"القرار الأممي" يرجح كفة الحكم الذاتي    لقجع: كلفة الملاعب خارج الميزانية العامة.. والدعوة إلى المقاطعة مؤامرة    ميناء الداخلة الأطلسي، مشروع ضخم يفتح عهدًا جديدًا للربط والتجارة البينية الإفريقية (وزيرة خارجية إسواتيني)    افتتاح أول خط جوي مباشر بين مونتريال وأكادير ابتداء من يونيو 2026    إيداع مالكة حضانة ومربية السجن على خلفية وفاة رضيعة بطنجة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    منتخب أقل من 17 سنة يحل بالدوحة    حادثة حضانة طنجة.. صرخة لإصلاح قطاع التعليم الأولي وضمان سلامة الأطفال    "المطاحن" تبدي الاستعداد لكشف حقيقة "التلاعبات في الدقيق المدعم"    تقرير حكومي يعلن اكتشافات "مشجعة" للذهب في الصحراء    علي بوعبيد ينتقد استمرار تولي وزير داخلية تكنوقراطي بلا شرعية انتخابية اعداد القوانين الانتخابية    إيقاف أنشطة ميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    الحكومة تُلقي ب"كرة التحقيق" حول "الدقيق والورق" في ملعب النيابة العامة    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا    حصيلة متقدمة لبرامج دعم التعليم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    سرقة متحف اللوفر.. توقيف خمسة مشتبه بهم جدد وفق المدعية العامة بباريس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلاوي يدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة    وفاة نجم" ذا فويس" بهاء خليل عن 28 عاما    الرباط تستعد لاحتضان الدورة 30 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف    مرسيليا يعلن أن لاعبه المغربي بلال نذير "في صحة جيدة" بعد حادث سقوطه    أسود الأطلس يواجهون الموزمبيق وأوغندا في افتتاح ملعب طنجة استعدادا ل"كان المغرب 2025"    تصويت فرنسي ضد اتفاقية مع الجزائر    بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحل بالدوحة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم    أكثر من 300 كاتب وأكاديمي يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها ضد فلسطين    غيث نافع يعم عدة مدن مغربية وشفشاون في الصدارة    تقتيل واغتصاب وتهجير.. هيئة مغربية تدين ما يتعرض له السودانيون من مآس مروعة    الصين تحدّد 31 أكتوبر موعداً لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"    تيزنيت : التعاون الوطني ينظم نهائي البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم    فادلو: الشهب الاصطناعية أفسدت إيقاع الديربي أمام الوداد    مقتل شخص في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان والرئيس عون يطلب من الجيش التصدي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي بفارق كبير عن الآخرين    قانون مالية 2025 يظهر عجزا في الميزانية ب50,5 مليار درهم    ترامب يعلن تخفيض "رسوم الصين"    تراجع طفيف في أسعار الإنتاج الصناعي    فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسيل للفيلم    قطاعات ‬الماء ‬والطاقات ‬الخضراء ‬ضمن ‬أولويات ‬مشروع ‬القانون ‬المالي ‬الجديد    اتفاقية ‬استثمارية ‬بين ‬المملكة ‬ومجموعة ‬رونو ‬المغرب    شي جينبينغ: يمكن للصين والولايات المتحدة تحمل المسؤولية بشكل مشترك كدولتين كبيرتين، والعمل معا على إنجاز مزيد من الأعمال الهامة والعملية والمفيدة    مشروع "مؤسسات الريادة" يُحقّق تحسّنا محدودا وغير متوازن في مستوى التحكم في التعلمات الأساس بين الأكاديميات    عاجل | النيابة العامة تفتح تحقيقا قضائيا في مزاعم "طحن الورق مع الدقيق"    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب البيجيدي يسبقون الحكومة لوضع مقترح قانون ينظم المحكمة الدستورية
نشر في الأحداث المغربية يوم 28 - 11 - 2012

سبق الفريق النيبابي للعدالة والتنمية الحكومة، إلى تسطير أول مقترح قانون ينظم عمل المحكمة الدستورية التي نص الدستور على بعض من اختصاصاتها في فصول متفرقة. مقترح القانون الذي صاغه فريق “البيجيدي” من بين عشرة مقترحات قوانين تم وضعها الأسبوع الماضي لدى مكتب مجلس النواب، ميز بين خمسة اختصاصات كبرى تقوم بها المحكمة الدستورية.
