لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    كأس إفريقيا .. صلاح يقود مصر للفوز على زيمبابوي في الوقت بدل الضائع    بلاغ مشترك توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب تهم حفظ الذاكرة القضائية    افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالمغرب: حدث قاري يكشف خلفيات العداء السياسي    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    بصعوبة.. مصر تفوز على زيمبابوي 2_1 في أول ظهور بالكان        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نيويورك.. زهران ممداني يفاجئ مشجعي أسود الأطلس في مطعم مغربي    تحضيرات المنتخب المغربي تتواصل استعدادا لمباراة مالي    موندو ديبورتيفو تشيد بحفل افتتاح كان 2025 بالمغرب    حموشي يقرّ صرف منحة مالية استثنائية لفائدة جميع موظفي الأمن الوطني برسم سنة 2025        بركة: دراسة ترسي حماية جديدة لآسفي.. ونراجع المناطق المهددة بالفيضانات        الحسيمة.. حادثة سير خطيرة على الطريق الوطنية قرب بني عبد الله    نشرة انذارية جديدة تحذر من تساقطات ثلجية كثفة وامطار قوية    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إقليم ميدلت.. تعبئة ميدانية للسلطات تنقذ خمس عائلات من الرحل حاصرتها الثلوج بجماعة أيت يحيى    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    «لماذا يخطئ المثقفون» صامويل فيتوسي الانحياز الفكري والأخلاقي أمام امتحان الحقيقة    مجموعة «فوضى مورفي» للكاتبة خولة العلوي .. شغف ووعي ورغبة في كتابة نص مختلف    نبض بألوان الهوية المغربية والإفريقية: عرس كروي رفيع المستوى في افتتاح الكان        تصنيف فيفا .. المغرب يحافظ على المركز 11 عالميا    ختام السنة برياض السلطان تروبادور غيواني بادخ    يومية "آس" الرياضية الإسبانية: براهيم دياز.. قائد جديد لجيل واعد    انتقادات حقوقية لتراجع تصنيف المغرب في تنظيم الأدوية واللقاحات    تحقيق ل"رويترز": في سوريا الجديدة.. سجون الأسد تفتح من جديد بمعتقلين جدد وتعذيب وابتزاز    أزيلال .. القوات المسلحة الملكية تطلق خدمات المستشفى العسكري الميداني بجماعة آيت محمد    ريدوان يطلق أولى أغاني ألبوم كأس أمم إفريقيا "ACHKID"    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع توقع استمرار خفض الفائدة الأمريكية    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    رغم انخفاضها عالميا.. المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع والمستهلك يدفع الثمن    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    ارتفاع أسعار النفط    انقلاب حافلة يودي بأرواح 16 شخصا في جزيرة إندونيسية    سعر الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    إعلام إسرائيلي أمريكي: نتنياهو يسعى لتفويض من ترامب لمهاجمة إيران    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    اغتيال جنرال روسي في انفجار قنبلة    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يعتمد الصيغة الجديدة لمشروع المسطرة المدنية
نشر في أريفينو يوم 25 - 08 - 2023

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، بعدما كان قد أجل شهر فبراير الماضي الحسم في الصيغة التي قدما وزير العدل عبد اللطيف وهبي من أجل تعميق النقاش حولها.
مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جاء لمعالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والتي ساهمت في الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وفي تنفيذ الأحكام.
الصيغة الجديدة التي ينتظر أن تثير بعض موادها سجالات خصوصا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، والهيئات الحقوقية، جاءت بحسب مذكرة التقديم، تفعيلا للتوجيهات الملكية لإصلاح القضاء ومنظومة العدالة، وللرفع من النجاعة القضائية، وتنزيلا لأحكام دستور 2011.
وأكدت المذكرة ، أن المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، وتبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها، وتنظيمها بشكل يحقق الغاية منها، مع الحرص على اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا للاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات.
ومن المستجدات التي جاء بها المشروع الجديد، التنصيص على إعطاء القاضي المدني أدوار أكثر إيجابية في سير المسطرة مع تفعيل دوره في تجهيز القضايا واتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال تحقيق الدعوى، وتقليص حالات صدور الأحكام بعدم القبول.
كما نصت الصيغة الجديدة، على إمكانية اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تعذر التبليغ، متى تبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، مع اعتبار العنون المنصوص عليه في البطاقة هو العنوان المعتمد في جميع الإجراءات القضائية.
فيما يخص تنزيل مبدأ وحدة القضاء، نص المشروع الجديد على دمج المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية في صلب مشروع قانون المسطرة المدنية بدل الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة.
وأسند مشروع القانون الاختصاص للمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المدنية والاجتماعية وفي قضايا الأسرة وفي قضايا قضاء القرب وفي القضايا الإدارية والتجارية المنوطة بالأقسام المتخصصة بها وفي جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص.
كما تم إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما متخصصة في القضاء التجاري، بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، علاوة على نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
وعلى مستوى إعادة النظر في الاختصاص النوعي، نص مشروع قانون المسطرة المدنية على إمكانية إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، ابتدائية كانت أو تجارية أو إدارية، أو أقساما متخصصة في القضاء التجاري أو الإداري بالمحاكم الابتدائية.
