اليوفي يكتسح العين في الموندياليتو    كارثة صامتة .. ملايين الهكتارات العربية على وشك الضياع    طنجة.. سيارة تدهس "مقدّم" بعدما دفعه متشرد نحو الطريق    غامبيا تشيد بمصداقية الحكم الذاتي ودينامية التنمية بالصحراء    كأس العالم للأندية.. الوداد الرياضي ينهزم أمام مانشستر سيتي    بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد    توقيع اتفاقية شراكة بين بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية لتعزيز الشمول المالي في القطاع الفلاحي المغربي    صواريخ إيران تُشرد 2000 عائلة إسرائيلية    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    تعاونيات إفريقية تستفيد من المغرب    اتحاد تواركة إلى نهائي كأس التميز    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    نشرة إنذارية: طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من المناطق    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    المغرب أولًا .. ومن يرفع "راية إيران" يسقط في امتحان الوطنية    بونو يحبط ريال مدريد ويمنح الهلال تعادلا ثمينا في كأس العالم للأندية    الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي    احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم    بونو ينقذ الهلال من مقصلة الريال    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء

مقدمة : إذ تسجل الكتابة الوطنية للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التقدم الحاصل في الترسانة القانونية، و التي تسير في اتجاه إقرار المساواة و منها الحد من التمييز المبني على الجنس، وحماية النساء من العنف - سواء فيما يتعلق بالاجتهادات القانونية و الفلسفة الجديدة لقانون الأسرة، أو التعديلات التي شملت مدونة الشغل ومدونة المسطرة الجنائية، ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - وتثمين كل التدابير المتخذة والتصريحات الرسمية المعبرة على الإرادة السياسية للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء و محاربتها ( صدور دورية لوزارة العدل خاصة بخلايا الاستقبال و الإعلان عن مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء من طرف كتابة الدولة المكلفة بالأسرة و الطفولة و الأشخاص المعاقين)، فإنه لا بد لها من التوقف عند استفحال ظاهرة العنف ضد النساء و مدى انعكاساتها الخطيرة على النساء و الأطفال بصفة خاصة و على المجتمع بصفة عامة.
إن كل الدراسات المنجزة حول الموضوع بما فيها الدراسات التي أنجزتها الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات و شبكة مراكز الاستماع والإرشاد القانوني و الدعم النفسي "الرابطة إنجاد"، المتواجدة في 12 منطقة، تبين أن العنف ضد النساء يأتي في الدرجة الأولى بالنسبة لمجموع القضايا التي تطرح على مراكز الاستماع، ويشكل فيها العنف الزوجي النسبة الأكبر ، مما يفرض سن قوانين و آليات مؤسساتية لمحاربة الظاهرة.