وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    المديرية العامة للأمن الوطني.. الارتقاء بجودة منظومة الخدمات الرقمية العمومية    نشرة برتقالية: اضطرابات جوية مرتقبة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس العرب.. جمال السلامي يوضح الفرق بين طموح الأردن وأولويات المغرب    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان        أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي        الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر .. تهمة جديدة تنضاف إلى ملف الناشط السياسي كريم طابو
نشر في تليكسبريس يوم 02 - 10 - 2019

أضاف قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تهمة جديدة إلى ملف الناشط السياسي كريم طابو، ليودع على إثرها، الحبس المؤقت بالقليعة، وذلك بعد إصدار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة أمرًا بالإفراج عنه.
ومثل طابو، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق، بعدما طالبت هيئة دفاعه المكونة من عدة محامين، بالإطلاع على ملف موكلها، عقب اعتقاله من طرف مصالح الأمن، يوم 26 شتنبر الماضي، من مقر سكناه بالعاصمة، دون تقديم أي معلومات لعائلته.
وكشف المحامي عيسى رحمون، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أن التهمة الجديدة التي وُجهت إلى موكله كريم طابو تتعلق بمنشورات على صفحة فايسبوك لا يديرها وليس له علاقة بها، بالإضافة إلى مشاركته في نداء وجهته مجموعة من الشخصيات الوطنية إلى الشعب الجزائري، للمشاركة في المسيرة العشرين للحراك المتزامن مع يوم الجمعة 5 يوليوز المنصرم، مع العلم أن طابو، ليس الوحيد من شارك في النداء المصور وإنما ضم مجموعة من الشخصيات الأخرى، ويتعلق الأمر بكل من المختص في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي، والدستورية فتيحة من عبو، بالإضافة إلى الدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، والمحامي مصطفى بوشاشي، والمحلل الاقتصادي اسماعيل لالماس، والناشط السياسي سمير بن العربي، المتواجد رهن الحبس المؤقت.
وبحسب المحامي عيسى رحمون، فإن هناك تعارض بين السياسية والقانون في التهمة الموجهة لكريم طابو، لأن أحكام قانون العقوبات في الشق المتعلق بالتآمر ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن، تستهدف معارضي النظام، مضيفا "حتى لو أردنا تطبيق هذه العقوبة على كريم طابو، فإنه لا يمكن ذلك من الناحية القانونية لأن التهمة غير موجودة أصلا في الملف".
وأضاف المتحدث، حسب ذات المقوع، أن كريم طابو يعاقب "بسبب مواقفه، ولهذا يجب إعتباره معتقلًا سياسيًا"، مشيرا إلى أن "المعني يخضع للمحاكمة بموجب المواد 77 و78 و79 من قانون العقوبات".
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات بالجزائر على أنه "يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، وإما المساس بوحدة التراب الوطني" ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذه أو محاولة تنفيذه.
وبحسب المادة 78 فإن المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذه. وتكون العقوبة السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في إرتكابه للإعداد لتنفيذها. وتقوم المؤامرة بحسب نص المادة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.
بالمقابل فإن كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه، يعاقب بالحبس من سنة إلى 10 سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو يعضها.
ويتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة، الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.