بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    شخص موضوع بحث قضائي يقفز من الطابق العلوي لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ويُصاب بجروح خطيرة    الأمن يوقف متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    ما الدول التي أعلنت غداً أول أيام رمضان وأيها الخميس؟    طقس أول أيام رمضان بالمغرب    طنجة: استثمار يفوق 30 مليون درهم    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    انطلاق جرد خسائر المساكن والمحلات لفائدة المتضررين من الفيضانات بالقصر الكبير    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الأساتذة المبرزون يصعّدون ضد "تسويف وزارة التربية" في إخراج النظام الأساسي    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    أخبار الساحة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025        باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب البيجيدي يسبقون الحكومة لوضع مقترح قانون ينظم المحكمة الدستورية
نشر في الأحداث المغربية يوم 28 - 11 - 2012

سبق الفريق النيبابي للعدالة والتنمية الحكومة، إلى تسطير أول مقترح قانون ينظم عمل المحكمة الدستورية التي نص الدستور على بعض من اختصاصاتها في فصول متفرقة. مقترح القانون الذي صاغه فريق “البيجيدي” من بين عشرة مقترحات قوانين تم وضعها الأسبوع الماضي لدى مكتب مجلس النواب، ميز بين خمسة اختصاصات كبرى تقوم بها المحكمة الدستورية.
الافتاء في دستورية القوانين التنظيمية، والنظامين الداخلين لمؤسستي البرلمان كانت أول مهمة سطرها مقترح القانون الذي اعتبر أن القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان يجب أن تحال على الفور من قبل رئيس الحكومة على المحكمة الدستورية. كما يجب على رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين أن يحيلا على الفور للمحكمة المحكمة النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وكذا التعديلات المدخلة عليهما من قبل كل من المجلسين.
تبث المحكمة الدستورية كذلك وفقا للمقترح، الذي حصلت “الأحداث المغربية” على نسخة منه، في مطابقة القانون للدستور، بعدما تتم احالة القوانين عليها في الحالات التي ينص عليها الفصل 132 من الدستور من الجهة التي تتخذ المبادرة لذلك أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها عدد من الاعضاء لا يقل عن خمس أعضاء مجلس النواب او إمضاءات عدد من الأعضاء لا يقل عن أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين.
حدد مقترح القانون أجل شهر للبث في دستورية قانون من تاريخ إحالته عليها، أو في غضون ثمانية أيام في حالات الاستعجال. مقترح القانون اعتبر أن نشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي او من قانون أو من النظام الداخلي لمجلس النواب أو مجلس المستشارين للدستور، يحول دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أو القانون أو العمل بالمادة موضوع القرار من النظام الداخلي لمجلس النواب أو مجلس المتسشارين.
الالتزامات الدولية التي يتعهد بها المغرب تبقى أيضا من اختصاصات المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقتها للدستور في الحالة المنصوص عليها في الفصل 55 من الدستور. الإحالة تتم بموجب برسالة من الجهة التي تتخذ المبادرة أو بعدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من الأعضاء لا يقل عن سدس أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس المستشارين. واضعو المقترح اعتبروا أن، المحكمة الدستورية، في حال تصريحها بأن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور.
المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب والمستشارين، تكون هي المهمة الثالثة التي سطرها مقترح القانون لقضاة المحكمة الدستورية. نواب العدالة والتنمية حددوا المهملة الزمنية التي يجب على المحكمة الدستورية أن تفتي فيها في الطعون الانتخابية الموجهة لها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الأجل، الذي يتم داخله الطعن طبقا للقانون في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية. في هذه الحالة، يضيف المقترح، يجب أن يكون النزاع المحال على المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة توجه للأمانة العامة للمحكمة، أو إلى عامل مقر الجهة أو لعامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها. يسلم الطعن مقابل وصل يحمل تاريخ ايداع الطعن، ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه. واشترط واضعو المقترح أن تكون عرائض الطعن في انتخاب أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين ممضاة من قبل أصحابها أو من قبل محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، أو تتضمن الإسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب.
المهة الرابعة التي سطرها نواب العدالة للمحكمة الدستورية، كانت هي البث في حالات فقدان الصفة البرلمانية لعدم التصريح بالممتلكات. مقترح القانون أكد أن المحكمة الدستورية تنظر في هذه الحالات، تبعا لمتلمس تتوصل به من رئيسي الهيئات التي احدثهما القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، مع توقيع عدد من أعضاء المجلس المعني. يعين رئيس المحكمة الدستورية مقررا يعمل على دراسة القضية وتهيئها ويطلب العضو المقرر من العضو البرلماني المعني بتقديم ايضاحاته وملاحظاته خلال الأجل الممنوح له والذي لا يجوز أن يقل عن ثلاثين يوما او يتجاوز التسعين يوما، قبل أن تبث المحكمة في ملتمس الهيئة المذكورة.
يبقى الاختصاص الخامس للمحكمة الدستورية وفق واضعي المقترح هو مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها في الاستفتاء والنظر في جميع الطلبات المضمنة في محاضر العمليات، وللمحكمة أن تبث في هذه الطعون بصورة نهائية، ولها أن تقضي إما بالابقاء على تلك العمليات وإما بالغائها اعتبارا لجسامة أو نوع المخالفات التي سجلتها.
الجيلالي بنحليمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.