"ندوة السلام".. بن عبد الله يدعو لتكثل عالمي يواجه إجرام إسرائيل ويحيي سكان طنجة    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    اعتقال مروج مخدرات خطير بمراكش وبحوزته آلاف الأقراص المهلوسة    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثالث للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والديمقراطيين .. الكاتب الأول إدريس لشكر: الجيل الجديد من البرلمانيين الشباب مطالب بحمل مشعل الحرية والكرامة والتضامن في عالم مضطرب    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الدستوري أكبر سلبيات الدستور السادس
نشر في هسبريس يوم 16 - 06 - 2012

ارتبط القضاء الدستوري، كفكرة وتطبيق، بشكل وثيق بنمو وتطور حركة الدسترة التي هدفت إلى إخضاع أعمال السلطات العامة لمجموعة من القواعد القائمة داخل نص أطلق عليه اسم « دستور»، حيث اعتُبر الدستور بمثابة مجموعة القواعد القانونية المتعلقة ببنية الدولة و طريقة ممارسة السلطة السياسية فيها، فهو يشمل كل ما يتصل بالدولة في أساسها و تكوينها و شكلها وعلاقتها بمواطنيها و وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم .
وقد كان من بين أسباب ظهور القضاء الدستوري الصراع القائم بين البرلمانات والملوك، ثم تطور مع الثورة الفرنسية ، غير أن القضاء الدستوري بمعناه الحديث قد ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1803 في القرار المشهور بقرار « ماديسون ضد ماريوي » والذي ظهر في عهد « مارشال» رئيس المحكمة العليا، حيث أقر القضاء بالإجماع ضرورة احترام القانون الدستوري على الرغم من عدم وجود نص في الدستور يمنح للمحكمة هذا الاختصاص، ثم بعد ذلك انتقل هذا الأمر إلى دول أمريكا اللاتينية ثم تحول إلى أوروبا عقب الحرب العالمية الأولى، لينتشر بعد ذلك، موجة القضاء الدستوري، في مجموع دول العالم.
مفهوم واختصاصات القضاء الدستوري
القضاء الدستوري، حسب ميشيل فرومان، يعني ممارسة وظيفة قضائية من قبل هيئة مستقلة لها صفة محكمة.
تُعدُّ المحكمة الدستورية (أو المجالس الدستورية حسب تسميات الدول) من أهم محاكم الجهاز القضائي، نظراً إلى أهمية الاختصاصات المنوطة بها، وفي مقدمتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة واللوائح، ما يجعلها «الحارس الأمين» على مبدأ «سمو الدستور» الذي يعد بمثابة أهم المبادئ في القانون الدستوري، بحيث لا يجوز أن يخالف تشرع أدنى لتشريع أعلى ، سواء التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية ، أو تلك الصادرة من السلطة التنفيذية ، حيث لا ينبغي، وفق مبدأ التدرج التشريعي، فإذا خالف التشريع الأدنى التشريع الأعلى، يقضى بعدم دستوريته ويصبح في حكم الغير موجود.
فضلا عن اختصاص القضاء الدستوري بوضع الأسس والضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة من خلال رقابتها الدقيقة على التشريعات التي تصدر. والاضطلاع بمهام تفسير النصوص القانونية السارية و التي يصعب على القضاء تفسيرها أو تنزيلها ديمقراطيا، والعمل على التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي و تطوير دور القانون بطريقة تدعم المؤسسات الديمقراطية. كما ينظر القاضي الدستوري في الطعون المتعلقة بصحة نتائج جميع الاستحقاقات الانتخابية. ومن أجل هذا كله اعتبر القضاء الدستوري منارة للقانون وحامٍ للحريات وضامن لتوزيع السلط.
بعد هذه التوطئة في التاريخ والمفهوم والاختصاصات، نصل إلى موضوع المقال الذي هو القضاء الدستور في ضوء الدستور المغربي السادس.
المغرب: الغرفة الدستورية، المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية
فالمغرب لم يحد عن هذا المسلسل التطوري للقضاء الدستوري، حيث نص المشرع في أول دستور عرفه المغرب في سنة 1962، على إنشاء الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى. غير أن الصعوبات والمشاكل التي صاحبت هذه الغرفة دفعت بدستور 1992 إلى إلغائها وتعويضها بمجلس دستوري شبيه من حيث الاختصاصات للمجلس الدستوري الفرنسي لكنه يختلف عنه من حيث التركيبة والهيكلة. وهو ما جعل المجلس المذكور بتعرض لكثير من النقد والاعتراض، فحاولت اللجنة التي عينها الملك برئاسة "عبد اللطيف المنوني" سنة 2011 أن تتجاوز، بخصوص مسألة القضاء الدستوري، تلك الاعتراضات، عبر تغيير اسم المجلس الدستوري باسم المحكمة الدستورية. فهل المحكمة الحالية، والتي لم تتشكل بعد، ترقى إلى مفهوم القضاء الدستوري الديمقراطي كما هو متعارف عليه عالميا؟.
