تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    اشتعال خزان وقود بمطار الكويت    الوداد الرياضي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون        "أسود الأطلس" يرفعون نسق التحضيرات    بنموسى يدق ناقوس الخطر: تباطؤ النمو الديمغرافي وتسارع الشيخوخة في المغرب خلال العقدين المقبلين    بعد حفظ مسطرة الوفاة بمقر "الفرقة الوطنية".. محامي العائلة يطالب بالاطلاع على تسجيلات المراقبة    محمد صلاح سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي    الأستاذ محمد معروف يكتب ✍️.. ''السائق الكَسَّاب        مجلة إسبانية: "طنجة المتوسط" يقود ترسيخ موقع المغرب كمفترق طرق استراتيجي للتجارة البحرية العالمية    المغرب يستعرض فرص الاستثمار في المنتدى الدولي للاستثمار السياحي والفندقي ببرلين    ندوة دولية بطنجة تستشرف مستقبل المهن البنكية في ظل الذكاء الاصطناعي والتمويل الأخضر    الجواهري: بنك المغرب يعمل على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة    قتيلة بقصف من لبنان شمال إسرائيل    حملة طوارئ لدعم الصحة والتعليم في القدس الشريف بتمويل مغربي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح عاصفية اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    محكمة "الطاس" تكشف ل"الأيام 24″ حقيقة طعن السنغال في قرار "الكاف"    الكشف رسميا عن القميص الجديد للمنتخب الوطني (صورة)    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    الإمارات تعلن استشهاد متعاقد مغربي مع قواتها وإصابة 5 جنود في هجوم إيراني    لبنان يطرد سفير إيران    أمريكا تحذر من هجمات تستهدف سفارتها ورعاياها بموريتانيا    يوعابد: منخفض جوي أطلسي يحمل أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى المغرب    توقيف متورط في ابتزاز سائح بمراكش باستعمال العنف    تراجع أسعار الذهب لليوم العاشر على التوالي    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    باب الكبير يحتضن معرضا فنيا جماعيا بالريشة والصورة    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس في بطولة شمال إفريقيا    بورصة البيضاء تغلق على تراجع طفيف    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    لندن تحقق في حريق 4 سيارات إسعاف وسط شبهات بارتباط مجموعة بإيران    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    "وينرز" ينتقد التسيير في نادي الوداد    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    زخات رعدية ورياح عاصفية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    المغرب يعزز مجهودات التكفل بالسل    "حوار نقابي وزاري" يبحث مصير أطر مستشفى الحسن الثاني في أكادير    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة        "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    مُذكِّرات    صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات    عامل إقليم ازيلال في زيارة لمستشفى القرب بدمنات لتفقد أحوال المصابين في حادثة سير    وهبي يفتح صفحة جديدة مع الأسود    مراكز الاقتراع تفتح الأبواب بالدنمارك    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينفذ قانون 22.20 قبل صدوره و يأمر بإغلاق صفحات فايسبوكية و مواقع إلكترونية
نشر في تيزبريس يوم 30 - 04 - 2020

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، صياح اليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، بحجب صفحة فيسبوكية إخبارية محلية تحمل اسم ” ستاسيون 23 ” ، تُعنى بالأساس بالشأن المحلي بجماعة الركادة ( أولاد جرار ) على غرار العشرات من الصفحات التي يعج بها الفضاء الأزرق ، بالإضافة إلى ثمانية مواقع الكترونية محلية بتيزنيت و سيدي افني وذلك لعدم ملائمة وضعيتها مع مدونة الصحافة والنشر.
ويأتي قرار المحكمة على خلفية مقال استعجالي تقدم به وكيل الملك أمام رئاسة المحكمة، طالب من خلاله حجب مجموعة من المواقع الإخبارية المحلية، بناء على البحث الذي أجرته النيابة العامة، واتضح لها من خلاله عدم ملائمة هذه المواقع مع القانون الجديد للصحافة رقم 88-13.
وقد تم استدعاء أصحاب المواقع الثمانية و صاحب الصفحة الإخبارية ، من طرف ابتدائية تيزنيت، بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة من أجل تهمة عدم الملائمة مع قانون الصحافة.
وقضت المحكمة اليوم ، بحجب خمسة مواقع الكترونية ، ويتعلق الأمر بموقع ” تيزنيت نيوز” ،” اخبار الجنوب “،”تافروات 24″ ، ” ماروك دايلي” ، ” تربويات” ، الى حين زوال السبب الذي برر اقراره مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميلهم الصائر .
فيما أجلت ذات المحكمة ملفات ثلاثة مواقع ” تيزبريس “، ” تيزنيت 37 “، ” افني نيوز ” ، بالإضافة إلى صفحة “سطاسيون 23″ الى جلسة الاربعاء 6 ماي 2020 .
وجدير ذكره أن هذه المواقع سبق و أن تسلمت تراخيصها و وصولها النهائية من النيابة العامة لمزاولة نشاطها كمقاولات اعلامية ، وذلك منذ سنوات قبل صدور القانون 33/18 المتعلقة بالصحافة والنشر .
ويتشبت أصحاب هؤلاء المواقع، بعد أن تفاجؤا بقانون الملائمة ، بمبدأ عدم رجعية القانون ،و هو أحد أقدم المبادئ العامة للقانون ومن أبرز أسسها، ويعني أنّه متى أقر مشرع قانون جديد فإن ذلك القانون لا يطبق على تلك الوضعيات التي سبقته زمنيا بل يكتفي فقط بالتسلط على كل تلك الوضعيات اللاحقة له.
