البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    دوري أبطال أوروبا.. فينيسيوس يضع الريال على مشارف التأهل ويثير قضية عنصرية جديدة    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    بعد تبادل تهاني رمضان.. بيان رسمي من بروكسل يُربك أفراد الجالية المغربية بهولندا    مصرع خمسة مواطنين مغاربة في حريق داخل مبنى بمدينة مانليو بإقليم كتالونيا    البنك الأوروبي للاستثمار يعبئ 740 مليون أورو لدعم أولويات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي    الحسيمة.. رقم اخضر للتبليغ عن الغش وزيادة الأسعار بمناسبة رمضان        مفجع.. مصرع خمسة شبان مغاربة في حريق بإقليم كتالونيا    "Gnawa Love".. روح كناوة تعانق الجاز والفانك في ألبوم جديد لسمير لانغوس    الأحزاب والوضع السياسي الراهن بالمغرب: أين الخلل؟ وما العمل؟        القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية    الأربعاء غرة رمضان في دول عربية    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    الرئيس ترامب ينعى جيسي جاكسون، أيقونة النضال من أجل الحقوق المدنية    الجيش الملكي في مواجهة فريق مصري آخر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    إضراب وطني بالجامعات المغربية لمدة 48 ساعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة كامل المسؤولية    "مازي" يخفض تداولات بورصة البيضاء    عودة عائلات متضررة لدواوير شفشاون    استئناف الدراسة في مشرع بلقصيري    عراقجي يؤكد أن الجولة الثانية من المباحثات مع واشنطن كانت "بناءة"    تفكيك شبكة للنصب المعلوماتي بمراكش    إمام بالمسجد الأقصى يؤكد أن إسرائيل منعته من دخوله مع قرب رمضان    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    إسبانيا.. مقتل خمسة أشخاص جراء حريق إندلع بمبنى سكني في كتالونيا    حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء        بنعطية مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم    كلف أكثر من 600 مليار سنتيم..مطالب بمحاكمة المتورطين في تبديد أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"    مواجهة مغربية بربع نهائي كأس "الكاف"    قرعة دوري الأبطال تضع الجيش أمام بيراميدز وبركان في اختبار الهلال    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية    الكاف تفتح تحقيقاً تأديبياً بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال    تهديدات بالقتل تُبقي حكم ديربي إنتر ويوفنتوس داخل منزله    القطب الجنوبي على حافة التحول المناخي وعلماء يدقون ناقوس الخطر    "فيدرالية اليسار" يدعو لتفعيل المحاسبة في الفيضانات الأخيرة ويربط نجاح "الحكم الذاتي" بانفراج سياسي    الناظور: استنزاف المخزون السمكي يدق ناقوس الخطر    الرئيس ترامب يحث كييف على التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو "سريعا"        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدبير الخصاص وتصريف الفائض بين وضوح النص وتأويله


رئيس جمعية اساتذة التعليم الابتدائي
لعل إعادة انتشار المدرسين هي عملية تقننها ضوابط محكمة، بناء على نصوص صادرة عن الوزارة، ويعد الاحتكام إليها أمرا ملزما، والهدف:1) ضمان تكافئ الفرص بين الجميع، على اعتبار أن الكل سواء 2) تفادي تكديس الفائض بجماعة أو مؤسسة تعليمية مقابل خصاص في جماعة أو مؤسسة أخرى .
سابقا، وفي ظل غياب النصوص القانونية المنظمة للعملية، فقد كان الجميع ستند إلى العرف الإداري: آخر من التحق، الذي كان يعتمد في تشكيل الخريطة التربوية داخل المؤسسات التعليمية ثم تحديد الفائض من المدرسين، وهو عرف فرض نفسه لفترة طويلة إلى حدود صدور المذكرة 97 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2006، حيث فرضت المسألة نصا مكتوبا يجنب كل ما من شأنه تعطيل الدخول المدرسي بحجة غياب النص الذي يضع حدا أمام مختلف التأويلات، وقد تضمنت معايير وآليات لتحديد الفائض بناء على ترتيب العاملين بالمؤسسات التعليمية واعتماد سلم تنقيط جاء كالآت:
الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى
المؤسسات التابعة للنيابة.
الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
أما في حالة تساوي النقط، فيتم اللجوء إلى عامل السن لحسم الأمر بين اثنين أو أكثر.
ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض: الأساتذة المبرزون أو الحاملون لشهادة جامعية عليا، المكلفون بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة، المكلفون بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكهم الأصلي .
يتم حصر العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية بعد احتساب حصة كاملة لجميع الأساتذة، ويحتفظ بالفائض لتدبير عملية إعادة الانتشار داخل الجماعة أو الجماعة الأقرب...
