ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    صحافيون ينتقدون تصويت مجلس المستشارين على قانون مجلس الصحافة ويهددون بالتصعيد    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة        وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملف القضائي الذي يتابع بموجبه شرطي موقوف عن العمل ظهر في فيديو لازال معروضا على محكمة الاستئناف بالرباط
نشر في أكورا بريس يوم 07 - 12 - 2019

الرباط – أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الملف القضائي الذي يتابع بموجبه شرطي موقوف عن العمل ظهر في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتظلم فيه من حرمانه من أجرته الشهرية ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، لازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أنها اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي موقوف عن العمل يتظلم من حرمانه من أجرته الشهرية، ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، زاعما أنه حصل على البراءة في الملف القضائي الذي كان يتابع بموجبه أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
وتصويبا لما جاء في هذا الشريط من معطيات غير دقيقة، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه البيانات المغلوطة المنشورة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر كان موضوع متابعة قضائية على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية الاحتجاز ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح، والتي تقرر على إثرها إيداعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا من طرف السلطات القضائية المختصة.
وأضاف البلاغ أن هذا الأمر استوجب إداريا توقيفه مؤقتا عن العمل مع توقيف حقه في الراتب الشهري، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
هكذا -يضيف المصدر ذاته- وخلافا لمزاعم البراءة التي وردت في الشريط المنشور، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الملف لازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، ومدرجا في جلسة 8 يناير 2020، وذلك بعدما قررت محكمة النقض إبطال القرار الجنائي الاستئنافي القاضي ببراءة المعني بالأمر من جناية محاولة الاغتصاب وإدانته فقط من أجل الضرب والجرح، مع إرجاع الملف لنفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة قضائية جديدة.
وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذه التوضيحات والتصويبات، فإنها تشدد على أنها ملزمة بتطبيق القانون وانتظار مآل الملف القضائي الذي يتابع من أجله المعني بالأمر، وذلك ليتسنى لها عرضه على المجلس التأديبي للبت في وضعيته الإدارية.
(و م ع)
** اقرأ أيضاً مقتطفا من ظهير شريف رقم 1.58.008
بتاريخ 4 شعبان1377 موافق ل 24 فبراير سنة 1958
بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
الباب الخامس العقوبات التأديبة
الفصل 73
"إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.
والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدرا ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى مع ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعنى بالأمر يتقاضاها بأكملها.
وفى حالة التوفيق يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوفيق. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.
وللموظف المعنى بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدود في الفقرة السالفة.
غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية، نهائيا. ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.