طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى        كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات        قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية هيئات المحامين تقدم مقترحات إلى رئيس لجنة العدل والتشريع حول مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
نشر في برلمان يوم 23 - 07 - 2024


الخط :
إستمع للمقال
وجهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مقترحات إلى رئيس لجنة العدل والتشريع حول مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وحسب وثيقة تضمنت المقترحات المقدمة، فقد طالبت الجمعية بضرورة إعادة صياغة المادتين 76 و 96 من المشروع بشكل تقدم فيه المقالات والمذكرات، التي يضعها المتقاضي للمحكمة عن طريق مقال أو مذكرة موقعة من قبل محاميه سواء المحامي المختار من المتقاضي أو المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام من قبل المحاميات والمحامين هو إعلان صريح على الانخراط والمساهمة في ورش جعل القضاء في خدمة المواطن.
وبخصوص المادة 383 من المشروع، فقد إقترحت الجمعية، أن تضاف فقرة إلى هذه المادة تنص على أنه من حق الأشخاص الذاتيين الذين يطعنون بالنقض في أي مقرر قضائي نهائي، أن يكون طلب النقض موقفا للتفنيد عندما يودعون بكتابة الضبط لدى محكمة النقض، المبلغ المحكوم به أو كفالة مالية بنكية به، تضمن تنفيذه إذا ما رفض طلب الطعن بالنقض، موضحة أنه بهذا المقترح ستضمن حقوق المستفيد من الحكم، وستضمن حقوق الطاعن في الحالة التي قد تبطل فيها محكمة النقض القرار القضائي المطعون فيه، وحتى لا يصعب أو يستحيل على طالب النقض استرجاع المبلغ الذي اضطر إلى تنفيذه قيل أن تبت محكمة النقض في طعنه.
وقالت الجمعية في مقترحاتها، بخصوص المادتين 10 و 62 من المشروع، إن الغرامات المنصوص عليها في هاتين المادتين تطرح إشكالا حقيقيا عند مقارنتها مع ما ضمنه الدستور من حقوق للمواطن، ومع ما نصت عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مؤكدة،أن الحكم بالغرامة تلقائيا من قبل المحكمة التي قضت بعدم القبول أو رفض الطلب أمر غير مقبول وغير منصف بتاتا، لأنه يجب انتظار صيرورة الحكم بعدم القبول او الرفض نهائيا، ولأن محكمة أو هيئة أخرى ستنظر في القضية في إطار الطعن، والحال أن المحكمة محايدة، ما سيؤدي إلى اثقال المحاكم بمساطر متعددة هي في غنى عنها.
وبخصوص إشكالية الاختصاص القيمي في المادتين 30 و 375، أوضحت الجمعية، أن مبلغ 40.000 درهم كاختصاص قيمي غير مناسب لذلك، وجب خفضه إلى مبلغ 10.000 درهم، وهي نفس الملاحظة تثار بخصوص المادة 375 التي ستحرم المواطن من اللجوء إلى المحكمة المؤهلة المراقبة تطبيق القانون، في حالة الخرق الواضح للقانون من طرف حكم معين.
وأشارت الجمعية، إلى أنه إذا كانت غاية معد المشروع من تقليص نطاق الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف أو بالنقض هي تخفيف الضغط على المحاكم، فإن ذلك سيكون على حساب الحقوق والحريات والكثير من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني المغربي، وهو الأمر الذي سيخلق حالة من اليأس المسبق لدى المتقاضي والكثير من المتاعب للقضاة وللمحامين، مضيفة أنه واستنادا إلى قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة، فإنه وجب حذف القاعدة القيمية والمالية كشرط للحق في التقاضي والولوج لدرجاته والطعون.
وتابعت الجمعية، أن الدستور ينص على حق المواطن في المحاكمة العادلة كما سبق بيانه، فإنه لا يجب أن يعاقب المواطن المتقاضي على إخلال بسيط بأحد الشكليات المسطرية في مقاله، التي لا تمس بجوهر الحق للغير، وتؤدي إلى الحكم بعدم قبول دعواه، مع انه أدى مصاريف قضائية كبيرة أو صغيرة، لكنها دائما هي مصاريف كبيرة بالنسبة لمن يؤديها، مشيرة إلى أنه من العدل والإنصاف أن تحدث قاعدة قانونية جديدة، تنص على أن المدعي الذي يحكم بعدم قبول دعواه لخلل شكلي في المسطرة، يمكنه أن يعيد نفس الدعوى بعد إصلاح ذلك الخلل بدون أداء صائر قضائي جديد.
كما اقترحت الجمعية، تعديل المادة 87، وذلك بحذف عبارة أو وكيله وحذف عبارة تحت طائلة عدم القبول ،لخطورة هذا الأثر، (عدم القبول) على حقوق المتقاضين, ولكون المفوض القضائي حسب المادة 83 من المشروع يعتبر الجهة التي تتولى التبليغ، الأمر الذي كان يقتضي ضبط طريقة وكيفية تسلم المفوض القضائي للاستدعاءات وطيات التبليغ وحقوقه وواجباته.