كما نص على وجوب بت المحكمة في الدفع المثار داخل أجل ثمانية (8) أيام بحكم مستقل لا يقبل أي طعن، وإذا قضت بعدم اختصاصها النوعي أحالت القضية دون صائر، وعلى المحكمة المحالة إليها القضية البث فيها، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم ثاني درجة وأمام محكمة النقض.
ويروم هذا المشروع الجديد أيضا، تنظيم الاختصاص الدولي، حيث نصت المادة 72 على أنه تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاو التي ترفع ضد مغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاو المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
وبعدما كان التبليغ يتم عن طريق كتابة الضبط، نصت الصيغة الجديدة لمشروع المسطرة المدنية، على اعتماد تبليغ الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني، مع إمكانية التبليغ بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الاستغناء عن مسطرة القيم بالنظر إلى سلبياتها، وتم التنصيص على مقتضيات تنظم عمل القاضي المكلف بتجهيز وإدارة الدعوى، واعتماد النشر بالموقع الالكتروني للمحكمة بشأن الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للمنقولات والأصول التجارية والعقارات المحجوزة.
ونصت المسطرة المدنية في صيغتها الجديدة على وجوب توجيه كتابة الضبط لمقالات الاستئناف إلى محكمة ثاني درجة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداعها، وفي قضايا الأسرة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاریخ تقديم الاستئناف.
وبالنسبة للأوامر الاستعجالية داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم الطعن وبالنسبة للأوامر بناء على طلب داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاستئناف على أن يبت الرئيس الأول في هذا الاستئناف.
وبالنسبة للأوامر الاستعجالية داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم الطعن وبالنسبة للأوامر بناء على طلب داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاستئناف على أن يبت الرئيس الأول في هذا الاستئناف.
أما الأوامر بناء على طلب، فتتم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف، وبالنسبة للاستئناف في مسطرة الأمر بالأداء داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام. أما بالنسبة لمحكمة النقض فيتعين توجيه مقال الطعن إليها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الطعن.
ونص مشروع القانون، على صدور الأمر في الأوامر المبنية على طلب والمعاينات فورا أو في اليوم الموالي لتقديم الطلب على الأكثر، مع إمكانية منح أجل للإدلاء ببعض البيانات غير التامة أو المستندات الضرورية، داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام تحت طائلة عدم القبول.
وحدد المشروع أجل لسقوط الأمر الصادر بناء على طلب إذا لم يطلب تنفيذه خلال ثلاثين (30) يوما من تاریخ صدوره، وذلك تفاديا لبعض الحالات الصادرة فيها أوامر بالحجوز على أموال منقولة أو عقارية، أو بالتقييد الاحتياطي دونما مواصلة الإجراءات أمام قضاء الموضوع المختص.
كما حدد أجل ثلاثة (3) أيام من جواب أو سكوت القاضي لإحالة طلب التجريح إلى المحكمة المختصة، على أن تبت هذه الأخيرة في التجريح داخل غرفة المشورة خلال أجل عشرة (10) أيام.
هذا بالإضافة إلى استئناف أوامر قاضي التنفيذ، الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدورها، مع ضرورة البت فيها على وجه السرعة.
ومن المستجدات التي جاءت بها الصيغة الجديدة، التنصيص على تحديد اختصاصات قاضي التنفيذ والمسطرة المتبعة أمامه، وكذا القواعد العامة للتنفيذ الجبري.
ونصت هذه الصيغة، على عدم إمكانية التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، إلا إذا أنذرت المحكمة الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع.
ونصت على الحكم على كل من يتقاضى بسوء نية، بغرامة مدنية تتراوح ما بين عشرة آلاف (10.000) درهم وعشرين ألف (20.000) درهم لفائدة الخزينة العامة بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.
وتماشيا مع ما تنص عليه المادة الثالثة من مدونة الأسرة، نصت المادة 18 من مشروع قانون المسطرة المدنية على جعل النيابة العامة طرفا أصلا في القضايا المتعلقة بالأسرة، بعدما كانت طرفا منظما، إضافة إلى حالات القضايا المتعلقة بالنظام العام، والمتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية، والقضايا المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
ومن المستجدات كذلك، تبليغ المتقاضين بالحكم الفاصل في الدعوى بشكل مباشر، دون أن ينتظر ذلك من المحامي.
من المواد الذي ينتظر أن تثير سجالا بين وزارة العدل وجمعيات حماية المال العام، ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 79، حيث نصت على أنه "يمكن للإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والوصي على الجماعات السلالية وباقي أشخاص القانون العام، أن تكون ممثلة أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية بصفة قانونية، كما يمكن لها تنصيب محام عنها"، وترى هذه الجمعيات أن هذه المادة يمكن أن تسهم في هدر المال العام، وزيادة خسارة الجماعات الترابية للدعاوي المرفوعة ضدها أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.