بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الخميس على وقع الأخضر    الادعاء الإسباني يدعو إلى إغلاق التحقيق في حق زوجة رئيس الوزراء    الحكومة تقر بفشل سياسية استيراد أضاحي العيد    تشجيعا لجهودهم.. تتويج منتجي أفضل المنتوجات المجالية بمعرض الفلاحة بمكناس    الوزير جازولي يدعو المستثمرين الألمان إلى اغتنام الفرص التي يتيحها المغرب    منصة "واتساب" تختبر خاصية لنقل الملفات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت    الاتحاد الجزائري يعلن شرطه الوحيد لمواجهة نهضة بركان!    تراجع حركة المسافرين بمطار الحسيمة خلال شهر مارس الماضي    نظام الضمان الاجتماعي.. راتب الشيخوخة للمؤمن لهم اللي عندهومًهاد الشروط    المغرب: كنرفضو إقتحام المسجد الاقصى وقيام دولة فلسطينية هو اللي غادي يساهم فإحلال السلام    "اتصالات المغرب".. عدد الزبناء ديالها فات 77 مليون بزيادة وصلات ل2,7 فالمية    بعد خسارته ب 10 دون مقابل.. المنتخب الجزائري لكرة اليد يعلن انسحابه من البطولة العربية    واش هادشي غايأثر على شراكة اسبانيا والمغرب والبرتغال فمونديال 2030.. الحكومة فالصبليون دارت الوصاية على الاتحاد الإسباني بسبب الفساد وخايفين من خرق لقوانين الفيفا    البحرية الملكية تنقذ مرشحين للهجرة السرية    الزيادة العامة بالأجور تستثني الأطباء والأساتذة ومصدر حكومي يكشف الأسباب    مضامين "التربية الجنسية" في تدريب مؤطري المخيمات تثير الجدل بالمغرب    القمة الإسلامية للطفولة بالمغرب: سننقل معاناة أطفال فلسطين إلى العالم    المغرب يستنكر اقتحام باحات المسجد الأقصى    المعارضة: تهديد سانشيز بالاستقالة "مسرحية"    حاول الهجرة إلى إسبانيا.. أمواج البحر تلفظ جثة جديدة    اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة    الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي : إصدار 2905 تراخيص إلى غاية 23 أبريل الجاري    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    ألباريس يبرز تميز علاقات اسبانيا مع المغرب    تشافي لن يرحل عن برشلونة قبل نهاية 2025    3 مقترحات أمام المغرب بخصوص موعد كأس إفريقيا 2025    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    "فدرالية اليسار" تنتقد "الإرهاب الفكري" المصاحب لنقاش تعديل مدونة الأسرة    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    استئنافية أكادير تصدر حكمها في قضية وفاة الشاب أمين شاريز    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    وفينكم يا الاسلاميين اللي طلعتو شعارات سياسية فالشارع وحرضتو المغاربة باش تحرجو الملكية بسباب التطبيع.. هاهي حماس بدات تعترف بالهزيمة وتنازلت على مبادئها: مستعدين نحطو السلاح بشرط تقبل اسرائيل بحل الدولتين    أبيدجان.. أخرباش تشيد بوجاهة واشتمالية قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    تتويج المغربي إلياس حجري بلقب القارىء العالمي لتلاوة القرآن الكريم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    سيمو السدراتي يعلن الاعتزال    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    تأملات الجاحظ حول الترجمة: وليس الحائك كالبزاز    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    بطولة فرنسا: موناكو يفوز على ليل ويؤجل تتويج باريس سان جرمان    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    بني ملال…تعزيز البنية التحتية الرياضية ومواصلة تأهيل الطرقات والأحياء بالمدينة    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    الرئيس الموريتاني يترشح لولاية ثانية    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا سيستفيد المغاربة من الدستور الجديد
نشر في الأحداث المغربية يوم 28 - 06 - 2011

مشروع الدستور المعروض للاستفتاء لايهتم فقط بقضايا فصل السلط واستقلالية القضاء، في عمقه يعيد كل السلط إلي المواطنين، مثلما يشركهم في تدبير هذه السلطة بعد تفويضها إلى البرلمان والحكومة ومجلس الجهة. ولأنه دستور الحريات والحقوق بالنظر للعدد الكبير من الفصول التي تشير إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات السياسية، فإنه يرفع مستويات الكسب الدستوري والفوائد الذي يحصل عليها المواطنون من تطبيق مقتضياته في حياتهم اليومية، يبدأ ذلك بحماية أصواتهم من التلاعب، ويمر بالحق في الحصول على الشغل وخدمات الصحة والتربية والتكوين، و بحماية الحياة الخاصة وضمان الحق في التظاهر والإضراب ، حتى حماية الأسرة والطفولة والمساعدة على إدماج الشباب. قبل أن ينتهي بضمان الحق في المحاكمة العادلة والتعويض عن الخطأ القضائي.
