إعلان أقاليم الفيضانات "مناطق منكوبة" يبرز العناية الملكية بالمتضررين    قيوح: المغرب يعتبر التعاون مع الدول الإسلامية في قطاعي النقل واللوجستيك خيارا استراتيجيا    العصبة تكشف برنامج الجولات 13 و14 و15    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    صندوق النقد الدولي: الدينامية القوية للنمو بالمغرب ستتواصل في 2026 مدعومة بإنتاج فلاحي "وفير"    الكونفدرالية الأفريقية.. أولمبيك آسفي يشدّ الرحال إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة في صراع الصدارة    نشرة إنذارية.. تساقطات مطرية قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية يومي الجمعة والسبت    تعليق حركة الملاحة البحرية بين طريفة وطنجة بسبب سوء الأحوال الجوية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير: الفيضانات كشفت عن اختلالات في البنية التحتية ومخططات التعمير وآليات التعويض    واشنطن وطهران تبديان مرونة بشأن التوصل إلى اتفاق حول ملف النووي    بعد شلل المحاكم وتحت ضغط المحامين والمجتمع الحقوقي .. رئيس الحكومة يسحب مشروع قانون المهنة من وزير العدل وجمعية المحامين تعلن العودة إلى تقديم الخدمات    ضبط تركي مطلوب للإنتربول في سلا        الصبيب يتراجع بسد وادي المخازن .. ونسبة الملء تعادل 158 في المائة    تمديد عقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخل    رسمياً..إعلان أول دولة عربية عن موعد غرّة رمضان    الجزائر ‬و ‬تمرين ‬التحول ‬الاضطراري ‬المرهق ‬في ‬الموقف ‬تجاه ‬نزاع ‬الصحراء ‮«‬فكها ‬يا ‬من ‬وحلتيها...!!!!»        فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    المندوبية العامة لإدارة السجون: لا خسائر بالمؤسسات السجنية رغم التقلبات المناخية الاستثنائية وتحويل مؤقت للوافدين على سجن طنجة 2    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    إبراهيمي: "الفراقشية" في كل القطاعات.. والمقربون من الحكومة استفادوا من إعفاءات ضريبية وجمركية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    نوتنغهام فوريست يقيل مدربه دايش بعد التعادل مع ولفرهامبتون    المغرب والإمارات يرسمان خارطة طريق لشراكة صحية استراتيجية        "رايتس ووتش": تجديد أمير سعودي قصره بطنجة يضع مقاولات مغربية على حافة الإفلاس بعد رفض أداء 5 ملايير دولار    موسكو تتحرك لتزويد هافانا بالوقود    مرجان توسّع حضورها بافتتاح متجرها الكبير ال44 بورزازات        نتنياهو: إسرائيل ستنضم إلى "مجلس سلام" ترامب    "ماركا": النصيري أنسى جماهير الاتحاد رحيل بنزيما    دعم متكامل بضغطة زر.. الصين تطلق بوابة إلكترونية لخدمة شركاتها عبر العالم    استعدادا لمونديال 2026.. الأسود يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا    مرتدية العلم الفلسطيني.. مسؤولة بالبيت الأبيض تنتقد الصهيونية السياسية وتقول: أفضل أن أموت على أن أركع لإسرائيل    إصابة ميسي تؤجل لعب إنتر ميامي في بورتوريكو    خطاب الحكامة الجديدة: عقد مؤسسي لإنقاذ السياسة    جماعة الدارالبيضاء تتوجه لقرض بقيمة 77مليون درهم    وأخيرا.. واشنطن ستسدد ديونها المتأخرة للأمم المتحدة خلال أسابيع وتطالب بإصلاح المنظمة الدولية    كأس ألمانيا: بايرن يفوز على لايبزيغ ويتأهل لنصف النهاية    موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    بعد باريس وبروكسيل... كوميديا بلانكا يحط الرحال مجددا بالدار البيضاء    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية        رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد الاعتبار و اثره على رفع مانع الترشح للانتخابات ( تعليق على حكمين صادرين عن ابتدائية تزنيت بتاريخ 23/08/2021)
نشر في أكادير 24 يوم 28 - 08 - 2021

تقدم احد المترشحين الى المحكمة الابتدائية بتزنيت بطعنين راميين الى الغاء قرارين صادرين عن السيد عامل تزنيت القاضيان برفض طلب ترشيح هذا الأخير لمجلس النواب و لمجلس جهة سوس ماسة بعلة فقدان أهلية ترشح المعني لنفس الانتخابات بعد ان قضاءه عقوبة حبسية نافدة منتهاها يوم 28/12/2011 وان المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب علقت حق الترشح في هذه الحالة لمدة 10 سنوات من تاريخ قضاءه العقوبة او تقادمها ، وهو نفس المقتضى الذي نصت عليه المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (نفس المنع).
