الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    شبهات تورط 24 موظفا أمنيا بطنجة    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بايتاس: الموانئ الوطنية رافعة استراتيجية لتموقع المغرب على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية    بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا    الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات    أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي            أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025        فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينفذ قانون 22.20 قبل صدوره و يأمر بإغلاق صفحات فايسبوكية و مواقع إلكترونية
نشر في تيزبريس يوم 30 - 04 - 2020

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، صياح اليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، بحجب صفحة فيسبوكية إخبارية محلية تحمل اسم ” ستاسيون 23 ” ، تُعنى بالأساس بالشأن المحلي بجماعة الركادة ( أولاد جرار ) على غرار العشرات من الصفحات التي يعج بها الفضاء الأزرق ، بالإضافة إلى ثمانية مواقع الكترونية محلية بتيزنيت و سيدي افني وذلك لعدم ملائمة وضعيتها مع مدونة الصحافة والنشر.
ويأتي قرار المحكمة على خلفية مقال استعجالي تقدم به وكيل الملك أمام رئاسة المحكمة، طالب من خلاله حجب مجموعة من المواقع الإخبارية المحلية، بناء على البحث الذي أجرته النيابة العامة، واتضح لها من خلاله عدم ملائمة هذه المواقع مع القانون الجديد للصحافة رقم 88-13.
وقد تم استدعاء أصحاب المواقع الثمانية و صاحب الصفحة الإخبارية ، من طرف ابتدائية تيزنيت، بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة من أجل تهمة عدم الملائمة مع قانون الصحافة.
وقضت المحكمة اليوم ، بحجب خمسة مواقع الكترونية ، ويتعلق الأمر بموقع ” تيزنيت نيوز” ،” اخبار الجنوب “،”تافروات 24″ ، ” ماروك دايلي” ، ” تربويات” ، الى حين زوال السبب الذي برر اقراره مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميلهم الصائر .
فيما أجلت ذات المحكمة ملفات ثلاثة مواقع ” تيزبريس “، ” تيزنيت 37 “، ” افني نيوز ” ، بالإضافة إلى صفحة “سطاسيون 23″ الى جلسة الاربعاء 6 ماي 2020 .
وجدير ذكره أن هذه المواقع سبق و أن تسلمت تراخيصها و وصولها النهائية من النيابة العامة لمزاولة نشاطها كمقاولات اعلامية ، وذلك منذ سنوات قبل صدور القانون 33/18 المتعلقة بالصحافة والنشر .
ويتشبت أصحاب هؤلاء المواقع، بعد أن تفاجؤا بقانون الملائمة ، بمبدأ عدم رجعية القانون ،و هو أحد أقدم المبادئ العامة للقانون ومن أبرز أسسها، ويعني أنّه متى أقر مشرع قانون جديد فإن ذلك القانون لا يطبق على تلك الوضعيات التي سبقته زمنيا بل يكتفي فقط بالتسلط على كل تلك الوضعيات اللاحقة له.
وبخصوص موقع ” تيزبريس ” ، الذي تم تأجيل البث في ملفه ، فقد أدلى الأستاذ “عمر الداودي” محام بالرباط للمحكمة اليوم ، بمذكرة جوابية ، أكد من خلالها بخصوص ( الدفع بعدم الاختصاص) ، ” أن الفصل 152 من ق.م.م ينص على أن القاضي الاستعجالي لا يبت في جوهر الدعوى ولا يمحص وثائقها لأن في ذلك سلب لاختصاص قضاء الموضوع الذي ينتهك سلطة تفعيل إجراءات تحقيق الدعوى ومن بينها إجراءات الأبحاث والخبرات والمعاينات والترجيح بين الحجج”.
وشدّد على ” إن أهم عنصر الاستعجال هو عنصر الوقت والزمان ” ، وتساءل عن “كيف يمكن أن نتحدث عن وجود عنصر الاستعجال وقد انصرمت سنوات عن تسلم مدير موقع ” تيزبريس ” للوصل النهائي”.
وأضاف ” الداودي ” ، “أن النيابة العامة تقر في مقالها أيضا أن العارض زاول نشاطه الصحفي طيلة هذه المدة ، إذ لو كان طلب النيابة العامة جديا بخصوص توفر حالة الاستعجال لتقدمت بهذا الطلب مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ أي منذ 2016”.