ومن ضمن أولى الملاحظات التي تم تسجيلها، هو عدم وفاء كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بالتزاماتها المتضمنة في المخطط العملي Plan opérationnel لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والمتعلقة بإنجاز الدراسات والبحوث في هذا الميدان، لتوفير المعلومات الإحصائية العلمية الدقيقة والصحيحة وإعداد المؤشرات الخاصة، لتمكين كل الفاعلين في هذا المجال وعلى رأسهم الدولة، من قياس حجم الظاهرة وحصر أشكالها وتحديد خصوصيات الفئات الأكثر عرضة لها ، وذلك بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة الوقائية والحمائية لمحاصرة ظاهرة العنف ضد النساء وحماية ضحاياها. لكن و بالرغم من ذلك نسجل ايجابيات المشروع و المتمثلة في النقط التالية :•الاعتراف باستفحال ظاهرة العنف•الاعتراف بأن القوانين السابقة قاصرة عن توفير الحماية للنساء المعنفات•الاعتراف بضرورة ملائمة تشريعاتنا مع المواثيق الدولية المصادق عليها•اعتبار حماية النساء من العنف شرطا لتطور المجتمع نحو الحداثة والديمقراطية•تضمينه التحرش الجنسي•تضمينه أشكال العنف الاقتصادي والاجتماعي•تم تسجيل دور مراكز الاستماع والجمعيات، المقترحات و التوصيات الأساسية : وضع قانون إطار LOI CADRE يتجاوز أفق العقوبات الزجرية ليحدد تصورا شموليا وواضحا عن العنف الموجه ضد النساء بحصر كل أشكاله و تصنيفها بما فيها العنف النفسي و خلق محاكم متخصصة في الموضوع تتوفر على قضاة مؤهلين تكوينيا مع احترام التراتبية في العقوبات، هذه المحاكم ستمكن من انسجام القرارات الجنائية مثل عقوبات ضد العنف مع القرارات الصادرة عن قضاء الأسرة مثل حضانة الأطفال والتي يمكن أن تتناقض لأنها تتخذ من طرف قضاة هيئات مختلفة.-خلق وحدة متمركزة لمساعدة النساء المعرضات للعنف تقدم خدمة مفتوحة طوال الأربع و العشرين ساعة تتوفر على فريق من المتخصصين في المساعدة الاجتماعية و النفسية و القانونية مع توفير مسكن للحماية.-قيام الدولة بإنشاء و دعم و المساهمة في البنيات المستقبلة لضحايا العنف أو مسببيه و في نهج سياسة إعلامية و تربوية تحسيسية ووقائية من العنف.-إعطاء الحق للجمعيات النسائية و التي تأسست منذ 5 سنوات من تاريخ الوقائع في التنصيب كطرف مدني إلى جانب الضحية.-إعطاء سلطات للضابطة القضائية بالاعتقال أو الإبعاد لمدة محدودة في حالة تبين وجود خطر على السلامة الجسدية أو النفسية للضحية.-اعتبار الدعارة كعنف ضد النساء يفرض التحري و البحث و متابعة كل شبكات الاتجار في أجساد النساء و الأطفال.-رفض اعتبار الدعارة الفردية كخيار حر مع ضرورة سن قانون لتجريم الزبون-توسيع مفهوم التحرش الجنسي ليشمل محاربة الحملات الاشهارية و الدعائية والتي تبث في التلفزة و تكرس التمييز الجنسي-خلق سلطة إدارية مستقلة مكلفة بمكافحة ترويج الأفلام البورنوغرافية. مواد المشروع النقط السلبية مقترحات و توصياتباب تمهيدي : التعريف بالعنف و أشكاله و أماكن ارتكابه .- التعريف.. جاء في باب تمهيدي الشئ الذي يخلق التباسا بأنه أقل أهميةإعادة الترتيب وإدخال التعريف في بداية الباب الأول- إذا لم يصدر المشروع كقانون ستضيع كثير من النقاط الإيجابية التي لن تدخل كتعديلات على القوانين الأخرىوضع قانون إطار LOI CADRE يتجاوز أفق العقوبات الزجرية ليحدد تصورا شموليا وواضحا عن العنف الموجه ضد النساء المادة 1 : - القانون لم يعتمد لغة قانونية دقيقة في بعض الكلمات: سلوك، قصدكلمة سلوك تعوض بالمس قصد تعوض ب –تتسبب في - غاب تحديد الوسائل فيالقانون ولذلك غابت تحملات الدولة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية و التربوية•تحمل الدولة مسؤوليتها إزاء المعنفات ذوات الخصاص•إصدار قانون للمساعدة الاجتماعية ينقصه تناول تدخل الطرف المدنيالتنصيص قانونا على تدخل كل جمعية تناهض العنف و تأسست منذ 5 سنوات من الوقائع إلى جانب ضحية العنفالمادة 1 ، 2 ، 3 ، 4 لم تصنف كل أشكال العنف و لم تحدد تعريفاته من منطلق المواثيق الدوليةتعريف مدقق لكل شكل من أشكال العنف وتحديد مكوناته.