تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    القرار ‬2797 ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يعلو ‬فوق ‬كل ‬تفسير ‬ولا ‬يعلى ‬عليه    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة لتوقيف مروج مخدرات    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإضراب
نشر في صحراء بريس يوم 30 - 04 - 2012

تقدم الدولة قبل أيام من احتفال الطبقة العاملة بعيدها الأممي أجمل هدية لهذه الأخيرة:مشروع قانون الإضراب.الذي يقرأ تاريخ الحركة النقابية بالمغرب، سيكتشف أن الإضراب و التنظيم النقابي كانا وليدي صراع مرير مع المستعمر،وأن الإضراب كان سلاحا ضد المعمرين،استعمله العمال المغاربة للإعتراف بحقوقهم المادية والمهنية و الحقوق النقابية.وللتاريخ، بمساندة من رفاقهم الفرنسيين ذوو الإنتماء الإشتراكي و الشيوعي.كما جاء الإضراب ضمن حركة ضد الإستعمار في المدن بعد العشرينات من القرن الماضي.
الوضع الدولي:إن الأزمة الناتجة عن النظام الرأسمالي المتوحش فرضت على الرأسماليين النزول بكل ثقلهم على العمال و المهمشين وفرضوا على الحكومات سن قوانين و برامج تخدم مصلحتهم في ضمان مزيد من الأرباح و تصدير الأزمة خارج الحدود لكونها لا تستطيع المساس بالمكتسبات الإجتماعية للعمال في البلدان الغربية(اليونان،اسبانيا)و الحل بالتالي بلدان العالم الثالث حيث العبودية(يد عاملة رخيصة،إعفاء ضريبي،قوانين هشة...)
إن وضعية العمال و الوضع الإجتماعي للمسحوقين كارثيان بالمقارنة مع السنوات التي تلت 1956(عدد السكان قليل ):ضعف الأجور و الفرق الشاسع بينها،غلاء المعيشة،هشاشة ظروف العمل،عدم احترام القوانين،العمل بالعقدة،طول ساعات العمل،عدم التصريح بالعمال في صناديق التعاضد،الإستغلال المفرط للنساء العاملات، إستغلال الأطفال،البطالة،أنشطة غير مهيكلة،أزمة التعليم،سكن والصحة،...
التربة:بعد خروج 20 فبراير ونجاح النظام إلى حد بعيد في الإلتفاف على مطالب من لا يملكون السلطة و لا المال.أصبح التفكير منصبا على ضرب عصفورين بحجر واحد: إخماد الحركات مستفيدا من التجربة التونسية و المصرية حيث كان للعمال دور حاسم في سقوط أعلى الهرم،وتهييئ ظروف أكثر راحة للربح على حساب بؤس و كرامة العمال فيما بعد.
كمرحلة انتقالية تحرك الإعلام غير العمومي،فموهوا الرأي العام بمجموعة من المواضيع:المنتخب،أجر المدرب،الكريمات،قضية مدير المطارات القديمة،فتاوى خزو،الفتاة المغتصبة و المنتحرة...(مع العلم أن هناك أسباب أخرى تستدعي إلهاء الرأي العام)في الوقت الذي لا تثار فيه مشاكل الشعب و العمال و المطالبين بالتشغيل:هدم منازل،تازة،بني بوعياش،المعطلين بالرباط،إحتجاجات في صفوف رجال التعليم و موظفي الجماعات المحلية...لقد ناوروا و راهنوا على ذاكرة ضعيفة لتمرير المشاريع.
إن المتتبع للبرامج التي خصصتها الدولة لمناقشة المشروع في إذاعاتها و تلفزاتها سيلاحظ مفارقات أهمها:
- إستدعاء 4 نقابات من الأكثر تمثيلية ثلاث منها مع قانون للإضراب ومع الخصم من أجور المضربين و واحدة لا تعارضه إنما مستعدة لمناقشة بعض المقتضيات التي لا توافق عليها.لماذا؟لتظهر الدولة عبر وسائل تمويهها أنها تحترم مبادئ الديمقراطية.
- عندما يأخد معدو البرامج تصريحات من خارج الأستوديوهات لا يكبدون أنفسهم عناء أخد رأي العمال أو التنقل إلى منشآت صناعية إنما يقتصرون على أناس عاديين لا علم لهم بأوضاع الطبقة العاملة و لا بمطالبها وربما يملون عليهم ما يصرحون به أمام الكاميرا.
