بلال الخنوس يحرز هدفين أوروبيين    النيابة العامة تؤكد فرضية انتحار "ضيف" الفرقة الوطنية.. ووالداه يشككان في الرواية ويطالبان بكشف ملابسات القضية    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك يؤكد أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    تشريح يؤكد وفاة بالقفز من مقر BNPJ    بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة        نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة        المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    مطلب برلماني لوزارة الداخلية بتعويض متضرري فيضانات الحسيمة    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق        الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظاهرة التسول والتشرد
نشر في الأحداث المغربية يوم 26 - 12 - 2013

استفحلت ظاهرة التسول ببلادنا بشكل ملفت للنظر حيث إن كل من يتجول على قدميه أو راكبا سيارة أو حتى وسيلة نقل عمومية إلا ويسترعي انتباهه كثرة المتسولين في الأزقة وأمام الإشارات الحمراء أو في الحافلات والأسواق. وهذه الظاهرة تدفعنا للتساؤل: هل إلى هذه الدرجة يتغلغل الفقر في أعماق المجمتع المغربي، مع أن ذلك يتعارض مع ما تشهده بلادنا من تطور عمراني وارتفاع مستوى عيش ملحوظ، بل بشهادة أجانب ودول أجنبية من باحثين في أمور الاقتصاد أو من سياح وفدوا على بلادنا وشهدوا بالقفزة الجبارة التي خطاها المغرب إلى الأمام..؟ فكيف اتسعت رقعة الفقر لتتسع معها نسبة المتسولين حتى أصبحت تشكل تشويها للسياحة المغربية لما يحدثه المتسولون من مضايقات للسياح وللمواطنين ونفس الشيء بالنسبة للمتشردين الذين أصبحوا يشكلون العضو المريض في الجسم المغربي..؟ فهل التسول إذن ناتج عن الفقر المدقع الذي لا يجد معه صاحبه بدا من السؤال من أجل الحصول على لقمة العيش أم هو عادة وليدة الممارسة؟ أم أصبح مهنة لجني المال بدون تعب..؟
وحيث إن المشرع المغربي في الفرع الخامس من القانون الجنائي ينص في الفصل 326 منه على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل للتعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان. إذن فهل كل متسول تنطبق عليه مقتضيات الفصل المذكور خاصة عندما نجد متسولا في ريعان الشباب ويتمتع بصحة جيدة ويستجدي المارة للحصول على بعض المال، يكون معتادا على التسول لكونه يحصل على المال بدون تعب. وهو تنطبق عليه مقتضيات المادة 326.
كما أن المشرع شدد من العقوبة بالنسبة للمتسول الذي يستعمل التهديد أو التظاهر بالمرض أو العاهة أو اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه بالعقوبة الحبسية من 3 أشهر إلى سنة طبقا للمادة 327. ويلاحظ أن المشرع المغربي قد جمع بين الفئتين المتسولين والمتشردين مع أن لكل فئة منهما وضعا. إلا أنهما يشكلان فئة واحدة من الشريحة البشرية وهي الشريحة السلبية غير المنتجة والتي تعيش على عاتق المجمتع، وليس على هامشه كما درج القول وخاصة المتشرد الذي يشكل خطرا محققا . خاصة أنه يتشكل من فئة قادرة على العمل ولكنها فضلت التسكع ومضايقة المواطنين لذا فالمشرع المغربي أيضا عاقب على التشرد بمقتضى الفصل 329 من القانون الجنائي بشهر حبسا إلى ستة أشهر لكل شخص ليست له إقامة معروفة ولا وسيلة عيش ولا يزاول عملا رغم قدرته على ذلك، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه.
كما يعاقب كل متشرد وكل متسول بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان حاملا أسلحة أو ما شابهها طبقا للمادة 331 من القانون الجنائي وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات لكل متشرد يرتكب أو يحاول أن يرتكب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أي كان نوعه «إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال تطبيقا لقانون آخر»، وذلك طبقا للمادة 332 منه. وبالمنع من الإقامة لمدة 5 سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و 332. ورعيا من المشرع المغربي لظروف الأطفال القاصرين فقد عاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين كل من سلم أو حمل غيره على تسليم طفل كيفما كانت وضعيته الاجتماعية إلى متسولين أو متشردين أو حرضه على مغادرة سكن أهله، وذلك في الفصل 330 من القانون الجنائي.
(*) نائبة رئيس المحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.