سلبيات المحكمة الدستورية:
نهدف خلال هذه الفقرة تسليط الضوء على تركيبة المحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور الحالي، دون الحديث عن اختصاصات المحكمة ولا عن أدوارها، التي لا تبعد كثيرا عن ما هو منصوص عليه في باقي الدساتير. لكن هذا الدور وهذه الاختصاصات التي تتماشى مع ما هو منصوص عليه في الدساتير الديمقراطية لا يمكن أن تنهض به المحكمة الدستورية المغربية قياسا إلى تركيبتها المقررة في نص الدستور الجديد. إذ أن الفرضية، التي نحاول أن ندافع عنها هنا، تتمثل في كون تركيبة المحكمة الدستورية تفرغ المحكمة الدستوري من محتواها الذي خصصت له، بل لن تلعب المحكمة الدستورية غير ما تريده السلطات المهيمنة عليها من خلال التعيين. كيف ذلك؟
ينص الدستور السادس للمملكة في فصله 130 على ما يلي « تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس » فالملاحظ أن المشرع، ورغم أنه غيَر اسم المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية، إلا انه حافظ على نفس تركيبة هذه المحكمة باستثناء واحد، وهو أن من بين الأعضاء الستة الذين يعينهم الملك يوجد عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وهذا التغيير الطفيف لا يغير من كون الحصة الأكبر في التعيين تعود للملك بما في ذلك تعيين رئيس المحكمة، وأما باقي الأعضاء (النصف) فهم موزعون بين 3 أعضاء ينتخبهم مجلس النواب و3 أعضاء ينتخبهم مجلس المستشارين.
فأن يعين الملك نصف أعضاء المحكمة بما فيهم الرئيس، ويترك النصف الباقي لمجلسي البرلمان، فإن ذلك يتنافى والأصول الديمقراطية التي تعطي الأولية والأهمية في تنصيب أعضاء المحاكم الدستوري إما إلى السلطة التشريعية أو عبر الانتخاب، وهو ما يفرغ فكرة القضاء الدستوري من محتواها المحدد في حماية الحقوق والحرس على استقلالية السلطات بشكل لا تسيطر فيه السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، كما هو الحال في التشريع الدستوري المغربي. فالملكية في المغرب هي ملكية تنفيذية وليست برلمانية، كما أن الملك شخص يسود ويحكم، وبالتالي يمارس صلاحيات رئيس الدولة بكامل تجلياتها، ولهذا عندما يترك له حق تعيين نصف أعضاء المحكمة الدستورية، بما فيهم الرئيس، فذلك يكرس هيمنة المؤسسة الملكية من خلال المحكمة الدستورية التي لا يمكنها، بحسب تركيبتها الحالية، أن تلعب دور حامي الدستوري، لأنها ببساطة لا يمكن أن تكون كثلة منسجمة، وإنما المنسجم فيها هو الكتلة التي يعينها الملك، بينما تؤثر الأغلبيات النيابية في تعيين باقي أعضاء المحكمة. فإذا علمنا أن مجلس المستشارين منتخب بطريقة غير مباشرة في ظل ما يعرف بالجهوية الموسعة، فإن فرضية أن يكون رئيسا المجلسين من نفس الحزب نادرة، مما يحول دون أن يكون للأعضاء الستة الذين يشكلون -إلى جانب من عينهم الملك- تركيبة المحكمة، رأي موحد حول القضايا المطروحة عليهم.( وما يعرفه البرلمان المغربي الحالي يؤكد ذلك، حيث رئيس مجلس المستشارين ينتمي إلى حزب معارض، بينما ينتمي رئيس مجلس النواب إلى الأغلبية)
فحتى إذا افترضنا انسجام النصف الذي ينتخبه البرلمان، رغم أن ذلك مستبعد في ظل الثنائية المجلسية غير المتكافئة وفي ظل المتغيرات السياسية ونظام "العقلنة" والتحكم الذي يسلكه النظام السياسي المغربي، فإن القرار الأخير سيكون دوما للنصف الذي يعينه الملك على أساس أن صوت الرئيس المعين من قبل الملك سيكون مرجحا في حالة تعادل الاصوات.
ولكي نوضح الأمر أكثر يمكننا العودة إلى الدستور المقارن وخاصة الدستور الفرنسي الذي يمتح منه الدستور المغربين والدستور الاسباني حيث يسود النظام الملكي. ففي الدستور الفرنسي نجد أن المجلس الدستوري يتكون من 9 أعضاء يعين ثلثاهم البرلمان ويعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي ( مع تقييدات على هذا التعيين من قبل الرئيس كما ينص على ذلك الفصل 56 من الدستور)، هو ما يضمن استقلالية المجلس الدستوري عن السلطة التنفيذية و عن السلطة التشريعية، لأن الأخيرة برأسين يستحيل بينهما التواطؤ بالنظر إلى تركيبة مجلس الشيوخ. وأما الدستور الاسباني فتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا ، أربعة أعضاء يختارهم مجلس النواب وأربعة يختارون من مجلس الشيوخ بالانتخاب بأغلبية ثلاثة أخماس واثنين تختارهما الحكومة واثنين يختارهما مجلس القضاء. بينما ينتخب مجلس الشيوخ الأمريكي جميع أعضاء المحكمة العليا باقتراح من رئيس الدولة.
