رئيس النيابة العامة: التعاون القضائي الدولي مدخل أساسي لردع الجريمة المنظمة العابرة للحدود    طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح قوية بعدد من مناطق المملكة    هشام بلاوي: الجريمة المنظمة تهديد متصاعد يتطلب تعاونًا قضائيًا دوليًا فعالًا    بنيله شهادة البكالوريا من خلف أسوار السجن، نزيل يخطو أولى خطواته على سكة إعادة الاندماج (بورتريه)    تفكيك شبكة مغربية-إسبانية لتهريب البشر والمخدرات تستعمل قوارب الفانتوم        نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    الأكاديمية الدولية للشعر تتوج المغرب    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    رائحة دخان تجبر طائرة على الهبوط في ميونخ    جوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    دلالات ‬تجديد ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬دعمه ‬لمغربية ‬الصحراء    العيون ‬تحتضن ‬منتدى ‬إفريقيا ‬لبحث ‬الآفاق ‬الاقتصادية ‬والتجارية ‬بالقارة    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    الذهب يصعد وسط التوتر في الشرق الأوسط    التصعيد بين إسرائيل وإيران يعيد للواجهة مطالب إحياء مصفاة "سامير" لتعزيز الأمن الطاقي    مجموعة "فيسين" تطلق طرحا عاما أوليا في بورصة الدار البيضاء    بنعلي وقيوح يبحثان التعاون العملي    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    "مجزرة جديدة"… إسرائيل تقتل 40 فلسطينيا بينهم 16 من منتظري المساعدات    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    لقجع: المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    رحيمي وحركاس وبنعبيد ضمن قائمة أغلى اللاعبين العرب في مونديال الأندية    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    اجتماع تنسيقي لأغلبية مجلس النواب يثمن "الانتصارات" الدبلوماسية ويؤكد "أولوية" الحق في الصحة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    مجموعة العمل من أجل فلسطين تعقد ندوة صحفية تحضيرا لمسيرة وطنية الأحد بالرباط    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    اصابة دركي اصابات بلغية في عملية لاحباط عملية للتهجير السري وتوقيف 30 حراكا    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    مربو الدجاج يثمنون توجه الحكومة لإعفاء الفلاحين الصغار ويدعون لإدماجهم الفعلي في برامج الدعم    ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد رياضة    كارثة صامتة .. ملايين الهكتارات العربية على وشك الضياع    طنجة.. سيارة تدهس "مقدّم" بعدما دفعه متشرد نحو الطريق    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا سيستفيد المغاربة من الدستور الجديد
نشر في الأحداث المغربية يوم 28 - 06 - 2011

مشروع الدستور المعروض للاستفتاء لايهتم فقط بقضايا فصل السلط واستقلالية القضاء، في عمقه يعيد كل السلط إلي المواطنين، مثلما يشركهم في تدبير هذه السلطة بعد تفويضها إلى البرلمان والحكومة ومجلس الجهة. ولأنه دستور الحريات والحقوق بالنظر للعدد الكبير من الفصول التي تشير إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات السياسية، فإنه يرفع مستويات الكسب الدستوري والفوائد الذي يحصل عليها المواطنون من تطبيق مقتضياته في حياتهم اليومية، يبدأ ذلك بحماية أصواتهم من التلاعب، ويمر بالحق في الحصول على الشغل وخدمات الصحة والتربية والتكوين، و بحماية الحياة الخاصة وضمان الحق في التظاهر والإضراب ، حتى حماية الأسرة والطفولة والمساعدة على إدماج الشباب. قبل أن ينتهي بضمان الحق في المحاكمة العادلة والتعويض عن الخطأ القضائي.
في هذا الملف، صورة بانورامية للحضور المباشر للمواطن في ثنايا مشروع الدستور.
ممارسة السلطة التشريعية والتنفذية
في مشروع الدستور الجديد يصبح الشعب مصدر السلطة والمالك الوحيد للسيادة، الفصل الثاني من الدستور ينص على أن «السيادة للأمة, تمارسها مباشرة بالاستفتاء, وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. وتختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم». هو نفس الفصل تقريبا في دستور 1996، لكن الفصل 19 كان يجعل الملك الممثل الأسمى للأمة ما يجعله يمارس صلاحيات البرلمان وحتى الحكومة، أما في المشروع الجديد فإن الملك ممثل أسمى للدولة فقط، وهذا يجعل ممارسة الشعب لسيادته ممارسة فعلية عبر البرلمان الذي يحتكر سلطة التشريع، والحكومة المنبثقة عن الأغلبية البرلمانية التي تمارس تقريبا مجموع السلطة التنفيذية.
تعيين الحزب الذي سيقود الحكومة
الناخبون هم من يختار الآن الحزب الذي سيعين منه الملك الوزير الأول ، في دستور 1996كان الشعب يختار أغلبيته، بينما يختار الملك وزيره الأول حتى من خارج البرلمان المنتخب، لكن في مشروع الدستور الحالي، يلتزم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي وضعه الناخبون في الصدارة، ولأنه وزير أول نابع من انتخابات برلمانية، لايمكن للمك إقالة رئيس الحكومة، وحتي في حال تقديمه لاستقالته، ينبغي للملك أن يعين خلفه من نفس الحزب. فهنا يمكن القول إن الناخبين يضعون حدودا دستورية أمام سلطات الملك.
المساواة أمام القانون
لامجال للنفوذ أو التفاوت الإجتماعي، سواء كنت فقيرا أو غنيا، أمازيغيا أو فاسيا أو صحراويا من دكالة عبدة، تتمتع بنفس الحقوق التي ي منه القانون للجميع، فمشروع الدستور ينص علي أن « القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع, أشخاص اذاتيين واعتباريين, بما فيهم السلطات العمومية, متساوون أمامه, وملزمون بالامتثال له»، بل إن المشروع يفرض على السلطات العمومية أن تعمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين, والمساواة بينهم, ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
صوتك حر غير قابل للتصرف
غابلا ما يبرر المغاربة عزوفهعم عن الانتخابات بأنها فاسدة، وتعرف استعمال المال وحتى التزيور في مراحجل سابقة. تصرفات من هذا القبيل صارت جريمة دستورية، لأن مشروع الدستور ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. ويلزم السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين, وبعدم التمييز بينهم. وكل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية, يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.
