أسرة الأمن الوطني بسلا تحتفي بالذكرى 69 لتأسيسها    وزير العدل يعتذر في طنجة لأسرة المحاماة    اليماني: تحرير أسعار المحروقات خدم مصالح الشركات.. وأرباحها تتجاوز 80 مليار درهم    للجمعة ال76.. آلاف المغاربة يشاركون في وقفات تضامنية مع غزة    الناصري يؤكد طرده كاتبة بالوداد عام 2019 وينفي فصلها بسبب شهادتها ضده    أمن ورزازات يبسط الحصيلة السنوية    تزامناً مع حريق بضواحي تطوان.. الدولة تُخصص 160 مليون درهم لمواجهة حرائق الغابات    تفاصيل الشروط الجديدة للحركة الانتقالية بالتعليم    وهبي يستقبل وفدا من الرأس الأخضر    شراكة تعزز وصول ذوي الإعاقة البصرية إلى المعرفة البيئية    ترامب يُنهي جولته الخليجية بصفقات قياسية    الأميرة للا حسناء تترأس الدورة الأولى للمجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي بالرباط    القاضي الجباري يعتذر عن الترشح لولاية ثانية على رأس نادي القضاة    موسم طانطان: شاهد حيّ على ثقافة الرحل    تلاوة ملتمس الرقابة تنهي مبادرة المعارضة لحجب الثقة عن حكومة أخنوش    "الهاكا" ترفض شكايات الأحزاب ضد حملة "مونديال 2030"    أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.. مشتل يسهم في تألق المنتخبات المغربية    أبرز تعديلات النظام الأساسي ل"الباطرونا"    "الكاف" يكشف عن تصميم جديد لكأس عصبة الأبطال يوم الخميس المقبل    الوزارة تكشف موعد مهرجان العيطة الجبلية بتاونات    حادثة سير مميتة تودي بحياة مسنّ بمدارة تانوغة ضواحي بني ملال    المغرب يواجه جنوب إفريقيا في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للشباب    للتتويج القاري الثالث.. نهضة بركان يستضيف سيمبا التنزاني في ذهاب نهائي كأس "الكاف"    ترامب: كثيرون يتضورون جوعا في غزة    الحرارة تعود إلى مناطق داخلية بالمغرب    وفد اسباني يطّلع على دينامية التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بارتفاع    أوراق قديمة عصِيّةَ الاحتراق !    25 سنة من الأشرطة المرسومة بتطوان    عن المثقف المغيّب والمنابر المغلقة..!    تيكتوك... حين تعرّت الشخصية المغربية أمام العالم!    تغازوت تحتضن مؤتمر شركات السفر الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي المغربي الفرنسي    المغرب يرسخ ريادته كقبلة إفريقية لاحتضان المباريات الدولية    في عز الموسم.. أسعار الفواكه تلهب جيوب المغاربة وتثير موجة تذمر    لازارو وزينب أسامة يعلنان عن عمل فني مشترك بعنوان "بينالتي"    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    إسرائيل تسلم واشنطن قائمة "خطوط حمراء" بشأن الاتفاق النووي مع إيران    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد العالمي يواجه تحديات عميقة وتباطؤاً في النمو عام 2025    واشنطن تؤكد اهتمام القيادة السورية الجديدة ب"السلام" مع إسرائيل    ريال مدريد يهنئ برشلونة بلقب "الليغا"    تقرير: 33% فقط من النساء المغربيات يمتلكن حسابا بنكيا    على هامش افتتاح المعرض الدولي للصحة ..دعوات رسمية تحث على استغلال البيانات وتقدم مجالات التشخيص والعلاج (صور)    متحف البطحاء بفاس يستقطب آلاف الزوار بعد ترميمه ويبرز غنى الحضارة المغربية    جوردي ألبا يمدد عقده مع إنتر ميامي إلى غاية 2027    نداء إنساني من ابنتي الكاتب بوعلام صنصال: لا نعلم أي شيء عن حالته داخل سجنه بالجزائر    من طنجة إلى مراكش.. الصالون الوطني لوكالات كراء السيارات يتوسّع وطنياً    الزيارة لكنوز العرب زائرة / 1من3    تيزنيت تحتفل ليلاً بصعود الأمل و"الريزينغ" يشعل ساحة الاستقبال وأجواء فرح لا تُنسى ( صور )    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    تزايد عدد المشردين يقلص الدخول إلى مطار مدريد    ابتلاع الطفل لأجسام غريبة .. أخطار وإسعافات أولية    ارتفاع الضغط يطال 1,2 مليون مغربي    دراسة: الاحترار المناخي يهدد أوروبا بانتشار وبائي لحمى الضنك وشيكونغونيا    دراسة: الإفراط في الأغذية المُعالجة قد يضاعف خطر الإصابة بأعراض مبكرة لمرض باركنسون    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة بمناسبة انطلاق موسم الحج    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقيقة الإفراج المقيد بشروط بين القانون والتطبيقات الإدارية
نشر في تليكسبريس يوم 10 - 06 - 2016

