تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نادي المحامين بالمغرب يهدد باللجوء إلى القضاء في حال احتفال السنغال بلقب الكان في فرنسا    المديرية العامة للأمن الوطني تنعي شهيد الواجب رشيد رزوق    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط المغربية تدشن خطاً جوياً مباشراً بين بروكسل وتطوان    جددت المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا، اليوم الجمعة بالرباط، التأكيد على التزامهما بإرساء علاقاتهما الثنائية ضمن دينامية جديدة قائمة على حوار سياسي مهيكل وتعاون معزز    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    بطولة UNAF: أشبال الأطلس على موعد مع مواجهة حاسمة أمام الجزائر    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    إحباط تهريب دولي للكوكايين بالكركرات    مراكش.. إلقاء القبض على شخص فرض على سائق سيارة تأدية مبلغ مالي مقابل ركن سيارته في الشارع العام بدعوى توفره على "رخصة"    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    "واشنطن بوست": أمريكا استخدمت المئات من صواريخ توماهوك في إيران    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ                الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    إدانة الرابور "الحاصل" بثمانية أشهر حبسا نافذا    ميسي يحدد مصيره.. سكالوني يؤكد دعمه قبل كأس العالم    معاقبة غارناتشو لاعب تشيلسي بسبب السرعة الزائدة        أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم    "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس        القضاء الأمريكي يوقف حظر ترامب على "أنثروبيك"    إطلاق دراسات تهيئة منطقة لوجستية بالعرقوب قرب الداخلة لمواكبة مشروع الميناء الأطلسي    عجز السيولة البنكية تجاوز 133 مليار درهم عند متم فبراير 2026    لجنة من "فيفا" تتفقد جاهزية أكادير لاحتضان مباريات مونديال 2030    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات    أمطار مرتقبة في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    السجن 18 عاما غيابيا للباحث الإسلامي طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    تصاعد مقلق للسل خارج الرئة في المغرب    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الحكامة الترابية في زمن المخاطر... من تدبير الكوارث إلى هندسة الوقاية الاستباقية    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الدستوري أكبر سلبيات الدستور السادس
نشر في لكم يوم 20 - 06 - 2012

ارتبط القضاء الدستوري، كفكرة وتطبيق، بشكل وثيق بنمو وتطور حركة الدسترة التي هدفت إلى إخضاع أعمال السلطات العامة لمجموعة من القواعد القائمة داخل نص أطلق عليه اسم « دستور»، حيث اعتُبر الدستور بمثابة مجموعة القواعد القانونية المتعلقة ببنية الدولة و طريقة ممارسة السلطة السياسية فيها، فهو يشمل كل ما يتصل بالدولة في أساسها و تكوينها و شكلها وعلاقتها بمواطنيها و وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم .
وقد كان من بين أسباب ظهور القضاء الدستوري الصراع القائم بين البرلمانات والملوك، ثم تطور مع الثورة الفرنسية ، غير أن القضاء الدستوري بمعناه الحديث قد ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1803 في القرار المشهور بقرار « ماديسون ضد ماريوي » والذي ظهر في عهد « مارشال» رئيس المحكمة العليا، حيث أقر القضاء بالإجماع ضرورة احترام القانون الدستوري على الرغم من عدم وجود نص في الدستور يمنح للمحكمة هذا الاختصاص، ثم بعد ذلك انتقل هذا الأمر إلى دول أمريكا اللاتينية ثم تحول إلى أوروبا عقب الحرب العالمية الأولى، لينتشر بعد ذلك، موجة القضاء الدستوري، في مجموع دول العالم.
مفهوم واختصاصات القضاء الدستوري
القضاء الدستوري، حسب ميشيل فرومان، يعني ممارسة وظيفة قضائية من قبل هيئة مستقلة لها صفة محكمة.
