ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    استطلاع يسجل تدني شعبية ماكرون    التعادل يحسم قمة السنغال والكونغو    التذكرة شرط لولوج ملعب أكادير    مواجهة نيجيريا وتونس.. قمة حاسمة بفاس لاعتلاء صدارة المجموعة الثالثة        السلطات المحلية ترفع درجة التأهب لتفادي تكرار سيناريوهات الفيضانات    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح، وتساقطات ثلجية وطقس بارد من السبت إلى الاثنين    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب        الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    نظام الكابرانات يتمسك باحتجاز جثمان شاب مغربي    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يروم تكريس مبدأ استقلالية الصحفي
نشر في تليكسبريس يوم 18 - 11 - 2015

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يروم تكريس مبدأ استقلالية الصحفي "عبر جعل منح بطاقة الصحفي والولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين وكذا تعزيز استقلالية المقاولة الصحفية".

وقال الوزير في عرض قدمه امس الثلاثاء في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن مشروع القانون نص على الضوابط المؤطرة للولوج إلى المهن الصحفية، مبرزا أنه يشترط لأول مرة مؤهلات جامعية مع توفير الضمانات المهنية للصحفيين من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.

وأكد الخلفي أن المشروع يهدف كذلك الى تكريس الحماية القانونية المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للصحفيين، وتحديد منظومة حقوق وواجبات المهنيين والصحفيين، وتحديث تقنين مفهوم الصحفي المهني، وتعزيز ثقافة المسؤولية، وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة والارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة، وتقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحفيين، وكذا جعل السحب المؤقت للبطاقة من اختصاص القضاء في حالة إدانة الصحفي في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة.

ويتضمن المشروع مقتضيات خاصة بعمل الصحفي المهني وأخرى تهم بطاقة الصحافة المهنية وعلاقات الشغل بالمؤسسة الصحفية الى جانب مقتضيات خاصة بالصحفي المهني المعتمد.

ويقدم المشروع الذي أدمج الصحفي الممارس في الصحافة الإلكترونية ضمن مقتضياته، تدقيقا لمفهوم الصحفي المهني مع إدراج كل أصناف الصحفيين ضمن هذا المفهوم وتخويل المجلس الوطني للصحافة منح بطاقة الصحافة المهنية بدل الإدارة، وكذا إقرار مبدأ استفادة الصحفي المهني من الحماية القانونية المنصوص عليها في الأنظمة التي سيضعها المجلس والالتزامات المهنية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الصحافة والتي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية وتعزيز ضمانات حماية حقوق الملكية الفكرية.

كما يتضمن المشروع مقتضيات لفائدة الصحفيين تراعى الأحكام الأكثر فائدة للصحفيين المهنيين في قضايا الشغل، ويلزم المجالس التأديبية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي باحترام مقتضيات مدونة الشغل مع اعتبار أي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحفية من خدمات صحفي مهني مقابل أجر بمثابة عقد شغل، مهما كانت طريقة أداء الأجر ومبلغه ومهما كان الوصف الذي تطلقه الأطراف على الاتفاق.

ووفقا للمشروع ، يمكن للصحفي المحترف أو المتدرب أن يتعامل مع مؤسسة صحفية أخرى شريطة الحصول على إذن مكتوب من مشغله كما يجب أداء أجر عن كل عمل طلبت المؤسسة الصحفية القيام به أو وافقت عليه ولو لم يتم استغلاله.

ونص المشروع على أنه يحق للصحفي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه، وتمتيع الصحفيين المهنيين ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثون (30) يوما خلال الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة، وترفع هذه المدة إلى خمسة وأربعين (45) يوما فيما زاد عن الفترة المذكورة.

من جهة أخرى، أفرد المشروع شقا لعلاقات الشغل وتعزيز موقع الصحفي، حيث نص على أنه لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحفية صحفيا مهنيا كأجير ثلاثة أشهر مع تحديد أجل الإخطار بإنهاء عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحفي مهني ومؤسسة صحفية في ما يخص الطرفين المتعاقدين في شهر واحد إن كانت مدة تنفيذ العقد لا تزيد على ثلاث سنوات، وفي ثلاثة أشهر إن استغرق تنفيذ العقد أكثر من ثلاث سنوات.

وفي حالة الفصل التعسفي، يستفيد الصحفي المهني من تعويض عن الإخطار وعن الضرر عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي لا يقل عن مجموع شهرين عن آخر أجرة تقضاها، أما إذا زادت مدة الأقدمية في المهنة على خمس سنوات، فيتعين على الطرفين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب أحدهما لتحديد التعويض المستحق.

يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق بتاريخ 12 أكتوبر 2015، على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.