هلال: التزام المغرب بالتصدي لخطاب الكراهية ثابت وراسخ    تحذيرات من الداخلية لرؤساء الجماعات بسبب تعثر مصالح المواطنين    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    افتتاح القنصلية العامة للمغرب بميامي    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    بعد 4 أيام من تعيينه.. إسرائيل تغتال رئيس هيئة أركان الحرب الإيراني الجديد    جدل بين الأندية يدفع نحو تأجيل انطلاق البطولة الاحترافية    برشلونة يعزز تصنيفه الائتماني ويترقب زيادة إيراداته بعد العودة إلى كامب نو        الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    الإمارات تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    توقيف فرنسيان حاولا تهريب 79 كيلوغراما من الحشيش عبر باب سبتة    المحكمة تصدر حكمها في قضية المهداوي يوم 30 يونيو ودفاع وهبي يطالب بتعويض بمليار سنتيم        توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    ارتفاع أسعار النفط بنحو 2 بالمائة في الأسواق العالمية    الذهب يرتفع مجددًا بفعل تنامي الطلب وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة    وليد الركراكي.. بين فورة الغضب ومتطلبات البناء الوطني    مايس... الرابور الفرنسي يُشعل المنصات برسالة قوية دفاعًا عن مغربية الصحراء    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ليس بينها المغرب.. 20 دولة عربية وإسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتحذر من التصعيد    احتجاجات مرتقبة لموظفي التعليم العالي بسبب تعثر المصادقة على النظام الأساسي    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    جهة الدار البيضاء – سطات بصدد إحداث 28 محطة لتحلية المياه    تطوان تحتفي بعبق الموسيقى التراثية في أول ملتقى جهوي يحتفي بعبد الصادق شقارة    أعمدة كهربائية تُشوّه جمالية شوارع مدينة الجديدة: محمد الرافعي وإبراهيم الروداني في الواجهة .    إيران والجزائر... محور الاضطراب الذي يؤجج بؤر التوتر في العالمين العربي والإفريقي    باريس وبرلين ولندن تحض طهران على التفاوض "بأسرع ما يمكن بدون شروط مسبقة" (مصدر دبلوماسي)    "نقاش الأحرار".. برادة يكشف جهود الحكومة لرفع أعداد "مدارس الريادة" والحد من الهدر المدرسي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    طنجة.. الإطاحة بلص خطير متورط في 16 سرقة قرب الكورنيش    ترامب يضع إيران أمام خيارين أحلاهما مرّ    لجنة ال24/الصحراء.. غواتيمالا تجدد تأكيد دعمها لحل سياسي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية    حزب الله يدين استهداف إعلام إيران    قائمة شركات طيران علقت رحلاتها جراء التصعيد بين إسرائيل وإيران    موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرش    المغربي هاروان رِيد يعرض أعماله في دار سوذبيز ببروكسل ضمن مؤتمر المغرب: فرصة استثمارية استراتيجية وأسلوب حياة فريد    أكادير تحتضن أشغال المنتدى الدولي حول التدبير المستدام للمجال الغابوي    السينما والتاريخ شعار الدورة الثانية لأيام وزان السينمائية    نادي برشلونة يقرر إلغاء المباراة الودية بالدار البيضاء قبل انطلاق الموسم    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    وزيرة المالية: لا غلاء في المغرب.. وملف التقاعد لا يحتمل المزايدة السياسية    "الجغرافيا الجديدة" بأكاديمية المملكة    جراحات جبل "طوبقال" القديمة    فرجة "دراغون" تلقى الإقبال في أمريكا الشمالية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    في أول لقاء مع جمهوره المغربي.. ديستانكت يكشف ألبومه العالمي وسط تفاعل صاخب    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    ماذا يفعل تحطُّم الطائرة بجسم الإنسان؟    قصة "حصان طروادة" المعتمَد حديثاً في المملكة المتحدة لعلاج سرطان خلايا البلازما        السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ الباقوري عبدالرحمان يحصي مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية
نشر في أكادير 24 يوم 18 - 00 - 2024

agadir24 – أكادير24 / عبدالرحمان الباقوري ، محام بهيئة الدارالبيضاء
أخيرا أنهى مجلس المستشارين دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية والتصويت عليه، وقد تضمن مستجدات مهمة جدا، العديد منها جاء بفضل تظاهرات المحامين ودفاعهم المستميت عن حق المواطنين في الولوج الى العدالة وحقهم في قضاء فعال، ومن بين هذه المستجدات:
تم حذف التغريم بالنسبة للدفوع وباقي المقتضيات التي كانت تتضمن الغرامات.
الغاء مسطرتي القيم والبريد المضمون.
في حالة رجوع طي التبليغ باي ملاحظة، يتم اعتماد العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للطرف المراد تبليغه، ويعتبر اي تبليغ فيه توصلا ينتج كافة اثاره القانونية.
الاختصاص النوعي في جميع المحاكم ابتدائيا من النظام العام.
وجوب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي امام جميع المحاكم بحكم مستقل، ويمكن استئنافه استقلالا عن الحكم في الجوهر.
تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل الاستئناف من 40.000 الى 10.000 درهم.
تم تخفيض مبلغ القضايا التي لا تقبل النقض من 80.000 درهم الى 30.000 درهم.
تم اعتبار مكتب المحامي محلا للمخابرة، لكن لا تبلغ اليه الاوامر باداء صوائر الخبرات وباقي الأوامر ذات التحملات المالية، بل تبلغ للطرف شخصيا، والمحامي غير ملزم بادائها الا اذا التزم هو بذلك.
تم الاستغناء عن وجوب سهر المحامي على تبليغ اطراف الدعوى.
لا يمكن للمحكمة ان تقضي اطلاقا بعدم القبول الا بعد انذار الطرف او دفاعه لاستكمال او استدراك سبب عدم القبول حتى امام محكمة النقض.
التنصيص صراحة على عدم تأثير التنازل عن الاستئناف الاصلي على الاستئناف الفرعي، كما لا تأثير لعدم قبول الاستئناف الاصلي لكونه خارج الاجل على الاستئناف الفرعي الذي يبقى مقبولا في جميع الاحوال.
التنصيص صراحة على احكام الاستئناف المثار.
التنصيص على امكانية وضع المقال الاستئنافي بصندوق اي محكمة.
التنصيص على امكانية ايقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من قبل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف باعتباره مرجعا استئنافيا للاوامر الاستعجالية.
منح محكمة النقض امكانية ايقاف تنفيذ القرارات الاستئنافية القاضية بالافراغ.
منح محكمة النقض امكانية التصدي للبت في موضوع النزاع اذا وقع الطعن بالنقض مرتين وان تتوفر على العناصر الواقعية الثابتة لقضاة الموضوع.
التنصيص على مجانية طلبات اصلاح الاخطاء المادية المتسربة للاحكام القضاية.
التنصيص صراحة على عدم استدعاء المسؤول مدنيا في حالة عدم النزاع في ثبوت الضمان.
يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع استئناف جميع الاحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى.
تصدي محكمة الدرجة الثانية للحكم في جوهر القضية اذا ابطلت او الغت الحكم المطعون فيه في جميع الأحوال حتى ولو لم تكن القضية جاهزة.
التنصيص على عدم جواز النطق بالاحكام الا وهي محررة.
اعتبار الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الطعن بالتعرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.