تُعدُّ المحكمة الدستورية (أو المجالس الدستورية حسب تسميات الدول) من أهم محاكم الجهاز القضائي، نظراً إلى أهمية الاختصاصات المنوطة بها، وفي مقدمتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة واللوائح، ما يجعلها «الحارس الأمين» على مبدأ «سمو الدستور» الذي يعد بمثابة أهم المبادئ في القانون الدستوري، بحيث لا يجوز أن يخالف تشرع أدنى لتشريع أعلى ، سواء التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية ، أو تلك الصادرة من السلطة التنفيذية ، حيث لا ينبغي، وفق مبدأ التدرج التشريعي، فإذا خالف التشريع الأدنى التشريع الأعلى، يقضى بعدم دستوريته ويصبح في حكم الغير موجود.
فضلا عن اختصاص القضاء الدستوري بوضع الأسس والضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة من خلال رقابتها الدقيقة على التشريعات التي تصدر. والاضطلاع بمهام تفسير النصوص القانونية السارية و التي يصعب على القضاء تفسيرها أو تنزيلها ديمقراطيا، والعمل على التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي و تطوير دور القانون بطريقة تدعم المؤسسات الديمقراطية. كما ينظر القاضي الدستوري في الطعون المتعلقة بصحة نتائج جميع الاستحقاقات الانتخابية. ومن أجل هذا كله اعتبر القضاء الدستوري منارة للقانون وحامٍ للحريات وضامن لتوزيع السلط.
بعد هذه التوطئة في التاريخ والمفهوم والاختصاصات، نصل إلى موضوع المقال الذي هو القضاء الدستور في ضوء الدستور المغربي السادس.
المغرب: الغرفة الدستورية، المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية
فالمغرب لم يحد عن هذا المسلسل التطوري للقضاء الدستوري، حيث نص المشرع في أول دستور عرفه المغرب في سنة 1962، على إنشاء الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى. غير أن الصعوبات والمشاكل التي صاحبت هذه الغرفة دفعت بدستور 1992 إلى إلغائها وتعويضها بمجلس دستوري شبيه من حيث الاختصاصات للمجلس الدستوري الفرنسي لكنه يختلف عنه من حيث التركيبة والهيكلة. وهو ما جعل المجلس المذكور بتعرض لكثير من النقد والاعتراض، فحاولت اللجنة التي عينها الملك برئاسة "عبد اللطيف المنوني" سنة 2011 أن تتجاوز، بخصوص مسألة القضاء الدستوري، تلك الاعتراضات، عبر تغيير اسم المجلس الدستوري باسم المحكمة الدستورية. فهل المحكمة الحالية، والتي لم تتشكل بعد، ترقى إلى مفهوم القضاء الدستوري الديمقراطي كما هو متعارف عليه عالميا؟.
سلبيات المحكمة الدستورية:
نهدف خلال هذه الفقرة تسليط الضوء على تركيبة المحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور الحالي، دون الحديث عن اختصاصات المحكمة ولا عن أدوارها، التي لا تبعد كثيرا عن ما هو منصوص عليه في باقي الدساتير. لكن هذا الدور وهذه الاختصاصات التي تتماشى مع ما هو منصوص عليه في الدساتير الديمقراطية لا يمكن أن تنهض به المحكمة الدستورية المغربية قياسا إلى تركيبتها المقررة في نص الدستور الجديد. إذ أن الفرضية، التي نحاول أن ندافع عنها هنا، تتمثل في كون تركيبة المحكمة الدستورية تفرغ المحكمة الدستوري من محتواها الذي خصصت له، بل لن تلعب المحكمة الدستورية غير ما تريده السلطات المهيمنة عليها من خلال التعيين. كيف ذلك؟
ينص الدستور السادس للمملكة في فصله 130 على ما يلي « تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس » فالملاحظ أن المشرع، ورغم أنه غيَر اسم المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية، إلا انه حافظ على نفس تركيبة هذه المحكمة باستثناء واحد، وهو أن من بين الأعضاء الستة الذين يعينهم الملك يوجد عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وهذا التغيير الطفيف لا يغير من كون الحصة الأكبر في التعيين تعود للملك بما في ذلك تعيين رئيس المحكمة، وأما باقي الأعضاء (النصف) فهم موزعون بين 3 أعضاء ينتخبهم مجلس النواب و3 أعضاء ينتخبهم مجلس المستشارين.