في هذا الملف، صورة بانورامية للحضور المباشر للمواطن في ثنايا مشروع الدستور.
ممارسة السلطة التشريعية والتنفذية
في مشروع الدستور الجديد يصبح الشعب مصدر السلطة والمالك الوحيد للسيادة، الفصل الثاني من الدستور ينص على أن «السيادة للأمة, تمارسها مباشرة بالاستفتاء, وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. وتختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم». هو نفس الفصل تقريبا في دستور 1996، لكن الفصل 19 كان يجعل الملك الممثل الأسمى للأمة ما يجعله يمارس صلاحيات البرلمان وحتى الحكومة، أما في المشروع الجديد فإن الملك ممثل أسمى للدولة فقط، وهذا يجعل ممارسة الشعب لسيادته ممارسة فعلية عبر البرلمان الذي يحتكر سلطة التشريع، والحكومة المنبثقة عن الأغلبية البرلمانية التي تمارس تقريبا مجموع السلطة التنفيذية.
تعيين الحزب الذي سيقود الحكومة
الناخبون هم من يختار الآن الحزب الذي سيعين منه الملك الوزير الأول ، في دستور 1996كان الشعب يختار أغلبيته، بينما يختار الملك وزيره الأول حتى من خارج البرلمان المنتخب، لكن في مشروع الدستور الحالي، يلتزم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي وضعه الناخبون في الصدارة، ولأنه وزير أول نابع من انتخابات برلمانية، لايمكن للمك إقالة رئيس الحكومة، وحتي في حال تقديمه لاستقالته، ينبغي للملك أن يعين خلفه من نفس الحزب. فهنا يمكن القول إن الناخبين يضعون حدودا دستورية أمام سلطات الملك.
المساواة أمام القانون
لامجال للنفوذ أو التفاوت الإجتماعي، سواء كنت فقيرا أو غنيا، أمازيغيا أو فاسيا أو صحراويا من دكالة عبدة، تتمتع بنفس الحقوق التي ي منه القانون للجميع، فمشروع الدستور ينص علي أن « القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع, أشخاص اذاتيين واعتباريين, بما فيهم السلطات العمومية, متساوون أمامه, وملزمون بالامتثال له»، بل إن المشروع يفرض على السلطات العمومية أن تعمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين, والمساواة بينهم, ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
صوتك حر غير قابل للتصرف
غابلا ما يبرر المغاربة عزوفهعم عن الانتخابات بأنها فاسدة، وتعرف استعمال المال وحتى التزيور في مراحجل سابقة. تصرفات من هذا القبيل صارت جريمة دستورية، لأن مشروع الدستور ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. ويلزم السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين, وبعدم التمييز بينهم. وكل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية, يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.
المهاجرون مواطنون لاممولون
أفراد الجالية المغربية بالخارج لن يبقوا مجرد ممولين للميزانية عبر تح،ويلات العملة الصعبة، أو أداء الضرائب عن مشاريع أو ممتلكات عقارية، مشروع الدستور يجعلهم يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة, بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، كما أنهم يساهكمون في وضع السياسة العامة الخاصة بتنمية ارتباطعهم بالهوية الوطنية وبعلاقات بلدهم مع دول الاستقبال.
حياتك حق لك يحميه القانون
«الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق» هذا ما يقوله المشروع نصيا، وبالنتيجة لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه, وحماية ممتلكاته. وتضمن السلطات العمومية سلامة السكان, وسلامة التراب الوطني,في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. كما لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص, في أي ظرف, ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة.
التعذيب والاختطاف جريمة
مطلق الحماية الدستورية يوفرها مشروعرالدستور ، إذ لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة, معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. حتي أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله, ومن قبل أي أحد,جريمة يعاقب عليها القانون. ويمنع المشروع إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته,إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. ويعتبر الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري, من أخطر الجرائم, وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.