في إطار التفاعل مع الافراج المقيد بشروط الذي تمتع به، أول أمس الاربعاء، المعتقل الامازيغي حميد اعضوش، ورغبة في تنوير الرأي العام حول الإجراءات المرتبطة بهذا التدبير الذي تُؤطره المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية ، نورد فيما يلي مقالا مهما كتبه "المصطفى ناضر بوعبيد"* حول الموضوع بعنوان: "الإفراج المقيد بشروط بين القانون والتطبيقات الإدارية" لكل غاية مفيدة:

يمكن لأي شخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تفوق مدتها ثلاثة أشهر بسبب ارتكابه لإحدى الأفعال الجرمية التي يمكن أن توصف بأنها جنحة، أو جناية، والذي يكون قد برهن خلال فترة اعتقاله بما فيه الكفاية، عن الاستقامة والسلوك الحسن، (يمكن له) أن يستفيد من الإفراج المقيد بشروط، تبعا لذلك، وطبقا للمادة 622 من قانون المسطرة الجنائية.

يتأتى ذلك للمعني بالأمر إذا كان محكوما عليه من أجل جنحة، بعد أن يكون قضى فترة حبس فعلي يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها، أو إذا كان محكوما عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة جنحية، من أجل وقائع كيفت من طرف النيابة العامة، أو من طرف قضاء التحقيق بأنها جناية، وبت فيها القضاء بأنها جناية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات، إذا قضى المعني بالأمر بخصوصها حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها.

وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية، وإذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه بالإبعاد من المدينة التي تم فيها ارتكاب الجريمة، فإن مدة اعتقاله الفعلي لا يمكن أن تكون أقل من ثلاث سنوات يتم احتسابها ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه التدبير القاضي بإبعاده ساري المفعول.

وطبقا للمادة 623 من ق.م.ج وفي حالة ارتكاب السجين لعدة أفعال جرمية غير قابلة للإدماج كجريمة العصيان أو الهروب من السجن محكوم عليه إثرها بعدة عقوبات حبسية وجب قضاؤها بالتتابع، يتعين في هذه الحالة ضم مدد تلك العقوبات المحكوم بها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها.

وكمثال على ذلك، إذا صدرت في حق بعض الأشخاص ثلاث عقوبات حبسية، في قضايا مختلفة غير قابلة للإدماج، تقضي العقوبة الأولى بسنتين حبسا نافذا، والثانية بسنة واحدة حبسا نافذا، والثالثة بأربعة أشهر حبسا نافذا، يمكن في هذه الحالة اقتراح السجين للإفراج الشرطي، إذا قضى رهن الاعتقال نصف مجموع العقوبات الثلاث ألا وهي سنة وثمانية أشهر أي عشرين شهرا.

وإذا سبق للسجين أن استفاد من تخفيض العقوبة الحبسية إثر عفو ملكي، فإن المدة السجنية التي تخول له الاستفادة من الإفراج المقيد يتم احتسابها باعتبار العقوبة المخفضة.

وبصفة عامة يعتبر الإفراج المقيد إجراء قابلا للتطبيق على جميع العقوبات المحددة المدد، والقاضية بالحرمان من الحرية متى كانت قيد التنفيذ، باستثناء العقوبات التي تنفذ في قضايا المخالفات، وكذلك العقوبات غير النهائية المطعون فيها بالاستئناف أو بالنقض إلى حين صدور قرار نهائي بخصوصها.

كما تجب الإشارة إلى أن الأشخاص الخاضعين لمسطرة الإكراه البدني لا يمكنهم الاستفادة من آلية الإفراج المقيد لأن الإكراه لا يعتبر عقوبة، غير أنه في حالة وجود شخص يقضي عقوبة سالبة للحرية بموجب حكم قضى بإخضاعه للإكراه البدني تعين تنفيذه بعد انتهاء العقوبة السجنية، يمكن في هذه الحالة اقتراح المعني بالأمر للإفراج الشرطي بالنسبة إلى العقوبة التي هو بصدد تنفيذها، ولا يكون لمسطرة الإكراه البدني من أثر سوى تأخير الاستفادة من الإفراج المقيد إلى حين انتهاء مدة الإكراه، أو إلى حين أداء السجين للمبالغ المالية التي بذمته، والخاضع بخصوصها لمسطرة الإكراه البدني.

وفي هذا الإطار، تجب الإشارة إلى أن تمتيع السجين بالإفراج الشرطي لا يعني إعفاءه بصفة نهائية من قضاء ما تبقى من العقوبة المقررة في حقه، وإنما يعني تعليق ما تبقى من تلك العقوبة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء المدة القانونية المحددة.

