الموسم الفلاحي .. توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب الرئيسية    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تلتقي بباكو فخامة السيدة مهريبان علييفا السيدة الأولى لجمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    شركة صينية تُحوّل استثمارها من إسبانيا إلى طنجة    البواري: 80 بالمائة من مربي الماشية بالمغرب "كسابة" صغار ونشتغل على إعادة تشكيل القطيع الوطني    مدارس السياقة ترفض الصيغة الجديدة للامتحان وتطالب برخصة خاصة "بالأوتوماتيك"    نتنياهو يعلن المصادقة على توسيع إبادة غزة بما في ذلك احتلالها    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    العروي.. الشرطة القضائية توقف "الصيد الثمين" في حملة أمنية ضد مروجي المخدرات    مسؤولون: الدبلوماسية الموازية تواكب الترافع عن ملف الصحراء المغربية    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني المكلف باللامركزية والتنمية المحلية    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تلتقي بباكو فخامة السيدة مهريبان علييفا السيدة الأولى لجمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سائحين بريطانيين في حادثة سير بأكادير وإصابة سائحين آخرين وسائق السيارة بجروح متفاوتة الخطورة    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة التهديد بارتكاب اعتداءات جسدية قاتلة في حق مرتادي الملاعب الرياضية    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    العلاقات الاقتصادية الصينية العربية تتجاوز 400 مليار دولار: تعاون استراتيجي يمتد إلى مجالات المستقبل    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    باريس.. الوجه الآخر    بعد فتح الجمارك.. مواد البناء المغربية تغزو سبتة المحتلة    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    محمد وهبي: نتيجة التعادل مع نيجيريا منطقية    ترامب يأمر بإعادة فتح سجن الكاتراز بعد 60 عاما على إغلاقه    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    إسرائيل توافق على توزيع المساعدات    مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تزكي قانون الإضراب: لا مخالفة للدستور مع تحفظات محدودة
نشر في أكادير 24 يوم 18 - 00 - 2024

صادقت المحكمة الدستورية على دستورية القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدة عدم مخالفته لأحكام الدستور، مع تسجيل ملاحظات تقنية تخص بعض مواده، من بينها المواد 1 و5 و12.
جاء القرار عقب مداولات مطولة انتهت بالإعلان عنه يوم الأربعاء، في خطوة تمهد لنشر القانون في الجريدة الرسمية وتفعيله بشكل رسمي بعد تبليغه لرئاسة الحكومة.
القرار يضع حدا للنقاش حول عدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بممارسة الإضراب، خصوصا ما تعلق منها بالعلاقة بين الأجر والعمل، إذ اعتبرت المحكمة أن تنصيص المشرع على عدم استحقاق الأجر خلال فترة الإضراب لا يمس جوهر هذا الحق، ما دام متماشيا مع مبدأ التوازن بين حقوق العمال وضمان حرية المبادرة والمقاولة، كما نص على ذلك الفصل 35 من الدستور.
في السياق ذاته، صادقت المحكمة على المادة الثامنة التي تحدد مهلة زمنية للتفاوض بين الأطراف قبل تنفيذ الإضراب، معتبرة أن مضمونها يرسخ مبدأ الحوار الاجتماعي ولا يتعارض مع مبدأ عدم التنازل عن حق الإضراب.
أما بخصوص صلاحيات الحكومة، فقد رأت المحكمة أن منحها إمكانية التدخل لحل النزاعات وتقدير وجود "خطر حال" لا يتنافى مع الدستور، بل يندرج ضمن الالتزام الإيجابي المنصوص عليه في الفصل الثامن، والذي يُحمّل الدولة مسؤولية حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بجهة الدعوة إلى الإضراب، حسمت المحكمة الجدل القائم حول المادة 11، واعتبرتها متسقة مع المبادئ الديمقراطية التي يجب أن تحكم تسيير النقابات، مؤكدة أن الجهة المخولة قانونًا هي الأجهزة المنتخبة داخل التنظيمات النقابية.
كما وافقت المحكمة على المادة 12، التي تنص على إحالة تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص إلى نص تنظيمي، لكنها شددت في المقابل على ضرورة التزام هذا النص بحدود المادة نفسها دون توسيعها أو إنشاء صيغ جديدة غير منصوص عليها.
وفي ما يخص آليات التبليغ وآجال تنفيذ الإضراب، وافقت المحكمة على مضامين المواد 13 إلى 15، معتبرة أن الصيغة المعتمدة تحترم الطابع التصريحي للإضراب ولا تفرض قيودا غير متناسبة، بل تراعي التوازن بين ممارسة الحق واحترام النظام العام.
المحكمة صادقت كذلك على المواد المتعلقة بالعقوبات (23 إلى 30)، مشيرة إلى أنها لا تمس جوهر حق الإضراب، بل تؤطر ممارسته وفق شروط قانونية محددة تراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، وتتماشى مع مبدأ حماية حرية العمل والمبادرة الاقتصادية.
كما اعتبرت المحكمة المادة 19، التي تخول لرئيس الحكومة إمكانية توقيف أو منع الإضراب في حالات استثنائية، متوافقة مع الدستور، بشرط ألا يتجاوز هذا التدخل حدود الضرورة وأن يرتبط فعليًا بدرء أضرار محتملة على النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات.
وفي المقابل، سجلت المحكمة أن المادة الأولى من القانون، رغم عدم تعلقها مباشرة بشروط وكيفيات ممارسة الحق، لا تشكل خرقًا دستوريا، مادامت تقتصر على التذكير بالمبادئ والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
ويعد هذا القرار محطة حاسمة في مسار تقنين ممارسة الإضراب بالمغرب، إذ يُنتظر أن يسهم في ضبط العلاقة بين الشغيلة والمشغلين، وتأطير الحركات الاحتجاجية المهنية ضمن ضوابط قانونية واضحة، تحفظ الحقوق وتضمن الاستقرار المهني والاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.