افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان بأكادير    أسعار الطماطم تقفز بأسواق المغرب .. ومهنيون: تراجع الإنتاج وراء الغلاء    معرض الكتاب.. لقاء يحتفي بمسار الأديب أحمد المديني    التنس.. المغرب يتوج بطلا لإفريقيا لأقل من 14 سنة ذكورا وإناثا ويتأهل لبطولة العالم    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان والزمالك المصري    "أسبوع القفطان".. فسيفساء من الألوان والتصاميم تحتفي بعبق الزي المغربي    "كوكب الشرق" أم كلثوم تغني في مهرجان "موازين" بالرباط    مغاربة يحاولون الفرار بمطار روما بعد هبوط إضطراري لطائرة قادمة للمغرب    اليوتوبر إلياس المالكي يمثل أمام النيابة العامة    الدرهم يرتفع بنسبة 0,44 في المائة مقابل الأورو    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35034 منذ اندلاع الحرب    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل المكسيك    وفاة أول مريض في العالم يخضع لزراعة كلية خنزير معدلة وراثيا    بطولة فرنسا.. مبابي يخوض مباراته الاخيرة بملعب "بارك دي برانس" بألوان سان جرمان    الإمارات تستنكر دعوة نتنياهو لها للمشاركة في إدارة غزة    تجرى على مستوى بنجرير وأكادير وطانطان وأقا وتفنيت تنظيم الدورة ال 20 من تمرين «الأسد الإفريقي» ما بين 20 و31 ماي    الأضواء القطبية المذهلة تنير السماء لليلة الثانية على التوالي    طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة ل59 مرشحا للهجرة غير النظامية    عرض "قفطان 2024" في نسخته الرابعة و العشرين بمراكش    الصويرة : دورة تكوينية لفائدة أعوان التنمية بمؤسسة إنماء    الحسيمة تحتضن مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي    المغرب الفاسي يبلغ نصف النهائي بفوزه على المغرب التطواني    الفيلم السينمائي "ايقاعات تامزغا " لطارق الادريسي في القاعات السينمائية    هدفان لإبراهيم دياز والنصيري في الجولة 35 من الليغا    ورشة حول التربية على حقوق الانسان والمواطنة    المغرب يشارك في تدريبات "الأسد المتأهب" العسكرية بالأردن    الصين تطور أول نظام للهيدروجين السائل المركب بالسيارات من فئة 100 كيلوغرام    "الأسرة وأزمة القيم" بين حقوق الإنسان الكونية والمرجعية الدينية    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. تقديم نتائج مشروع دراسة مكتب العمل الدولي المتعلقة بالتقييم الاكتواري لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب    بعد إلغاء حفل توقيع رواياته.. المسلم يعد جمهوره بجولة في المدن المغربية    مذكرة توقيف تلاحق مقدم برامج في تونس    دول الاتحاد الأوروبي بين مطرقة شعوبها وسنداد البيت الأبيض الأمريكي    الهلالي يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية..    بعد استغلالها لمصالحه الشخصية.. الوزاني يسحب سيارة الجماعة من مستشار بالاغلبية.. ومضيان يثمن القرار    غوتيريش يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة    المغرب يتوفر على 6 مختبرات للكشف عن الجريمة الرقمية (مسؤول مكتب الجريمة السبرانية في الفرقة الوطنية)    مطالب بوقف "التطبيع الأكاديمي" بين المغرب وإسرائيل    عائلات المغاربة المحتجزين بتايلاند تنتقد صمت الحكومة    البطولة الوطنية.. ترتيب أندية القسم الثاني    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    مطالب نقابية بإقرار منحة لعيد الأضحى    سيطرة مغربية في "الترياثلون الإيكولوجي"    مجلس الأمة الكويتي … المأزق بين السلطة التنفيذية والتشريعية    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينفذ قانون 22.20 قبل صدوره و يأمر بإغلاق صفحات فايسبوكية و مواقع إلكترونية
نشر في تيزبريس يوم 30 - 04 - 2020

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، صياح اليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، بحجب صفحة فيسبوكية إخبارية محلية تحمل اسم ” ستاسيون 23 ” ، تُعنى بالأساس بالشأن المحلي بجماعة الركادة ( أولاد جرار ) على غرار العشرات من الصفحات التي يعج بها الفضاء الأزرق ، بالإضافة إلى ثمانية مواقع الكترونية محلية بتيزنيت و سيدي افني وذلك لعدم ملائمة وضعيتها مع مدونة الصحافة والنشر.