فأن يعين الملك نصف أعضاء المحكمة بما فيهم الرئيس، ويترك النصف الباقي لمجلسي البرلمان، فإن ذلك يتنافى والأصول الديمقراطية التي تعطي الأولية والأهمية في تنصيب أعضاء المحاكم الدستوري إما إلى السلطة التشريعية أو عبر الانتخاب، وهو ما يفرغ فكرة القضاء الدستوري من محتواها المحدد في حماية الحقوق والحرس على استقلالية السلطات بشكل لا تسيطر فيه السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، كما هو الحال في التشريع الدستوري المغربي. فالملكية في المغرب هي ملكية تنفيذية وليست برلمانية، كما أن الملك شخص يسود ويحكم، وبالتالي يمارس صلاحيات رئيس الدولة بكامل تجلياتها، ولهذا عندما يترك له حق تعيين نصف أعضاء المحكمة الدستورية، بما فيهم الرئيس، فذلك يكرس هيمنة المؤسسة الملكية من خلال المحكمة الدستورية التي لا يمكنها، بحسب تركيبتها الحالية، أن تلعب دور حامي الدستوري، لأنها ببساطة لا يمكن أن تكون كثلة منسجمة، وإنما المنسجم فيها هو الكتلة التي يعينها الملك، بينما تؤثر الأغلبيات النيابية في تعيين باقي أعضاء المحكمة. فإذا علمنا أن مجلس المستشارين منتخب بطريقة غير مباشرة في ظل ما يعرف بالجهوية الموسعة، فإن فرضية أن يكون رئيسا المجلسين من نفس الحزب نادرة، مما يحول دون أن يكون للأعضاء الستة الذين يشكلون -إلى جانب من عينهم الملك- تركيبة المحكمة، رأي موحد حول القضايا المطروحة عليهم.( وما يعرفه البرلمان المغربي الحالي يؤكد ذلك، حيث رئيس مجلس المستشارين ينتمي إلى حزب معارض، بينما ينتمي رئيس مجلس النواب إلى الأغلبية)
فحتى إذا افترضنا انسجام النصف الذي ينتخبه البرلمان، رغم أن ذلك مستبعد في ظل الثنائية المجلسية غير المتكافئة وفي ظل المتغيرات السياسية ونظام "العقلنة" والتحكم الذي يسلكه النظام السياسي المغربي، فإن القرار الأخير سيكون دوما للنصف الذي يعينه الملك على أساس أن صوت الرئيس المعين من قبل الملك سيكون مرجحا في حالة تعادل الاصوات.
ولكي نوضح الأمر أكثر يمكننا العودة إلى الدستور المقارن وخاصة الدستور الفرنسي الذي يمتح منه الدستور المغربين والدستور الاسباني حيث يسود النظام الملكي. ففي الدستور الفرنسي نجد أن المجلس الدستوري يتكون من 9 أعضاء يعين ثلثاهم البرلمان ويعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي ( مع تقييدات على هذا التعيين من قبل الرئيس كما ينص على ذلك الفصل 56 من الدستور)، هو ما يضمن استقلالية المجلس الدستوري عن السلطة التنفيذية و عن السلطة التشريعية، لأن الأخيرة برأسين يستحيل بينهما التواطؤ بالنظر إلى تركيبة مجلس الشيوخ. وأما الدستور الاسباني فتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا ، أربعة أعضاء يختارهم مجلس النواب وأربعة يختارون من مجلس الشيوخ بالانتخاب بأغلبية ثلاثة أخماس واثنين تختارهما الحكومة واثنين يختارهما مجلس القضاء. بينما ينتخب مجلس الشيوخ الأمريكي جميع أعضاء المحكمة العليا باقتراح من رئيس الدولة.
