في المؤتمر الإقليمي السادس بصفرو .. الكاتب الأول إدريس لشكر: الحكومة تمارس التغول وتتلكأ في الإصلاحات… والإصلاح الانتخابي أولوية وطنية    الوزير الأول الفرنسي يستقيل بعد ساعات من إعلان تشكيلة حكومته    غالي وبنضراوي واعماجو: سفراء مغاربة للضمير الإنساني.. تحرك يا بوريطة    التهراوي ينبه إلى "ممارسات مخالفة" في نقل وتحويل المرضى بالمستشفيات    "أكديطال" تنفي تلقي دعم الاستثمار    المغرب ضمن أكثر عشر دول استقطابا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا    أرباب المصحات الخاصة ينفون استفادتهم من أي دعم حكومي ويطالبون وزير الصحة بنشر لائحة المستفيدين    ‬"القوى التقدمية المغربية" تطلق مُشاورات موسعة قبل محطة "الجبهة الشعبية"    إسرائيل تعلن ترحيل 171 ناشطا إضافيا    في ختام تصفيات إفريقيا.. 7 منتخبات على أعتاب حسم التأهل إلى كأس العالم    شريط تمثيلي قديم يتحول إلى أداة دعائية أجنبية ضد المغرب.. والأمن يرد بالحقائق    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب    التشكيلي محمد حميدي يودع دنيا الناس            مصيبة.. جماعة الرباط تعتزم تفويت بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار للشباب ودار للنساء لفائدة البنك الدولي    جماعة الدار البيضاء تطلق مرحلة جديدة من برنامج مدارس خضراء    وزارة الصحة تحيل ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء وتوقف المعنيين مؤقتاً    باها يعلن عن القائمة المستدعاة للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة لمباراتي السنغال    عاجل.. وزارة الصحة تحيل ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء وتوقف المعنيين مؤقتاً    ضحايا زلزال الحوز يخرجون مجددا للاحتجاج ويتهمون الحكومة بتجاهل معاناتهم منذ عامين    منح جائزة نوبل في الطب لثلاثة علماء عن أبحاثهم في مجال التحكم في الجهاز المناعي    توقيع اتفاقية بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الكوري للتايكواندو    تنديد حقوقي باحتجاز عزيز غالي ومطالب بتحرك فوري لحمايته    أصداء السودان تتردد في مهرجان الدوحة السينمائي 2025    حين تنحسر حرية التعبير... يسهل قلب المفاهيم    12 عرضا مسرحيا من 10 دول في الدورة الثالثة لمهرجان "جسد" بالرباط    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية    منظمة "تجمعية" تشيد بإصلاح الصحة    "أشبال الأطلس" يصطدمون بكوريا الجنوبية في ثمن نهائي المونديال    حزب التقدم والاشتراكية.. أطول إقامة في وزارة الصحة وأقصر مسافة نحو الإصلاح    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    نقلة ‬نوعية ‬حقيقية ‬في ‬الترسانة ‬القانونية ‬المغربية ‬لمكافحة ‬الاتجار ‬بالبشر    من أصول مغربية.. نعيمة موتشو تتولى وزارة التحول والوظيفة العمومية في فرنسا    الزلزولي يقود بيتيس للفوز على إسبانيول (2-1)    مدرب آيندهوفن: "أنس صلاح الدين لاعب ممتاز ويقدم أداءً رائعا"    مناورات شرقي 2025.. تعاون عسكري مغربي فرنسي لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود    الصين تفعل استجابة طارئة بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" لمقاطعتين جنوبيتين    المغرب ‬ينتصر ‬في ‬بروكسيل ‬ويكرس ‬الاعتراف ‬الأوروبي ‬بمغربية ‬الصحراء    التصعيد ‬يشتد ‬بين ‬الصيادلة.. ‬ الكونفدرالية ‬تهدد ‬الفيدرالية ‬باللجوء ‬للقضاء ‬        عملية إطلاق نار في سيدني تسفر عن سقوط 20 جريحاً                البطولة: الجيش الملكي يلتحق بركب المقدمة بانتصاره على أولمبيك آسفي        العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشر سنوات سجنا لعدل متهم بتزوير أقوال الشهود من أجل تحرير ملكية أرض فلاحية