ورغم كون هذه المذكرة قد وضعت حدا لبعض العراقيل والإشكالات الناجمة بالأساس عن غياب النص، ورغم كونها قد استطاعت، ولو بنسبة متواضعة، تحقيق مبدأ الاستحقاق و تكافئ الفرص، فقد صاحبها بعض الحيف، إذ بات من يتوفر على أقل النقط ظافرا بمنصب أحسن من حيث الظروف العامة للاشتغال، ولو في إطار التكليف وإعادة التكليف، وأحيانا تكون مجحفة إلى أبعد مداها ، حين تلجأ الإدارة أحيانا إلى تثبيت المكلفين، أو ما يسمى بالتكليف المفتوح .
كلها عوامل عجلت بإصدار ما اصطلح عليه بالمذكرة الإطار الصادرة بتاريخ : 29 أبريل 2014 ، تحت رقم 047 × 14، نسخت المذكرة السابقة 97 ، وهي مذكرة تضمنت جانبين: جانب تناول جميع الحركات الانتقالية لكل الفترات والفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية حسب جدولة زمنية قارة و مضبوطة وفق تواريخ لا يتم احترامها في أغلب الأحيان .
وشق آخر تناول تدبير الفائض و الخصاص، اعتمد نفس معايير التنقيط وترتيب المدرسين بناء على البنية التربوية للمؤسسة التعليمية، وقد ضم بدوره آليتين: آلية تدبير الفائض، وآلية تدبير الخصاص ارتبطت إحداهما بالأخرى، حيث يتبدأ العملية بتدبير الفائض من المدرسين، لتنتهي بتدبير الخصاص، أو ما يعرف بإعادة الانتشار في إطار الخصاص الناجم بعد حركية الموارد البشرية، وإنهاء كل العمليات الانتقالية .
وعادة، فحين تنسخ مذكرة أخرى فإنها حتما تأتي بالجديد، وإلا فالأجدر الإبقاء على الأولى، إن كان المنطوق نفسه فلما النسخ ؟
لقد ركزت المذكرة الإطار على مبدأ الاستحقاق في تصريف الفائض وإعادة توزيعه، وبالضبط في الشق المتعلق ب: على مستوى المؤسسات التعليمية، وقد جاءت العبارة التي لطالما شكلت مصدر تأويل جعلها تزيغ عن مسارها، كما قبلت تفسيرات وتأويلات عدة :
وفي هذا الإطار، يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض والخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب والتي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها.
إن عملية ترتيب الموارد البشرية حسب سلم تنقيط واضح وقار هي عملية واحدة و وحيدة، وتتم على صعيد المؤسسات التعليمية، بل تقف العملية بمجرد الاكتفاء بالبنية التربوية والعدد الكافي بعد إسناد حصة كاملة، شريطة تحقيق الهدف الذي جاء النص لأجله، وهو: مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) و المقصود هنا التنقيط المعمول به والمشار إليه سلفا، حيث لا وجود لتنقيط ثان، وإلا لكانت نصت عليه المذكرة الإطار في باب من أبوابها .
أما على صعيد النيابات الإقليمية، فيتم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي انطلاقا من نتائج الخرائط التربوية الإقليمية وبعد نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية وأخذا بعين الاعتبار حصة النيابة من التوظيفات الجديدة .
يظهر جليا أن عمل المصالح الإقليمية يبدأ حين ينتهي دور المؤسسات التعليمية ، ولا جدوى من إعادة ترتيب الفائضين من جديد على المستوى الإقليمي مادام التدبير الجماعاتي سيشكل الأساس، أي تصريف الفائض داخل الجماعة، ثم الجماعة الأقرب ، وإلا فسنكون أمام حركة انتقالية أخرى باعتماد سلم تنقيط مختلف، وهو أمر يحرمه النص القانوني الذي يشكل إطارا .عبد الحفيظ زياني
رئيس جمعية اساتذة التعليم الابتدائي

لعل إعادة انتشار المدرسين هي عملية تقننها ضوابط محكمة، بناء على نصوص صادرة عن الوزارة، ويعد الاحتكام إليها أمرا ملزما، والهدف:1) ضمان تكافئ الفرص بين الجميع، على اعتبار أن الكل سواء 2) تفادي تكديس الفائض بجماعة أو مؤسسة تعليمية مقابل خصاص في جماعة أو مؤسسة أخرى .
سابقا، وفي ظل غياب النصوص القانونية المنظمة للعملية، فقد كان الجميع ستند إلى العرف الإداري: آخر من التحق، الذي كان يعتمد في تشكيل الخريطة التربوية داخل المؤسسات التعليمية ثم تحديد الفائض من المدرسين، وهو عرف فرض نفسه لفترة طويلة إلى حدود صدور المذكرة 97 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2006، حيث فرضت المسألة نصا مكتوبا يجنب كل ما من شأنه تعطيل الدخول المدرسي بحجة غياب النص الذي يضع حدا أمام مختلف التأويلات، وقد تضمنت معايير وآليات لتحديد الفائض بناء على ترتيب العاملين بالمؤسسات التعليمية واعتماد سلم تنقيط جاء كالآت:
الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى
المؤسسات التابعة للنيابة.
الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
أما في حالة تساوي النقط، فيتم اللجوء إلى عامل السن لحسم الأمر بين اثنين أو أكثر.
ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض: الأساتذة المبرزون أو الحاملون لشهادة جامعية عليا، المكلفون بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة، المكلفون بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكهم الأصلي .
يتم حصر العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية بعد احتساب حصة كاملة لجميع الأساتذة، ويحتفظ بالفائض لتدبير عملية إعادة الانتشار داخل الجماعة أو الجماعة الأقرب...
ورغم كون هذه المذكرة قد وضعت حدا لبعض العراقيل والإشكالات الناجمة بالأساس عن غياب النص، ورغم كونها قد استطاعت، ولو بنسبة متواضعة، تحقيق مبدأ الاستحقاق و تكافئ الفرص، فقد صاحبها بعض الحيف، إذ بات من يتوفر على أقل النقط ظافرا بمنصب أحسن من حيث الظروف العامة للاشتغال، ولو في إطار التكليف وإعادة التكليف، وأحيانا تكون مجحفة إلى أبعد مداها ، حين تلجأ الإدارة أحيانا إلى تثبيت المكلفين، أو ما يسمى بالتكليف المفتوح .
كلها عوامل عجلت بإصدار ما اصطلح عليه بالمذكرة الإطار الصادرة بتاريخ : 29 أبريل 2014 ، تحت رقم 047 × 14، نسخت المذكرة السابقة 97 ، وهي مذكرة تضمنت جانبين: جانب تناول جميع الحركات الانتقالية لكل الفترات والفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية حسب جدولة زمنية قارة و مضبوطة وفق تواريخ لا يتم احترامها في أغلب الأحيان .
وشق آخر تناول تدبير الفائض و الخصاص، اعتمد نفس معايير التنقيط وترتيب المدرسين بناء على البنية التربوية للمؤسسة التعليمية، وقد ضم بدوره آليتين: آلية تدبير الفائض، وآلية تدبير الخصاص ارتبطت إحداهما بالأخرى، حيث يتبدأ العملية بتدبير الفائض من المدرسين، لتنتهي بتدبير الخصاص، أو ما يعرف بإعادة الانتشار في إطار الخصاص الناجم بعد حركية الموارد البشرية، وإنهاء كل العمليات الانتقالية .
وعادة، فحين تنسخ مذكرة أخرى فإنها حتما تأتي بالجديد، وإلا فالأجدر الإبقاء على الأولى، إن كان المنطوق نفسه فلما النسخ ؟
لقد ركزت المذكرة الإطار على مبدأ الاستحقاق في تصريف الفائض وإعادة توزيعه، وبالضبط في الشق المتعلق ب: على مستوى المؤسسات التعليمية، وقد جاءت العبارة التي لطالما شكلت مصدر تأويل جعلها تزيغ عن مسارها، كما قبلت تفسيرات وتأويلات عدة :
وفي هذا الإطار، يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض والخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب والتي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها.
إن عملية ترتيب الموارد البشرية حسب سلم تنقيط واضح وقار هي عملية واحدة و وحيدة، وتتم على صعيد المؤسسات التعليمية، بل تقف العملية بمجرد الاكتفاء بالبنية التربوية والعدد الكافي بعد إسناد حصة كاملة، شريطة تحقيق الهدف الذي جاء النص لأجله، وهو: مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) و المقصود هنا التنقيط المعمول به والمشار إليه سلفا، حيث لا وجود لتنقيط ثان، وإلا لكانت نصت عليه المذكرة الإطار في باب من أبوابها .
أما على صعيد النيابات الإقليمية، فيتم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي انطلاقا من نتائج الخرائط التربوية الإقليمية وبعد نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية وأخذا بعين الاعتبار حصة النيابة من التوظيفات الجديدة .
يظهر جليا أن عمل المصالح الإقليمية يبدأ حين ينتهي دور المؤسسات التعليمية ، ولا جدوى من إعادة ترتيب الفائضين من جديد على المستوى الإقليمي مادام التدبير الجماعاتي سيشكل الأساس، أي تصريف الفائض داخل الجماعة، ثم الجماعة الأقرب ، وإلا فسنكون أمام حركة انتقالية أخرى باعتماد سلم تنقيط مختلف، وهو أمر يحرمه النص القانوني الذي يشكل إطارا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.