ويأتي قرار المحكمة على خلفية مقال استعجالي تقدم به وكيل الملك أمام رئاسة المحكمة، طالب من خلاله حجب مجموعة من المواقع الإخبارية المحلية، بناء على البحث الذي أجرته النيابة العامة، واتضح لها من خلاله عدم ملائمة هذه المواقع مع القانون الجديد للصحافة رقم 88-13.
وقد تم استدعاء أصحاب المواقع الثمانية و صاحب الصفحة الإخبارية ، من طرف ابتدائية تيزنيت، بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة من أجل تهمة عدم الملائمة مع قانون الصحافة.
وقضت المحكمة اليوم ، بحجب خمسة مواقع الكترونية ، ويتعلق الأمر بموقع ” تيزنيت نيوز” ،” اخبار الجنوب “،”تافروات 24″ ، ” ماروك دايلي” ، ” تربويات” ، الى حين زوال السبب الذي برر اقراره مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميلهم الصائر .
فيما أجلت ذات المحكمة ملفات ثلاثة مواقع ” تيزبريس “، ” تيزنيت 37 “، ” افني نيوز ” ، بالإضافة إلى صفحة “سطاسيون 23″ الى جلسة الاربعاء 6 ماي 2020 .
وجدير ذكره أن هذه المواقع سبق و أن تسلمت تراخيصها و وصولها النهائية من النيابة العامة لمزاولة نشاطها كمقاولات اعلامية ، وذلك منذ سنوات قبل صدور القانون 33/18 المتعلقة بالصحافة والنشر .
ويتشبت أصحاب هؤلاء المواقع، بعد أن تفاجؤا بقانون الملائمة ، بمبدأ عدم رجعية القانون ،و هو أحد أقدم المبادئ العامة للقانون ومن أبرز أسسها، ويعني أنّه متى أقر مشرع قانون جديد فإن ذلك القانون لا يطبق على تلك الوضعيات التي سبقته زمنيا بل يكتفي فقط بالتسلط على كل تلك الوضعيات اللاحقة له.
وبخصوص موقع ” تيزبريس ” ، الذي تم تأجيل البث في ملفه ، فقد أدلى الأستاذ “عمر الداودي” محام بالرباط للمحكمة اليوم ، بمذكرة جوابية ، أكد من خلالها بخصوص ( الدفع بعدم الاختصاص) ، ” أن الفصل 152 من ق.م.م ينص على أن القاضي الاستعجالي لا يبت في جوهر الدعوى ولا يمحص وثائقها لأن في ذلك سلب لاختصاص قضاء الموضوع الذي ينتهك سلطة تفعيل إجراءات تحقيق الدعوى ومن بينها إجراءات الأبحاث والخبرات والمعاينات والترجيح بين الحجج”.
وشدّد على ” إن أهم عنصر الاستعجال هو عنصر الوقت والزمان ” ، وتساءل عن “كيف يمكن أن نتحدث عن وجود عنصر الاستعجال وقد انصرمت سنوات عن تسلم مدير موقع ” تيزبريس ” للوصل النهائي”.
وأضاف ” الداودي ” ، “أن النيابة العامة تقر في مقالها أيضا أن العارض زاول نشاطه الصحفي طيلة هذه المدة ، إذ لو كان طلب النيابة العامة جديا بخصوص توفر حالة الاستعجال لتقدمت بهذا الطلب مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ أي منذ 2016”.
واعتبر المحامي في مذكرته “أن حالة الاستعجال غير متوفرة ، وان مدير الموقع يود مناقشة موضوع الدعوى وجوهرها بخصوص عدم دستورية بعض المواد لأن القانون لا يسري بأثر رجعي ، مما يكون معه القاضي الاستعجالي مختص بالبت في النزاع وفقا لما هو مسطر أعلاه”.