واعتبر المحامي في مذكرته “أن حالة الاستعجال غير متوفرة ، وان مدير الموقع يود مناقشة موضوع الدعوى وجوهرها بخصوص عدم دستورية بعض المواد لأن القانون لا يسري بأثر رجعي ، مما يكون معه القاضي الاستعجالي مختص بالبت في النزاع وفقا لما هو مسطر أعلاه”.
وكشفت مذكرة الأستاذ ” عمر الداودي ” ، ” أنه بالرجوع إلى القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يتضح أن المادة 106 منه أسندت فعلا الاختصاص للقضاء الاستعجالي بخصوص طلب الحجب ، إلا أن نفس المادة اشترطت أن تقوم الصحيفة الإلكترونية بارتكاب أفعال يعاقب عليها الفرع الأول من الباب الثاني والمتعلقة بنشر أخبار كاذبة أو إذا ارتكبت الصحيفة أفعالا مجرمة تتعلق بحماية النظام العام ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 71 والمتعلقة بالإساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية للمغرب أو قذفا أو سبا لشخص الملك أو ولي العهد أو أحد أعضاء الأسرة المالكة”.
وقال ” الداودي ” في مذكرته ، ” أن النيابة العامة لم تثبت توفر حالة الاستعجال كما أنها لم تثبت أيضا كون مدير الموقع قام بنشر أي مقتضى يخالف النظام العام أو يهدد الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية ولم يخل بالاحترام الواجب للملك” .
وأضاف ، ” أن القانون رقم 88.13 لم يعطي للقضاء الاستعجالي الاختصاص بحجب المواقع الإلكترونية بدعوى عدم القيام بإجراءات الملائمة ، مما يكون معه مناسبا التصريح بعدم الاختصاص.
وبخصوص مذكرة محامي موقع ” تيزبريس ” في نقطة ” خرق المادة 10 من ق.م.ج” ، أكد ” الداودي ” ، “إنه بالرجوع إلى وثائق الملف سوف يتضح للمحكمة بأن النيابة العامة سطرت متابعة في حق العارض من أجل عدم الملائمة مع قانون الصحافة والنشر ، و أن المحكمة الزجرية لازالت لم تبت في الدعوى العمومية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به”.
وأكد المحامي على” أن محكمة الموضوع هي المختصة بالحكم بحجب المواقع الإلكترونية وليس القضاء الاستعجالي، خاصة وان المادة 10 من ق.م.ج تنص على أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها”.
واسترسل المحامي في مذكرته الجوابية قائلا : “إن قاعدة الجنائي يعقل المدني هي من القواعد الأصولية والتي تتصل بحقوق الأفراد والجماعات، و أن الدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة في حق العارض والدعوى الحالية ناشئتين عن نفس الفعل ومؤسستان على نفس السبب”.
واعتبر ” الداودي ” ” إن النيابة العامة استعجلت الأمر و سابقت الزمن بإقدامها على إقامة دعويين مختلفتين في الوقت الذي يلزمها القانون باحترام مبدأ المشروعية وانتظار أن يفصل القضاء الزجري في الدعوى العمومية والتي يمكن أن تلتمس أمامه ما تراه مناسبا من ملتمسات ، مما يناسب التصريح بإيقاف البت إلى حين بت المحكمة الزجرية في الدعوى العمومية” .
مذكرة الأستاذ ” عمر الداودي ” لا مست أيضا موضوع ( خرق الفصل 6 من الدستور) و الذي ينص على أنه ليس للقانون أثر رجعي ، وقال ” الداودي ” بخصوصها ، “أن النيابة العامة أقرت في مقالها بأن مدير موقع ” تيزبريس ” قد تسلم الوصل النهائي منذ سنوات ، وبما ان قانون الصحافة والنشر لم يدخل حيز التنفيذ ولم ينشر بالجريدة الرسمية إلا بتاريخ 15 غشت 2016، فإن مدير الموقع قد حاز حقا مكتسبا لا يمكن المساس به بإجراءات لاحقة”.
ويذكر أن هذه الأحكام تأتي بعد العشرات من الأحكام المماثلة التي أصدرها القضاء ضد أصحاب العديد من المواقع الإلكترونية المحلية و الجهوية و الوطنية التي حصلت على تراخيص اشتغالها من النيابة العامة قبل صدور القانون الجديد للصحافة رقم 88-13.
الأحكام أيضا طالت مجموعة من الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” ، حيت طالب القضاء أصحاب هذه الصفحات بالملائمة طبقا لمقتضيات القانون الجديد رغم أنها فقط صفحات” فايسبوكية”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.