مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    لبؤات الأطلس يلدغن الكونغو في مباراة لا تُنسى    ارتفاع مقلق في حوادث السير المميتة بمدينة طنجة    سان جرمان يهزم ريال مدريد برباعية    العلمي يشارك في لقاءات للفرنكوفونية    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    خروقات قطاع التعمير تضع منتخبين وموظفين تحت طائلة العزل والمتابعة    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل                المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل        هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيها القضاة.. لا تمرضوا!
نشر في تليكسبريس يوم 18 - 07 - 2015

لقد تفاجأ العديد من المتتبعين بنتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة، وخاصة ما يتعلق منها بمجال التأديب. فحسب ما أوردته الصحافة الوطنية، فقد أصدر المجلس نفس عقوبة العزل في حق القاضيين عادل فتحي ومحمد قنديل. فهل المساءلة التأديبية ترتبط بالسلامة النفسية والعقلية للمتابع كما هو الأمر بالنسبة للمسؤولية الجنائية، أم أنها لا تتطلب ذلك بالنظر لطبيعة وخصوصية المهمة القضائية؟

عرفت قضية الأستاذ عادل فتحي، نائب وكيل الملك بتازة، تطورات متسارعة، إذ تم إحالته في سابقة من نوعها على المجلس التأديبي نفسه لمرتين: ففي المرة الأولى تم ذلك بقرار صادر بتاريخ 22- 8-2012 تحت عدد 275- بتهمة الخروج عن واجب الوقار والحياد، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها نيابة عن ابنيه القاصرين ضد السيد عباس الفاسي، الوزير الأول والسيد صلاح الدين مزوار بصفته وزيرا للمالية آنذاك بشأن عدم تبليغهما عن جناية، على أساس أنهما على علم بملفات الفساد استنادا إلى مقال منشور بيومية «المساء» في عددها الصادر بتاريخ 14-15 دجنبر 2011 تحت عنوان «إيلاما حشمش عباس على عرضو سأكشف ملفاته».

والملاحظ أنه بتاريخ 15 -2-2012 راسل وزير العدل والحريات السيد الوكيل العام للملك بالرباط، بكتاب تحت عدد 265-61 يطلب منه معلومات حول الأستاذ عادل فتحي، والذي أجاب عنه الوكيل العام بكتاب آخر مؤرخ في 20-2- 2012، وذلك بعد الاستماع للطبيب المعالج الذي أكد أنه يبدو ظاهريا أنه شخص عادي، غير أنه لأخذ فكرة محددة على حالته النفسية فإن الأمر يتطلب جلسات متعددة وفحصا مدققا وهو ما لم يتم لحد الآن.

وبغض النظر عن الخوض في توصيف الإجراء المتخذ من طرف وزير العدل والوكيل العام للملك بالرباط والطبيب المعالج، فإنه يمكن الجزم بأن الاستماع الذي تم من طرف الوكيل العام للملك للطبيب النفساني المعالج للأستاذ عادل فتحي، تم في إطار إداري، ما يجعله إجراء خارقا لمقتضيات القانون والدستور.

وبعد ذلك قرر المجلس الأعلى للقضاء عرض الأستاذ عادل فتحي على خبرة طبية نفسية، وهي الخبرة التي لم تجزم في سلامة قدراته العقلية والنفسية من عدمه، وهنا عرفت القضية تطورا دراماتيكيا، إذ في الوقت الذي كان الجميع ينتظر عرضه على خبرة أخرى، ما دام أن الخبرة الأولى لم تستطع الجزم والجواب على النقط المحددة في مقرر المجلس الأعلى للقضاء، تفاجأ الجميع بصدور عقوبة تأديبية متمثلة في توقيفه لشهر واحد.

غير أن المشكل لم يقف عند هذا الحد إذ تسارعت الأحداث وتم عرض الأستاذ عادل فتحي مجددا على أنظار المجلس التأديبي الذي أصدر قرارا بعزله من القضاء لاتهامه بارتكابه إخلالات مهنية من نفس الصنف موضوع المتابعة في الحالة الأولى، وهو ما يجعل مقرري المجلس الأعلى للقضاء الصادرين في حق الأستاذ عادل فتحي مشوبين بانعدام التعليل، فالقضية كان يجب معالجتها وفق منطق القانون والحقوق وليس بمنطق الردع العام.

وفي نفس الدورة أصدر نفس المجلس قرارا بعزل الأستاذ محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وذلك بعدما قرر قاضي التحقيق باستئنافية أكادير استنطاقه بناء على ملتمس النيابة العامة كما أمر بعرضه على خبرة عقلية بتاريخ 19 فبراير 2015، للتأكد من مدى سلامة قواه العقلية والنفسية، غير أن المجلس الأعلى للقضاء لم ينتظر حتى نتائج الخبرة المذكورة للبت في الملف التأديبي وقرر مجددا إصدار عقوبات قاسية قبل التأكد من توفر عناصر المسؤولية التأديبية القائمة بداية على سلامة الإرادة من العيوب، والبحث عما إذا كانت الأمراض النفسية والعقلية ظهرت بسبب طبيعة العمل الذي يمارسه القاضي ومدى إمكانية استفادته من رخصة مرضية طويلة الأمد قبل ترتيب الآثار القانونية على كل حالة على حدة، وهو ما يشكل خرقا للفصل 34 من النظام الأساسي للقضاة، والذي ينص على أنه تمنح رخصة طويلة الأمد للقضاة المصابين بداء السل والأمراض العقلية أو بالسرطان أو مرض الشلل، ويحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى بمرتبه كاملا وفي السنتين التاليتين بنصفه مع جميع التعويضات العائلية. وأنه إذا ثبت للمصالح الطبية المختصة أن المرض المستحق الرخصة طويلة الأمد قد أصيب به القاضي أثناء قيامه بمهامه وبسبب قيامه بها فإن الآجال المحددة ترفع بالتوالي إلى خمس سنوات وثلاث سنوات.

كما أن الفصل 35 من النظام الأساسي للقضاة ينص على أنه إذا استحال على القاضي بصفة نهائية ومطلقة استئناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد أمكن حذفه من الأسلاك، وفي حالة إذا لم يثبت بصفة نهائية أنه غير قادر ولم يتأت له استئناف عمله بعد انصرام رخصته الطويلة الأمد، وضع تلقائيا في حالة الاستيداع..

ياسين مخلي: رئيس نادي قضاة المغرب سابقا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.