المهاجرون مواطنون لاممولون
أفراد الجالية المغربية بالخارج لن يبقوا مجرد ممولين للميزانية عبر تح،ويلات العملة الصعبة، أو أداء الضرائب عن مشاريع أو ممتلكات عقارية، مشروع الدستور يجعلهم يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة, بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، كما أنهم يساهكمون في وضع السياسة العامة الخاصة بتنمية ارتباطعهم بالهوية الوطنية وبعلاقات بلدهم مع دول الاستقبال.
حياتك حق لك يحميه القانون
«الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق» هذا ما يقوله المشروع نصيا، وبالنتيجة لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه, وحماية ممتلكاته. وتضمن السلطات العمومية سلامة السكان, وسلامة التراب الوطني,في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. كما لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص, في أي ظرف, ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة.
التعذيب والاختطاف جريمة
مطلق الحماية الدستورية يوفرها مشروعرالدستور ، إذ لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة, معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. حتي أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله, ومن قبل أي أحد,جريمة يعاقب عليها القانون. ويمنع المشروع إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته,إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. ويعتبر الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري, من أخطر الجرائم, وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.
الحق في المحاكمة العدالة
كل شخص تم اعتقاله، يكون من حقه إخباره على الفور وبكيفية يفهمها, بدواعي اعتقاله وبحقوقه, ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة, في أقرب وقت ممكن, من مساعدة قانونية, ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، وتعتبر قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان. وفي حالة الإدانة يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية, وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. ويُعاقب القانون على كافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.
حماية الحياة الخاصة
لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. ولذلك لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات, التي ينص عليها القانون. كما لاتنتهك سرية الاتصالات الشخصية, كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها, كلا أو بعضا, أو باستعمالها ضد أي كان, إلا بأمر قضائي, ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون. ويضمن الدستور حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه, والخروج منه, والعودة إليه, مضمونة للجميع وفق القانون.
حرية التعبير والإبداع بدون رقابة
ممنوع وفق الدستور تجريد المواطنين من حريته الأدبية، ذلك أن مشروع الدستور يعتبر «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها» كما أن «حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة» الأكثر من ذلك أن
السلطات العمومية تدعم بالوسائل الملائمة, تنمية الإبداع الثقافي والفني, والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها, بكيفية مستقلة, وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.
الحق في الحصول على المعلومة
للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات,الموجودة في حوزة الإدارة العمومية, والمؤسسات المنتخبة,والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون, بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني, وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي, والحياة الخاصة للأفراد, وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور,وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
الحق في التظاهر والإضراب
حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي, وتأسيس الجمعيات, والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. وفق الشروط التي يحددها القانون، كما أن حق الإضراب مضمون. في شروط وكيفيات الممارسة التي يحددها قانون تنظيمي، بالنتيجة تكون كل التشريعات والقرارات الادارية ملزمة باحترام هذا المقتضى الدستوري وإلا اعتبرت باطلة.
الحق في الصحة والتعليم والشغل
يلزم مشروع الدستور الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة, لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات, على قدم المساواة, من الحق في العلاج والعناية الصحية و الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية, والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، وكذا الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ، والحق في السكن اللائق بالرضافة إلى الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل, أو في التشغيل الذاتي، والمساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ;
حماية الأسرة والطفولة
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة, بمقتضى القانون, بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. ويلزم مشروع الدستور الدولة بأن تسعى لتوفير الحماية القانونية, والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال, بكيفية متساوية, بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. ويعتبر التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. وهذه حقوق يسهر على تتبعها مجلس استشاري للأسرة والطفولة.
مساعدة الشباب على الإندماج
يلزم مشروع الدستور الدولة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وبمساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية, وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، وكذلك تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا, والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية.
حماية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
السلطات العمومية عليها واجب وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ومعنى ذلك معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات, وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية, أو حسية حركية, أو عقلية, وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية, وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
الملكية وتكافؤ الفرض حق دستوري
يعتبر مشروع الدستور الملكية الخاصة حق يحيمه القانون ولايمكن الحد من نطاقها وممارستها رلا بموجب القانون, إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما لا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. وتضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة, والتنافس الحر. وتسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع, والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.
الواجبات بنفس قوة الحقوق
يلزم مشروع الدستور المواطنين والمواطنات بممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة, التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات. ولذلك يعتبر التصويت واجبا وطنيا، ويُساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد. وعلى الجميع أن يتحمل, كل على قدر استطاعته, التكاليف العمومية، كما أن على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد, وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
الحق في الحماية القضائية والحكم العادل
المغاربة متساوون أمام القانون وأمام القضاء زيضا، لذلك يمنع مشروع الدستور كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء; ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. وينص على أن يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي, ويعتب حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة ويكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.
فضلا عن أنه يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
المساهمة في الشتريع وتدبير الجهة
يعطي مشروع الدستور للمواطنين صلاحية المساهمة المباشرة في وضع القوانين ومراقبة الحكومة، وكذلك في تدبير قضاياه المجلية عبر المجلس الجهوي، ذلك أن المشروع ينص على أنه «يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض, الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله» وفي المجال التشريعي ينص علي أنه «للمواطنين والمواطنات, ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي, الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع» كما لهم الحق «في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية».
القسم السياسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.