الافتاء في دستورية القوانين التنظيمية، والنظامين الداخلين لمؤسستي البرلمان كانت أول مهمة سطرها مقترح القانون الذي اعتبر أن القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان يجب أن تحال على الفور من قبل رئيس الحكومة على المحكمة الدستورية. كما يجب على رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين أن يحيلا على الفور للمحكمة المحكمة النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وكذا التعديلات المدخلة عليهما من قبل كل من المجلسين.
تبث المحكمة الدستورية كذلك وفقا للمقترح، الذي حصلت “الأحداث المغربية” على نسخة منه، في مطابقة القانون للدستور، بعدما تتم احالة القوانين عليها في الحالات التي ينص عليها الفصل 132 من الدستور من الجهة التي تتخذ المبادرة لذلك أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها عدد من الاعضاء لا يقل عن خمس أعضاء مجلس النواب او إمضاءات عدد من الأعضاء لا يقل عن أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين.
حدد مقترح القانون أجل شهر للبث في دستورية قانون من تاريخ إحالته عليها، أو في غضون ثمانية أيام في حالات الاستعجال. مقترح القانون اعتبر أن نشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي او من قانون أو من النظام الداخلي لمجلس النواب أو مجلس المستشارين للدستور، يحول دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أو القانون أو العمل بالمادة موضوع القرار من النظام الداخلي لمجلس النواب أو مجلس المتسشارين.
الالتزامات الدولية التي يتعهد بها المغرب تبقى أيضا من اختصاصات المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقتها للدستور في الحالة المنصوص عليها في الفصل 55 من الدستور. الإحالة تتم بموجب برسالة من الجهة التي تتخذ المبادرة أو بعدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من الأعضاء لا يقل عن سدس أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس المستشارين. واضعو المقترح اعتبروا أن، المحكمة الدستورية، في حال تصريحها بأن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور.
المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب والمستشارين، تكون هي المهمة الثالثة التي سطرها مقترح القانون لقضاة المحكمة الدستورية. نواب العدالة والتنمية حددوا المهملة الزمنية التي يجب على المحكمة الدستورية أن تفتي فيها في الطعون الانتخابية الموجهة لها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الأجل، الذي يتم داخله الطعن طبقا للقانون في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية. في هذه الحالة، يضيف المقترح، يجب أن يكون النزاع المحال على المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة توجه للأمانة العامة للمحكمة، أو إلى عامل مقر الجهة أو لعامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها. يسلم الطعن مقابل وصل يحمل تاريخ ايداع الطعن، ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه. واشترط واضعو المقترح أن تكون عرائض الطعن في انتخاب أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين ممضاة من قبل أصحابها أو من قبل محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، أو تتضمن الإسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب.
المهة الرابعة التي سطرها نواب العدالة للمحكمة الدستورية، كانت هي البث في حالات فقدان الصفة البرلمانية لعدم التصريح بالممتلكات. مقترح القانون أكد أن المحكمة الدستورية تنظر في هذه الحالات، تبعا لمتلمس تتوصل به من رئيسي الهيئات التي احدثهما القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، مع توقيع عدد من أعضاء المجلس المعني. يعين رئيس المحكمة الدستورية مقررا يعمل على دراسة القضية وتهيئها ويطلب العضو المقرر من العضو البرلماني المعني بتقديم ايضاحاته وملاحظاته خلال الأجل الممنوح له والذي لا يجوز أن يقل عن ثلاثين يوما او يتجاوز التسعين يوما، قبل أن تبث المحكمة في ملتمس الهيئة المذكورة.
يبقى الاختصاص الخامس للمحكمة الدستورية وفق واضعي المقترح هو مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها في الاستفتاء والنظر في جميع الطلبات المضمنة في محاضر العمليات، وللمحكمة أن تبث في هذه الطعون بصورة نهائية، ولها أن تقضي إما بالابقاء على تلك العمليات وإما بالغائها اعتبارا لجسامة أو نوع المخالفات التي سجلتها.
الجيلالي بنحليمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.