مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    فيديوهات خلقت جوًّا من الهلع وسط المواطنين.. أمن طنجة يوقف سيدة نشرت ادعاءات كاذبة عن اختطاف الأطفال    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيغو    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    احتفاء فريد من نوعه: مهرجان التوائم الدولي يجمع أكثر من ألف مشارك في جنوب غربي الصين    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    شبكة نصب لتأشيرات الحج والعمرة    اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    جريمة بيئية مزعومة تثير جدلاً بمرتيل... ومستشار يراسل وزير الداخلية    ملتقى بالقدس يشيد بجهود الملك    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية هيئات المحامين تقدم مقترحات إلى رئيس لجنة العدل والتشريع حول مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
نشر في برلمان يوم 23 - 07 - 2024


الخط :
إستمع للمقال
وجهت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مقترحات إلى رئيس لجنة العدل والتشريع حول مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وحسب وثيقة تضمنت المقترحات المقدمة، فقد طالبت الجمعية بضرورة إعادة صياغة المادتين 76 و 96 من المشروع بشكل تقدم فيه المقالات والمذكرات، التي يضعها المتقاضي للمحكمة عن طريق مقال أو مذكرة موقعة من قبل محاميه سواء المحامي المختار من المتقاضي أو المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام من قبل المحاميات والمحامين هو إعلان صريح على الانخراط والمساهمة في ورش جعل القضاء في خدمة المواطن.
وبخصوص المادة 383 من المشروع، فقد إقترحت الجمعية، أن تضاف فقرة إلى هذه المادة تنص على أنه من حق الأشخاص الذاتيين الذين يطعنون بالنقض في أي مقرر قضائي نهائي، أن يكون طلب النقض موقفا للتفنيد عندما يودعون بكتابة الضبط لدى محكمة النقض، المبلغ المحكوم به أو كفالة مالية بنكية به، تضمن تنفيذه إذا ما رفض طلب الطعن بالنقض، موضحة أنه بهذا المقترح ستضمن حقوق المستفيد من الحكم، وستضمن حقوق الطاعن في الحالة التي قد تبطل فيها محكمة النقض القرار القضائي المطعون فيه، وحتى لا يصعب أو يستحيل على طالب النقض استرجاع المبلغ الذي اضطر إلى تنفيذه قيل أن تبت محكمة النقض في طعنه.
وقالت الجمعية في مقترحاتها، بخصوص المادتين 10 و 62 من المشروع، إن الغرامات المنصوص عليها في هاتين المادتين تطرح إشكالا حقيقيا عند مقارنتها مع ما ضمنه الدستور من حقوق للمواطن، ومع ما نصت عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مؤكدة،أن الحكم بالغرامة تلقائيا من قبل المحكمة التي قضت بعدم القبول أو رفض الطلب أمر غير مقبول وغير منصف بتاتا، لأنه يجب انتظار صيرورة الحكم بعدم القبول او الرفض نهائيا، ولأن محكمة أو هيئة أخرى ستنظر في القضية في إطار الطعن، والحال أن المحكمة محايدة، ما سيؤدي إلى اثقال المحاكم بمساطر متعددة هي في غنى عنها.
وبخصوص إشكالية الاختصاص القيمي في المادتين 30 و 375، أوضحت الجمعية، أن مبلغ 40.000 درهم كاختصاص قيمي غير مناسب لذلك، وجب خفضه إلى مبلغ 10.000 درهم، وهي نفس الملاحظة تثار بخصوص المادة 375 التي ستحرم المواطن من اللجوء إلى المحكمة المؤهلة المراقبة تطبيق القانون، في حالة الخرق الواضح للقانون من طرف حكم معين.
وأشارت الجمعية، إلى أنه إذا كانت غاية معد المشروع من تقليص نطاق الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف أو بالنقض هي تخفيف الضغط على المحاكم، فإن ذلك سيكون على حساب الحقوق والحريات والكثير من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني المغربي، وهو الأمر الذي سيخلق حالة من اليأس المسبق لدى المتقاضي والكثير من المتاعب للقضاة وللمحامين، مضيفة أنه واستنادا إلى قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة، فإنه وجب حذف القاعدة القيمية والمالية كشرط للحق في التقاضي والولوج لدرجاته والطعون.
وتابعت الجمعية، أن الدستور ينص على حق المواطن في المحاكمة العادلة كما سبق بيانه، فإنه لا يجب أن يعاقب المواطن المتقاضي على إخلال بسيط بأحد الشكليات المسطرية في مقاله، التي لا تمس بجوهر الحق للغير، وتؤدي إلى الحكم بعدم قبول دعواه، مع انه أدى مصاريف قضائية كبيرة أو صغيرة، لكنها دائما هي مصاريف كبيرة بالنسبة لمن يؤديها، مشيرة إلى أنه من العدل والإنصاف أن تحدث قاعدة قانونية جديدة، تنص على أن المدعي الذي يحكم بعدم قبول دعواه لخلل شكلي في المسطرة، يمكنه أن يعيد نفس الدعوى بعد إصلاح ذلك الخلل بدون أداء صائر قضائي جديد.
