الأميرة للا أسماء تزور جامعة غالوديت    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    جماهير الوداد الرياضي والجيش الملكي مع موعد تاريخي    قادمة من أوروبا.. تنسيق أمني يحبط محاولة تهريب أزيد من 51 ألف قرص مخدر    شركة FRS DFDS تعلن عن موعد توقف استغلالها لخط "طريفة – طنجة المدينة"    بعد مقال "شمالي".. مجلس جماعة طنجة يؤجل التصويت على منح 45 مليون سنتيم لجمعية مقرّبة من نائبة العمدة وهذه أبرز النقاط المصادق عليها    رئيس البرلمان الأنديني: المغرب عاصمة عالمية للدبلوماسية البرلمانية    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    "ندوة السلام".. بن عبد الله يدعو لتكثل عالمي يواجه إجرام إسرائيل ويحيي سكان طنجة    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل… إلغاء المقعد البرلماني لحميد البهجة بدائرة تارودانت الشمالية
نشر في اشتوكة بريس يوم 07 - 07 - 2017

قضت المحكمة الدستورية بتجريد حميد البهجة من مقعده البرلماني الدي فاز به في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 ضمن المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليم تارودانت).
وأرجعت المحكمة الدستورية قرارها الرامي إلى الغاء المقعد البرلماني لرئيس المجلس الاقليمي لتارودانت إلى مجموعة من الحيثيات، من بينها مدكرة حول استعمال الأخير لعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وهدا نص بيان الحكم الدي اصدرته المحكمة الدستورية :
المملكة المغربية .
الحمد لله وحده،
المحكمة الدستوريةملف عدد :1594/16قرار عدد :17 /23 م.
باسم جلالة الملك و طبقا للقانونالمحكمة الدستورية،بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد المبارك الدردوري-بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد حاميد البهجة في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة حاميد البهجة ومصطفى الكردي وعبد اللطيف وهبي أعضاء بمجلس النواب؛وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 ديسمبر 2016؛وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتان 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 6 و89 و91 منه؛وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتان7 (البند الثاني) و8 منه؛وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛في شأن المأخذ المتعلق بأهلية السيد حاميد البهجة للترشح:حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه لا يتمتع بأهلية الانتخاب والترشح، لسبق إدانته بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل ارتكابه جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، وذلك بموجب القرار عدد 31 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يناير 1999 في الملف عدد 98/533، مما يجعله في وضعية مخالفة لمقتضيات المادتين 7 (البند الثاني) و8 من القانون رقم 57.11 وكذا المادتين 6 (البند الثالث)، و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن قرار رد الاعتبار القضائي الذي استصدره المطعون في انتخابه عن محكمة الاستئناف بأكادير "مخالف لمقتضيات المادة 693 من قانون المسطرة الجنائية" لكونه صدر بتاريخ 11 ماي 2016، أي بعد انصرام أمد تقادم عقوبته الجنائية؛حيث إن المطعون في انتخابه، تمت إدانته من أجل ارتكابه جناية بموجب القرار الاستئنافي المشار إلى تاريخه ومرجعه أعلاه، الذي قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) برفض الطعن فيه بمقتضى القرار عدد 1/1739 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر2000؛وحيث إن الدستور أسند في فصله 62 لقانون تنظيمي بيان نظام انتخاب أعضاء مجلس النواب وشروط القابلية لانتخابهم، وهو القانون الواجب التطبيق باعتباره نصا خاصا؛وحيث إن أهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب نظمتها المواد من 6 إلى 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، ووضحت شروط وموانع الترشيح، وحالات فقدان أهلية الترشيح، وسبل استردادها والآجال المقررة في شأنها دون الإحالة على نص عام، كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات أخرى منه؛وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور نصت في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر ليكونوا ناخبين"، وفي بندها الخامس على أنه "يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند الثالث أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية ..."