انتصار البداية يعزز ثقة "أسود الأطلس" في بقية مسار كأس إفريقيا للأمم    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    أزيد من 60 ألف متفرج في المنتخب    بعد الفوز على جزر القمر .. الركراكي يؤكد صعوبة مباريات افتتاح "الكان"    رصيف الصحافة: النيابة العامة تنتظر نتائج تشريح جثة رضيعة في فاس        أمطار غزيرة تعم جماعات إقليم الحسيمة وتنعش آمال الفلاحين    المديرية العامة للأمن الوطني ترفع جاهزيتها لإنجاح العرس الإفريقي    ولي العهد يترأس حفل افتتاح كأس إفريقيا للأمم    تعليق الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية بإقليم الحسيمة بسبب الامطار والثلوج            تصعيد ديموقراطي ضد إدارة ترامب لمحاولتها التعتيم على "وثائق إبستين"    تصعيد خطير بعد دعوات لطرد الإماراتيين من الجزائر    فرض مبالغ إضافية دون مقابل يثير الجدل في مقاهي طنجة خلال كأس أمم إفريقيا    في الذكرى الخامس للتطبيع.. تظاهرات بالمدن المغربية للمطالبة بإسقاطه ووقف الجرائم في فلسطين    ماكرون يبحث في أبوظبي فرص التعاون    الليلة تبدأ الحكاية    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وهبات رياح من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل    وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم إستراتيجيتها لدعم قطاع التجارة في القدس برسم سنة 2026    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات عسكرية ميدانية بأقاليم أزيلال والحوز وميدلت    إنفانتينو يشيد بالمملكة المغربية مؤكدا قيادتها كرة القدم الإفريقية    دليلة الشعيبي نمودج الفاعلة السياحية الغيورة على وجهة سوس ماسة    أدب ومحاكمة ورحيل    "مجموعة نسائية": الأحكام في حق نزهة مجدي وسعيدة العلمي انتهاك يعكس تصاعد تجريم النضال    "محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة من خلال الصحافة المصرية" موضوع اطروحة دكتوراه بكلية عين الشق    أزمة المقاولات الصغيرة تدفع أصحابها لمغادرة الحسيمة ومهنيون يدقون ناقوس الخطر    مغربي مرتبط بالمافيا الإيطالية يُدوّخ الشرطة البلجيكية    ضيعة بكلميم تتحول إلى مخزن للشيرا    التعويض عن الكوارث جزء أصيل من إدارة الأزمة..    مسلحون مجهولون يفتحون النار على المارة في جنوب إفريقيا    السعدي: أعدنا الاعتبار للسياسة بالصدق مع المغاربة.. ولنا العمل وللخصوم البكائيات    "فيسبوك" تختبر وضع حد أقصى للروابط على الصفحات والحسابات المهنية    حركة "التوحيد والإصلاح" ترفض إعلانًا انفصاليًا بالجزائر وتدعو إلى احترام سيادة الدول    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    اختتام حملتي "حومتي" و"لقلب لكبير" بجهة طنجة تطوان الحسيمة: مسيرة وطنية بروح التضامن والعطاء    نقابة التعليم بالحزام الجبلي ببني ملال تنتقد زيارة المدير الإقليمي لثانوية بأغبالة وتحمّله مسؤولية تدهور الأوضاع    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأحد بالمغرب    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن في قرار الإقتطاع من الأجرة
نشر في أكادير 24 يوم 08 - 01 - 2014

يشعر الكثير من الموظفين بعد توصلهم بإشعار بالإقتطاع من الأجرة بالغبن والأسى جراء الحيف والظلم -الذي يكون قد طالهم – اعتبارا منهم أن غيابهم عن العمل قد تم بصفة مشروعة وقانونية، ويرى العديد منهم أن الإدارة تملك السلطة الأقوى في اتخاذ القرار ولا يمكن بتاتا مجاراتها أو كبح جماحها، كما أن مقاضاة الإدارة هو قفز في المجهول و محاولة لاقتحام دروب الخيال وأروقته في نظرهم، في حين نجد أن النذر القليل يتساءل ويفكر في الإمكانية الفعلية لمقاضاة الإدارة والطعن في قراراتها. هي إذن أفكار ذائعة السيط وسط جيوش الموظفين.
وحتى ننفض بعض الغبار عن هذا الموضوع يلزمنا أولا معرفة معنى القرار الإداري، ثم تحديد مفهوم الطعن وصوره وآجاله ثانيا. لنقف أخيرا عند العيوب التي يمكن أن تلتصق بالقرار الإداري وتجعله فاقدا للشرعية وموجبا للإلغاء.
أولا: مفهوم القرار الإداري.
