أخنوش يُنوه من طنجة بشركاء الأغلبية الذين "ردّوا الاعتبار" لمؤسسة رئاسة الحكومة                خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    تغيير نظام كأس إفريقيا إلى أربع سنوات    العلمي: نجاح تواصل "الأحرار" يثير حنق منافسين.. حزب بناء لا مساومة        أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا    بوريطة ولقجع وموتسيبي يفتتحون منطقة المشجعين بالرباط    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    الركراكي يدعو الجماهير لصنع الفارق: "بغيت المدرجات تهدر"    بابا الفاتيكان يستشير "كرادلة العالم"    الجيش ينشئ 3 مستشفيات ميدانية    صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية    سهرة في الرباط قبيل افتتاح "الكان"    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين        "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    بريد المغرب يصدر طابعاً بريدياً تذكارياً احتفاء بمئوية مهنة التوثيق بالمغرب    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    هاتوا الكأس للمغرب    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحكمة الدستورية تُقر قانون الإضراب وتُبدي تحفظات على ثلاث مواد
نشر في برلمان يوم 13 - 03 - 2025


الخط :
إستمع للمقال
أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتناقض مع الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأوضحت المحكمة الدستورية، في قرارها الذي اطلع موقع "برلمان.كوم"، على نسخة منه أن دورها في فحص النص المحال إليها يتم بناء على مدى احترامه للدستور من حيث الشكل والمضمون، وذلك التزاما بالمبدأ الدستوري الذي نص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور.
وفيما يخص المادة الأولى الواردة في الباب الأول المرتبط ب"حكام عامة"، أكدت المحكمة أنه "لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور".
أما فيما يتعلق بالمادة الخامسة، التي تنص على أن: "كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع"، شددت المحكمة الدستورية على أنه "ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال".
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة للمادة 12، اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تحدد كيفية الدعوة للإضراب في المقاولات أو المؤسسات بالقطاع الخاص، وكذلك كيفية الدعوة للإضراب من قبل لجنة الإضراب في حال عدم وجود منظمة نقابية على مستوى المقاولة أو المؤسسة.
كما تحدد المادة النصاب المطلوب لصحة محضر موافقة العمال على اتخاذ قرار الدعوة للإضراب في هذه الحالة، بالإضافة إلى تحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام داخل المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : "يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.".
وسجل القرار، أن شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، بالإضافة إلى الأنصبة المتطلبة لهذا القرار وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تؤثر على حق الإضراب ولم تفرض قيودا تمس جوهره. كما ضمنت للعاملين، سواء كانوا ينتمون إلى نقابات أم لا، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة.
وأكدت المحكمة أنها أخذت بعين الاعتبار التوازن الدستوري المطلوب، بين ممارسة هذا الحق من جهة وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر وحرية العمل من جهة أخرى، مما يجعل الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.
وأورد القرار أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة بشأن إسناد كيفية تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي لا يتعارض مع الدستور، شريطة أن لا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفية جديدة للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب، بخلاف ما هو محدد في المادة المعروضة، كما يجب أن يظل النص التنظيمي ضمن نطاق ما أسند المشرع تطبيقه في هذه المادة.
الوسوم
الإضراب المحكمة الدستورية مصادقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.