- تتذرع الإدارة عبر ممثليها في البرامج أن السبب في إخراج قانون الإضراب هو تضرر مصالح المواطنين و احتلال الشوارع و هروب المستثمرين و تشويه صورة البلد و تضرر الإقتصاد،وهو نفس الرأي لدى بعض الذين تم أخد آرائهم في الشوارع.كما يتذرعون بكون الدستور الممنوح ينص على ضرورة إخراج القوانين التنظيمية التي أشار إليها.
نسأل هنا:- من فرض على البسطاء رسوم التطبيب عند ادعائهم الدفاع على مصالح المواطن و الإنسان؟
- من طرد زيت عافية من الأسواق إن كان الإستثمار همهم؟
- من زين صورة البلد باحتلاله مراتب متقدمة في الرشوة و الفساد وتهريب الأموال و المراتب المتدنية في التعليم؟
- من سرق العقار؟
- من المسؤول عن احتلال الشوارع؟فنشر المعطلون سلعا في صراع مع البؤس و أخرج آخرين للإحتجاج؟
- إذاكانت قلوب هؤلاء على تفعيل مقتضيات الدستور فهو يتضمن ما يقارب 20 قانونا تنظيميا،فلماذا الحديث عن قانون الإضراب من دون البقية؟
78 في المئة من الإضرابات ناجمة عن عدم تطبيق القانون و الإلتزامات من طرف الدولة و المشغلين حسب أحد ممثلي إحدى المركزيات النقابية.
المشروع:يقع المشروع في سبعة أبواب و 52 مادة.
- الباب الأول:من المادة 1 الى المادة 7: يقدم تعاريف:الإضراب،الخدمات العمومية،الأجير،لجنة الإضراب...
- الباب الثاني:من المادة 8 الى المادة 16 :مقتضيات عامة.
- الباب الثالث:من المادة 17 الى المادة 26 :شروط و إجراءات ممارسة الإضراب.
- الباب الرابع: من المادة 27 إلى 35: مقتضيات خاصة بسير الإضراب و معاينته.
- الباب الخامس: من المادة 36 الى المادة40:أحكام خاصة بالوظيفة العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- الباب السابع من المادة 45 الى المادة 52: العقوبات.
الملاحظات:
- يتخد قرار الإضراب من طرف 35 في المئة من العاملين بالمنشأة،تم تقييد اتخاد قرار الإضراب بعدد العمال؟؟؟من سيقوم بتجميع العمال ورفع مطالبهم للمشغل للتفاوض بشأنها في غياب مكتب نقابي؟
- لا يتخد قرار الإضراب إلا من طرف النقابات الأكثر تمثيلية...تناقض صريح مع ما تدعيه الإدارة بكون الإضراب من أوجه الحقوق النقابية،كما أن التناقض يتجلى مع ما يتضمنه الدستور في ضمانه للتعددية و حرية تأسيس النقابات.
- يقر المشروع بضرورة انتخاب لجنة تتكون من 3 إلى 6 أعضاء من طرف الجمع العام الذي اتخد قرار الإضراب للسهر على القيام بالإجراءات المصاحبة للإضراب.سيجد هؤلاء أنفسهم أمام قرار الطرد من طرف المشغل وهو الشيء الذي وقع مع نقابيين فبالأحرى أعضاء في لجنة لم يتمرسوا في هذا المجال .
- يوقف الإضراب عقد العمل و لا ينهيه مما يعني شرعنة الإقتطاع ن أجور المضربين.الشيء الذي يتنافى مع ما يدعونه في ديباجة المشروع.
- يلزم المشروع الداعين للإضراب بإخبار(الوزير،الإدارة،الرئيس المباشر،المشغل)بقرار الإضراب قبل 10 أيام من تاريخ تنفيذه و بالرجوع للنوايا الحسنة للسلطة و الإدارة في قراءتهم الحقوقية للقوانين سيضطر الداعون للإضراب إلى التردد على الإدارة مرات عدة مصطدمين بتماطل الإدارة في تسلم الإخبار ليجدوا أنفسهم أمام انقضاء الآجال،في تلك الحالة إما يلغون الإضراب أو تنفيذه مع تحمل التبعات.كما أن 10 أيام كآجال تمنح المشغل هامشا أكبر للمناورة لإفشال الإضراب:مساومات،تهديد،ترتيب إجراءات حتى يتجنب الخسارة.
