لماذا يهرب الموظفون من جماعة طنجة؟    عجز الميزانية المغربية يبلغ 50,5 مليار درهم حتى شتنبر 2025    طنجة.. توقيف مروج أقراص مخدّرة وضبط كمية مهمة داخل منزله    الوكالة الوطنية للموانئ تخطط لاستثمارات بقيمة 3.3 مليار درهم بين 2026 و2028 لتعزيز البنيات التحتية والرقمنة    سلسلة التمور بالمغرب تحقق رقم معاملات يقارب 2 مليار درهم وتوفر 3,6 مليون يوم عمل    الوقت انتهى... مجلس الأمن يصوت غدا على قرار يتبنى الحكم الذاتي كحل نهائي لنزاع الصحراء المغربية    جديد الكاتب والباحث رشيد عفيف: "كما يتنفس الكلِم".. سيرة أحمد شراك كما لم تُروَ من قبل    لا غالب ولا مغلوب في مباراة "ديربي الدار البيضاء" بين الوداد والرجاء    وزيرة خارجية إيسواتيني تجدد من العيون تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وتشيد بالدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية    البطولة.. الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء ينتهي بلا غالب ولا مغلوب    رسميا.. رفع سن ولوج مهنة التدريس إلى 35 سنة بدل 30 سنة    المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يتفقد جاهزية الترتيبات الأمنية لمباراة الديربي البيضاوي    الحسين الشعبي يوقع "لوزيعة" بمعرض الكتاب بالرباط    الحكومة تعلن تأجيل تسديد قروض "فرصة" لمدة سنة لفائدة حاملي المشاريع    تشكيلتا الوداد والرجاء للقاء "الديربي"    الدرك يفتح تحقيقا في وفاة شخص بعد تناوله مادة حارقة نواحي اقليم الحسيمة    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    مؤشرات لفقدان التوازن داخل التحالف الثلاثي: رئيس البام يطلق اتهامات «طحن الورق» في خبز المغاربة    بعد غارات إسرائيلية ليلية دامية .. حزن وخشية من عودة الحرب في غزة    اللعبة انتهت: العالم يصطف خلف المغرب والجزائر تخسر آخر أوراقها في الأمم المتحدة    جلول صمصم : انطلاق المشاورات في الأقاليم ال 75 لاعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية    إنقاذ قارب للهجرة السرية على متنه 22 مغربياً أبحروا من سواحل الحسيمة    ملامح الحزن ومأزق الوجود في ديوان «أكثر من شجرة أقل من غابة» للشاعر علي أزحاف    بتنسيق مغربي إسباني.. تفكيك شبكتين دوليتين وحجز 20 طناً من الحشيش داخل شحنات فلفل    "منخفض جوي أطلسي" يجلب أمطارا وزخات متفرقة نحو الشمال المغربي    ملاعب الرباط تستعد: "الأمير مولاي الحسن" و"البريد" يحتضنان معارك الملحق الإفريقي للتأهل لمونديال 2026    التوقيع على ملحق اتفاقية استثمارية بين المملكة المغربية ومجموعة "رونو المغرب"    دعوات للنيابة العامة من أجل التحقيق في تصريحات التويزي حول "طحن الورق"    تعيين محمد الطوزي عميدا لكلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدولية للرباط    المديرية العامة للأمن الوطني تعقد شراكة مع شركات التامين الفرنسية    جلسات ماراطونية لمحكامة جيل زيد بكل من طنجة والعرائش والقصر الكبير    السياحة المغربية تلامس أفق 18 مليون سائح... و124 مليار درهم من العملة الصعبة حصاد مرتقب    لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا    جرائم ‬بيئية ‬ترتكبها ‬معاصر ‬الزيتون ‬تهدد ‬الموارد ‬المائية ‬بالمغرب    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء" يصل محطة طرفاية-العيون    غوارديولا يتطلع إلى عودة مرموش لكامل لياقته    إعصار "ميليسا" العنيف يضرب جامايكا ويسبب خسائر في الأرواح    الساكنة الحقيقية لمخيمات تندوف... عندما تنكشف أكاذيب النظام الجزائري    صقور الصّهيونية    قيمة شركة "إنفيديا" تقترب من مستوى 5 تريليونات دولار القياسي    مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة    شباب المحمدية يبسط سيطرته على صدارة القسم الثاني    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    سقوط عشرات القتلى في قطاع غزة    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر .. تهمة جديدة تنضاف إلى ملف الناشط السياسي كريم طابو
نشر في تليكسبريس يوم 02 - 10 - 2019

أضاف قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تهمة جديدة إلى ملف الناشط السياسي كريم طابو، ليودع على إثرها، الحبس المؤقت بالقليعة، وذلك بعد إصدار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة أمرًا بالإفراج عنه.
ومثل طابو، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق، بعدما طالبت هيئة دفاعه المكونة من عدة محامين، بالإطلاع على ملف موكلها، عقب اعتقاله من طرف مصالح الأمن، يوم 26 شتنبر الماضي، من مقر سكناه بالعاصمة، دون تقديم أي معلومات لعائلته.
وكشف المحامي عيسى رحمون، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أن التهمة الجديدة التي وُجهت إلى موكله كريم طابو تتعلق بمنشورات على صفحة فايسبوك لا يديرها وليس له علاقة بها، بالإضافة إلى مشاركته في نداء وجهته مجموعة من الشخصيات الوطنية إلى الشعب الجزائري، للمشاركة في المسيرة العشرين للحراك المتزامن مع يوم الجمعة 5 يوليوز المنصرم، مع العلم أن طابو، ليس الوحيد من شارك في النداء المصور وإنما ضم مجموعة من الشخصيات الأخرى، ويتعلق الأمر بكل من المختص في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي، والدستورية فتيحة من عبو، بالإضافة إلى الدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، والمحامي مصطفى بوشاشي، والمحلل الاقتصادي اسماعيل لالماس، والناشط السياسي سمير بن العربي، المتواجد رهن الحبس المؤقت.
وبحسب المحامي عيسى رحمون، فإن هناك تعارض بين السياسية والقانون في التهمة الموجهة لكريم طابو، لأن أحكام قانون العقوبات في الشق المتعلق بالتآمر ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن، تستهدف معارضي النظام، مضيفا "حتى لو أردنا تطبيق هذه العقوبة على كريم طابو، فإنه لا يمكن ذلك من الناحية القانونية لأن التهمة غير موجودة أصلا في الملف".
وأضاف المتحدث، حسب ذات المقوع، أن كريم طابو يعاقب "بسبب مواقفه، ولهذا يجب إعتباره معتقلًا سياسيًا"، مشيرا إلى أن "المعني يخضع للمحاكمة بموجب المواد 77 و78 و79 من قانون العقوبات".
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات بالجزائر على أنه "يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، وإما المساس بوحدة التراب الوطني" ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذه أو محاولة تنفيذه.
وبحسب المادة 78 فإن المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذه. وتكون العقوبة السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في إرتكابه للإعداد لتنفيذها. وتقوم المؤامرة بحسب نص المادة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.
بالمقابل فإن كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه، يعاقب بالحبس من سنة إلى 10 سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو يعضها.
ويتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة، الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.