- لم يتضمن العنف النفسي إضافة العنف النفسي مع التعريف التالي: تهجم كلامي أو صياح أو تهكم أو استعمال اللوم أو العزل الاجتماعي أو الاحتجاز أو التخجيل . ويشمل كذلك التهديد الشفهي أو أي استغلال من أجل السيطرة على شخص آخر . ويشمل أيضا التهديد لشخص أولأقربائه أو التهديد بتخريب ممتلكاته.العنف الجسدي: الاعتداء الذي يحصل مرة واحدة أو يتكرر، وهو استعمال القوة المادية بطريقة تحدث جرحا أو ألما أو التهديد بهما ويشمل أيضا الضرب والجلد والسياط والهز والدفع والخنق والعض والحرق والرفس والركل و الصفع. ويشمل الاعتداء بسلاح وكل الوسائل الخطيرة، وكذلك أي أذى وضرر بالقوة أو بالعقاب.العنف الجنسي: يشمل كل أشكال الاعتداء الجنسي ، من تحرش جنسي والاستغلال الجنسي وإرغام شخص على المشاركة في نشاط جنسي لا يرغب فيه ، مشاركة خطيرة أومهينة أو التي تستعمل السخرية أو أي وسيلة تجرب العيب أو السيطرة .العنف الاقتصادي : يشمل السرقة والاختلاس بين الزوجين ، أو تبديد المصاريف المخصصة لعيش الأسرة أو علاجها ، واستعمال شخص من الأسرة للاستفادة المادية منه أو منع أحد أفراد الأسرة من العمل أو الاستيلاء على ممتلكاته.العنف الروحي: استعمال دين شخص من أجل السيطرة عليه أو تضليله . ويشمل أيضا منع شخص من ممارسة شعائره الروحية أو التهكم منها. المادة 5 ، 6 القانون يحصر العنف في الشارع العمومي أو مؤسسة التربية و التكوين ... تعوض ب : في جميع الأماكنالمادة 8 و 9- إضافة زميلا أو رئيسا- الفصل 404 مع المادة 8 له صياغة غير متماسكة و لم يتماشى مع النص من الناحية اللغوية لذا وجبت إعادة الصياغة المادة11- اعتبار الاغتصاب هو كل فعل جنسي مورس على المرأة دون رضاها- تجب معالجة الحالات التي حصل فيها حمل- ضرورة اهتمام بالجانب النفسي المادة 13- الفصل 1- 503 هو المناسب لهده المادة- تفريد عقوبة خاصة بالتحرش الجنسي- يجب توضيح دور الشرطة القضائية في جريمة التحرش الجنسيالمادة14- المفروض إجراء بحث تكميلي و توسيع وسائل الإثبات و ليس الأخذ فقط بأقوال الضحيةالمادة 15- ضرورة سن عقوبة تتماشى مع كون التحرش الجنسي جنحة و ليس مخالفة- حماية الشهود على التحرش الجنسي الممارس داخل أماكن العمل من فقدان عملهم- لم يتطرق الفصل 15 إلى وسائل الإثباتالمادة 16إلغاء الفصل 496 كليا باعتباره يعتبر المرأة إنسانا قاصراالمادة 18- تغيير مكان عملها و مقره الجغرافي و من هم تحت مسؤوليتها- ضرورة توفير مراكز الإيواء للمعنفات و لأطفالهم- توفير فرص التكوين و التأهيل المهني للنساء المعنفاتالمادة 21 و 22- شمول قرار الإبعاد للمطلقة المعنفة من طرف الزوج السابق و كذلك من هم في حضانتها- عدم وجود آليات و عقوبة زجرية في حالة عدم احترام الإبعاد - إعطاء سلطات للضابطة القضائية بالاعتقال أو الإبعاد لمدة محدودة في حالة تبين وجود خطر على السلامة الجسدية أو النفسية للضحية.المادة 23- إحداث مؤسسات المساعدة الاجتماعية لفائدة النساء ضحايا العنف لدى المراكز الصحية و النيابة العامة للضابطة القضائية- عدم وجود آليات و عقوبة زجرية في حالة عدم احترام الإبعاد.- قبل المحكمة يجب إعطاء صلاحيات مؤقتة للشرطة ولقاضي التحقيق.