مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    مراكش.. حجز 500 مليون سنتيم بمنزل شخص انتحل صفة وكيل الملك    24 غراما من مخدر "الكوكايين" توقع بشخصين في قبضة درك باب برد    الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا    اللاعبون المغاربة عازمون على تحقيق الفوز أمام الكاميرون    الرباط.. انعقاد الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة    الأمم المتحدة تختار المغرب من جديد في مهمة محاربة الإرهاب    بايتاس: المداخيل الجبائية في المغرب سترتفع إلى 366 مليار درهم بحلول 2026    الكونغرس الأمريكي يحتفي بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة    رئاسة النيابة العامة: تسجيل 152 مخالفة مرتكبة بالملاعب المحتضنة لمنافسات كأس إفريقيا 2025 إلى غاية 6 يناير الجاري        إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2026) يوم 15 يناير الجاري والإعلان عن الفائزات المتبقيات في فئات جوائز "الكاف" 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران    ماكرون: العلاقات مع المغرب ركيزة أساسية للدبلوماسية الفرنسية    أسود الأطلس ضد عقدة التاريخ .. قمة كروية مفتوحة بين المنتخب الوطني والكاميرون من أجل مقعد بالمربع الذهبي    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    الجامعة تحتج لدى "الكاف" بسبب تأخر تعيين حكام مباراة المغرب والكامرون    سانشيز يدعو إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    الحكومة تقر إحداث أجرة عن خدمات مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نشرة إنذارية.. موجة برد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    موجة برد تمتد إلى الأحد بهذه الأقاليم    الركراكي .. مواجهة المغرب والكاميرون بمثابة معركة حقيقية بين منتخبين كبيرين        استدعاء وزير الفلاحة للبرلمان لمناقشة اختلالات استيراد وتخزين القمح        مقتل شرطي إيراني طعنا قرب طهران    "الإمارات للدواء" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    إصابة مادورو وزوجته خلال الاعتقال    الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية بينها 31 أممية    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    قرنان ونصف من الثقة: كيف تحولت الصداقة المغربية-الأمريكية إلى شراكة جيوسياسية    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تعيين هلال للمشاركة في تيسير مراجعة الاستراتيجية العالمية الأممية لمكافحة الإرهاب    فيدرالية الأحياء السكنية بالجديدة تلتقي مع المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات االبيضاء سطات    الحبس لمتزوجة وخليلها بالجديدة.. استغلت غياب زوجها وعائلته تضبطها في حالة تلبس داخل منزلها    تحذير عاجل.. ميزة خفية في Gmail قد تضع خصوصية المستخدمين على المحك    "التعري الافتراضي".. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي وتهديد خطير للخصوصية    زياش و"الكان"... حينما تسقط القوانين قناع الإشاعة    مطار محمد الخامس.. إسناد صفقة بناء المحطة الجوية الجديدة للتجمع المغربي "SGTM" و"TGCC"    كرة القدم.. نيمار يمدد عقده مع سانتوس حتى نهاية 2026        جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    من تنظيم جمعية جوهرة الفنون الثقافية الدورة الرابعة لمهرجان تارودانت الدولي لفنون الشارع    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير    رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ الديوان الملكي لم يلامس الصواب بمنطق وحدة النص الدستوري
نشر في طنجة 24 يوم 16 - 03 - 2017

ما نصبو إليه من طرحنا مختلف هذه الاهتمامات في الصناعة الدستورية ، هو إعطاء نموذج تحليلي لإشكالية القراءة الدستورية التي تقتصر إلى حد كبير، على تفكيك حد النص المكتوب، دون مراعاة المبادئ الكبرى لقراءة و فهم الدستور: على رأس هذه المبادئ نجد مبدأ ''وحدة النص الدستوري''.
و يقصد بوحدة النص الدستوري أن الدستور متكامل في مبادئه و أهدافه، و هو ما يمكن التعبير عنه أيضا بمبدأ تكاملية الفصول، حيث تتمتع جميع فصوله (180 فصل بالإضافة إلى التصدير)، بنفس القوة الدستورية. و هو ما أكد عليه المجلس الدستوري على الأقل في قراره رقم 817-2011. بمعنى، انه لا يجب أن يقرأ و يفسر أي فصل من الدستور بمعزل عن فصوله الأخرى، بل يجب اعتمادها كوحدة واحدة تتكامل فيما بينها بما لا يبعث على التعارض الذي لا يعتبر من المبادئ التي يبتغيها الدستور كأعلى قاعدة قانونية. ...
