الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الجزائر تناور في مجلس الأمن الدولي    تقديم نموذج "السيارة الذكية" الخاصة باجتياز امتحان رخصة السياقة    37 ألفا و766 مسجدا في القرى مقابل 14 ألفا في المدن    شهيد يرد على الأحرار: "تُشيطنون" المعارضة وتجهلون التاريخ وحقوق الإنسان والممارسة السياسية (فيديو)    ندوة فكرية بمراكش حول "مجموعة اليواقيت العصرية"، للمؤرخ والعلامة محمد ابن الموقت المراكشي    الصحراء المغربية على أعتاب لحظة الحسم الأممية... معركة دبلوماسية أخيرة تُكرّس تفوق المغرب وعزلة الجزائر    الفريق الاستقلالي: المناطق الجبلية تعاني التهميش.. والمؤشر الاجتماعي يعرقل تنزيل الورش الملكي    "الديربي البيضاوي".. الإثارة والتنافس يلتقيان في مركب محمد الخامس    توقيع اتفاقية برنامج "تدرج" بالدار البيضاء    لقاء أدبي بالرباط يحتفي برواية «أثر الطير» لثريا ماجدولين    سعيد بوكرامي ضمن القائمة القصيرة لجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة    لقاء أدبي مع لطيفة لبصير بتطوان احتفاء ب«طيف سبيبة»    مجلس النواب .. الأغلبية تعتبر مشروع القانون المالي تجسيدا لإرادة الحكومة في مواصلة المسار التنموي    العصبة الاحترافية تعلن تغيير موعد مباراة الوداد واتحاد طنجة    برلماني: بعض المطاحن تطحن "الورق" مع الدقيق ليأكله المغاربة.. ولا مراقبة على 16 مليار درهم المخصصة للدعم    "أمازون" تستغني عن خدمات 14 ألف موظف وتتجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    إغلاق نهائي لسجن عين برجة بسبب تدهور بنيانه وخطورته على النزلاء    11 قتيلا في تحطم طائرة صغيرة بكينيا    الإعصار "ميليسا" يهدد حياة 1.6 مليون طفل في منطقة البحر الكاريبي    الاتحاد الإفريقي يدين "فظائع الفاشر"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    السياقة الاستعراضية والاعتداء على شرطي يوقف متهورين بالدار البيضاء    مايكروسوفت: المغرب ثالث أكثر الدول الإفريقية تعرضا للهجمات السيبرانية    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان (8)    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    قيوح: نعمل على اقتناء 168 قطارا جديدا بينها 18 قطارًا فائق السرعة    مكناس.. تحسيس النساء القرويات بفوائد الرضاعة الطبيعية    فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم التركية    كيوسك الثلاثاء | المغرب ضمن الدول ال 30 الأفضل سمعة في العالم    صلاح وحكيمي ضمن ترشيحات "فيفبرو"    بدوان تحمل العلم الوطني في المرحلة 11 "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    إنجازات كرة القدم المغربية تلهم مصر    الذهب يصعد وسط تراجع الدولار واحتمالات خفض الفائدة    تنفيذا لما جاء في مشروع مالية 2026.. الحكومة تكثف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل    ولد الرشيد يتباحث مع سفراء بلدان آسيا-المحيط الهادي المعتمدين بالمغرب    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    إقبال متزايد على برنامج دعم السكن..    بريطانيا تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عواقب التلصص وخيمة في حالة التلبس
نشر في الأحداث المغربية يوم 29 - 08 - 2011

قضايا كثيرة تعج بها المحاكم المغربية، أبطالها أناس يمارسون تصرفات وسلوكات يشجبها الدين ولا تقبلها الأخلاق ويعاقب عليها القانون. من بين تلك القضايا ما هو مرتبط باختلاس النظر إلى أجساد النساء في بعض الأماكن الخاصة بهن مثل الحمامات الشعبية، وتصويرهن في وضعيات تتميز بالعري. في ما يلي يتطرق الأستاذ محمد أمغار إلى العقوبات التي يفرضها القانون الجنائي المغربي على الأشخاص الذين تثبت في حقهم هاته التهم التي تدخل في خانة التلصص واقتحام الخصوصية.
