الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية    مجلس وزاري برئاسة الملك.. إصلاحات عسكرية وتعيينات استراتيجية ومشاريع إنمائية    نبذة عن بلاوي رئيس النيابة العامة    وهبي: يمكننا تحقيق أشياء عظيمة والمهم هو بلوغ نهائي كأس إفريقيا    نصف نهائي ناري لكأس إفريقيا ينتظر أشبال الأطلس    فريق الرجاء يكتسح شباب المحمدية    تعيين محمد عكوري مديراً عاماً للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة    العدالة البلجيكية تضرب بقوة.. "بلاك" خلف القضبان و"الجزائري" في قبضة المغرب    شخص يُنهي حياة شقيقه في القصر الكبير بسبب خلاف "تافه"    تعزيز التعاون الثنائي محور انعقاد الدورة الاولى للجنة المشتركة بين المغرب وجمهورية بوروندي    تزامنا مع عرض مسرحية صينية بالرباط.. السفير الصيني بالمغرب يشيد بمستوى العلاقات الثقافية بين بكين والرباط    إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين.. مندوبية السجون توضح    المغرب يتأهل إلى مونديال الشباب ويبلغ نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 20 عاما    كارلو أنشيلوتي مدربا لمنتخب البرازيل    حماس تفرج عن الرهينة عيدان ألكسندر    مناورات "الأسد الإفريقي" تنطلق بأكادير لتجويد قدرات الحروب الحديثة    "العصبة المغربية": وصل الإيداع حق    رئيس الحكومة الأسبق يتعرض لحادث انزلاق داخل منزله    معتقل حراك الريف نبيل أحمجيق يحصل على الماستر بميزة "حسن جدا"    التامك: الرقمنة مدخل لتأهيل الفضاءات السجنية والتصدي للجرائم المتطورة    المبادرة بطنجة تقود مسيرة حاشدة ضد سياسة التجويع بغزة    الجوق السمفوني الملكي يمتع جمهور مدينة الدار البيضاء    السعدي: التكوين المهني السبيل الوحيد لإنقاذ الحرف المهددة بالانقراض    باريس تؤكد نيتها الرد «بشكل فوري» و«حازم» و«متناسب» على قرار الجزائر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين    الحكومة تقر بغلاء أسعار العقار بالمغرب وتؤكد أن برنامج دعم السكن حقق أهدافه    المغرب يتوقع ارتفاع صادراته لمصر إلى 5 مليارات درهم بحلول 2027    رسميا: أنشليوتي يقود منتخب البرازيل    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الخزينة العامة للمملكة تكشف المداخيل الجمركية    15 فيلما مطولا تتنافس في الدورة 25 لمهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية    سلطات دار أقوباع تمنع تجار الفخار من احتلال الملك العمومي    حكيمي أفضل لاعب إفريقي في فرنسا    أحزاب المعارضة بالبرلمان تقترب من إسقاط حكومة أخنوش وهذا مضمون الملتمس    الفنان سعيد الشرادي يحيي حفلا فنيا بمدينة مراكش    بابا ليو الرابع عشر يطالب بإنهاء العنف في غزة وإيجاد تسوية سلمية في أوكرانيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مبيعات الإسمنت تجاوزت 4.52 مليون طن عند نهاية أبريل الماضي    القضاء يمنع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني بعد متابعته بتهمة تبديد المال العام    نداء العيون-الساقية الحمراء: الدعوة لتأسيس نهضة فكرية وتنموية في إفريقيا    أمريكا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية وتهدئة التوتر التجاري    ترامب يشيد بالحصول على طائرة رئاسية فاخرة من قطر    شركة الدار البيضاء للخدمات تنفي توقف المجازر في عيد الأضحى    حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    النفط يرتفع أكثر من 3% متأثرا بالتفاهم التجاري بين أمريكا والصين    هذه هي حقيقة توقف مجازر الدار البيضاء في عيد الأضحى    الجيش الملكي يتأهل لعصبة الأبطال الإفريقية    ندوة علمية بالحسيمة تسلط الضوء على التراث الثقافي بإبقوين ورهانات التنمية السياحية    "ريمالد" تنشر لعثماني عن الحكومة    المغرب والصين: تعاون استراتيجي يثمر في التصنيع والطاقة الخضراء    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينفذ قانون 22.20 قبل صدوره و يأمر بإغلاق صفحات فايسبوكية و مواقع إلكترونية
نشر في تيزبريس يوم 30 - 04 - 2020

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، صياح اليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، بحجب صفحة فيسبوكية إخبارية محلية تحمل اسم ” ستاسيون 23 ” ، تُعنى بالأساس بالشأن المحلي بجماعة الركادة ( أولاد جرار ) على غرار العشرات من الصفحات التي يعج بها الفضاء الأزرق ، بالإضافة إلى ثمانية مواقع الكترونية محلية بتيزنيت و سيدي افني وذلك لعدم ملائمة وضعيتها مع مدونة الصحافة والنشر.