وكشفت مذكرة الأستاذ ” عمر الداودي ” ، ” أنه بالرجوع إلى القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يتضح أن المادة 106 منه أسندت فعلا الاختصاص للقضاء الاستعجالي بخصوص طلب الحجب ، إلا أن نفس المادة اشترطت أن تقوم الصحيفة الإلكترونية بارتكاب أفعال يعاقب عليها الفرع الأول من الباب الثاني والمتعلقة بنشر أخبار كاذبة أو إذا ارتكبت الصحيفة أفعالا مجرمة تتعلق بحماية النظام العام ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 71 والمتعلقة بالإساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية للمغرب أو قذفا أو سبا لشخص الملك أو ولي العهد أو أحد أعضاء الأسرة المالكة”.
وقال ” الداودي ” في مذكرته ، ” أن النيابة العامة لم تثبت توفر حالة الاستعجال كما أنها لم تثبت أيضا كون مدير الموقع قام بنشر أي مقتضى يخالف النظام العام أو يهدد الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية ولم يخل بالاحترام الواجب للملك” .
وأضاف ، ” أن القانون رقم 88.13 لم يعطي للقضاء الاستعجالي الاختصاص بحجب المواقع الإلكترونية بدعوى عدم القيام بإجراءات الملائمة ، مما يكون معه مناسبا التصريح بعدم الاختصاص.
وبخصوص مذكرة محامي موقع ” تيزبريس ” في نقطة ” خرق المادة 10 من ق.م.ج” ، أكد ” الداودي ” ، “إنه بالرجوع إلى وثائق الملف سوف يتضح للمحكمة بأن النيابة العامة سطرت متابعة في حق العارض من أجل عدم الملائمة مع قانون الصحافة والنشر ، و أن المحكمة الزجرية لازالت لم تبت في الدعوى العمومية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به”.
وأكد المحامي على” أن محكمة الموضوع هي المختصة بالحكم بحجب المواقع الإلكترونية وليس القضاء الاستعجالي، خاصة وان المادة 10 من ق.م.ج تنص على أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها”.
واسترسل المحامي في مذكرته الجوابية قائلا : “إن قاعدة الجنائي يعقل المدني هي من القواعد الأصولية والتي تتصل بحقوق الأفراد والجماعات، و أن الدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة في حق العارض والدعوى الحالية ناشئتين عن نفس الفعل ومؤسستان على نفس السبب”.
واعتبر ” الداودي ” ” إن النيابة العامة استعجلت الأمر و سابقت الزمن بإقدامها على إقامة دعويين مختلفتين في الوقت الذي يلزمها القانون باحترام مبدأ المشروعية وانتظار أن يفصل القضاء الزجري في الدعوى العمومية والتي يمكن أن تلتمس أمامه ما تراه مناسبا من ملتمسات ، مما يناسب التصريح بإيقاف البت إلى حين بت المحكمة الزجرية في الدعوى العمومية” .
مذكرة الأستاذ ” عمر الداودي ” لا مست أيضا موضوع ( خرق الفصل 6 من الدستور) و الذي ينص على أنه ليس للقانون أثر رجعي ، وقال ” الداودي ” بخصوصها ، “أن النيابة العامة أقرت في مقالها بأن مدير موقع ” تيزبريس ” قد تسلم الوصل النهائي منذ سنوات ، وبما ان قانون الصحافة والنشر لم يدخل حيز التنفيذ ولم ينشر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 15 غشت 2016، فإن مدير الموقع قد حاز حقا مكتسبا لا يمكن المساس به بإجراءات لاحقة”.
ويذكر أن هذه الأحكام تأتي بعد العشرات من الأحكام المماثلة التي أصدرها القضاء ضد أصحاب العديد من المواقع الإلكترونية المحلية و الجهوية و الوطنية التي حصلت على تراخيص اشتغالها من النيابة العامة قبل صدور القانون الجديد للصحافة رقم 88-13.
الأحكام أيضا طالت مجموعة من الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” ، حيت طالب القضاء أصحاب هذه الصفحات بالملائمة طبقا لمقتضيات القانون الجديد رغم أنها فقط صفحات” فايسبوكية”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.