يرتبط الموظف العمومي بالإدارة وفق علاقة نظامية تغلفها النصوص المنظمة للوظيفة العمومية، حيث تبدأ حياة الموظف الوظيفية بقرار إداري وتنتهي أيضا بقرار إداري، كما تتم كل شؤونه الوظيفية كالترقية والنقل والعزل وغيرها بقرارات إدارية.
لم يضع المشرع الإداري المغربي تعريفا محددا للقرار الإداري فاسحا المجال في ذلك للفقه والإجتهاد القضائي، وقد دأب كل منهما على تعريف القرار الإداري أيا كان نوعه على أنه عمل قانوني نهائي صادر بالإرادة المنفردة والملزمة للإدارة الوطنية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وفي الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء حق أو التزام قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وابتغاء لمصلحة عامة.
وعلى هذا الأساس فإن الإشعار بالإقتطاع من الأجرة الذي يتوصل به الموظف العمومي يعد من الناحية القانونية قرارا إداريا على اعتبار أنه صادر عن سلطة وطنية ويشكل تعديلا لالتزام قانوني معين يتمثل في الإجراء المحاسباتي الماس بأحد أهم حقوق الموظف.
وباعتباره كذلك فإن قرار الإقتطاع من الأجرة وكغيره من القرارات الإدارية، يمكن الطعن في شرعيته عند انزلاقه عن المسار القانوني الصحيح أمام الجهة الإدارية أو القضائية المختصة أو هما معا.
ثانيا: الطعن : صوره وآجاله.
لئن كان للإدارة سلطة عليا مقارنة بمركز الموظف إلا أن ذلك لا يخولها توقيعا على بياض لهدم القانون واغتصاب نصوصه من طرف مسؤول إداري يتلذذ بسلطة وصولجان المنصب.
فمبدأ المشروعية يقتضي أن تكون للقانون السلطة العليا التي تعلو ولا يعلى عليها، وهكذا فقد أقر المشرع إمكانية الطعن في القرارات الإدارية النهائية، سواء إداريا وهو ما يعرف بالتظلم الإداري أو قضائيا ويسمى في هاته الحالة تظلما قضائيا يتم في إطار ما يسمى في العمل القضائي الإداري بدعوى الإلغاء.
التظلم الإداري: ويقصد به الإلتماس الذي يقدمه صاحب الشأن إلى الإدارة بهدف إعادة النظر في قرارها الذي أحدث ضررا بمركزه القانوني من أجل تعديل أو سحب أو إلغاء القرار مبينا أوجه عدم المشروعية فيه، فإذا قدم التظلم إلى مصدر القرار يسمى تظلما استعطافيا، وإذا قدم إلى الجهة الإدارية الأعلى من مصدر القرار سمي تظلما رئاسيا، كما يمكن أن يقدم التظلم إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء باعتبارها مجلسا للإنضباط ولا مانع قانوني لنظرها في التظلمات المطروحة عليها. وفي جميع الأحوال فإن التظلم يجب أن يوجه إلى الإدارة داخل أجل ستين يوما من تاريخ النشر أو التبليغ أو العلم اليقيني بالقرار، وإذا صدر قرار برفض التظلم يمكن رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة خلال الستين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالرفض على أن سكوت الإدارة عن الرد بعد مضي ستين يوما من تاريخ توجيه التظلم الإداري يعتبر قانونا رفضا ضمنيا ويكون أجل رفع الدعوى القضائية حينها هو ستون يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
والقاعدة العامة للتظلم الإداري هي أنه اختياري، أي أن لصاحب الشأن مطلق الحرية في اللجوء إليه أو عدم اللجوء إليه، غير أنه قد يكون من الأفضل أحيانا التظلم إلى الجهة الإدارية، فمن المسلم به أنه للحصول على الحق دون طرق باب القضاء مزايا لا تنكر، إلا أن تعنت الإدارة أحيانا ورفضها الصريح أو الضمني للتظلم الإداري يجعل القضاء الملاذ الأخير للمتضرر لرفع الضرر أو الحصول على الحق.
التظلم القضائي: ويتم عن طريق مقال مكتوب وموقع من طرف محام في إطار ما يعرف بدعوى الإلغاء والتي تقام حاليا في المغرب أمام المحاكم الإدارية المحدثة بموجب القانون 90-41.
وتتحصن القرارات الإدارية بانقضاء مواعيد الطعن المشار إليها أعلاه، بحيث لا يجدي الطعن فيها بدعوى الإلغاء بعد فوات الميعاد تطبيقا لمبدأ وجوب استقرار المراكز القانونية. وعموما يمكن الطعن في القرار الإداري داخل أجل الستين يوما من تاريخ النشر أو التبليغ أو العلم اليقيني به.
ثالثا: عيوب القرار الإداري.
