المغرب يجدد التزامه بدعم الدول غير الساحلية.. قيوح يبرز التجربة المغربية والمبادرة الملكية لربط إفريقيا بالمحيط الأطلسي (صورة وفيديو)    التأمين التكافلي.. أقساط بقيمة 94,9 مليون درهم خلال سنة 2024 (تقرير)    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    مصرع شخصين في حادث اصطدام مروع بين سيارتين على الطريق الساحلية بين تطوان والحسيمة    أنظمة التقاعد الأساسية واصلت تسجيل اختلالات هيكلية سنة 2024    سقوط "قايد" و"مقدم" متلبسين بتلقي رشوة من صاحب مقهى    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن سن 53 عاما    الأوقاف ترد على الجدل حول إعفاء رئيس المجلس العلمي لفيكيك: "بعض المنتقدين مغرضون وآخرون متسرعون"    الشرطة القضائية بإمزورن توقف مروجاً للمخدرات وتضبط بحوزته كوكايين و"شيرا"    ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إذ لم يستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة        مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد للجزائر عبر حوار مع صحيفة جزائرية .. الصحراء مغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي        برقية تهنئة إلى جلالة الملك من رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة عيد العرش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    في تطور جديد بنما تؤكد بوضوح مغربية الصحراء                    كونية الرؤية في ديوان «أجراس متوسطية» للشاعر عاطف معاوية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    تركمنستان.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية    احتياجات الخزينة ستتجاوز 12 مليار درهم خلال غشت    اسرائيل تستعد لمرحلة جديدة من العدوان على غزة قد تتضمن إعادة احتلال القطاع بالكامل    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    نظام تأشيرات جديد: 15 مليون للحصول على ڤيزا أمريكا    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    سائقو الطاكسي الصغير يحتجون بطنجة ضد التسعيرة وأوضاع النقل بمطار ابن بطوطة    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    أمريكا تسلح أوكرانيا بمال اسكندينافيا    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس للجدیدة سلسلة من الندوات حول العنایة بالخیل والتراث الفروسي    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    دراسة: الحر يؤثر على الصحة العقلية للإنسان    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    خواطر تسر الخاطر    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    22 شهرا من الإبادة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    كاميرات مراقبة صينية في سبتة ومليلية تثير الجدل في إسبانيا    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابات تقدم لبنموسى مذكرة تعديلات على النظام الأساسي الجديد.. التفاصيل
نشر في هوية بريس يوم 26 - 09 - 2023


هوية بريس-متابعات
قدمت النقابات المشاركة في الحوار القطاعي الخاص بوزارة التربية الوطنية، مجموعة من التعديلات المقترحة على مسودة النظام الأساسي لإدراجها بالصيغة النهائية قبل عرضها على المصادقة، وفيما يلي التعديلات المقترحة.
تعديل المادة الأولى: الحفاظ على المادتين الأولى والثانية المتوافق حولهما مع الوزارة في إطار اللجنة العليا، والتي تنص بوضوح على أن هذا النظام الأساسي موحد، وداخل الوظيفة العمومية. واعتماد تسمية النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إضافة مواد.
– الحق في المباريات الداخلية والخارجية لجميع موظفي الوزارة وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل في المقتضيات الانتقالية.
– مادة تهم تغيير الإطار من مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي وللممونين الى مفتشي الشوون الإدارية والمالية : يهم المستشارين والممونين الممارسين في تاريخ صدور النظام الأساسي و الفوج الحالي للمتدربين بالمركز شريطة التوفر على الدرجة الممتازة ووفق كوطا سنوية مع التسقيف في أربع سنوات. كما التنصيص على دمج المسؤولين الإقليميين والجهويين في إطار متصرف تربوي.
– وضع المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، المرتبين في السلم العاشر في طور الانقراض، للولوج لإطار متصرف تربوي ومنح سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين أفواج 22 23 ومستشاري التوجيه والتخطيط فوج 23 للترقية خارج السلم.
– إحداث تعويض عن الإطار للمتصرف التربوي يرقى لمكانته المهنية داخل المنظومة.
– الرفع من التعويضات الخاصة بالرتبة 5 من الدرجة الممتازة إلى 1000 درهم – منح سنتين اعتباريتين في السلم 11 لاساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم بالسلم 9 الذين قضوا أكثر من 20 سنة خدمة، وذلك بعد ترقيتهم على ثلاثة أقساط خارج الحصيص مع رفض مقترح الوزارة بشأن المرتبين سابقا في السلم 7 و 8 والتشبت بالتسوية النهائية بتاريخ فاتح يناير 2016 على أساس إعادة الترتيب مع تسوية شاملة تهم 800 حالة لم تكمل الشروط النظامية.
في الأحكام الختامية:
– مادة تنص على المراجعة الدورية لهذا النظام كل 3 سنوات و كلما اقتضت الضرورة ذلك وبإشراك النقابات.
– مادة تنص على إشراك النقابات في القرارات والمراسيم التنظيمية وفي مقدمتها تحديد المهام والأهلية وساعات العمل .