ويأتي قرار المحكمة على خلفية مقال استعجالي تقدم به وكيل الملك أمام رئاسة المحكمة، طالب من خلاله حجب مجموعة من المواقع الإخبارية المحلية، بناء على البحث الذي أجرته النيابة العامة، واتضح لها من خلاله عدم ملائمة هذه المواقع مع القانون الجديد للصحافة رقم 88-13.
وقد تم استدعاء أصحاب المواقع الثمانية و صاحب الصفحة الإخبارية ، من طرف ابتدائية تيزنيت، بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة من أجل تهمة عدم الملائمة مع قانون الصحافة.
وقضت المحكمة اليوم ، بحجب خمسة مواقع الكترونية ، ويتعلق الأمر بموقع ” تيزنيت نيوز” ،” اخبار الجنوب “،”تافروات 24″ ، ” ماروك دايلي” ، ” تربويات” ، الى حين زوال السبب الذي برر اقراره مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميلهم الصائر .
فيما أجلت ذات المحكمة ملفات ثلاثة مواقع ” تيزبريس “، ” تيزنيت 37 “، ” افني نيوز ” ، بالإضافة إلى صفحة “سطاسيون 23″ الى جلسة الاربعاء 6 ماي 2020 .
وجدير ذكره أن هذه المواقع سبق و أن تسلمت تراخيصها و وصولها النهائية من النيابة العامة لمزاولة نشاطها كمقاولات اعلامية ، وذلك منذ سنوات قبل صدور القانون 33/18 المتعلقة بالصحافة والنشر .
ويتشبت أصحاب هؤلاء المواقع، بعد أن تفاجؤا بقانون الملائمة ، بمبدأ عدم رجعية القانون ،و هو أحد أقدم المبادئ العامة للقانون ومن أبرز أسسها، ويعني أنّه متى أقر مشرع قانون جديد فإن ذلك القانون لا يطبق على تلك الوضعيات التي سبقته زمنيا بل يكتفي فقط بالتسلط على كل تلك الوضعيات اللاحقة له.
وبخصوص موقع ” تيزبريس ” ، الذي تم تأجيل البث في ملفه ، فقد أدلى الأستاذ “عمر الداودي” محام بالرباط للمحكمة اليوم ، بمذكرة جوابية ، أكد من خلالها بخصوص ( الدفع بعدم الاختصاص) ، ” أن الفصل 152 من ق.م.م ينص على أن القاضي الاستعجالي لا يبت في جوهر الدعوى ولا يمحص وثائقها لأن في ذلك سلب لاختصاص قضاء الموضوع الذي ينتهك سلطة تفعيل إجراءات تحقيق الدعوى ومن بينها إجراءات الأبحاث والخبرات والمعاينات والترجيح بين الحجج”.
وشدّد على ” إن أهم عنصر الاستعجال هو عنصر الوقت والزمان ” ، وتساءل عن “كيف يمكن أن نتحدث عن وجود عنصر الاستعجال وقد انصرمت سنوات عن تسلم مدير موقع ” تيزبريس ” للوصل النهائي”.
وأضاف ” الداودي ” ، “أن النيابة العامة تقر في مقالها أيضا أن العارض زاول نشاطه الصحفي طيلة هذه المدة ، إذ لو كان طلب النيابة العامة جديا بخصوص توفر حالة الاستعجال لتقدمت بهذا الطلب مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ أي منذ 2016”.
واعتبر المحامي في مذكرته “أن حالة الاستعجال غير متوفرة ، وان مدير الموقع يود مناقشة موضوع الدعوى وجوهرها بخصوص عدم دستورية بعض المواد لأن القانون لا يسري بأثر رجعي ، مما يكون معه القاضي الاستعجالي مختص بالبت في النزاع وفقا لما هو مسطر أعلاه”.
