بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيها القضاة ... لا تمرضوا!!!!
نشر في هسبريس يوم 13 - 07 - 2015

لقد تفاجأ العديد من المتتبعين بنتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة وخاصة ما يتعلق منها بمجال التأديب ، فحسب ما أوردته الصحافة الوطنية فقد اصدر نفس المجلس عقوبة العزل في حق القاضيين عادل فتحي و محمد قنديل . فهل المساءلة التأديبية ترتبط بالسلامة النفسية و العقلية للمتابع كما هو الأمر بالنسبة للمسؤولية الجنائية أم أنها لا تتطلب ذلك بالنظر لطبيعة و خصوصية المهمة القضائية ؟
عرفت قضية الاستاذ عادل فتحي نائب وكيل الملك بتازة تطورات متسارعة اذ تم احالته في سابقة من نوعها على نفس المجلس التأديبي لمرتين ، ففي المرة الأولى تم ذلك بقرار صادر بتاريخ 22-8-2012 تحت عدد 275- بتهمة الخروج عن واجب الوقار و الحياد ، و ذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها نيابة عن ابنيه القاصرين ضد السيد عباس الفاسي الوزير الأول و السيد صلاح الدين مزوار بصفته وزيرا للمالية أنذاك بشأن عدم تبليغهما عن جناية على اساس أنهما على علم بملفات الفساد استنادا الى مقال منشور بيومية المساء في عددها الصادر بتاريخ 14-15 دجنبر 2011 تحت عنوان" ايلاما حشمش عباس على عرضو سأكشف ملفاته"
و الملاحظ أنه بتاريخ 15 -2-2012 راسل وزير العدل و الحريات السيد الوكيل العام للملك بالرباط بكتاب تحت عدد 265-61 يطلب منه معلومات حول الأستاذ عادل فتحي ، والذي أجاب عنه الوكيل العام بكتاب آخر مؤرخ في 20-2- 2012 و ذلك بعد الاستماع للطبيب المعالج الذي أكد أنه يبدو ظاهريا أنه شخص عادي غير أنه لأخد فكرة محددة على حالته النفسية فان الأمر يتطلب جلسات متعددة و فحصا مدققا و هو ما لم يتم لحد الان .
و بغض النظر عن الخوض في توصيف الاجراء المتخد من طرف وزير العدل والوكيل العام للملك بالرباط و الطبيب المعالج ، فانه يمكن الجزم أن الاستماع الذي تم من طرف الوكيل العام للملك للطبيب النفساني المعالج للاستاذ عادل فتحي تم في اطار اداري مما يجعله اجراءا خارقا لمقتضيات القانون و الدستور .
و بعد ذلك قرر المجلس الأعلى للقضاء عرض الأستاذ عادل فتحي على خبرة طبية نفسية ، و هي الخبرة التي لم تجزم في سلامة قدراته العقلية و النفسية من عدمه ، و هنا عرفت القضية تطورا دراماتيكيا اذ في الوقت الذي كان الجميع ينتظر عرضه على خبرة أخرى ، ما دام أن الخبرة الأولى لم تستطع الجزم و الجواب على النقط المحددة في مقرر المجلس الأعلى للقضاء تفاجا الجميع بصدور عقوبة تأديبية متمثلة في توقيفه لشهر واحد .
غير أن المشكل لم يقف عند هذا الحد اذ تسارعت الأحداث و تم عرض الأستاذ عادل فتحي مجددا على أنظار المجلس التأديبي الذي أصدر قرارا بعزله من القضاء لاتهامه بارتكابه اخلالات مهنية من نفس الصنف موضوع المتابعة في الحالة الأولى ، و هو ما يجعل مقررا المجلس الاعلى للقضاء الصادرين في حق الاستاذ عادل فتحي مشوبين بانعدام التعليل ، فالقضية كان يجب معالجتها وفق منطق القانون و الحقوق و ليس بمنطق الردع العام.
و في نفس الدورة اصدر نفس المجلس قرارا بعزل الاستاذ محمد قنديل القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون و ذلك بعدما قرر قاضي التحقيق باستئنافية أكادير استنطاقه بناء على ملتمس النيابة العامة كما أمر بعرضه على خبرة عقلية بتاريخ 19 فبراير 2015 للتأكد من مدى سلامة قواه العقلية و النفسية ، غير أن المجلس الاعلى للقضاء لم ينتظر حتى نتائج الخبرة المذكورة للبت في الملف التأديبي و قرر مجددا اصدار عقوبات قاسية قبل التأكد من توفر عناصر المسؤولية التأديبية القائمة بداية على سلامة الارادة من العيوب ، والبحث ما اذا كانت الامراض النفسية و العقلية ظهرت بسبب طبيعة العمل الذي يمارسه القاضي و مدى امكانية استفادتة من رخصة مرضية طويلة الأمد قبل ترتيب الاثار القانونية على كل حالة على حدة ، و هو ما يشكل خرقا للفصل34 من النظام الأساسي للقضاة الذي ينص على أنه تمنح رخصة طويلة الأمد للقضاة المصابين بداء السل و الامراض العقلية او بالسرطان او مرض الشلل و يحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الاولى بمرتبه كاملا و في السنتين التاليتين بنصفه مع جميع التعويضات العائلية .و نه اذا ثبت للمصالح الطبية المختصة ان المرض المستحقة الرخصة الطويلة الامد قد اصيب به القاضي اثناء قيامه بمهامه و بسبب قيامه بها فان الاجال المحددة ترفع بالتوالي الى خمس سنوات و ثلاث سنوات.
كما أن الفصل 35 منه ينص على انه اذا استحال على القاضي بصفة نهائية و مطلقة استئناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الامد أمكن حذفه من الأسلاك ، و في حالة اذا لم يتبث بصفة نهائية أنه غير قادر و لم يتأت له استئناف عمله بعد انصرام رخصته الطويلة الأامد وضع تلقائيا في حالة الاستيداع...
-عضو بنادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.