بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مساهمة في التجويد
نشر في أكادير 24 يوم 25 - 00 - 2023

تم تعميم نسخة معنونة ب: "التعديلات المقترحة على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية"، وهذه المسودة المكونة من: سبعة وأربعين صفحة، هي خلاصات أشغال اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بمثابة مقترح مشروع مرسوم نظام أساسي لنسخ مقتضيات النظام الأساسي السابق الصادر بمقتضى مرسوم رقم: 2.23.819 بتاريخ: 20 من ربيع الأول 1445ه الموافق: 06 أكتوبر 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ: 09 أكتوبر 2023، من ص: 7858 إلى ص: 7877.
ومن خلال قراءة النسخة، يمكن تصنيف موادها إلى أربعة أصناف:
الصنف الأول: مواد لم يشملها التغيير، وعددها: 42 مادة.
الصنف الثاني: مواد شملها التغيير، من حيث حذف المضمون وتعويضه بآخر (المواد: 3 – 64...)، تعديل الصياغة (المواد: 1 – 6 – 7 -8 ...)، أو الملاءمة مع التعديل الحاصل في بعض المواد(المواد: 4 -5 – 11 ....)، وعددها: 45 مادة.
الصنف الثالث: مواد محذوفة، وعددها: 09 مواد، ويتعلق الأمر بالمواد: 42 – 43 – 60 – 73 – 74 – 91 – 92 – 93 – 94 وهذه المواد تتعلق:
*بتسقيف سن التوظيف، المادة: 42 – 43.
*"بمدرسة الريادة" المادة: 60، لكن تظهر من خلال منطوق المادة: 52 وبدون تعويض، ضمن معايير الترقي وسيأتي الحديث عنها لاحقا.
*بنظام العقوبة، المادة: 64 وتم الاقتصار على الإحالة على الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار رقم: 1.58.008 الصادر في: 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958).
*بوضع وضع رهن الإشارة، المادة: 73، ثم الاستيداع والاستقالة، المادة: 74. وما تبقى من المواد تدخل ضمن: مقتضيات متفرقة وختامية، المواد: 91 – 92 – 93 – 94.
الصنف الرابع: مواد جديدة مجموعها: 13 مادة، ثمانية مواد مرتبطة بهيئة جديدة محدثة بعد المراجعة، ويتعلق الأمر: "بهيئة متصرفي التربية الوطنية"، وخمس مواد في: مقتضيات متفرقة وختامية.
كما تم تهريب مقتضيات بعض المواد إلى مواد أخرى، كما هو الشأن للفقرة الأخيرة من المادة: 49 إلى المادة: 52، وكذلك المهام المحذوفة من المادة: 15 تم اقحامها ضمن معايير الترقي في المادة: 52 السالفة الذكر.
وفي إطار تجويد مقترحات التعديل سجلت مجموعة من الملاحظات المتعلقة ببعض المواد، ومساهمة في الارتقاء بالنص المعدل أجملها في ما يلي:
المادة : 2.
كرست المادة الازدواجية وحافظت على الثنائية في "موظفي" قطاع التربية الوطنية، والحل هو إدماج الأطر النظامية للأكاديميات في الوظيفة العمومية، وليس في النظام فقط.
المادة: 3.
لابد من إعادة صياغة مضمون هذه المادة، لإدماج جميع الموظفين في سلك الوظيفة العمومية بقطاع التربية الوطنية.
المادة :7.
على المشرع أن يستثني هيئة التدريس من مهمة التواصل مع أولياء أمور التلاميذ، لما فيها من عبء إضافي.
المادة: 8.
إشراك التمثيليات النقابية في وضع مدونة أخلاقيات المهنة، وعدم انفراد السلطة الحكومية بوضعها.
المادة: 15.
تقييد مهمة: "المشاركة في الامتحانات المدرسية"، وإشراف كل إطار تربوي على الامتحانات التعليمية للمراقبة المستمرة والإشهادية الخاصة بسلكه، وأي تكليف خارج المهام المحددة يربط بالتعويض المادي.
المادة: 30.
رفع الاستثناءات الواردة فيها، لتحقيق المماثلة بين أطر هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين ونظرائهم في التعليم العالي.
المادة: 31.
حذف الإحالة على مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليو 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية بالنسبة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين غير المزاولين لمهامهم بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية، والتنصيص على عدد الساعات بما يلائم خصوصيات القطاع.
المادة: 48.
الفقرة الأخيرة: مراجعة سنوات الرتب في الدرجة الممتازة وجعلها في حدود سنتين بدل ثلاث سنوات.
المادة: 52.
جاءت مقتضيات المادة لتحديد عناصر التقويم السنوي لأداء المهني، واعتبرت ضمنها: "الالتزام المهني بالضوابط الجاري بها العمل"، وهذا يشوبه الغموض، ويحتاج إلى تفصيل وتدقيق هذه الضوابط المهنية.
-حذف معيار: "الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج من أجل الحصول على علامة الجودة بمؤسسات الريادة". ففيها إلزام أطر هيئة التدريس بمهام إضافية، تتعلق بالحياة المدرسية، المواكبة ....، ويظهر من هذا المقتضى أن المشرع حذف المادة الخاصة بمدرسة الريادة، المادة: 60 وأقحم مقتضياتها في هذا المعيار، دون تخصيص تعويض لها.
-تعديل معيار: "وبالإضافة إلى معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج تقييم الأداء المهني، يتم اعتماد معياري الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة".
الصياغة المقترحة: "وبالإضافة إلى النقطة المحصل عليها برسم سنة الترقي ونتائج تقييم الأداء المهني، يتم اعتماد معياري الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة".
المادة:66.
مراجعة الأرقام الاستدلالية الواردة فيه، بما يتناسب وقواعد العدالة الأجرية، وملاءمتها مع منظومة الأجور الخاصة بباقي القطاعات العمومية، مع إحداث الدرجة الاستثناىية بعد الدرجة الممتازة.
المادة: 67.
حذف مقتضيات المادة انسجاما مع المادة: 5 إذ: "لا يمكن إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وكذلك المادة: 15 التي حددت المهام حصرا، حتى يتم القطعة عن التأويل والتكيف والزيادة في المهام.
المادة: 68.
ضرورة التنصيص بتفصيل وتدقيق على الساعات الأسبوعية للعمل لكافة الأطر، فالمادة في النسخة المقترحة للتعديل تشرعن للساعات التضامنية، وفرض الأمر الواقع، حيث جاء في الفقرة الأخيرة: "وإلى حين صدور القرار المشار إليه أعلاه في الجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية".
وفي الختام، أقترح لحل مشكل ملف الدكاترة بقطاع التربية الوطنية، إضافة مادة في المقتضيات الانتقالية، تسمح استثناء من المادة 33 بدمج حاملي شهادة الدكتوراة في إطار أستاذ باحث بدون مباراة، كما هو الشأن في المادة المستحدثة والخاصة بإدماج: إطار المستشار في التوجيه، إطار المستشار في التوجيه التربوي، وإطار المستشار في التخطيط التربوي وكذا إطار الممون على التوالي، في إطار مفتش التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة، وإطار مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة، وإطار مفتش الشؤون المالية من الدرجة الممتازة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.