– إدماج ملحقي الإقتصاد والإدارة المرتبين في الدرجة الأولى والمزاولين بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 10 سنوات في إطار ممون في المهام – بالنسبة للمستشارين في التوجيه، حذف المشاركة في الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية، وكذلك حذف المواكبة النفسية والاجتماعية، والتي هي من اختصاص المختص الاجتماعي.
– بالنسبة لمختصي الإدارة والاقتصاد، يجب الوضوح في موقعهم داخل هذا النظام الأساسي، حيث يصنفون ضمن أطر التدبير والتسيير المادي والمالي، أما في المهام نجد إدراج مهام إدارية، بل إضافة مهام تربوية، ينبغي حذفها.
– حذف المهام الإدارية للمختص التربوي والاقتصار على المهام التربوية. – بالنسبة للمساعدين التربويين حذف مهام النظافة والتمييز بين المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في المهام.
المادة 8: تعويض مدونة بميثاق.
المادة 22 فتح إمكانية ولوج المتصرفين التربويين والممونين لإطار مفتش الشؤون الإدارية والمالية بحكم تكوينهم الإداري والمالي الذي يمكن تعميقه خلال سنتي التكوين.
المادة 26 : إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة في إطار ممون بموافقة منهم.
المادة 27 : التنصيص على مهمة المراقبة والافتحاص عوض المراقبة الداخلية لمفتشي الشؤون الإدارية والمالية.
المادة 31 حذف متى استلزمت ذلك ضرورة المصلحة.
المادة 40 : حذف متى استلزمت حاجيات المصلحة.
المادة 41 حذف شرط السن 30 سنة والاكتفاء بالمادة 43، واعتماد التأهيل العلمي في ولوج الوظائف.
المادة 43 التدقيق في السلطة الحكومية حيث تمت الإشارة الى وزارتي الوظيفة العمومية والتعليم العالي.
المادة 46 : تطرح إشكال الفئات التي ليس لها مفتش مختص كالمختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين.
المادة 48 : التنصيص في الترقية بالاختيار على الأقدمية في الإطار والدرجة، كمكتسب، واعتمادها كمعيار للترقي، إضافة لتقييم الأداء المهني.
المادة 54 : لا يتم إعفاء المتصرفين التربويين بمهام المسؤولية إلا عبر المجالس التأديبية ووفق الضمانات المكفولة بنص الوظيفة العمومية.
المادة 57: التنصيص على تعويضات لأساتذة الثانوي التأهيلي.
مبلغ التعويضات للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة ناقصة عن نظام 2003.
المادة :61: إدراج التعويضات عن الساعات الإضافية عند الاقتضاء، وعن المهام الإضافية.
المادة 62 : تعديله بالاكتفاء ب: ابتداء من فاتح يناير 2024 ، يستفيد الموظفون الرسميون، أعضاء الفريق التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من منحة سنوية قرها 10000 درهما للعضو عند نهاية السنة. تحدد شروط وكيفيات وأعداد المؤسسات المخول لها الاستفادة من هذه المنحة المالية بقرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية، وبالمالية.
المادة 64 التنصيص على الاستفادة من شهادات التقدير والاعتراف بالنسبة للموظفين الذين ليست لديهم عقوبات تأديبية، مثلا في ولوج مناصب المسؤولية.
المادة 65 : الإشارة إلى الحركتين الإقليمية والجهوية.
المادة 66 التنبيه للسقوط مباشرة في عقوبة القهقرة في الرتبة في العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة المادة 68 : الاحتفاظ بالتفصيل، وحذف إسناد مهام أخرى.
المادة 70: الحفاظ على الحق في الاستفادة من عطلة سنوية لشهر كمكتسب من نظام2003.
المادة 71 : إضافة الاستفادة من التعويض عن التنقل اليومي في التكوين.
المادة 72 يحذف من في نفس الوقت… إلى نهاية المادة وتعويضها ب إزاء الموظفين الخاضعين لهذا النظام. المادة 76 : إعادة ترتيب المساعدين التربويين في الدرجة الثالثة (السلم (9) وتسريع وتيرة الترقية بمنح سنوات جزافية وفق ما تم التوافق عليه في اللجنتين التقنية والعليا.
المادة 81 احتساب السنوات الاعتبارية في الدرجة الأولى كما ورد في المادة 115 مكرر سبع مرات مع سقف 3 أقساط.
المادة 82 : صياغة المادة كما يلي واستثناء من مقتضيات يمكن أن يمارس مفتشو التوجيه التربوي المكلفون بمها المستشارين ……. عند الاقتضاء.
المادة 83 التنصيص على أساتذة الإعدادي الذين حرموا من هذا الحق.
المادة 86 : استفادة أصحاب التقاعد النسبي برسم سنة 2023 كذلك من الدرجة الممتازة.
المادة 92: التنصيص على استفادة المتصرفين التربويين من تعويض تكميلي ومواصلة لمنهج الالتزام المشترك الذي طبع مسار إعداد مشروع النظام الأساسي، نطالبكم السيد الوزير بإدراج المقترحات السالفة الذكر في الصيغة. النهائية التي ستطرح للمصادقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.