ممارسة بعض الأشخاص لبعض التصرفات المنافية للأخلاق ومنها اختلاس النظر على الجنس الآخر في الحالات التي يكون فيها في وضعيات تتميز بالعري، يدخل في خانة الأمراض المرتبطة بالشذوذ الخارجة عن المألوف الاجتماعي. وتعتبر هذه التصرفات غير مقبولة اجتماعيا ومرتبطة بالقانون الزجري بمعناه العام، أي استنكار العامة لهذه التصرفات المخالفة للدين والأخلاق والنظام العام، ويلاحظ أنه إذا كانت هذه التصرفات مرتبطة بأشياء أخرى فإنها تكيف على اعتبار أنها أفعال مجرمة معاقب عليها بمقتضيات القانون الجنائي.
وهكذا إذا قام شخص ما ذكر كان أو أنثى بالعري المعتمد أو بالبذاءة في الإشارات آو الأفعال بشكل علني، فإنه يعتبر من المنظور القانوني قد ارتكب إخلالا علنيا بالحياء الذي يعاقب عليه الفصل 483 من القانون الجنائي بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
ويعتبر هذا التصرف إخلالا علنيا بالحياء متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر قاصر دون الثامنة عشر من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم.
واختلاس النظر لجسد الأنثى في حالة تواجدها في أماكن ووضعيات خاصة بالنساء عن عمد، يعتبر كذلك تحرشا جنسيا والتحريض على الفساد المعاقب عليها في إطار مقتضيات المادة 497 من القانون الجنائي بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم. مع العلم أن هذه التصرفات يمكن أن تكيف كذلك في حالة توفر ظروف الترصد والإصرار على أنها محاولة هتك عرض الأنثى المعاقب عليها في الفصل 485 الذي يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك آو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف.
والملاحظ من جهة أخرى أنه إذا كان الهدف من اختلاس النظر إلى جسم الأنثى هو حملها على الدعارة، فإن ذلك يدخل في التحريض أو تسهيل الدعارة أو الفجور، وإذا ارتكب الفعل تجاه قاصر دون الثامنة عشر من عمرها، أو إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام، فإن العقوبة الحبسية هي من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
والملاحظ على المستوى العملي أن المتابعين بهذه التصرفات المرتبطة باختلاس النظر إلى جسم المرأة في الأماكن الخاصة بالنساء كالحمامات مثلا غالبا ما يكونون مصابين بأمراض نفسية لها علاقة بالكبت الجنسي وغيرها من الأمراض النفسية.
إن هذه التصرفات اللاأخلاقية المرتبطة بالأمراض النفسية ومنها اختلاس النظر إلى جسد الأنثى في بعض الأماكن الخاصة بالنساء مرفوضة أخلاقيا واجتماعيا، والأشخاص الذين يزاولون هذه التصرفات هم مرضى ينبغي عليهم استشارة طبيب نفسي للبحث عن علاج يؤدي إلى الكف عن هذه العادات الغير المقبولة، ذلك أن التمادي في هذه الأفعال قد تكون له عواقب وخيمة في حالة التلبس بها خاصة إذا كانت مقرونة بأفعال أخرى كالدخول إلى المساكن أو الأماكن الخاصة بالنساء كالحمامات وما يترتب عنه من سقوط تحت طائلة القانون الجنائي، أما إذا كان المتعودون على هذا التصرفات في اتجاه الأضرار بالمرأة أوالأنثى بصفة عامة أي تحين الفرص للاغتصاب أو الفساد فإن مصير هؤلاء في حالة تلبسهم بالأفعال هو السقوط تحت طائلة القانون الجنائي الذي يعتبر جريمة الاغتصاب جناية يعاقب عليها الفصل 486 من القانون الجنائي بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
إعداد: شادية وغزو
*محام بهيئة الدارالبيضاء
استاذ القانون الدستوري
جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.