من هنا نتلمس الفرق الكبير بين التجارب المقارنة، التي تكرس الأفضلية في تعيين أعضاء القضاء الدستوري للبرلمانات المنتخبة شعبيا على حساب السلطة التنفيذية، وبين الدستور المغربي الذي يجعل من المؤسسة الملكية (السلطة التنفيذية) المهيمن الأساس على تركيبة المحكمة الدستورية، وهو ما يشكل عائقا أمام استقلالية هذه المحكمة، وإمكانية نهوضها بالاختصاصات الموكلة إليها. فالقاضي الدستوري، ورغم ادعائه الاستقلالية سيضل دائها خاضعا للجهة التي عينته والتي بإمكانها أن تغيره. إذ أن الدستور المغربي ينص في الفقرة الثالثة من الفصل 130 على: « يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية » عكس أغلب الدساتير المقارنة التي يُعين فيها القاضي الدستوري مدى الحياة وهو ما يضمن استقلاليته عن الجهة التي كان لها فضل تعيينه أو انتخابه. كما سكت الدستور المغربي عن مدة العضوية داخل المحكمة الدستورية ( ينص الدستور الفرنسي على 9 سنوات غير قابلة للتجديد ) وهو ما يؤكد قولنا في أن المشرع يحاول أن يجعل مصير عضو المحكمة الدستورية بيد الجهة التي عينته ، فلا هو في وضع العضو مدى الحياة ولا هو في وضع العضو لمدة محددة يعرف أنه لن يتجاوزها مهما قدم من " خدمات" للجهة التي عينته وبالتالي الاحتكام إلى ضميره دون خوف من عدم التجديد.
ومن بين السلبيات كذلك، تلك التي جاء بها الدستور الحالي بخصوص نوعية الأشخاص الذين يحق لهم شغل منصب قاضي دستوري « يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة » الفضل 130. وهو وضع تكون فيه عضوية المحكمة الدستورية غير مقتصرة على فئة القضاة، كما هو حاصل في جميع التجارب المقارنة، وإنما من حق كل من ارتأت فيه الجهة المعينة أو المنتخبة الأهلية لشغل هذا المنصب. وهو ما يكرس الوضع غير المستقل للقاضي الدستوري والذي هو هنا منتحلٌ لصفة غير قانونية ولا يحق له الاتصاف بها بدون موجب قانوني وشرعي وعلمي.
ومن الغرائب التي اختص بها الدستور المغربي، نجد أن المحكمة الدستورية يمكنها أن تبث في القضايا دون اكتمال نصابها، حيث نص الدستور في الفصل 130 على ما يلى « إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم » وبالتالي يمكن، في حالة وجود أعضاء المحكمة المنتخبين من قبل البرلمان لسبب من الأسباب، للمحكمة أن تصدر قراراتها دون انتظار توفر النصاب القانوني، والأغرب في الموضوع أن هذا الحق الذي أعطي للقضاة، المعينين من قبل الملك، لم يعطى للشق المنتخب من قبل البرلمان، وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تصدر قراراتها إذا ما تعذر على الملك تعيين الأعضاء الستة الذين هم من اختصاصه، وهو ما يشكل حيفا وعدم تساوٍ، كما يكرس الهيمنة الملكية على المحكمة الدستورية ويجعل منها أداة في يد السلطة التنفيذية توظفها كما تشاء. ( رب قائل: إن هذا اتهام مسبق للأعضاء الذين يعينهم الملك بالانحياز إلى جانب السلطة التنفيذية وليس إلى جانب القانون. ونحن، وإذ لا نفترض ذلك بالضرورة، فإننا نحيل القارئ إلى قرارات المجلس الدستوري، والذي لا يختلف عن المحكمة الدستورية إلا من حيث الاسم والقاضي المقترح من المجلس العلمي الأعلى، التي لا وجود فيها لأي قرار لا يتماشى ورغبة المؤسسة الملكية، وخير مثال على ذلك مشروع قانون توزيع الصلاحيات بين الملك ورئيس الحكومة الذي قضى المجلس الحالي بعدم دستوريته، ليس لأنه القانون ينقص من صلاحيات رئيس الحكومة ويقوي صلاحيات الملك ، وليس لأن القانون لم يحدد المعايير التي استند عليها لتحديد ماهو استراتيجي وماهو غير استراتيجي من تلك المؤسسات، وإنما عدم دستوريته تكمن في تضمنه عبارة "يصادق" في الوقت الذي يجب أن تستبدل تلك العبارة ب "يعين". وهذا هو العيب الوحيد في هذا القانون التنظيمي حسب المجلس الموقر).
عبد الرحيم العلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.