"الخدمة العسكرية"..الإحصاء يشارف على الانتهاء وآفاق "واعدة" تنتظر المرشحين    تفاقم "جحيم" المرور في شوارع طنجة يدفع السلطات للتخطيط لفتح مسالك طرقية جديدة    جماهري يكتب.. 7 مخاوف أمنية تقرب فرنسا من المغرب    "صحة غزة": ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و262    مبادرة مغربية تراسل سفراء دول غربية للمطالبة بوقف دعم الكيان الصهيوني وفرض وقف فوري للحرب على غزة    أحزاب الأغلبية تحسم الانتخابات الجزئية بفاس وبنسليمان لصالحها و"البيجيدي" يشكو تدخل المال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    طنجة.. توقيف متهم بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية بحوزته 2077 شريحة هاتفية    حيوان غريب يتجول في مدينة مغربية يثير الجدل    اختتام فعاليات الويكاند المسرحي الثالث بآيت ورير    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    المغرب وإسبانيا .. استجابات مشتركة لتحديات التغير المناخي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    مفوض حقوق الإنسان يشعر "بالذعر" من تقارير المقابر الجماعية في مستشفيات غزة    اتجاه إلى تأجيل كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 إلى غاية يناير 2026    انتقادات تلاحق المدرب تين هاغ بسبب أمرابط    الموت يفجع شيماء عبد العزيز    بنسعيد يبحث حماية التراث الثقافي وفن العيش المغربي بجنيف    جلسة قرائية تحتفي ب"ثربانتس" باليوم العالمي للكتاب    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    المنتخب الوطني الأولمبي يخوض تجمعا إعداديا مغلقا استعدادا لأولمبياد باريس 2024    أسعار الذهب تواصل الانخفاض    إساءات عنصرية ضد نجم المنتخب المغربي    وزير إسباني : المغرب-إسبانيا.. استجابات مشتركة لتحديات التغير المناخي    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" في ضيافة ثانوية الشريف الرضي الإعدادية بعرباوة    أساتذة جامعة ابن زهر يرفضون إجراءات وزارة التعليم العالي في حق طلبة الطب    صدور رواية "أحاسيس وصور" للكاتب المغربي مصطفى إسماعيلي    هل تحول الاتحاد المغاربي إلى اتحاد جزائري؟    "إل إسبانيول": أجهزة الأمن البلجيكية غادي تعين ضابط اتصال استخباراتي ف المغرب وها علاش    شركة Foundever تفتتح منشأة جديدة في الرباط    نوفلار تطلق رسميا خطها الجديد الدار البيضاء – تونس    للمرة الثانية فيومين.. الخارجية الروسية استقبلات سفير الدزاير وهدرو على نزاع الصحرا    إقليم فجيج/تنمية بشرية.. برمجة 49 مشروعا بأزيد من 32 مليون درهم برسم 2024    تفكيك عصابة فمراكش متخصصة فكريساج الموطورات    بنموسى…جميع الأقسام الدراسية سيتم تجهيزها مستقبلا بركن للمطالعة    الكونغرس يقر مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    تخفيضات استثنائية.. العربية للطيران تعلن عن تذاكر تبدأ من 259 درهما على 150 ألف مقعد    رئيس الوزراء الأسترالي يصف إيلون ماسك ب "الملياردير المتغطرس"    نانسي بيلوسي وصفات نتنياهو بالعقبة للي واقفة قدام السلام.. وطلبات منو الاستقالة    بطولة انجلترا: أرسنال ينفرد مؤقتا بالصدارة بعد فوز كبير على تشلسي 5-0    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل للمباراة النهائية على حساب لاتسيو    توفيق الجوهري يدخل عالم الأستاذية في مجال تدريب الامن الخاص    الصين تدرس مراجعة قانون مكافحة غسيل الأموال    الولايات المتحدة.. مصرع شخصين إثر تحطم طائرة شحن في ألاسكا    الصين: أكثر من 1,12 مليار شخص يتوفرون على شهادات إلكترونية للتأمين الصحي    إيلا كذب عليك عرفي راكي خايبة.. دراسة: الدراري مكيكذبوش مللي كي كونو يهضرو مع بنت زوينة        لقاء يستحضر مسار السوسيولوجي محمد جسوس من القرويين إلى "برينستون"    حزب الله يشن أعمق هجوم في إسرائيل منذ 7 أكتوبر.. والاحتلال يستعد لاجتياح رفح    إليك أبرز أمراض فصل الربيع وكيفية الوقاية منها    الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب، بما في ذلك الزليج    الأمثال العامية بتطوان... (580)    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    آيت طالب: أمراض القلب والسكري والسرطان والجهاز التنفسي مزال كتشكل خطر فالمغرب..85 في المائة من الوفيات بسبابها    العلاج بالحميات الغذائية الوسيلة الفعالة للشفاء من القولون العصبي    هذه هي الرياضات المناسبة إذا كنت تعاني من آلام الظهر    كيف أشرح اللاهوت لابني ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصدر الانتخابات وقدرة تشكيل الحكومة يؤرجحان الخيار الديمقراطي
نشر في ديموك بريس يوم 27 - 12 - 2016


د. محمد ضريف
كشف الجدل الدائر حول صعوبات تكوين أغلبية جديدة مدى هيمنة تمثل غير ديمقراطي للخيار الديمقراطي الذي يعتبره الدستور في الفقرة الثالثة من الفصل الأول أحد الثوابت الأربعة للدولة، والذي تؤول صلاحية صيانته للملك طبقا للفصل 42 منه، إذ سادت مواقف سياسوية ضيقة اعتبرت كل قراءة تحاول ملء فراغات المتن الدستوري بمثابة انقلاب على الدستور أو انقلاب على الخيار الديمقراطي. ونحن نعتقد أن مثل هذه المواقف تخلط بين "خصوصية" ظرفية مأزق تكوين الأغلبية الجديدة و"عمومية" فهم أبعاد النص الدستوري، خاصة في ما يتعلق بدرجة الالتزام بالخيار الديمقراطي من عدمه.
ينص الفصل 47 من الدستور المغربي الجديد في فقرته الأولى على أن "الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها". ورغم الغموض الذي يكتنف هذه الفقرة في ما يخص تحديد هوية المسؤول الذي يعين من قبل الملك كرئيس للحكومة من داخل الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات، إلا أن الأمر أصبح متجاوزا بعد تشكل عرف دستوري "مفسر"، يفيد بأن التعيين ينصب على المسؤول الأول عن الحزب كما جرى مباشرة بعد اقتراع 25 نونبر 2011 واقتراع 7 أكتوبر 2016.
تفيد الفقرة الأولى من الفصل 47 بأن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يحتل الرتبة الأولى في انتخابات أعضاء مجلس النواب على مستوى المقاعد، وهذه هي القاعدة التي ينبغي احترامها في الأنظمة السياسية التي تريد أن تقترب في اشتغالها من المنطق البرلماني أو شبه البرلماني.
غير أن الفصل 47 من الدستور لا يتحدث عن رئيس حكومة "بالفعل"، وإنما عن رئيس حكومة "بالقوة".. بتعبير آخر فلن يتحول إلى رئيس حكومة "بالفعل" إلا إذا نجح في تكوين أغلبية وتشكيل حكومة تحظى بتنصيب مجلس النواب كما ينص على ذلك الفصل 88 من الدستور في فقرته الثالثة: "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي".
طبقا للفصل 47 في فقرته الأولى، فالحكومة برئيسها وأعضائها لا تكتسب شرعية دستورية رغم التعيين الملكي إلا بتنصيبها من قبل مجلس النواب وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، بما يفيد بأن الدستور المغربي لا يجيز قيام حكومة أقلية بأي حال من الأحوال. وهذا يعني أن الاستناد إلى الفقرة الأولى من الفصل 47 بمعزل عن الفقرة الثالثة من الفصل 88 هو استناد مخالف لمنطوق الدستور وروحه، ولاسيما أن الفقرة الأولى من الفصل الأول من الدستور تنص على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
هناك شرطان أساسيان لتشكيل الحكومة؛ أولهما تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات، وثانيهما الحصول على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما هي المخارج الدستورية في حالة ما إذا لم يتمكن رئيس الحكومة المعين من الحزب المتصدر للانتخابات من تكوين أغلبية؟..لقد حاول بعض الباحثين أن يقدموا إجابات في إطار اجتهادات تستند إلى الدستور من جهة، وإلى الفقه الدستوري المقارن من جهة أخرى، فكان هناك حديث عن خيارات يمكن أن يلجأ إليها الملك ارتكازا على ما خوله له الفصل 42 من الدستور من صلاحيات، مع التذكير بأن الحديث عن الخيارات الممكنة أتى مباشرة بعد تلويح رئيس الحكومة المعين بإمكانية إعلان فشله في تكوين أغلبية.