كما اقترحت الجمعية، تعديل المادة 87، وذلك بحذف عبارة أو وكيله وحذف عبارة تحت طائلة عدم القبول ،لخطورة هذا الأثر، (عدم القبول) على حقوق المتقاضين, ولكون المفوض القضائي حسب المادة 83 من المشروع يعتبر الجهة التي تتولى التبليغ، الأمر الذي كان يقتضي ضبط طريقة وكيفية تسلم المفوض القضائي للاستدعاءات وطيات التبليغ وحقوقه وواجباته.
وفي المادة 6، التي جاء فيها: " لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى قبل استدعائه بصفة قانونية"، اقترحت الجمعية الصيغة التالية : " لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى قبل توصله بصفة قانونية".
واعتبرت الجمعية، المادة 17 سيف ذو حدين، فهي قد تفيد أحيانا، لكنها ستجعل الأحكام القضائية معلقة الى الأبد القيام إمكانية تقديم الطعن من طرف النيابة العامة سواء كانت طرفا رئيسيا أو منظما أو لم تكن طرفا البتة في الدعوى، دون التقيد بآجال الطعن حتى ولو كانت الأحكام بلغت للأطراف واكتسبت قوة الشيء المقضى به، وهو ما له تأثير على استقرار المعاملات والاحكام لذلك نقترح ضبط هذه المادة
وأكدت الجمعية، أن المادة 75 تعفى المتقاضي من تنصيب المحامي عندما يريد مقاضاة محام أو قاض بالنسبة للمرحلة الابتدائية وكذلك الامر بالنسبة لمرحلة النقض المادة 372 الفقرة (3)، وسيصبح المواطن العادي يترافع بصفة شخصية أمام محكمة النقض، بينما يطلب من المحامي أن تكون له أقدمية 15 سنة بعد التسجيل في الجدول، ليسمح له بالترافع أمام هذه محكمة .
وأكد المصدر ذاته، أن المادة 32 تنص "يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا وفق مقتضيات المادتين 30 و 31 أعلاه و 331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص داخل أجل خمسة عشر يوما من تاریخ تبلیغه، مؤكدة أن هذه المادة تجعل من رئيس المحكمة درجة ثانية للتقاضي يتم الطعن أمامها في الحالات المذكورة أعلاه، وسيقوم الرئيس بممارسة رقابة على العمل القضائي لقضاة محكمته، وتعطيه هذه المادة صلاحية إلغاء الأحكام التي أصدروها، بعدما قد يكونوا قد استنفذوا جميع المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، ولن تحترم أمام رئيس المحكمة الذي يبت في غياب الأطراف بحكم غير قابل لأي طعن، خلافا للضمانات المكفولة للمتقاضى منها على الخصوص حقوق الدفاع التي ينص عليها الدستور في الفصل 120 والتي يفترض انها مضمونة أمام جميع المحاكم.
كما أشارت الجمعية إلى أنه وجب التنسيق بين المواد 61 و 62 لإزالة التناقض بينهما، بالإضافة إلى التنسيق بين المواد77 و 76 و التي تنص على المساطر والإجراءات التقليدية مع المساطر والإجراءات الرقمية.
وبخصوص المادة 78 التي تنص أن مكتب المحامي، يعتبر موطنا للمخابرة مع موكله وتبلغ اليه الإجراءات باستثناء تبليغ الحكم الفاصل في الدعوى، اعتبرت الجمعية مقتضيات هذه المادة، أنها تشكل خطرا على المحامي خصوصا فيما يتعلق بالأحكام التمهيدية وبتبليغ، بعض الإجراءات كأداء واجب الخبرة مثلا، وبعض الاستدعاءات كحضور إجراءات الخبرة أو كالحضور في عين المكان، حيث سيصبح المحامي يقوم بعمل المفوض القضائي من جهة وسيتحمل مسؤولية عدم قيامه بهاتة المهام أو بالقيام بها بشكل خاطئ.
واقترحت الجمعية، اعتبار مكتب المحامي محلا للمخابرة إذا وافق الطرفين على المخابرة، أي المحامي وموكله.
وقالت الجمعية، إن المادة 99 من المشروع تخول المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى إذا كانت لا تتوفر على العناصر الضرورية للفصل فيها، لمجرد استدعاء المحامي وعدم حضوره في الوقت المحدد، في حين كان يجب التنصيص على ان على المحكمة تعمل على إنذاره بتصحيح المسطرة .
وتابع المصدر ذاته، أنه وفي نفس الوقت يلاحظ أن المشروع اكتفى بالنسبة للمتقاضي، أن لا يعين محام في المسطرة وبإمكانه أن يتغيب عن الجلسة، لتعمل المحكمة على تأجيل القضية الى جلسة مقبلة، ويكفي أن يتم إشعارها من قبل أحد أقاربه أو جيرانه، مشيرة إلى أنه من حق المحامي ألا يحضر لسبب من الأسباب الجدية كالمرض أو لظروف قاهرة أخرى لا تسمح له بالحضور، وأنه لا يمكن للمحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى إلا بعد إنذاره بإتمام العناصرالضرورية...
واقترحت الجمعية، تعديل صياغة هذه المادة، ويضاف للفقرة الأولى ما يلي : إذا استدعى المدعى أو محاميه بصفة قانونية، ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى وإذا لم تتوفر على العناصر الضرورية أنذرته بتصحيح المسطرة والادلاء بالبيانات الناقصة...".
الوسوم
المغرب جمعية هيئات المحامين لجنة العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.