- لا يحق للعمال إتخاذ قرار الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات مع المشغل،السؤال من الذي يفشل الحوار؟ثم هل يدخل المشغل أصلا في مفاوضات مع العمال؟وهل من فصول تلزم المشغل بإجرائها ؟الإضراب هو السلاح الكفيل بإلزام المشغلين على الجلوس الى طاولة المفاوضات.
- عندما تدعو مركزية نقابية لإضراب عام،كيف سيتعامل رب عمل مع العمال المشاركين في إضراب هذه المركزية؟ ستكون المطالب عامة و المشغل لن يسمح لهم بالمشاركة بدعوى أن المطالب لا تهمهم و أن المنشأة مستقلة.
- يقر المشروع بعدم اللجوء للإضراب إلا للدفاع عن مطالب مهنية و ما يهم العلاقة بين الأجير و المشغل،يعني أفراغ الإضراب من محتواه،فهناك مطالب لا تتعلق بما هو مهني صرف.
- عندما يتم إلزام المضربين باحترام حرية العمل و إمكانية إستعانة المشغل بمتطوعين من نفس المنشأة للقيام بعمل المضربين، فما الداعي أصلا للقيام بهذا الإضراب إذا لم يوقف عجلة الإنتاج ضغطا على رب العمل للإستجابة لمطالب المتضررين؟أليس ذلك الإجراء(و حرية العمل) عرقلة صريحة للإضراب؟
- يتحدث عن إضراب مبرر و إضراب غيرمبرر؟؟؟متى كان الإضراب غير مبرر؟
- يعاقب المشروع المضربين عند عدم احترام حرية العمل(الترجمة الصريحة للفصل 32 من مدونة الشغل و الفصل 288 من القانون الجنائي) و لا يعاقب المشغل عند عرقلة الإضراب.
- يلزم هذا القانون المضربين و باتفاق مع المشغل ضمان الخدمات الأساسية.كيف يضرب العمال و يضمنون الخدمات؟
- يطرد العامل المضرب نتيجة إهمال فاذح لآليات و مواد داخل المنشأة.المشغل من يتحمل مسؤولية وسائله.
- يعطي القانون الحق للمشغل استعمال القضاء للحفاظ على السير العادي للإنتاج خلال الإضراب و لا يعطي الحق للمضربين اللجوء للقضاء صراحة لحماية إحتجاجهم.
- يمنع المشروع الإعتصام داخل المعامل و المؤسسات.
- يمكن للوزير الأول منع الإضراب أو وقفه في ثلاث حالات أغربها:حدوث أزمة وطنية حادة،ما تعريف الأزمة الوطنية الحادة؟
- يعاقب مخالف المقتضيات بالغرامة و السجن.يعني يعاقب من يطالب بحقوقه،لم يوضحوا العقوبات لأن الرهان هو تمرير المقتضيات الواردة في الأبواب الستة الأولى،ومن يقبل بالأبواب الأولى سيقبل بسجن العمال.
ختاما:سيجد العمال أنفسهم أمام ثلاث خيارات:
* إما الإنخراط في نقابات ستمرر قانونا لا يخدم مصالحهم ولن تلجأ للإضراب لتعاونها.
* إما البقاء خارج النقابات و قبول العمل كعبيد بشروط جشع المشغلين و تحمل كل التكاليف.
* إما النضال على جبهات عدة حتى إسقاط كل المشاريع التي لا تخدم المسحوقين.
لقد أصدر برلمان الإخوان المسلمين بمصر القانون رقم 34 بتاريخ 12 أبريل 2011 سمي:قانون حماية المنشآت و حرية العمل.جرم الإضراب و عاقب عليه.إخوان هناك و إخوان هنا.بالنظر إلى أن المشروع ترجمة حرفية للفصل 288 من القانون الجنائي،ما مستقبل ذلك الفصل في حال مرر الإخوان هنا هذا المشروع؟ماذا سيتبقى للديمقراطيين؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.