في مواجهة هذه الاجتهادات التي كان بالإمكان مناقشتها بشكل موضوعي من داخل الدستور وليس من خارجه، ظهرت مليشيات تنسب نفسها إلى البحث الأكاديمي، تدافع عن خيار واحد يفيد بأن تعيين أي شخص آخر من غير رئيس الحكومة المكلف، أو شخص آخر من داخل حزبه، خرق للدستور وانقلاب عليه، وأن الفصل 47 هو فصل واضح. وحتى في حالة فشل رئيس الحكومة المكلف في تكوين أغلبية، فإن المخرج الدستوري الوحيد هو حل مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.
لقد سبق لنا في مقال بعنوان "الفصل 47 من الدستور والخيارات الممكنة لتشكيل الحكومة" أن أشرنا إلى المخارج الدستورية في حالة فشل رئيس الحكومة، وذهبنا فيه إلى أن الفصل 47 من الدستور هو فصل "ناقص" يحتاج إلى تشكل عرف دستوري "مكمل"، وليس إلى تعديل دستوري بالضرورة. وحديثنا مرتبط بسياق ذي صلة بحالة إقدام رئيس الحكومة المعين على إعلان فشله، كما هو مرتبط بحاجة ذات صلة بضمان السير العادي للمؤسسات الدستورية. وهنا نشير إلى الفصل 89 من الدستور التونسي، الصادر سنة 2013، والذي وضعه مجلس تأسيسي منتخب سنة 2011 ..هذا الفصل تضمن كل المقتضيات التي من شأنها تنظيم تداول السلطة.. وإجراء المقارنة مع الدستور التونسي محكوم بمنطق أن الدستورين المغربي والتونسي محسوبان على ما يسمى جيل دساتير "الربيع العربي".
تنص الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه: "في أجل أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. في صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها".
إن الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور المغربي والفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور التونسي تكرسان القاعدة نفسها المتمثلة في تكليف رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لانتخابات أعضاء مجلس النواب. مع الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور التونسي أكثر تدقيقا وتحديدا للآجال. لكن ما هو الوضع في حالة ما إذا فشل رئيس الحكومة المكلف في تكوين أغلبية؟.
في مواجهة هذا الوضع، تباين سلوك السلطة التأسيسية الأصلية في تونس عن سلوك أعضاء اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور في المغرب؛ ففي الأخير التزم الدستور الصمت، في حين اتصف الدستور التونسي بالوضوح، إذ نصت الفقرة الثالثة من الفصل 89 منه أنه: "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية بتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر".
إن الدستور التونسي لم يلزم رئيس الجمهورية في حالة فشل رئيس الحكومة المعين بتكليف شخصية أخرى من الحزب نفسه أو من الحزب الثاني، بل منحه سلطة تقديرية بتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين الحكومة بعد إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والائتلافات والكتل النيابية. ولا أحد من الديمقراطيين التونسيين قال إن هذا المقتضى يشكل انقلابا على الديمقراطية، بل اعتبروه من صميم الديمقراطية مادام أن الديمقراطية تفيد حكم الأغلبية وليس حكم الحزب المتصدر للانتخابات بأغلبية نسبية.
يتجسد الخيار الديمقراطي عندما يكون رئيس الحكومة المعين من الحزب السياسي المتصدر لانتخابات مجلس النواب قادرا على تكوين أغلبية، لكن عندما يفشل في تشكيل حكومة، فإن الخيار الديمقراطي يتحقق بتكليف الشخصية الأقدر على تكوين الأغلبية.
