الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح        "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ينتظر أن يثير سجالات .. "العمق" تنشر تفاصيل مشروع المسطرة المدنية
نشر في العمق المغربي يوم 23 - 08 - 2023

يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة في اجتماع الأسبوعي، بعد غد الخميس، على الصيغة الجديدة لمشروع قانون يتعلق بالمسطرة الجنائية، التي أعدها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وجاءت لمعالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والتي ساهمت في الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وفي تنفيذ الأحكام.
الصيغة الجديدة التي ينتظر أن تثير بعض موادها سجالات خصوصا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، والهيئات الحقوقية، جاءت بحسب مذكرة التقديم، تفعيلا للتوجيهات الملكية لإصلاح القضاء ومنظومة العدالة، وللرفع من النجاعة القضائية، وتنزيلا لأحكام دستور 2011.
وأكدت المذكرة التي تتوفر "العمق" على نسخة منها، أن المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، وتبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها، وتنظيمها بشكل يحقق الغاية منها، مع الحرص على اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا للاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات.
ومن المستجدات التي جاء بها المشروع الجديد، التنصيص على إعطاء القاضي المدني وار أكثر إيجابية في سير المسطرة مع تفعيل دوره في تجهيز القضايا واتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال تحقيق الدعوى، وتقليص حالات صدور الأحكام بعدم القبول.
كما نصت الصيغة الجديدة، على إمكانية اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تعذر التبليغ، متى تبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، مع اعتبار العنون المنصوص عليه في البطاقة هو العنوان المعتمد في جميع الإجراءات القضائية.
فيما يخص تنزيل مبدأ وحدة القضاء، نص المشروع الجديد على دمج المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية في صلب مشروع قانون المسطرة المدنية بدل الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة.
وأسند مشروع القانون الاختصاص للمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المدنية والاجتماعية وفي قضايا الأسرة وفي قضايا قضاء القرب وفي القضايا الإدارية والتجارية المنوطة بالأقسام المتخصصة بها وفي جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص.
كما تم إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما متخصصة في القضاء التجاري، بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، علاوة على نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
وعلى مستوى إعادة النظر في الاختصاص النوعي، نص مشروع قانون المسطرة المدنية على إمكانية إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، ابتدائية كانت أو تجارية أو إدارية، أو أقساما متخصصة في القضاء التجاري أو الإداري بالمحاكم الابتدائية.
كما نص على وجوب بت المحكمة في الدفع المثار داخل أجل ثمانية (8) أيام بحكم مستقل لا يقبل أي طعن، وإذا قضت بعدم اختصاصها النوعي أحالت القضية دون صائر، وعلى المحكمة المحالة إليها القضية البث فيها، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم ثاني درجة وأمام محكمة النقض.
ويروم هذا المشروع الجديد أيضا، تنظيم الاختصاص الدولي، حيث نصت المادة 72 على أنه تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاو التي ترفع ضد مغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاو المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
وبعدما كان التبليغ يتم عن طريق كتابة الضبط، نصت الصيغة الجديدة لمشروع المسطرة المدنية، على اعتماد تبليغ الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني، مع إمكانية التبليغ بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الاستغناء عن مسطرة القيم بالنظر إلى سلبياتها، وتم التنصيص على مقتضيات تنظم عمل القاضي المكلف بتجهيز وإدارة الدعوى، واعتماد النشر بالموقع الالكتروني للمحكمة بشأن الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للمنقولات والأصول التجارية والعقارات المحجوزة.
ونصت المسطرة المدنية في صيغتها الجديدة على وجوب توجيه كتابة الضبط لمقالات الاستئناف إلى محكمة ثاني درجة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداعها، وفي قضايا الأسرة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاریخ تقديم الاستئناف.
وبالنسبة للأوامر الاستعجالية داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم الطعن وبالنسبة للأوامر بناء على طلب داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاستئناف على أن يبت الرئيس الأول في هذا الاستئناف.
أما الأوامر بناء على طلب، فيتم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف، وبالنسبة للاستئناف في مسطرة الأمر بالأداء داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام. أما بالنسبة لمحكمة النقض فيتعين توجيه مقال الطعن إليها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الطعن.
ونص مشروع القانون، على صدور الأمر في الأوامر المبنية على طلب والمعاينات فورا أو في اليوم الموالي لتقديم الطلب على الأكثر، مع إمكانية منح أجل للإدلاء ببعض البيانات غير التامة أو المستندات الضرورية، داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام تحت طائلة عدم القبول.
وحدد المشروع أجل لسقوط الأمر الصادر بناء على طلب إذا لم يطلب تنفيذه خلال ثلاثين (30) يوما من تاریخ صدوره، وذلك تفاديا لبعض الحالات الصادرة فيها أوامر بالحجوز على أموال منقولة أو عقارية، أو بالتقييد الاحتياطي دونما مواصلة الإجراءات أمام قضاء الموضوع المختص.
كما حدد أجل ثلاثة (3) أيام من جواب أو سكوت القاضي لإحالة طلب التجريح إلى المحكمة المختصة، على أن تبت هذه الأخيرة في التجريح داخل غرفة المشورة خلال أجل عشرة (10) أيام.
هذا بالإضافة إلى استئناف أوامر قاضي التنفيذ، الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدورها، مع ضرورة البت فيها على وجه السرعة.
ومن المستجدات التي جاءت بها الصيغة الجديدة، التنصيص على تحديد اختصاصات قاضي التنفيذ والمسطرة المتبعة أمامه، وكذا القواعد العامة للتنفيذ الجبري.
ونصت هذه الصيغة، على عدم إمكانية التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، إلا إذا أنذرت المحكمة الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع.
ونصت على الحكم على كل من يتقاضى بسوء نية، بغرامة مدنية تتراوح ما بين عشرة آلاف (10.000) درهم وعشرين ألف (20.000) درهم لفائدة الخزينة العامة بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.
وتماشيا مع ما تنص عليه المادة الثالثة من مدونة الأسرة، نصت المادة 18 من مشروع قانون المسطرة المدنية على جعل النيابة العامة طرفا أصلا في القضايا المتعلقة بالأسرة، بعدما كانت طرفا منظما، إضافة إلى حالات القضايا المتعلقة بالنظام العام، والمتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية، والقضايا المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
ومن المستجدات كذلك، تبليغ المتقاضين بالحكم الفاصل في الدعوى بشكل مباشر، دون أن ينتظر ذلك من المحامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.