وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    بيت مال القدس تستعرض حصيلة 2025 وتعلن أولويات عمل 2026    تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    موجة البرد : مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية إنسانية للأسرة بالحوز    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !        البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    حمد الله: "الانتقادات زادتني إصرارا على التألق.. والله جلبني لهذه الكأس في سن ال35 ليعوضني عن السنين العجاف مع المنتخب"    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    رئاسة النيابة العامة تقرر إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تعزيزا للحقوق والحريات    نقابة المكتب الوطني للمطارات تضع خارطة طريق "لإقلاع اجتماعي" يواكب التحولات الهيكلية للمؤسسة    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات (بلاغ)    "فيفا" يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث في كأس العرب    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    ملك الأردن يقرر منح الجنسية للمدرب جمال السلامي وهذا الأخير يؤكد استمراره مع "النشامى"    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    إدارة ترامب تعلّق قرعة "غرين كارد"    المحافظة العقارية ترفع رقم المعاملات    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب البيجيدي يسبقون الحكومة لوضع مقترح قانون ينظم المحكمة الدستورية
نشر في الأحداث المغربية يوم 28 - 11 - 2012

سبق الفريق النيبابي للعدالة والتنمية الحكومة، إلى تسطير أول مقترح قانون ينظم عمل المحكمة الدستورية التي نص الدستور على بعض من اختصاصاتها في فصول متفرقة. مقترح القانون الذي صاغه فريق “البيجيدي” من بين عشرة مقترحات قوانين تم وضعها الأسبوع الماضي لدى مكتب مجلس النواب، ميز بين خمسة اختصاصات كبرى تقوم بها المحكمة الدستورية.
الافتاء في دستورية القوانين التنظيمية، والنظامين الداخلين لمؤسستي البرلمان كانت أول مهمة سطرها مقترح القانون الذي اعتبر أن القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان يجب أن تحال على الفور من قبل رئيس الحكومة على المحكمة الدستورية. كما يجب على رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين أن يحيلا على الفور للمحكمة المحكمة النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وكذا التعديلات المدخلة عليهما من قبل كل من المجلسين.
تبث المحكمة الدستورية كذلك وفقا للمقترح، الذي حصلت “الأحداث المغربية” على نسخة منه، في مطابقة القانون للدستور، بعدما تتم احالة القوانين عليها في الحالات التي ينص عليها الفصل 132 من الدستور من الجهة التي تتخذ المبادرة لذلك أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها عدد من الاعضاء لا يقل عن خمس أعضاء مجلس النواب او إمضاءات عدد من الأعضاء لا يقل عن أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين.
حدد مقترح القانون أجل شهر للبث في دستورية قانون من تاريخ إحالته عليها، أو في غضون ثمانية أيام في حالات الاستعجال. مقترح القانون اعتبر أن نشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي او من قانون أو من النظام الداخلي لمجلس النواب أو مجلس المستشارين للدستور، يحول دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أو القانون أو العمل بالمادة موضوع القرار من النظام الداخلي لمجلس النواب أو مجلس المتسشارين.
الالتزامات الدولية التي يتعهد بها المغرب تبقى أيضا من اختصاصات المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقتها للدستور في الحالة المنصوص عليها في الفصل 55 من الدستور. الإحالة تتم بموجب برسالة من الجهة التي تتخذ المبادرة أو بعدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من الأعضاء لا يقل عن سدس أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس المستشارين. واضعو المقترح اعتبروا أن، المحكمة الدستورية، في حال تصريحها بأن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور.
المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب والمستشارين، تكون هي المهمة الثالثة التي سطرها مقترح القانون لقضاة المحكمة الدستورية. نواب العدالة والتنمية حددوا المهملة الزمنية التي يجب على المحكمة الدستورية أن تفتي فيها في الطعون الانتخابية الموجهة لها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الأجل، الذي يتم داخله الطعن طبقا للقانون في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية. في هذه الحالة، يضيف المقترح، يجب أن يكون النزاع المحال على المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة توجه للأمانة العامة للمحكمة، أو إلى عامل مقر الجهة أو لعامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها. يسلم الطعن مقابل وصل يحمل تاريخ ايداع الطعن، ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه. واشترط واضعو المقترح أن تكون عرائض الطعن في انتخاب أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين ممضاة من قبل أصحابها أو من قبل محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، أو تتضمن الإسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب.
المهة الرابعة التي سطرها نواب العدالة للمحكمة الدستورية، كانت هي البث في حالات فقدان الصفة البرلمانية لعدم التصريح بالممتلكات. مقترح القانون أكد أن المحكمة الدستورية تنظر في هذه الحالات، تبعا لمتلمس تتوصل به من رئيسي الهيئات التي احدثهما القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، مع توقيع عدد من أعضاء المجلس المعني. يعين رئيس المحكمة الدستورية مقررا يعمل على دراسة القضية وتهيئها ويطلب العضو المقرر من العضو البرلماني المعني بتقديم ايضاحاته وملاحظاته خلال الأجل الممنوح له والذي لا يجوز أن يقل عن ثلاثين يوما او يتجاوز التسعين يوما، قبل أن تبث المحكمة في ملتمس الهيئة المذكورة.
يبقى الاختصاص الخامس للمحكمة الدستورية وفق واضعي المقترح هو مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها في الاستفتاء والنظر في جميع الطلبات المضمنة في محاضر العمليات، وللمحكمة أن تبث في هذه الطعون بصورة نهائية، ولها أن تقضي إما بالابقاء على تلك العمليات وإما بالغائها اعتبارا لجسامة أو نوع المخالفات التي سجلتها.
الجيلالي بنحليمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.