بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    حريق غابة عين لحصن يأتي على 15 هكتارا وطائرات الإطفاء قامت ب67 طلعة جوية    "الباطرونا" تبرم اتفاقية مع "سيماك"    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    "الكاف" يعلن عن مواعيد وملاعب "شان 2024"    غوتيريش يستقبل آمنة بوعياش بنيويورك لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القرار الدولي    الأمن يلقي القبض على عصابة إجرامية    وفاة طبيبة شابة في طنجة بعد سقوط مروع من سطح منزل قرب مستشفى محمد الخامس    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    «نج «و»كي بلاك» يجمعان صوتهما لأول مرة في عمل غنائي مشترك بعنوان «La Var»    الشوبي في الذاكرة.. مشرع بلقصيري تحتفي بالصوت الخفي في أمسية وفاء سينمائي    لقجع : أفضل "كان" في التاريخ سينظمه بلدنا … وحان وقت التتويج    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    ديغات: المغرب يوفر للاجئين بيئة داعمة .. والموارد الأممية محدودة    الدفاع المدني ينعى 43 قتيلا في غزة    المغرب يقبض على مطلوب بالنرويج    كوت ديفوار تعبر عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تندوف وتطالب بإحصاء سكان المخيمات    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة        تضخم طفيف يسجل بالمغرب: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,4 بالمئة    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    قرض أوروبي بقيمة 110 مليون أورو لإنعاش البنية الصناعية بإقليم الناظور    انتقادات تلاحق هدم السكن الجامعي لمعهد الزراعة والبيطرة ومخاوف من تشريد 1500 طالب    توقيف ناقل "ريفوتريل" إلى بني ملال    النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    باحثون إسبان يكتشفون علاجا واعدا للصلع قد يكون متاحا بحلول 2029        مرسوم جديد لتنظيم "التروتينبت" لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب    "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي        الرباط .. افتتاح مرآب "ساحة روسيا" تحت الأرضي بسعة 142 مكانا    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    مباحثات لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب والرأس الأخضر    ترامب يحسم في دخول الحرب ويهدد ايران بمهاجمتها في بحر أسبوعين    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن على المحك: مأدبة بوقادوم الفارغة تكشف عمق العزلة    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية هيئات المحامين تقدم مقترحات إلى رئيس لجنة العدل والتشريع حول مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
نشر في برلمان يوم 23 - 07 - 2024


الخط :
إستمع للمقال
وجهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مقترحات إلى رئيس لجنة العدل والتشريع حول مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وحسب وثيقة تضمنت المقترحات المقدمة، فقد طالبت الجمعية بضرورة إعادة صياغة المادتين 76 و 96 من المشروع بشكل تقدم فيه المقالات والمذكرات، التي يضعها المتقاضي للمحكمة عن طريق مقال أو مذكرة موقعة من قبل محاميه سواء المحامي المختار من المتقاضي أو المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام من قبل المحاميات والمحامين هو إعلان صريح على الانخراط والمساهمة في ورش جعل القضاء في خدمة المواطن.
وبخصوص المادة 383 من المشروع، فقد إقترحت الجمعية، أن تضاف فقرة إلى هذه المادة تنص على أنه من حق الأشخاص الذاتيين الذين يطعنون بالنقض في أي مقرر قضائي نهائي، أن يكون طلب النقض موقفا للتفنيد عندما يودعون بكتابة الضبط لدى محكمة النقض، المبلغ المحكوم به أو كفالة مالية بنكية به، تضمن تنفيذه إذا ما رفض طلب الطعن بالنقض، موضحة أنه بهذا المقترح ستضمن حقوق المستفيد من الحكم، وستضمن حقوق الطاعن في الحالة التي قد تبطل فيها محكمة النقض القرار القضائي المطعون فيه، وحتى لا يصعب أو يستحيل على طالب النقض استرجاع المبلغ الذي اضطر إلى تنفيذه قيل أن تبت محكمة النقض في طعنه.