وفي المادة 6، التي جاء فيها: " لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى قبل استدعائه بصفة قانونية"، اقترحت الجمعية الصيغة التالية : " لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى قبل توصله بصفة قانونية".
واعتبرت الجمعية، المادة 17 سيف ذو حدين، فهي قد تفيد أحيانا، لكنها ستجعل الأحكام القضائية معلقة الى الأبد القيام إمكانية تقديم الطعن من طرف النيابة العامة سواء كانت طرفا رئيسيا أو منظما أو لم تكن طرفا البتة في الدعوى، دون التقيد بآجال الطعن حتى ولو كانت الأحكام بلغت للأطراف واكتسبت قوة الشيء المقضى به، وهو ما له تأثير على استقرار المعاملات والاحكام لذلك نقترح ضبط هذه المادة
وأكدت الجمعية، أن المادة 75 تعفى المتقاضي من تنصيب المحامي عندما يريد مقاضاة محام أو قاض بالنسبة للمرحلة الابتدائية وكذلك الامر بالنسبة لمرحلة النقض المادة 372 الفقرة (3)، وسيصبح المواطن العادي يترافع بصفة شخصية أمام محكمة النقض، بينما يطلب من المحامي أن تكون له أقدمية 15 سنة بعد التسجيل في الجدول، ليسمح له بالترافع أمام هذه محكمة .
وأكد المصدر ذاته، أن المادة 32 تنص "يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا وفق مقتضيات المادتين 30 و 31 أعلاه و 331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص داخل أجل خمسة عشر يوما من تاریخ تبلیغه، مؤكدة أن هذه المادة تجعل من رئيس المحكمة درجة ثانية للتقاضي يتم الطعن أمامها في الحالات المذكورة أعلاه، وسيقوم الرئيس بممارسة رقابة على العمل القضائي لقضاة محكمته، وتعطيه هذه المادة صلاحية إلغاء الأحكام التي أصدروها، بعدما قد يكونوا قد استنفذوا جميع المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، ولن تحترم أمام رئيس المحكمة الذي يبت في غياب الأطراف بحكم غير قابل لأي طعن، خلافا للضمانات المكفولة للمتقاضى منها على الخصوص حقوق الدفاع التي ينص عليها الدستور في الفصل 120 والتي يفترض انها مضمونة أمام جميع المحاكم.
كما أشارت الجمعية إلى أنه وجب التنسيق بين المواد 61 و 62 لإزالة التناقض بينهما، بالإضافة إلى التنسيق بين المواد77 و 76 و التي تنص على المساطر والإجراءات التقليدية مع المساطر والإجراءات الرقمية.
وبخصوص المادة 78 التي تنص أن مكتب المحامي، يعتبر موطنا للمخابرة مع موكله وتبلغ اليه الإجراءات باستثناء تبليغ الحكم الفاصل في الدعوى، اعتبرت الجمعية مقتضيات هذه المادة، أنها تشكل خطرا على المحامي خصوصا فيما يتعلق بالأحكام التمهيدية وبتبليغ، بعض الإجراءات كأداء واجب الخبرة مثلا، وبعض الاستدعاءات كحضور إجراءات الخبرة أو كالحضور في عين المكان، حيث سيصبح المحامي يقوم بعمل المفوض القضائي من جهة وسيتحمل مسؤولية عدم قيامه بهاتة المهام أو بالقيام بها بشكل خاطئ.
واقترحت الجمعية، اعتبار مكتب المحامي محلا للمخابرة إذا وافق الطرفين على المخابرة، أي المحامي وموكله.
وقالت الجمعية، إن المادة 99 من المشروع تخول المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى إذا كانت لا تتوفر على العناصر الضرورية للفصل فيها، لمجرد استدعاء المحامي وعدم حضوره في الوقت المحدد، في حين كان يجب التنصيص على ان على المحكمة تعمل على إنذاره بتصحيح المسطرة .
وتابع المصدر ذاته، أنه وفي نفس الوقت يلاحظ أن المشروع اكتفى بالنسبة للمتقاضي، أن لا يعين محام في المسطرة وبإمكانه أن يتغيب عن الجلسة، لتعمل المحكمة على تأجيل القضية الى جلسة مقبلة، ويكفي أن يتم إشعارها من قبل أحد أقاربه أو جيرانه، مشيرة إلى أنه من حق المحامي ألا يحضر لسبب من الأسباب الجدية كالمرض أو لظروف قاهرة أخرى لا تسمح له بالحضور، وأنه لا يمكن للمحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى إلا بعد إنذاره بإتمام العناصرالضرورية...
واقترحت الجمعية، تعديل صياغة هذه المادة، ويضاف للفقرة الأولى ما يلي : إذا استدعى المدعى أو محاميه بصفة قانونية، ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى وإذا لم تتوفر على العناصر الضرورية أنذرته بتصحيح المسطرة والادلاء بالبيانات الناقصة...".
الوسوم
المغرب جمعية هيئات المحامين لجنة العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.