إن الحصول على الشرعية الدستورية لشروع الحكومة في اشتغالها مرتبط بتوفر الأغلبية كما ينص على ذلك الفصل 88 من الدستور، كما أن الحكومة تقدم استقالتها بشكل جماعي عندما تفقد أغلبيتها، سواء في صورة حجب الثقة عنها طبقا للفصل 103 من الدستور أو في صورة موافقة مجلس النواب على ملتمس رقابة طبقا للفصل 105 من الدستور.
هل صحيح أن الدستور المغربي لا يتيح أي خيار في حالة فشل رئيس الحكومة المعين من الحزب المتصدر للانتخابات سوى خيار حل مجلس النواب وتنظيم انتخابات جديدة استنادا إلى الفصل 98 من الدستور؟
إن الإحالة على الفصل 98 من الدستور لإضفاء الشرعية على خيار حصري واحد ووحيد فيه الكثير من "التعسف"، فخيار حل مجلس النواب يبقى خيارا من بين خيارات أخرى وليس هو الخيار الوحيد، وذلك لجملة من الاعتبارات، نذكر منها:
تنصيب الحكومة برئيسها وأعضائها مرتبط بالتوفر على الأغلبية من خلال الحصول على ثقة مجلس النواب، وليس بتصدر رئيس الحكومة المعين للانتخابات؛ وبالتالي فإن الأخير عندما يفشل في تكوين أغلبية، فإن الملك انطلاقا من صلاحياته المنصوص عليها في الفصل 42 من الدستور بإمكانه تكليف الشخصية الأقدر على تكوين أغلبية. ونذكر هنا بالاقتراح الذي كان قد ضمنه حزب الاستقلال مذكرته التي قدمها للجنة الاستشارية لتعديل الدستور سنة 2011، والذي تعرض فيه لحالة فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل أغلبية، مطالبا بتكليف الوزير الأول من الحزب الذي يليه، ثم الذي يليه. كما أن التجمع الوطني للأحرار اقترح في هذه الحالة تكليف الوزير الأول من الحزب الثاني.
إن الإحالة على صلاحيات الملك المنصوص عليها في الفصل 42 من الدستور لا تفيد بالضرورة الصلاحيات ذات الصلة بالوظيفة التحكيمية، ولكن الصلاحيات ذات الصلة بوظيفتيه السيادية والضمانية، حسب التصنيف الوارد في الخطاب الملكي بتاريخ 17 يونيو 2011.
لو أراد المشرع الدستوري أن يربط حصريا فشل رئيس الحكومة المعين في تكوين أغلبية بحل مجلس النواب لنص على ذلك في متن الفصل 47 من الدستور المتعلق بتعيين الحكومة وأعضائها. ونورد على سبيل الاستئناس والمقارنة ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 89 المخصص لتشكيل الحكومة في الدستور التونسي: "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب، والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما".
وللتذكير فإن حزب الأصالة والمعاصرة كان قد أشار في مذكرته التي قدمها سنة 2011 إلى أعضاء اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور إلى ضرورة حل مجلس النواب وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة في حالة فشل رئيس الحكومة المكلف من الحزب الثاني، بعد فشل رئيس الحكومة المكلف من الحزب الأول.
ينص الفصل 98 من الدستور أنه "إذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد". هذا الفصل يدفع إلى إبداء ملاحظتين: أولاهما أن تشكيل الحكومة مرتبط بالقدرة على تكوين الأغلبية وليس تصدر الانتخابات، وثانيهما أنه لا يتحدث عن إجراء انتخابات جديدة مباشرة بعد فشل مرشح الحزب المتصدر للانتخابات، وإنما عن تعذر توفر أغلبية بعد استنفاذ الخيارات الأخرى.
إن أعضاء اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور في صياغتهم للوثيقة الاستشارية لم يرغبوا في مناقشة الخيارات البديلة في حالة فشل رئيس الحكومة المكلف في تكوين أغلبية، فباستثناء ما أقترحه الأستاذ محمد البردوزي حول ضرورة التنصيص في الفصل 47 من الدستور على تكليف مرشح الحزب الثاني، فإن باقي أعضاء اللجنة فضلوا الإبقاء على الكثير من الفراغات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.