فالإفراج المقيد بشروط يعتبر بمثابة آلية انتقال، تخول للمستفيد منها الانتقال بمقتضاها من بيئة السجن والاعتقال، إلى بيئة الحرية المقيدة، كما يعتبر إجراء بديلا عن أسلوب تنفيذ العقوبة الحبسية بأكملها، وتدبيرا ناجعا يخضع بموجبه المعني بالأمر للمراقبة الإدارية المستمرة إلى حين انتهاء مدة العقوبة، بعد أن كان يخضع في السجن لنظام الحراسة الصارمة والمشددة بين الجدران والقضبان.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتعلقة بالإفراج المقيد تتميز بأنها متعددة ومتشعبة، وذات طبيعة خاصة، تتطلب ممارستها سلوك عدة قنوات إدارية، وإنجاز عدة إجراءات مسطرية، في مرحلتين اثنتين، أولاهما مرحلة ما قبل الإفراج، وهي فترة الملاحظة التي تبتدئ من تاريخ الإيداع في السجن، إلى تاريخ صدور القرار الوزيري القاضي بتمتيعه بالإفراج الشرطي، ثم مرحلة ما بعد الإفراج التي تبتدئ من تاريخ مغادرته السجن إثر استفادته من قرار الإفراج إلى تاريخ الانتهاء الفعلي لمدة العقوبة، أو تاريخ العدول عن الإفراج.

كما تتميز تلك الإجراءات بأنها إجراءات إدارية صرفة من بدايتها إلى نهايتها، وأن القرارات السلبية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بخصوص طلبات الإفراج، تتميز بأنها لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، سواء من طرف السجين أو من يمثله، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 632 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن للسجين في حالة رفض طلبه وعدم تمتيعه بالإفراج أن يحتج على ذلك، أو أن يرفع أي تظلم في الموضوع إلى أي جهة كانت قضائية أو إدارية، لأن الإفراج الشرطي لا يعتبر حقا من حقوقه، ولو توفرت فيه كافة الشروط القانونية المطلوبة.

فالكلمة النهائية والأخيرة بهذا الخصوص في يد وزير العدل والحريات، الذي يصدر قراره السلبي أو الإيجابي، أولا على ضوء رأي لجنة العفو، وثانيا طبقا لتوجهات الإدارة المركزية، وطبقا لسياستها الجنائية التي تهدف بالأساس، إلى كون قرار الإيجاب الذي قد يصدر عنها، سوف لن يؤدي إلى بعض التبعات السلبية، والتداعيات الخطيرة التي من شأنها تهديد الاستقرار الاجتماعي، وبصفة عامة الإخلال بالنظام العام.

يتضح لنا ذلك من خلال كل الإجراءات الإدارية والتدابير الوقائية المطبوعة بالهاجس الأمني، التي تقوم بها وزارة العدل، أو تأمر جهات أخرى للقيام بها، والتي يتم التركيز فيها على الضمانات الكافية التي تخول للسجين التمتع بالإفراج المقيد بشروط.

فالإدارة المركزية لا تصدر قراراتها بالإيجاب في كل الملفات المعروضة عليها، كما أنها قبل أن تصدر أي قرار إيجابي بهذا الخصوص، تتأكد من جدية كل الاقتراحات المقدمة من طرف المؤسسات السجنية، وكذا النظريات والتحقيقات التي قامت بها السلطات المحلية، ومن صحة كل المعلومات الواردة في تلك الاقتراحات والأبحاث، وذلك بتمحيص كل المعطيات سواء السلبية أو الإيجابية بكل دقة.

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن الإفراج المقيد بشروط يمر عبر عدة قنوات، ويتم بواسطة عدة إجراءات، تشترك في القيام بها، في المرحلتين القبلية والبعدية، وبشكل تنسيقي وتواصلي، عدة مصالح إدارية، تقوم كل منها بالمتعين في هذا الشأن، حسب الصلاحيات والاختصاصات المخولة إلى كل منها طبقا للقانون، ألا وهي إدارة السجن المحلي، أو الفلاحي الذي يقضي به السجين مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها، والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، والنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، وقاضي تنفيذ العقوبات، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، والولاية أو العمالة، والدرك الملكي أو الشرطة، ومصلحة السجل العدلي المحلي، وأحيانا مركز السجل العدلي الوطني، والإدارة العامة للأمن الوطني، في حالة إذا كان الشخص المستفيد من قرار الإفراج أجنبيا، وأخيرا السلطات العسكرية، إذا كان الإفراج يتعلق بسجين عسكري يقضي فترة العقوبة المحكوم بها، في أحد السجون المدنية طبقا لمقتضيات المادة 205 من قانون العدل العسكري، أو إذا تعلق الأمر بسجين مغربي وقع تصريحا خاصا بالانخراط في سلك الجندية.

*منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.