وقالت الجمعية في مقترحاتها، بخصوص المادتين 10 و 62 من المشروع، إن الغرامات المنصوص عليها في هاتين المادتين تطرح إشكالا حقيقيا عند مقارنتها مع ما ضمنه الدستور من حقوق للمواطن، ومع ما نصت عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مؤكدة،أن الحكم بالغرامة تلقائيا من قبل المحكمة التي قضت بعدم القبول أو رفض الطلب أمر غير مقبول وغير منصف بتاتا، لأنه يجب انتظار صيرورة الحكم بعدم القبول او الرفض نهائيا، ولأن محكمة أو هيئة أخرى ستنظر في القضية في إطار الطعن، والحال أن المحكمة محايدة، ما سيؤدي إلى اثقال المحاكم بمساطر متعددة هي في غنى عنها.
وبخصوص إشكالية الاختصاص القيمي في المادتين 30 و 375، أوضحت الجمعية، أن مبلغ 40.000 درهم كاختصاص قيمي غير مناسب لذلك، وجب خفضه إلى مبلغ 10.000 درهم، وهي نفس الملاحظة تثار بخصوص المادة 375 التي ستحرم المواطن من اللجوء إلى المحكمة المؤهلة المراقبة تطبيق القانون، في حالة الخرق الواضح للقانون من طرف حكم معين.
وأشارت الجمعية، إلى أنه إذا كانت غاية معد المشروع من تقليص نطاق الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف أو بالنقض هي تخفيف الضغط على المحاكم، فإن ذلك سيكون على حساب الحقوق والحريات والكثير من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني المغربي، وهو الأمر الذي سيخلق حالة من اليأس المسبق لدى المتقاضي والكثير من المتاعب للقضاة وللمحامين، مضيفة أنه واستنادا إلى قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة، فإنه وجب حذف القاعدة القيمية والمالية كشرط للحق في التقاضي والولوج لدرجاته والطعون.
وتابعت الجمعية، أن الدستور ينص على حق المواطن في المحاكمة العادلة كما سبق بيانه، فإنه لا يجب أن يعاقب المواطن المتقاضي على إخلال بسيط بأحد الشكليات المسطرية في مقاله، التي لا تمس بجوهر الحق للغير، وتؤدي إلى الحكم بعدم قبول دعواه، مع انه أدى مصاريف قضائية كبيرة أو صغيرة، لكنها دائما هي مصاريف كبيرة بالنسبة لمن يؤديها، مشيرة إلى أنه من العدل والإنصاف أن تحدث قاعدة قانونية جديدة، تنص على أن المدعي الذي يحكم بعدم قبول دعواه لخلل شكلي في المسطرة، يمكنه أن يعيد نفس الدعوى بعد إصلاح ذلك الخلل بدون أداء صائر قضائي جديد.
كما اقترحت الجمعية، تعديل المادة 87، وذلك بحذف عبارة أو وكيله وحذف عبارة تحت طائلة عدم القبول ،لخطورة هذا الأثر، (عدم القبول) على حقوق المتقاضين, ولكون المفوض القضائي حسب المادة 83 من المشروع يعتبر الجهة التي تتولى التبليغ، الأمر الذي كان يقتضي ضبط طريقة وكيفية تسلم المفوض القضائي للاستدعاءات وطيات التبليغ وحقوقه وواجباته.
وفي المادة 6، التي جاء فيها: " لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى قبل استدعائه بصفة قانونية"، اقترحت الجمعية الصيغة التالية : " لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى قبل توصله بصفة قانونية".
واعتبرت الجمعية، المادة 17 سيف ذو حدين، فهي قد تفيد أحيانا، لكنها ستجعل الأحكام القضائية معلقة الى الأبد القيام إمكانية تقديم الطعن من طرف النيابة العامة سواء كانت طرفا رئيسيا أو منظما أو لم تكن طرفا البتة في الدعوى، دون التقيد بآجال الطعن حتى ولو كانت الأحكام بلغت للأطراف واكتسبت قوة الشيء المقضى به، وهو ما له تأثير على استقرار المعاملات والاحكام لذلك نقترح ضبط هذه المادة
وأكدت الجمعية، أن المادة 75 تعفى المتقاضي من تنصيب المحامي عندما يريد مقاضاة محام أو قاض بالنسبة للمرحلة الابتدائية وكذلك الامر بالنسبة لمرحلة النقض المادة 372 الفقرة (3)، وسيصبح المواطن العادي يترافع بصفة شخصية أمام محكمة النقض، بينما يطلب من المحامي أن تكون له أقدمية 15 سنة بعد التسجيل في الجدول، ليسمح له بالترافع أمام هذه محكمة .