الحق في المحاكمة العدالة
كل شخص تم اعتقاله، يكون من حقه إخباره على الفور وبكيفية يفهمها, بدواعي اعتقاله وبحقوقه, ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة, في أقرب وقت ممكن, من مساعدة قانونية, ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، وتعتبر قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان. وفي حالة الإدانة يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية, وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. ويُعاقب القانون على كافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.
حماية الحياة الخاصة
لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. ولذلك لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات, التي ينص عليها القانون. كما لاتنتهك سرية الاتصالات الشخصية, كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها, كلا أو بعضا, أو باستعمالها ضد أي كان, إلا بأمر قضائي, ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون. ويضمن الدستور حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه, والخروج منه, والعودة إليه, مضمونة للجميع وفق القانون.
حرية التعبير والإبداع بدون رقابة
ممنوع وفق الدستور تجريد المواطنين من حريته الأدبية، ذلك أن مشروع الدستور يعتبر «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها» كما أن «حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة» الأكثر من ذلك أن
السلطات العمومية تدعم بالوسائل الملائمة, تنمية الإبداع الثقافي والفني, والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها, بكيفية مستقلة, وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.
الحق في الحصول على المعلومة
للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات,الموجودة في حوزة الإدارة العمومية, والمؤسسات المنتخبة,والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون, بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني, وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي, والحياة الخاصة للأفراد, وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور,وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
الحق في التظاهر والإضراب
حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي, وتأسيس الجمعيات, والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. وفق الشروط التي يحددها القانون، كما أن حق الإضراب مضمون. في شروط وكيفيات الممارسة التي يحددها قانون تنظيمي، بالنتيجة تكون كل التشريعات والقرارات الادارية ملزمة باحترام هذا المقتضى الدستوري وإلا اعتبرت باطلة.
الحق في الصحة والتعليم والشغل
يلزم مشروع الدستور الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة, لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات, على قدم المساواة, من الحق في العلاج والعناية الصحية و الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية, والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، وكذا الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ، والحق في السكن اللائق بالرضافة إلى الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل, أو في التشغيل الذاتي، والمساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ;
حماية الأسرة والطفولة
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة, بمقتضى القانون, بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. ويلزم مشروع الدستور الدولة بأن تسعى لتوفير الحماية القانونية, والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال, بكيفية متساوية, بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. ويعتبر التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. وهذه حقوق يسهر على تتبعها مجلس استشاري للأسرة والطفولة.
مساعدة الشباب على الإندماج
يلزم مشروع الدستور الدولة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وبمساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية, وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، وكذلك تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا, والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية.
حماية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
السلطات العمومية عليها واجب وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ومعنى ذلك معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات, وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية, أو حسية حركية, أو عقلية, وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية, وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
الملكية وتكافؤ الفرض حق دستوري
يعتبر مشروع الدستور الملكية الخاصة حق يحيمه القانون ولايمكن الحد من نطاقها وممارستها رلا بموجب القانون, إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما لا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. وتضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة, والتنافس الحر. وتسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع, والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.
الواجبات بنفس قوة الحقوق
يلزم مشروع الدستور المواطنين والمواطنات بممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة, التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات. ولذلك يعتبر التصويت واجبا وطنيا، ويُساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد. وعلى الجميع أن يتحمل, كل على قدر استطاعته, التكاليف العمومية، كما أن على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد, وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
الحق في الحماية القضائية والحكم العادل
المغاربة متساوون أمام القانون وأمام القضاء زيضا، لذلك يمنع مشروع الدستور كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء; ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. وينص على أن يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي, ويعتب حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة ويكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.
فضلا عن أنه يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
المساهمة في الشتريع وتدبير الجهة
يعطي مشروع الدستور للمواطنين صلاحية المساهمة المباشرة في وضع القوانين ومراقبة الحكومة، وكذلك في تدبير قضاياه المجلية عبر المجلس الجهوي، ذلك أن المشروع ينص على أنه «يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض, الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله» وفي المجال التشريعي ينص علي أنه «للمواطنين والمواطنات, ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي, الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع» كما لهم الحق «في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية».
القسم السياسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.