نشر في تيزبريس يوم 13 - 06 - 2015

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد المداولة في آخر جلسة التصفية، القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة العدل (م.ج) بعشر سنوات سجنا، بعد مؤاخذته من أجل التزوير في محرر رسمي، وذلك بتغيير وقائع حسب ما أملاه الأطراف، وهي العقوبة ذاتها التي صدرت في حق المتهم (م.س)، الذي كان أدين ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، من أجل المشاركة في التزوير واستعمال الوثيقة المزورة، وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 120 ألف درهم. في حين صرحت الغرفة عينها بإلغاء قرار إدانة عدل ثان بعشر سنوات سجنا، وصرحت ببراءته من المنسوب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من طرف شرطة مكناس، أن المسماة (ن.س) تقدمت بواسطة دفاعها، أصالة عن نفسها ونيابة عن إخوانها، بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، تعرض فيها أن والدها الراحل (م.س) كان قيد حياته يحوز ويتصرف لمدة تزيد عن ثلاثة عقود في الأرض الفلاحية المسماة (بوغانيم)، الواقعة بدوار آيت مرزوك بجماعة عين الجمعة (عمالة مكناس). وأفادت أنه بعد وفاة والدها قام الورثة بإنجاز رسم تركة مضمن به جميع متروك الهالك، ضمنها القطعة الأرضية المذكورة، غير أن المشتكية فوجئت بالمتهم الثالث، الذي هو شقيقها، يتقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس، يرمي إلى تحفيظ القطعة موضوع النازلة بمقتضى مطلب التحفيظ 8966/ك، بدعوى أنه يملكها ويتصرف فيها لردح زمني يفوق 30 سنة، بعدما قام بتاريخ 24 ماي 2006 بإنجاز رسم ملكية تحت عدد 216 المضمن في الصحيفة 178 من مذكرة الحفظ، وذلك بتواطؤ مع العدلين المشتكى بهما، يشهد شهوده أن القطعة (بوغانيم) في ملكيته وتحت تصرفه لسنوات عديدة بدون منازع ولا معارض، مبرزة أن اللفيف العدلي المنجز تضمن عدة بيانات كاذبة وغير مطابقة للحقيقة، جراء تحريف تصريحات الشهود، الذين أكدوا أنهم لم يشهدوا بمضمن اللفيف، موضحين أنهم لم يشهدوا بامتلاك المشتكى به (م.س) للأرض الفلاحية (بوغانيم)، وإنما أدلوا بشهادة مفادها أن الأخير يتعاطى للفلاحة وأن والده الهالك كان يمارس التجارة في الحبوب، وهي التصريحات التي لم يسلم به العدلان عند الاستماع إليهما من طرف النيابة العامة، بعدما أنكرا المنسوب إليهما، مؤكدين أن ما دون بالرسم هو عين ما صرح به الشهود.
ومن جانبه، نفى الشاهد (أ.ش) أن يكون صرح للعدلين بانتقاله من عنوان إقامته، والشيء ذاته بالنسبة إلى الشاهد (م.ب)، الذي أضاف أن شهادته تلقاها عدل واحد فقط في شخص المتهم(م.ج). في حين صرح شهود الملتمس (أ.ك) و(م.ر) و(أ.و) أنهم كانوا يكترون أراضي فلاحية من ورثة الهالك (م.س).
أما المتهم الثالث (م.س) فصرح، عند الاستماع إليه تمهيديا، أن القطعة الأرضية موضوع الشكاية ليست ضمن متروك والده، مفيدا أنها ظلت في حوزته وتحت تصرفه منذ 1968، وأنه سبق له أن أكراها لعدة أشخاص، مبرزا أن هذه القطعة كانت أصلا في ملكية وتحت تصرف المسمى (م.أ)، بناء على عقد عدلي مسجل بكناش الأملاك 204 بتاريخ 22 أكتوبر 1959، وأن صاحبها تخلى عنها لفائدة ابن عمه (ح.ب)، هذا الأخير الذي قام بقسمتها بالتساوي لفائدته (المشتكى به)ولفائدة ابن أخيه (ح.و)، ومنذ ذلك الحين وهي تحت تصرفه، نافيا واقعة المشاركة في التزوير واستعمال أي وثيقة مزورة.
كما نفى الشاهد (أ.ش) أن يكون صرح للعدلين بانتقاله من عنوان إقامته، والشيء ذاته بالنسبة إلى الشاهد (م.ب)، الذي أضاف أن شهادته تلقاها عدل واحد فقط في شخص المتهم (م.ج)، في حين صرح شهود الملتمس أنهم كانوا يكترون أراضي فلاحية من ورثة الهالك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.