وكشفت مذكرة الأستاذ ” عمر الداودي ” ، ” أنه بالرجوع إلى القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يتضح أن المادة 106 منه أسندت فعلا الاختصاص للقضاء الاستعجالي بخصوص طلب الحجب ، إلا أن نفس المادة اشترطت أن تقوم الصحيفة الإلكترونية بارتكاب أفعال يعاقب عليها الفرع الأول من الباب الثاني والمتعلقة بنشر أخبار كاذبة أو إذا ارتكبت الصحيفة أفعالا مجرمة تتعلق بحماية النظام العام ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 71 والمتعلقة بالإساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية للمغرب أو قذفا أو سبا لشخص الملك أو ولي العهد أو أحد أعضاء الأسرة المالكة”.
وقال ” الداودي ” في مذكرته ، ” أن النيابة العامة لم تثبت توفر حالة الاستعجال كما أنها لم تثبت أيضا كون مدير الموقع قام بنشر أي مقتضى يخالف النظام العام أو يهدد الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية ولم يخل بالاحترام الواجب للملك” .
وأضاف ، ” أن القانون رقم 88.13 لم يعطي للقضاء الاستعجالي الاختصاص بحجب المواقع الإلكترونية بدعوى عدم القيام بإجراءات الملائمة ، مما يكون معه مناسبا التصريح بعدم الاختصاص.
وبخصوص مذكرة محامي موقع ” تيزبريس ” في نقطة ” خرق المادة 10 من ق.م.ج” ، أكد ” الداودي ” ، “إنه بالرجوع إلى وثائق الملف سوف يتضح للمحكمة بأن النيابة العامة سطرت متابعة في حق العارض من أجل عدم الملائمة مع قانون الصحافة والنشر ، و أن المحكمة الزجرية لازالت لم تبت في الدعوى العمومية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به”.
وأكد المحامي على” أن محكمة الموضوع هي المختصة بالحكم بحجب المواقع الإلكترونية وليس القضاء الاستعجالي، خاصة وان المادة 10 من ق.م.ج تنص على أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها”.
واسترسل المحامي في مذكرته الجوابية قائلا : “إن قاعدة الجنائي يعقل المدني هي من القواعد الأصولية والتي تتصل بحقوق الأفراد والجماعات، و أن الدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة في حق العارض والدعوى الحالية ناشئتين عن نفس الفعل ومؤسستان على نفس السبب”.
واعتبر ” الداودي ” ” إن النيابة العامة استعجلت الأمر و سابقت الزمن بإقدامها على إقامة دعويين مختلفتين في الوقت الذي يلزمها القانون باحترام مبدأ المشروعية وانتظار أن يفصل القضاء الزجري في الدعوى العمومية والتي يمكن أن تلتمس أمامه ما تراه مناسبا من ملتمسات ، مما يناسب التصريح بإيقاف البت إلى حين بت المحكمة الزجرية في الدعوى العمومية” .
مذكرة الأستاذ ” عمر الداودي ” لا مست أيضا موضوع ( خرق الفصل 6 من الدستور) و الذي ينص على أنه ليس للقانون أثر رجعي ، وقال ” الداودي ” بخصوصها ، “أن النيابة العامة أقرت في مقالها بأن مدير موقع ” تيزبريس ” قد تسلم الوصل النهائي منذ سنوات ، وبما ان قانون الصحافة والنشر لم يدخل حيز التنفيذ ولم ينشر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 15 غشت 2016، فإن مدير الموقع قد حاز حقا مكتسبا لا يمكن المساس به بإجراءات لاحقة”.
ويذكر أن هذه الأحكام تأتي بعد العشرات من الأحكام المماثلة التي أصدرها القضاء ضد أصحاب العديد من المواقع الإلكترونية المحلية و الجهوية و الوطنية التي حصلت على تراخيص اشتغالها من النيابة العامة قبل صدور القانون الجديد للصحافة رقم 88-13.
الأحكام أيضا طالت مجموعة من الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” ، حيت طالب القضاء أصحاب هذه الصفحات بالملائمة طبقا لمقتضيات القانون الجديد رغم أنها فقط صفحات” فايسبوكية”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.