و فيما يلي نموذج عن بعض إشكالات القراءة الدستورية الغير الموفقة، في رأيي، و التي افتقرت إلى القراءة السليمة لوحدة النص الدستوري:
- في إعادة فهم الفقرة الأولى من الفصل 47:
'' يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب و على أساس نتائجها ''. إن الذي يفهم من هذه الفقرة أن الأمر يخص المرحلة الأولى من بعد صدور نتائج الانتخابات بدليل أن الفقرة ربطت المسالة ب '' على أساس نتائجها ''. و بالتالي، لو أن رئيس الدولة، مثلا، عين شخص آخر، من حزب العدالة و التنمية، في بداية الأمر لكان الأمر عادي و يلامس صواب قراءة هذه الفقرة الدستورية، لكن الأمر يختلف هذه المرة، فالإشكالية تخص '' تعذر تشكيل الحكومة '' و الذي يتحمل المسؤولية فيها مختلف الأطراف المشاركة في اللعبة. و بالتالي، و بمنطق '' مبدأ وحدة النص الدستوري ''، يجب استحضار كل النصوص الدستورية التي تعالج مسالة '' تعذر تشكيل الحكومة '' قبل اللجوء إلى الفصل 42.
- في إعادة فهم الفصل 42: الوظيفة التحكيمية
'' الملك رئيس الدولة، و ممثلها الأسمى، و رمز وحدة الأمة، و ضامن دوام الدولة، و استمراريتها و الحكم الأسمى بين مؤسساتها..... و صيانة الاختيار الديمقراطي... ''. إن القول بهذه الفقرة و الاعتماد على مسالة '' الوظيفة التحكيمية للملك'' في هذه المسالة، في رأيي لا يلامس الصواب. فهذا المقتضى، منطقيا، يخص المهام السيادية الكبرى و التحكيمية التي يمارسها الملك بوصفه رئيسا للدولة. و هذه الوظيفة ترتبط في جوهرها و أساسها بعمل المؤسسات الدستورية للدولة. لذلك لا علاقة للخلاف المفتعل و القائم بين الأحزاب السياسية ( أو بالأحرى بين الأشخاص) في تشكيل الأغلبية البرلمانية، و لا يمكن أن يكيف بوصفه نزاعا مؤسساتيا و هو ما يجعله، بالتالي، لا يصح لأن يكون موضوعا للتحكيم الملكي.
- لماذا لم يتم اللجوء إلى مراجعة الفصل 98 الذي يجيب بصريح العبارة عن إشكالية تعذر تشكيل الأغلبية الحكومية، و هو الأمر الذي يجر معه الفصول 51،96،97.
تنص الققرة الثانية من الفصل 98 بصريح العبارة على أنه يمكن حل مجلس النواب في حالة '' في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد ... ''، هذا الأمر يعني أن الدستور يعطي أهمية بالغة إلى مسالة الأغلبية الحكومية الأمر الذي يجعل معه استحالة الحفاظ على مجلس النواب في حالة تعذر تشكيل الحكومة . و بالتالي فان الأخذ بهذا الاختيار سيطرح معه أيضا إعادة قراءة الفصول التالية: 51، 96، 97، الخاصة بمسطرة حل البرلمان
- لم يتم الأخذ أيضا بمسالة '' إخبار رئيس الحكومة '' بفشله في المهمة: الفصل 96
البلاغ تم دون لقاء مع رئيس الحكومة المعين سابقا، بل السليم دستوريا، بمنطق الفصل 96، أن يتم اللقاء و يخبر رئيس الحكومة فشله، ليتم الانتقال إلى مسطرة حل البرلمان بمنطق الفصل 98.
- بنفس المنطق الذي استعمله البلاغ الملكي: لماذا لم يتم استبعاد أخنوش عن المسالة، و ذالك احترام لكون '' الملك هو الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي ''
لماذا لم يتم استعمال هذه الفقرة الأولى من الفصل 42، في شخص السيد أخنوش- .... فبمنطق هذه الفقرة '' الملك..... يعمل على صيانة الاختيار الديمقراطي...''، و السيد اخنوش غير ممثل ديمقراطيا، و يفتقد إلى الشرعية الديمقراطية، فلماذا لم يتم استبعاده بمنطق الفقرة الدستورية، بل هذا الأمر يضرب بقوة في الدستور نفسه.
و اختم بالتذكير بقاعدة ذهبية دستورية الأصل فيها أنه '' لا الممارسة الدستورية و لا العرف الدستوري'' يسمو فوق النص الدستوري الصريح و الملزم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.