، وأن هذا الاستثناء لا يحد منه تقادم الجناية أو مرور زمن معين على صدور الحكم النهائي أو قضاء العقوبة المحكوم بها أو الحصول على رد الاعتبار، ما دامت المادة المذكورة، وهي النص الخاص الواجب التطبيق، لم تحل على مقتضيات المسطرة الجنائية فيما يتعلق برفع مانع أهلية الترشح؛وحيث إن المادة السادسة المذكورة تحيل ضمنا فيما يخص أهلية الانتخاب بالنسبة لجميع الانتخابات، كانت تشريعية أو جهوية أو جماعية، على المادة السابعة من القانون رقم 11. 57 المذكور أعلاه التي تنص من بين مقتضيات أخرى، على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ب" عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ...من أجل جريمة غير مشار إليها في البندين (ب) و(ج)"، كما أن المادة الثامنة منه تنص في فقرتها الأولى على أنه لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البند (د) من الفقرة 2 من المادة 7 المذكورة" أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها"؛وحيث إنه يستفاد من مقارنة المادتين السادسة والسابعة المذكورتين، أن المشرع تبنى بخصوصهما معيارين مختلفين، إذ أسس عدم رفع مانع أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب على معيار طبيعة الفعل الجرمي المرتكب، في حين أسس تحديد عدم الأهلية الانتخابية وشروط رفعها على معيار العقوبة المرتبة على مرتكب الفعل الجرمي؛وحيث إن المطعون في انتخابه حكم عليه نهائيا، بعقوبة حبسية تنطبق عليها، فيما يتعلق بأهليته للانتخاب، مقتضيات المادة 7 (د) و كذلك مقتضيات المادة 8 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 57.11، ولا تنطبق عليه مقتضيات البند الثاني (أ) من المادة السابعة من نفس القانون؛وحيث إن حكم المحكمة الابتدائية بتارودانت، المؤرخ في 4 يوليو 2016، المستدل به من طرف المطعون في انتخابه، قد صادف الصواب فيما قضى به من إعادة تسجيل المعني بالأمر في اللوائح الانتخابية، دون أن يكون معللا تعليلا سليما لاستناده إلى المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، وإغفاله تطبيق المادة 8 من القانون رقم 57.11 المنظمة لحالات استرجاع الأهلية الانتخابية؛وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن استعادة المعني بالأمرلأهليته الانتخابية، لا تنتج عنه إعادة اكتسابه لأهليته للترشح لعضوية مجلس النواب التي تخضع، كما تم بيانه، لمقتضيات قانونية خاصة؛وحيث إن الدستور نص في فصله الثلاثين على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت والترشح، وربط ممارسة هذا الحق بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأن الحرمان منها لا يترتب فقط عن حكم قضائي، كما جاء في المذكرة الجوابية، بل قد يكون مؤسسا على اختيار للمشرع وفق صلاحياته الدستورية؛وحيث إن المحكمة الدستورية حين تبت في الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلسي البرلمان، ينحصر اختصاصها في تكييف الطلبات المقدمة إليها، وإعمال القواعد القانونية الواجبة التطبيق، والتصريح بعدم قبول الطعن، أو برد الدعوى، أو بإلغاء نتيجة الانتخاب جزئيا أو كليا، دون أن يمتد نظرها، كما هو الحال في النازلة، إلى فحص دستورية النصوص القانونية المتعلقة بذلك؛وحيث إنه يعود للمشرع مراجعة اختياراته في مجال تنظيم ممارسة الحقوق، في احترام للأحكام الدستورية ذات الصلة، وعدم التراجع عن الضمانات المقررة، واحترام مبدإ التناسب ما بين جسامة المخالفة والعقوبة المقررة لها؛وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون السيد حاميد البهجة فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخابه؛لهذه الأسباب :أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد حاميد البهجة عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليم تارودانت)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس مجلس النواب، وإلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 11 من شوال 1438 (6 يوليو2017)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.