وبخصوص موقع ” تيزبريس ” ، الذي تم تأجيل البث في ملفه ، فقد أدلى الأستاذ “عمر الداودي” محام بالرباط للمحكمة اليوم ، بمذكرة جوابية ، أكد من خلالها بخصوص ( الدفع بعدم الاختصاص) ، ” أن الفصل 152 من ق.م.م ينص على أن القاضي الاستعجالي لا يبت في جوهر الدعوى ولا يمحص وثائقها لأن في ذلك سلب لاختصاص قضاء الموضوع الذي ينتهك سلطة تفعيل إجراءات تحقيق الدعوى ومن بينها إجراءات الأبحاث والخبرات والمعاينات والترجيح بين الحجج”.
وشدّد على ” إن أهم عنصر الاستعجال هو عنصر الوقت والزمان ” ، وتساءل عن “كيف يمكن أن نتحدث عن وجود عنصر الاستعجال وقد انصرمت سنوات عن تسلم مدير موقع ” تيزبريس ” للوصل النهائي”.
وأضاف ” الداودي ” ، “أن النيابة العامة تقر في مقالها أيضا أن العارض زاول نشاطه الصحفي طيلة هذه المدة ، إذ لو كان طلب النيابة العامة جديا بخصوص توفر حالة الاستعجال لتقدمت بهذا الطلب مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ أي منذ 2016”.
واعتبر المحامي في مذكرته “أن حالة الاستعجال غير متوفرة ، وان مدير الموقع يود مناقشة موضوع الدعوى وجوهرها بخصوص عدم دستورية بعض المواد لأن القانون لا يسري بأثر رجعي ، مما يكون معه القاضي الاستعجالي مختص بالبت في النزاع وفقا لما هو مسطر أعلاه”.
وكشفت مذكرة الأستاذ ” عمر الداودي ” ، ” أنه بالرجوع إلى القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يتضح أن المادة 106 منه أسندت فعلا الاختصاص للقضاء الاستعجالي بخصوص طلب الحجب ، إلا أن نفس المادة اشترطت أن تقوم الصحيفة الإلكترونية بارتكاب أفعال يعاقب عليها الفرع الأول من الباب الثاني والمتعلقة بنشر أخبار كاذبة أو إذا ارتكبت الصحيفة أفعالا مجرمة تتعلق بحماية النظام العام ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 71 والمتعلقة بالإساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية للمغرب أو قذفا أو سبا لشخص الملك أو ولي العهد أو أحد أعضاء الأسرة المالكة”.
وقال ” الداودي ” في مذكرته ، ” أن النيابة العامة لم تثبت توفر حالة الاستعجال كما أنها لم تثبت أيضا كون مدير الموقع قام بنشر أي مقتضى يخالف النظام العام أو يهدد الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية ولم يخل بالاحترام الواجب للملك” .
وأضاف ، ” أن القانون رقم 88.13 لم يعطي للقضاء الاستعجالي الاختصاص بحجب المواقع الإلكترونية بدعوى عدم القيام بإجراءات الملائمة ، مما يكون معه مناسبا التصريح بعدم الاختصاص.
وبخصوص مذكرة محامي موقع ” تيزبريس ” في نقطة ” خرق المادة 10 من ق.م.ج” ، أكد ” الداودي ” ، “إنه بالرجوع إلى وثائق الملف سوف يتضح للمحكمة بأن النيابة العامة سطرت متابعة في حق العارض من أجل عدم الملائمة مع قانون الصحافة والنشر ، و أن المحكمة الزجرية لازالت لم تبت في الدعوى العمومية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به”.
وأكد المحامي على” أن محكمة الموضوع هي المختصة بالحكم بحجب المواقع الإلكترونية وليس القضاء الاستعجالي، خاصة وان المادة 10 من ق.م.ج تنص على أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها”.
واسترسل المحامي في مذكرته الجوابية قائلا : “إن قاعدة الجنائي يعقل المدني هي من القواعد الأصولية والتي تتصل بحقوق الأفراد والجماعات، و أن الدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة في حق العارض والدعوى الحالية ناشئتين عن نفس الفعل ومؤسستان على نفس السبب”.
واعتبر ” الداودي ” ” إن النيابة العامة استعجلت الأمر و سابقت الزمن بإقدامها على إقامة دعويين مختلفتين في الوقت الذي يلزمها القانون باحترام مبدأ المشروعية وانتظار أن يفصل القضاء الزجري في الدعوى العمومية والتي يمكن أن تلتمس أمامه ما تراه مناسبا من ملتمسات ، مما يناسب التصريح بإيقاف البت إلى حين بت المحكمة الزجرية في الدعوى العمومية” .
مذكرة الأستاذ ” عمر الداودي ” لا مست أيضا موضوع ( خرق الفصل 6 من الدستور) و الذي ينص على أنه ليس للقانون أثر رجعي ، وقال ” الداودي ” بخصوصها ، “أن النيابة العامة أقرت في مقالها بأن مدير موقع ” تيزبريس ” قد تسلم الوصل النهائي منذ سنوات ، وبما ان قانون الصحافة والنشر لم يدخل حيز التنفيذ ولم ينشر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 15 غشت 2016، فإن مدير الموقع قد حاز حقا مكتسبا لا يمكن المساس به بإجراءات لاحقة”.
ويذكر أن هذه الأحكام تأتي بعد العشرات من الأحكام المماثلة التي أصدرها القضاء ضد أصحاب العديد من المواقع الإلكترونية المحلية و الجهوية و الوطنية التي حصلت على تراخيص اشتغالها من النيابة العامة قبل صدور القانون الجديد للصحافة رقم 88-13.
الأحكام أيضا طالت مجموعة من الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” ، حيت طالب القضاء أصحاب هذه الصفحات بالملائمة طبقا لمقتضيات القانون الجديد رغم أنها فقط صفحات” فايسبوكية”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.