من هنا نتلمس الفرق الكبير بين التجارب المقارنة، التي تكرس الأفضلية في تعيين أعضاء القضاء الدستوري للبرلمانات المنتخبة شعبيا على حساب السلطة التنفيذية، وبين الدستور المغربي الذي يجعل من المؤسسة الملكية (السلطة التنفيذية) المهيمن الأساس على تركيبة المحكمة الدستورية، وهو ما يشكل عائقا أمام استقلالية هذه المحكمة، وإمكانية نهوضها بالاختصاصات الموكلة إليها. فالقاضي الدستوري، ورغم ادعائه الاستقلالية سيضل دائها خاضعا للجهة التي عينته والتي بإمكانها أن تغيره.
إذ أن الدستور المغربي ينص في الفقرة الثالثة من الفصل 130 على: « يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية » عكس أغلب الدساتير المقارنة التي يُعين فيها القاضي الدستوري مدى الحياة وهو ما يضمن استقلاليته عن الجهة التي كان لها فضل تعيينه أو انتخابه. كما سكت الدستور المغربي عن مدة العضوية داخل المحكمة الدستورية ( ينص الدستور الفرنسي على 9 سنوات غير قابلة للتجديد ) وهو ما يؤكد قولنا في أن المشرع يحاول أن يجعل مصير عضو المحكمة الدستورية بيد الجهة التي عينته ، فلا هو في وضع العضو مدى الحياة ولا هو في وضع العضو لمدة محددة يعرف أنه لن يتجاوزها مهما قدم من " خدمات" للجهة التي عينته وبالتالي الاحتكام إلى ضميره دون خوف من عدم التجديد.
ومن بين السلبيات كذلك، تلك التي جاء بها الدستور الحالي بخصوص نوعية الأشخاص الذين يحق لهم شغل منصب قاضي دستوري « يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة » الفضل 130. وهو وضع تكون فيه عضوية المحكمة الدستورية غير مقتصرة على فئة القضاة، كما هو حاصل في جميع التجارب المقارنة، وإنما من حق كل من ارتأت فيه الجهة المعينة أو المنتخبة الأهلية لشغل هذا المنصب. وهو ما يكرس الوضع غير المستقل للقاضي الدستوري والذي هو هنا منتحلٌ لصفة غير قانونية ولا يحق له الاتصاف بها بدون موجب قانوني وشرعي وعلمي.
ومن الغرائب التي اختص بها الدستور المغربي، نجد أن المحكمة الدستورية يمكنها أن تبث في القضايا دون اكتمال نصابها، حيث نص الدستور في الفصل 130 على ما يلى « إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم » وبالتالي يمكن، في حالة وجود أعضاء المحكمة المنتخبين من قبل البرلمان لسبب من الأسباب، للمحكمة أن تصدر قراراتها دون انتظار توفر النصاب القانوني، والأغرب في الموضوع أن هذا الحق الذي أعطي للقضاة، المعينين من قبل الملك، لم يعطى للشق المنتخب من قبل البرلمان، وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تصدر قراراتها إذا ما تعذر على الملك تعيين الأعضاء الستة الذين هم من اختصاصه، وهو ما يشكل حيفا وعدم تساوٍ، كما يكرس الهيمنة الملكية على المحكمة الدستورية ويجعل منها أداة في يد السلطة التنفيذية توظفها كما تشاء. ( رب قائل: إن هذا اتهام مسبق للأعضاء الذين يعينهم الملك بالانحياز إلى جانب السلطة التنفيذية وليس إلى جانب القانون. ونحن، وإذ لا نفترض ذلك بالضرورة، فإننا نحيل القارئ إلى قرارات المجلس الدستوري، والذي لا يختلف عن المحكمة الدستورية إلا من حيث الاسم والقاضي المقترح من المجلس العلمي الأعلى، التي لا وجود فيها لأي قرار لا يتماشى ورغبة المؤسسة الملكية، وخير مثال على ذلك مشروع قانون توزيع الصلاحيات بين الملك ورئيس الحكومة الذي قضى المجلس الحالي بعدم دستوريته، ليس لأنه القانون ينقص من صلاحيات رئيس الحكومة ويقوي صلاحيات الملك ، وليس لأن القانون لم يحدد المعايير التي استند عليها لتحديد ماهو استراتيجي وماهو غير استراتيجي من تلك المؤسسات، وإنما عدم دستوريته تكمن في تضمنه عبارة "يصادق" في الوقت الذي يجب أن تستبدل تلك العبارة ب "يعين". وهذا هو العيب الوحيد في هذا القانون التنظيمي حسب المجلس الموقر).
*باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.