حزب الاستقلال يُراهن على استقطاب الشباب لإعادة تشكيل المشهد السياسي    من ضحية إلى مشتبه به .. قضية طعن والد لامين جمال تتخذ منحى جديدًا        طقس الأحد في المغرب بين الحار والرياح القوية    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم سيدات.. المنتخب المغربي يتأهل إلى دور الربع نهائي بعد فوزه على نظيره السنغالي (1-0)    الطالبي العلمي: المغرب يجعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة لتعاونه جنوب-جنوب    المفوضية الأوروبية تنتقد رسوم ترامب    حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة.. مقتل 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر السبت    الملك يهنئ رئيس ساو طومي وبرانسيبي    بنسعيد: "البام" آلية لحل الإشكاليات .. والتحدي الحقيقي في التفكير المستقبلي    أثنار: جاك شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلة إلى المغرب سنة 2002    خطوة مفاجئة في إسبانيا .. ملقة ترفض استقبال مباريات "مونديال 2030"    لبؤات الأطلس يتأهلن إلى ربع نهائي "كان السيدات" بعد فوز صعب على السنغال    أكرد يلتحق بتداريب نادي "وست هام"    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 83 %    تفاصيل انتهاء اعتصام في بني ملال    اجتماعات بالرباط لتسريع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي وتوسيع الشراكات الإقليمية    وفاة الفاعل المدني عبد العالي الرامي بعد صراع مع المرض        من الجدل إلى الإجماع .. إشادة واسعة بإعادة تهيئة سور المعكازين في طنجة    الوقاية المدنية بطنجة تحسس المصطافين من مخاطر السباحة    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    الوزير بنسعيد يُشرف على إطلاق مشاريع تنموية بإقليمي زاكورة والراشيدية ويُعطي انطلاقة ترميم مدينة سجلماسة التاريخية    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    حادثة اصطدام مروعة بين دراجتين ناريتين تخلف قتيلين ومصابين بتطوان    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    ليفربول الإنجليزي يعلن سحب القميص رقم 20 تكريما للاعبه الراحل ديوغو جوتا    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"                تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    فرنسا تدين طالبًا مغربيًا استبدل صور طلاب يهود بعلم فلسطين    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر .. تهمة جديدة تنضاف إلى ملف الناشط السياسي كريم طابو
نشر في تليكسبريس يوم 02 - 10 - 2019

أضاف قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تهمة جديدة إلى ملف الناشط السياسي كريم طابو، ليودع على إثرها، الحبس المؤقت بالقليعة، وذلك بعد إصدار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة أمرًا بالإفراج عنه.
ومثل طابو، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق، بعدما طالبت هيئة دفاعه المكونة من عدة محامين، بالإطلاع على ملف موكلها، عقب اعتقاله من طرف مصالح الأمن، يوم 26 شتنبر الماضي، من مقر سكناه بالعاصمة، دون تقديم أي معلومات لعائلته.
وكشف المحامي عيسى رحمون، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أن التهمة الجديدة التي وُجهت إلى موكله كريم طابو تتعلق بمنشورات على صفحة فايسبوك لا يديرها وليس له علاقة بها، بالإضافة إلى مشاركته في نداء وجهته مجموعة من الشخصيات الوطنية إلى الشعب الجزائري، للمشاركة في المسيرة العشرين للحراك المتزامن مع يوم الجمعة 5 يوليوز المنصرم، مع العلم أن طابو، ليس الوحيد من شارك في النداء المصور وإنما ضم مجموعة من الشخصيات الأخرى، ويتعلق الأمر بكل من المختص في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي، والدستورية فتيحة من عبو، بالإضافة إلى الدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، والمحامي مصطفى بوشاشي، والمحلل الاقتصادي اسماعيل لالماس، والناشط السياسي سمير بن العربي، المتواجد رهن الحبس المؤقت.
وبحسب المحامي عيسى رحمون، فإن هناك تعارض بين السياسية والقانون في التهمة الموجهة لكريم طابو، لأن أحكام قانون العقوبات في الشق المتعلق بالتآمر ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن، تستهدف معارضي النظام، مضيفا "حتى لو أردنا تطبيق هذه العقوبة على كريم طابو، فإنه لا يمكن ذلك من الناحية القانونية لأن التهمة غير موجودة أصلا في الملف".
وأضاف المتحدث، حسب ذات المقوع، أن كريم طابو يعاقب "بسبب مواقفه، ولهذا يجب إعتباره معتقلًا سياسيًا"، مشيرا إلى أن "المعني يخضع للمحاكمة بموجب المواد 77 و78 و79 من قانون العقوبات".
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات بالجزائر على أنه "يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، وإما المساس بوحدة التراب الوطني" ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذه أو محاولة تنفيذه.
وبحسب المادة 78 فإن المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذه. وتكون العقوبة السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في إرتكابه للإعداد لتنفيذها. وتقوم المؤامرة بحسب نص المادة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.
بالمقابل فإن كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه، يعاقب بالحبس من سنة إلى 10 سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو يعضها.
ويتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة، الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.