يقتضي مبدأ المشروعية احترام مبادئ القانون والعمل وفق أحكامها من طرف الجميع أفراد ومؤسسات، فإذا كان الأصل هو احترام الدولة للقانون، فإن مخالفته تسقط أعمالها في شباك اللامشروعية. وبمطالعة المادة 20 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية نجدها تنص على أن "كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة".
ومن خلال هذه المادة يتضح أن القرار الإداري عند التصاقه بأحد العيوب أعلاه يمكن أن يكون محلا للطعن من طرف المتضرر، وفي ما يلي تفصيل لهذه العيوب:
عيب عدم الإختصاص: ينصرف لفظ الإختصاص إلى مجموعة الصلاحيات التي تسمح للجهة الإدارية أو الموظف المسؤول القيام ببعض الأعمال في إطار الوظيفة العمومية ومن تم يجب أن يصدر القرار الإداري من الجهة التي خولها المشرع ذلك الإختصاص، فالإختصاص في مجال القرارات الإدارية هو ولاية إصدارها، وتكون مشوبة بعيب عدم الإختصاص إذا صدرت ممن لا ولاية له في إصدارها ومثال ذلك اعتداء المرؤوس على اختصاص الرئيس في غياب تفويض بذلك. ويتخذ عدم الإختصاص عدة صور: عدم الإختصاص المكاني، عدم الإختصاص الزمني وعدم الإختصاص الموضوعي.
عيب الشكل أو الإجراءات: يعد الشكل أحد أركان القرار الإداري، ومن ثم يعد القرار معيبا إذا صدر خلافا للشكل أو الإجراءات المنصوص عليها، فعندما يحدد المشرع مجموعة من القواعد والإجراءات الشكلية التي يتعين على الإدارة اتباعها حين إصدار القرار فإن مخالفته هذه القواعد والإجراءات تجعل القرار الإداري مشوبا بعيب الشكل مما يعرضه للإلغاء.
والقاعدة العامة في هذا الإطار أن الإدارة ليست ملزمة بإصدار القرار الإداري بشكل معين أو طبقا لإجراءات محددة إلا إذا ألزمها القانون بذلك، فإذا خالفت ما نص عليه القانون اتسم القرار بعدم المشروعية. ونمثل لهذا العيب بقرار الإقتطاع من الأجرة الذي يصدر خلافا للإجراء الشكلي المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 2.99.1216 والمتمثل في وجوب توجيه استفسار كتابي للموظف قبل إشعاره بقرار الإقتطاع.
عيب مخالفة القانون: ويتحقق هذا العيب عند خروج الإدارة عن الأحكام التي رسمها القانون، والقانون هنا يأخذ معنا واسعا، فالشرعية تقتضي وكما هو مسلم به مطابقة القرار الإداري للقواعد القانونية إلى أن تصل للدستور.
وتأخذ مخالفة القانون في الواقع العملي صورا مختلفة: المخالفة المباشرة للقانون، الخطأ في تفسير القوانين، والخطأ في تطبيق القوانين على الوقائع.
عيب الإنحراف بالسلطة: يتصل هذا العيب بركن الغاية في القرار الإداري والمتمثل في المصلحة العامة، فإذا استهدف القرار الإداري تحقيق مصلحة خاصة أو صدر بقصد الإنتقام مثلا يعد باطلا للانحراف بالسلطة والإنزلاق عن مقصد المشرع. ويبقى هذا العيب عيبا احتياطيا لأنه صعب الإثبات ولا يلجأ إليه القاضي الإداري إذا شاب القرار عيب غيره.
انعدام التعليل: أوجب المشرع على الإدارات العمومية تعليل قراراتها تحت طائلة البطلان وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها. وذهب الإجتهاد القضائي الإداري الحديث إلى اعتبار أن ضعف التعليل يوازي انعدامه.
وعليه فإن القرار الإداري إذا لم يكن معللا تعليلا كافيا مبينا الأسباب القانونية والواقعية لاتخاذه عد فاقدا للتعليل اللازم وبالتالي يسقط في دائرة عدم الشرعية.
وبناء على كل ما سبق فإن الإشعار بالإقتطاع من الأجرة يعد من الناحية القانونية قرارا إداريا يمكن الطعن فيه أمام الجهة الإدارية أو القضائية المختصة أوهما معا إذا شابت هذا القرار أحد العيوب السابقة والتي تجعله فاقدا للشرعية وموجبا للإلغاء.
وجدير بالتذكير في الأخير أن المشرع أتاح للمتضرر من القرار الإداري المتسم بعدم الشرعية إمكانية المطالبة بالتعويض جبرا للضرر المادي و المعنوي الذي يكون قد لحقه.
ذ.رضوان العلمي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.