شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاجتماع الأسبوعي مجلس الحكومة: “لي بغا يعرف آش وقع في الاجتماع.. ها نص البلاغ”
نشر في أكورا بريس يوم 11 - 10 - 2012

“انعقد يوم الخميس 24 من ذي القعدة 1433 الموافق ل 11 أكتوبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية وكذا لمدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع أعلن رئيس الحكومة عن الانتهاء من إعداد المخطط التشريعي، ونوه بمجهود الأمانة العامة للحكومة بهذا الصدد.
وبعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 269-12-2 بتتميم المرسوم رقم 598-10-2 الصادر في 11 أبريل 2011 بتطبيق القانون رقم 09-52 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري. على اعتبار أن ممارسة تربية الأحياء البحرية تستلزم تعاونا مباشرا وغير مباشر من طرف عدة إدارات معنية بتدبير المجالات البحرية، يرمي هذا المشروع إلى تتميم لائحة أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز وبكفاءات تقنية من الإدارة المكلفة بالصيد البحري. وقد اتخذت الحكومة هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها من أجل النهوض بالثروات الطبيعية البحرية التي يزخر بها بلدنا، على اعتبار أن هذه الوكالة الوطنية تعتبر آلية للنهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية وعلى الخصوص تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتقييم فعاليتها. كما أن من بين مهام هذه الوكالة المشاركة في تنفيذ السياسة التي تضعها الحكومة في مجال تربية الأحياء البحرية واقتراح برامج عمل مختصة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 482-12-2 بتغيير المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. دعما للبحث العلمي، وبغية إفساح المجال للأساتذة الباحثين بالكليات المتعددة التخصصات من أجل التأطير والبحث في مستوى الماستر والدكتوراة، وسعيا لفتح آفاق للطلبة المتخرجين من هذه المؤسسات ونظرائهم، يهدف هذا المشروع إلى فتح المجال للكليات المتعددة التخصصات قصد تحضير إضافة إلى الشهادات المسلمة في إطار سلك الإجازة الشهادات المسلمة في إطار كل من سلك الماستر وسلك الدكتوراة وهي الماستر، الماستر المتخصص والدكتوراة.
وذلك على اعتبار أن هذه الكليات أنيطت بها فقط، وفق المادة 3 من المرسوم رقم 89-04-2، مهمة تحضير الشهادات المسلمة في إطار سلك الإجازة وهي دبلوم الدراسات الجامعية العامة، دبلوم الدراسات الجامعية المهنية، الإجازة في الدراسات الأساسية و الإجازة المهنية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 462-12-2 يقضي بتحديد نظام أساسي نموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بالمنفعة العامة، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. على اعتبار أن القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يتيح لجمعيات حماية المستهلك إمكانية الحصول على صفة المنفعة العامة، وجب على هذه الجمعيات اعتماد أنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي. ويحدد هذا المشروع هذا النظام الأساسي في شكل مقتضيات تهم بالأساس التأسيس و التسمية و المدة و المقر و حدود تصرف الجمعية و الأهداف و مهام الجمعية ومختلف فئات الأعضاء المكونة للجمعية وأجهزة الجمعية وكذا اختصاصات الرئيس والكاتب العام وأمين المال. كما تتعلق المقتضيات بمحاسبة الجمعية وكذا مقتضيات تتعلق بتعديل النظام الأساسي وتسوية النزاعات والنظام الداخلي للجمعية.
بعد ذلك توقف المجلس عند عدد من المستجدات ذات العلاقة باجتماع 5 + 5 المنعقد مؤخرا بمالطا والمنتدى العالمي للديمقراطية والحوار الاجتماعي”.
عن بلاغ “خلية الاتصال” بوزارة الاتصال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.