- تحديد الحالات التي يتم فيها الإيداع داخل مراكز العلاج النفسي خاصة في حالة العود سواء كتدبير وقائي قبل صدور العقوبة أو كعقوبة إضافية للعقوبة الحبسية مقترحات تهم المواد التي يتضمنها القانون الجنائي 23/04 و لم يناقشها المشروع: * المادة 60 من القانون الجنائي المتعلق بالتدابير الوقائية العينية: 1 مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة..... 2 إغلاق المحل أو المؤسسة..... المقترح: إضافة الحجز على الراتب كتدبير عيني في حالة المنع من الإنفاق أو الإدمان خاصة في حالة العود* المادة 61 من القانون الجنائي المتعلقة بالتدابير الوقائية الشخصية: 1 الإقصاء 2 الإجبار على الإقامة بمكان معين..... المقترح :إضافة الإبعاد كتدبير وقائي بحيث تتماشى مع المادة 23 من المشروع* المادة 75 من القانون الجنائي: الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية هو أن يوضع شخص في مؤسسة مختصة......المقترح : بإضافة مراكز العلاج النفسي إلى جانب مراكز العلاج العقلي المنصوص عليها في المادة 75 ق ج*المادة 436 من القانون الجنائي : يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من اختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر السلطات المختصة .......المقترح : إضافة حجز الزوج لزوجته و حرمانها من أبناءها للفصل 436 ق ج*المادة 468 من القانون الجنائي : الأب وعند عدم وجوده الطبيب أو .... يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني.......المقترح : تفعيل مقتضيات 468 من القانون الجنائي الذي ينص على الحق في تسجيل الأبناء في الحالة المدنية لأنه مس بحقوق الطفل و كذلك عنف ضد الأم* المادة 476 من القانون الجنائي : من كان مكلف برعاية طفل ، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنةالمقترح : إضافة حرمان الأم من أبناءها في حالة قيام الزوجية للفصل 476 ق ج المادة 493 من القانون القانون الجنائي : الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي ... في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.المقترح : : في حالة الحمل لايعتد ب 493 و يعتد بالخبرة الطبية لإثبات النسب المادة 494 من القانون الجنائي: يعاقب بالحبس...من استعمل التدليس أو العنف أو التهديد لاختطاف امرأة متزوجة أو ... من المكان الذي وضعها فيه من لهم ولاية أو أشراف عليها أو من عهد إليهم بها.... المادة 495 من ق ج : يعاقب بالحبس... من تعهد إخفاء امرأة متزوجة هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها....المقترح : إلغاء الفصلين 494 و 495 لأنها تكرس دونية المرأة باب الاختصاص والمسطرة:المادة 24 :ضرورة تكوين القضاة في مجال العنف بما فيها حسن الاستقبالالمادة 24 حافظت على خصوصية المرأة المعنفة- سن تعويض للمحامين في إطار المساعدة القضائية بواسطة صناديق خاصة لتأدية أتعابهم من طرف الدولة - اقتصر الاختصاص على مستوى المحاكم فقط و لم يشمل الشرطة القضائية . بحيث يجب المطالبة بشرطة الأسرة و التي تتضمن كذلك المساعدات الاجتماعية - حالة التلبس: يجب التوسيع فيما يتعلق بالعنف بحيث أن يتوسع اختصاص و تدخل الشرطة القضائية ( شرطة الأسرة)- مجموعة من الجرائم تم التطرق إلى المحكمة و تم إغفال إجراء التحقيق التكميلي ( العرض على قاضي التحقيق)- قانونيا من حق الشاهد مطالبة تعويضه عن تنقله للإدلاء بشهادته لرئيس الهيئة القضائية الدار البيضاء ، في : 27-01-2007

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.