وأكد المصدر ذاته، أن المادة 32 تنص "يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا وفق مقتضيات المادتين 30 و 31 أعلاه و 331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص داخل أجل خمسة عشر يوما من تاریخ تبلیغه، مؤكدة أن هذه المادة تجعل من رئيس المحكمة درجة ثانية للتقاضي يتم الطعن أمامها في الحالات المذكورة أعلاه، وسيقوم الرئيس بممارسة رقابة على العمل القضائي لقضاة محكمته، وتعطيه هذه المادة صلاحية إلغاء الأحكام التي أصدروها، بعدما قد يكونوا قد استنفذوا جميع المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، ولن تحترم أمام رئيس المحكمة الذي يبت في غياب الأطراف بحكم غير قابل لأي طعن، خلافا للضمانات المكفولة للمتقاضى منها على الخصوص حقوق الدفاع التي ينص عليها الدستور في الفصل 120 والتي يفترض انها مضمونة أمام جميع المحاكم.
كما أشارت الجمعية إلى أنه وجب التنسيق بين المواد 61 و 62 لإزالة التناقض بينهما، بالإضافة إلى التنسيق بين المواد77 و 76 و التي تنص على المساطر والإجراءات التقليدية مع المساطر والإجراءات الرقمية.
وبخصوص المادة 78 التي تنص أن مكتب المحامي، يعتبر موطنا للمخابرة مع موكله وتبلغ اليه الإجراءات باستثناء تبليغ الحكم الفاصل في الدعوى، اعتبرت الجمعية مقتضيات هذه المادة، أنها تشكل خطرا على المحامي خصوصا فيما يتعلق بالأحكام التمهيدية وبتبليغ، بعض الإجراءات كأداء واجب الخبرة مثلا، وبعض الاستدعاءات كحضور إجراءات الخبرة أو كالحضور في عين المكان، حيث سيصبح المحامي يقوم بعمل المفوض القضائي من جهة وسيتحمل مسؤولية عدم قيامه بهاتة المهام أو بالقيام بها بشكل خاطئ.
واقترحت الجمعية، اعتبار مكتب المحامي محلا للمخابرة إذا وافق الطرفين على المخابرة، أي المحامي وموكله.
وقالت الجمعية، إن المادة 99 من المشروع تخول المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى إذا كانت لا تتوفر على العناصر الضرورية للفصل فيها، لمجرد استدعاء المحامي وعدم حضوره في الوقت المحدد، في حين كان يجب التنصيص على ان على المحكمة تعمل على إنذاره بتصحيح المسطرة .
وتابع المصدر ذاته، أنه وفي نفس الوقت يلاحظ أن المشروع اكتفى بالنسبة للمتقاضي، أن لا يعين محام في المسطرة وبإمكانه أن يتغيب عن الجلسة، لتعمل المحكمة على تأجيل القضية الى جلسة مقبلة، ويكفي أن يتم إشعارها من قبل أحد أقاربه أو جيرانه، مشيرة إلى أنه من حق المحامي ألا يحضر لسبب من الأسباب الجدية كالمرض أو لظروف قاهرة أخرى لا تسمح له بالحضور، وأنه لا يمكن للمحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى إلا بعد إنذاره بإتمام العناصرالضرورية...
واقترحت الجمعية، تعديل صياغة هذه المادة، ويضاف للفقرة الأولى ما يلي : إذا استدعى المدعى أو محاميه بصفة قانونية، ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى وإذا لم تتوفر على العناصر الضرورية أنذرته بتصحيح المسطرة والادلاء بالبيانات الناقصة...".
الوسوم
المغرب جمعية هيئات المحامين لجنة العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.