية وآفاق النمو    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    الفيفا يختار ياسين جاسيم أفضل لاعب في مباراة المغرب وإسبانيا    البطولة: الوداد الرياضي يعود لسكة الانتصارات من بوابة نهضة الزمامرة    المغرب: الإعلامي والأديب سعيد الجديدي في ذمة الله    احتجاجات جيل الشباب بالمغرب: ما بين الحاجة إلى الإصلاح وتحدي ضبط الشارع    المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بالعرائش: الإفراج عن الموقوفين وتغليب مصلحة الوطن أولوية        احتجاجات شباب جيل "Z" تتسع في البيضاء والسلطات تتصدى بقوة للمحتجين في مدن أكادير وطنجة وتطوان            غاضبون ينتقدون المقاربة الأمنية و"الاستغلالات السياسية" في الدار البيضاء    وديتان بين الإسبان و"أسود الفوتسال"    شفشاون.. الوجهة المفضلة للسياح الصينيين في المغرب    وزارة الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك"قطب استراتيجي" للأعمال والصناعة    الإعلام البرازيلي يشيد بالكرة المغربية ويتوقع نجاحا مميزا لمونديال 2030    تتويج فائزين في مسابقة حفظ القرآن    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬    مؤتمر "عالم الصيادلة" يتنقد تجاهل الحكومة وإقصاء الصيدلي من المشاركة في بلورة السياسة الصحية    "البيجيدي" يحمل الحكومة مسؤولية احتجاجات شباب "z" ويدعو للتعامل معها بأفق استيعابي ومقاربة حكيمة        إسبانيا والعالم العربي يلتقيان على إيقاع الجسد في قلب الدار البيضاء    فيلم «مذكرات» للمخرج الشريف الطريبق ينتزع جائزة الجمهور لمهرجان «أفلام الجنوب» ببروكسيل    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي (2)    تقرير: طنجة المتوسط يجعل إفريقيا فاعلا رئيسيا في التجارة البحرية العالمية    ريال مدريد يتلقى صفعة مزدوجة    طرح تذاكر مباراة المغرب والبحرين الودية إلكترونيا ابتداء من الإثنين    ترامب يلمح إلى "شيء لافت" في محادثات الشرق الأوسط قبل لقاء نتنياهو    حرف "زيد " من الحياة عند الإغريق إلى هوية جيل يتبلور في المغرب    طنجة تحتضن الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم    انطلاق القافلة التواصلية التحسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات بالشرق وأكاديمية جهة الشرق    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد    السينما تلتقي بالموسيقى في برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة السينمائي        عابد والحداد وبلمو في ليلة شعرية استثنائية بين دار الشعر والمعهد الحر بتطوان    حصري.. الطاوسي على أعتاب مغادرة الكوكب المراكشي بعد البداية المخيبة    الموت يغيّب الإعلامي سعيد الجديدي    ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟    رئيس وزراء النيجر في الأمم المتحدة: اليورانيوم صنع مجد فرنسا وجلب البؤس لشعبنا    المغرب ومنظمة الطيران المدني الدولي يوقعان اتفاقا لتطوير تعاونهما    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة    دراسة: المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعدادا للكذب والخداع    "حماس" تنفي تلقي مقترحات جديدة    المغرب يعزز ترسانته العسكرية ب597 مدرعة أمريكية من طراز M1117..        تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار قضائي يرفض إغلاق صفحة فايسبوكية و لم يعتبرها وسيلة إعلامية !
نشر في زنقة 20 يوم 29 - 01 - 2021

أصدر رئيس المحكمة الإبتدائية بتزنيت ، أمراً استعجالياً قضى برفض الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة من أجل حجب صفحة فيسبوكية لمخالفتها مقتضيات القانون 13 _ 88 المتعلق بالصحافة والنشر.
رئيس المحكمة قال في قراره أنه : " بناء على الطلب الإستعجالي الدي تقدم به السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتزنيت والمسجل بكتابة الضبط بتاريخ 22/04/2020 والمعفى من أداء الرسم القضائي طبقا للقانون عرض من خلاله ان المدعى عليها تشتغل في ميدان الصحافة الإلكترونية دون توفرها على تصريح بالنشر طبقا للمواد 21-22-24-72 من القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر وانه نتيجة لذلك تمت متابعة المسؤول عنها كم اجل نشر أخبار زائفة ووقائع غير صحيحة بواسطة وسيلة الكترونية وعدم التصريح بنشر صحيفة الكترونية موضوع الملف الجنحي العادي عدد 937/2102/2020 ".
و أضاف : "نظرا إلى ان المدعى عليها لازالت تنشط في الميدان الصحفي دون ملائمة وضعيتها مع ما يستوجب القانون المذكور دون اعتبار لمقتضياته وتعمل على نشر مواد إعلامية عبر شبكة الإنترنت حسب الثابت من خلال المستخرج الإعلامي المدلى به رفقة الطلب، فإنه يلتمس الحكم بحجب الموقع الألكتروني للجريدة الإلكترونية المدعى عليها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر، وعزز طلبه بصورة لصك المتابعة ومستخرج من مواد إعلامية وصورة لمحضر الضابطة القضائية عدد 105 بتاريخ 7/4/2020 فادرجت القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/04/2020 ثم بجلسة 29/04/2020 والتي حضرها المسؤول عن المدعى عليها وأكد أنه اوقف نشاطه الغعلامي منذ عشرة أيام وأن الأمر مجرد صفحة فيسبوكية غير خاضعة للقانون اعلاه، فتقرر حجزها للتأمل والنطق بالحكم لجلسة 06/05/2020 مددت إلى 13/05/2020′′.
و أوضح أن " الدعوى المنظورة تسند إلى مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، وهو نص خاص، أسند المشرع بمقتضاه لقاضي المستعدلات اختصاص الطلب في طلبات حجب مواقع الصحف الإلكترونية، التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المدكور، والنازلة المعروضة تهدف في جوهرها إلى غعمال الجزاء القانوني النصوص عليه في المادة السالف ذكرها، بحجب الموقع الإلكتروني للجريدة المدعى عليها ولذلك يتعين النظر فيها، باعتبار تلك الاحكام، ومادام ان اختصاص القضاء الإستعجالي بصفة عامة، رهين بالبت في الإجراءات الوقتية التحفظية التي لا تمس بجوهر الحق، واتخاذ الأجراء الذي يتناسب والحالة المعروضة عليه انسجاما مع طبيعة ونوع الظروف المنشئة لحالة الإستعجال والمصلحة الواجب حمايتها."
"وكان الثابت من خلال استقراء وثائق الملف أن الأمر في النازلة، يتعلق بحساب خاص، مفتوح على صفحات الفيس بوك والذي يشكل من حيث طبيعته وطريقة عمله منصة ومساحة لتبادل الأفكار والآراء ونشر المقالات ، وان هذه الأخيرة حتى ولو كانت تكتسي صبغة إعلامية، فذلك لا يغير من نظامها القانوني طالما ان العبرة في تطبيق احكام القانون 13.88 ليست بمحتويات المنشورات وإنما بالوعاء الذي أفرغت فيه والذي يتعين ان يتخذ وصف جريدة او مطبوع وفقا لمقتضيات البند الثاني من المادة الثانية من القانون السالف الذكر وهو امر منتف في النازلة. مما يجعل الطالب على حالته الراهنة مفتقرا للمؤيد القانوني اللازم لصحته ويتعين لذلك رفضه تطبيقا للفصلين 1 و 32 وما يليهما و 149 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 2-20 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر." يقول أمر رئيس المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.