رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    المغرب بطلا لكأس العرب بعد نهائي مثير أمام الأردن    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عواقب التلصص وخيمة في حالة التلبس
نشر في الأحداث المغربية يوم 29 - 08 - 2011

قضايا كثيرة تعج بها المحاكم المغربية، أبطالها أناس يمارسون تصرفات وسلوكات يشجبها الدين ولا تقبلها الأخلاق ويعاقب عليها القانون. من بين تلك القضايا ما هو مرتبط باختلاس النظر إلى أجساد النساء في بعض الأماكن الخاصة بهن مثل الحمامات الشعبية، وتصويرهن في وضعيات تتميز بالعري. في ما يلي يتطرق الأستاذ محمد أمغار إلى العقوبات التي يفرضها القانون الجنائي المغربي على الأشخاص الذين تثبت في حقهم هاته التهم التي تدخل في خانة التلصص واقتحام الخصوصية.
ممارسة بعض الأشخاص لبعض التصرفات المنافية للأخلاق ومنها اختلاس النظر على الجنس الآخر في الحالات التي يكون فيها في وضعيات تتميز بالعري، يدخل في خانة الأمراض المرتبطة بالشذوذ الخارجة عن المألوف الاجتماعي. وتعتبر هذه التصرفات غير مقبولة اجتماعيا ومرتبطة بالقانون الزجري بمعناه العام، أي استنكار العامة لهذه التصرفات المخالفة للدين والأخلاق والنظام العام، ويلاحظ أنه إذا كانت هذه التصرفات مرتبطة بأشياء أخرى فإنها تكيف على اعتبار أنها أفعال مجرمة معاقب عليها بمقتضيات القانون الجنائي.
وهكذا إذا قام شخص ما ذكر كان أو أنثى بالعري المعتمد أو بالبذاءة في الإشارات آو الأفعال بشكل علني، فإنه يعتبر من المنظور القانوني قد ارتكب إخلالا علنيا بالحياء الذي يعاقب عليه الفصل 483 من القانون الجنائي بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
ويعتبر هذا التصرف إخلالا علنيا بالحياء متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر قاصر دون الثامنة عشر من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم.
واختلاس النظر لجسد الأنثى في حالة تواجدها في أماكن ووضعيات خاصة بالنساء عن عمد، يعتبر كذلك تحرشا جنسيا والتحريض على الفساد المعاقب عليها في إطار مقتضيات المادة 497 من القانون الجنائي بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم. مع العلم أن هذه التصرفات يمكن أن تكيف كذلك في حالة توفر ظروف الترصد والإصرار على أنها محاولة هتك عرض الأنثى المعاقب عليها في الفصل 485 الذي يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك آو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف.
والملاحظ من جهة أخرى أنه إذا كان الهدف من اختلاس النظر إلى جسم الأنثى هو حملها على الدعارة، فإن ذلك يدخل في التحريض أو تسهيل الدعارة أو الفجور، وإذا ارتكب الفعل تجاه قاصر دون الثامنة عشر من عمرها، أو إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام، فإن العقوبة الحبسية هي من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
والملاحظ على المستوى العملي أن المتابعين بهذه التصرفات المرتبطة باختلاس النظر إلى جسم المرأة في الأماكن الخاصة بالنساء كالحمامات مثلا غالبا ما يكونون مصابين بأمراض نفسية لها علاقة بالكبت الجنسي وغيرها من الأمراض النفسية.
إن هذه التصرفات اللاأخلاقية المرتبطة بالأمراض النفسية ومنها اختلاس النظر إلى جسد الأنثى في بعض الأماكن الخاصة بالنساء مرفوضة أخلاقيا واجتماعيا، والأشخاص الذين يزاولون هذه التصرفات هم مرضى ينبغي عليهم استشارة طبيب نفسي للبحث عن علاج يؤدي إلى الكف عن هذه العادات الغير المقبولة، ذلك أن التمادي في هذه الأفعال قد تكون له عواقب وخيمة في حالة التلبس بها خاصة إذا كانت مقرونة بأفعال أخرى كالدخول إلى المساكن أو الأماكن الخاصة بالنساء كالحمامات وما يترتب عنه من سقوط تحت طائلة القانون الجنائي، أما إذا كان المتعودون على هذا التصرفات في اتجاه الأضرار بالمرأة أوالأنثى بصفة عامة أي تحين الفرص للاغتصاب أو الفساد فإن مصير هؤلاء في حالة تلبسهم بالأفعال هو السقوط تحت طائلة القانون الجنائي الذي يعتبر جريمة الاغتصاب جناية يعاقب عليها الفصل 486 من القانون الجنائي بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
إعداد: شادية وغزو
*محام بهيئة الدارالبيضاء
استاذ القانون الدستوري
جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.