وتمسك الطاعن بكونه مسجل في اللوائح الانتخابية و ان محكمة الاستئناف سبق ان قضت برد اعتباره ، غير ان المحكمة الابتدائية بتزنيت اعتبرت ان المادتين المذكورتين حددتا على سبيل الحصر شروط رفع مانع الاهلية و التي ليس من ضمنها رد الاعتبار، مما فتح نقاشا بين بعض المهتمين حول قيمة رد الاعتبار في محو العقوبة الحبسية واثر ذلك في رفع مانع الترشح للإنتخابات اطرحه للنقاش وفق ما يلي:
إن رد الإعتبار كما حددت المادة 687 مقتضياته فهو حق لكل من صدر ضده حكم زجري جنحي او جنائي وأكدت الفقرة الثانية من نفس المادة ما يلي:"يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل الاثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الاهلية المترتبة عنها"
و المؤكد ان هذا المقتضى صريح في كون رد الاعتبار خص به المشرع تمتيع المدانين بمنحة محو اثار العقوبة التي قضوها لمنحهم فرصة استرجاع جميع حقوقهم ومنها الاهلية المرتبطة بتنفيذ نفس العقوبة و لعل استرجاع الاهلية الانتخابية من ابرزها لنخلص ان رد الاعتبار وان لم يورده المشركع ضمن حالات رفع مانع الاهلية ضمن النصوص الانتخابية الخاصة (القانونين 27.11 و 59.11) فإنه أولى بالتطبيق لقيمته القانونية في النص العام المتعلق بمحو اثار العقوبة (قانون المسطرة الجنائية).
ولأن الأصل هو الاباحة فإن المنع يحتاج الى نص صريح ولما نص المشرع بشكل صريح ضمن المادتين 6 من القانونين المذكورين على ان طلبات إعادة النظر و العفو الخاص لا يترتب عنهما رفع مانع الاهلية الانتخابية فذلك يعني ان العفو الشامل و رد الاعتبار يرفعان مانع الاهلية و يحق لمن تمتع بهما الترشح للانتخابات و لو أراد المشرع ان يستثني من رد له اعتباره من حق الترشح لنص على ذلك صراحة كما أورد ذلك على سبيل المقارنة ضمن المادة 5 من القانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة التي ورد فيها :
يشرط في المترشح لمهنة المحاماة:
– ان لا يكون مدانا قضائيا او تأديبيا بسبب ارتكابه افعالا منافية للشرف و المروءة او حسن السلوك و لو رد اعتباره.
ولذلك فقد انصرفت محكمة النقض في احد قرارتها الى نفس الخلاصة ضمن قرارها رقم 606/1 المؤرخ في 14/04/2016 ملف إداري رقم 427/4/1/216 جاء فيه :
أهلية الترشح و موانعه – حكم بالادانة حائز لقوة الشيء المقضي به – رد الاعتبار اثر ذلك … تمتيع هذا الأخير برد الاعتبار وما يترتب عن ذلك من محو اثاره بالنسبة للمستقبل فقط أم لا وعدم تقييد أي عقوبة في حقه في سجله العدلي ، و المحكمة لما لم تراع ما ذكر و تتقيد بالنصوص القانونية الواجبة التطبيق المتعلقة بأثار الاحكام بالإدانة على المترشح للانتخابات تكون قد عرضت قرارها للنقض. نقض واحالة .
ونفس الموقف اكدت عليه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عد 79 الصارد بتاريخ 10/10/2007 في الملف عدد 12/7/33 جاء فيه :
العفو الشامل هو وحده الذي يمكن ان يحد من الاثر الجنائي للحكم القاضي بالإدانة اما العفو الخاص فإنه يحد من تنفيذ العقوبة دون ان يلغي الجريمة وما ينتج عن وجودها من اثار قانونية و من ثم فإن صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بالحبس لمدة 5 أشهر حبسا نافذا يبرر التشطيب على الشخص المدان من اللائحة الانتخابية و لو صدر عفو خاص لفائدته.
الخلاصة من وجهة نظري أن رد الاعتبار يرفع مانع الاهلية الانتخابية بصراحة المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية و وبتطبيق و تفسير النصوص التنظيمية الانتخابية التي لا تقبل التوسع في التفسير بما يحرم الناخبين و المنتخبين من حقوق مقررة لهم في نصوص أخرى تكريسا لمبدأ وحدة التشريع وتكامله .


الأستاذ نور الدين بن محمد العلمي محامي بهيئة المحامين بأكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.