في ذكرى الرحيل الثلاثين.. فعاليات أمازيغية تستحضر مسار قاضي قدور        هيئة تستنكر تعنيف وقفة في أكادير‬    موسكو تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب    القمة العربية الإسلامية الطارئة تجدد التضامن مع الدوحة وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    وزيرة المالية تدعو لتعاون دولي لمكافحة الهجمات السيبرانية        أمن أولاد تايمة يحجز أزيد من 60 مليون سنتيم ومواد تستعمل في أعمال الشعوذة    القمة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر يقوض فرص السلام في المنطقة    المغرب يستضيف كأس العرب لكرة القدم النسوية في شتنبر 2027    النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفع سقف التصعيد ضد مشروع قانون 59.24    طالبت بإطلاق سراح المعتقلين المرتبطين بالحراك الاجتماعي .. الكتابة الإقليمية بالحسيمة تحمل المسؤولين والقطاعات الوصية تبعات ونتائج ما آل إليه الإقليم من فوضى واحتقان وتراجع تنموي    بالفيديو.. وزير الصحة يتكفل ب"رضيعة أكادير" ويقرر نقلها إلى مراكش    المنتخب المغربي لكرة الطائرة ينهزم أمام نظيره الكيني    ولاية أمن أكادير تفتح بحثا لكشف ظروف وملابسات انتحار ضابط شرطة ممتاز بواسطة سلاحه الوظيفي    المغاربة يواصلون تصدر الجاليات الطلابية الأجنبية في فرنسا بنحو 42 ألف طالب    المغاربة على رأس قائمة الجاليات الطلابية في فرنسا    بوصوف يكتب.. رسالة ملكية لإحياء خمسة عشر قرنًا من الهدي    نتنياهو يهدد باستهداف قادة حماس "أينما كانوا" بالموازاة مع استضافة قطر القمة العربية الإسلامية    إسبانيا تدعو إلى منع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الدولية "طالما الهمجية مستمرة" في غزة    القيمة السوقية لشركة "ألفابت" تصل إلى 3 تريليونات دولار لأول مرة    مونديال طوكيو… البقالي على موعد مع الذهب في مواجهة شرسة أمام حامل الرقم القياسي        تداولات بورصة البيضاء تنتهي بخسارة    الملك محمد السادس يدعو لإحياء ذكرى 15 قرناً على ميلاد الرسول بأنشطة علمية وروحية    منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم تناول أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة    أمير قطر: إسرائيل تتفاوض وتغتال    من 10 إلى 33 درهما.. تفاصيل الزيادة في رسوم التحويلات البنكية    غياب أكرد عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    جلالة الملك يهنئ السلفادور بمناسبة عيدها الوطني    مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة غرب ألمانيا    العرائش.. العثور على جثة شخص بغابة الأوسطال في ظروف غامضة    «أصابع الاتهام» اتجهت في البداية ل «البنج» وتجاوزته إلى «مسبّبات» أخرى … الرأي العام المحلي والوطني ينتظر الإعلان عن نتائج التحقيق لتحديد أسباب ارتفاع الوفيات بالمستشفى الجهوي لأكادير    الحُسيمة.. أو الخُزَامىَ مَدِينَة العِطْر حيثُ تآخَت الشّهَامَةُ والتّارِيخَ    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين        رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    طنجة تستعد لتنظيم مهرجانها السينمائي الدولي في نسخته 14    الملك محمد السادس يدعو إلى برمجة أنشطة علمية للتذكير بالسيرة النبوية        الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    "الأصلانية" منهج جديد يقارب حياة الإنسان الأمازيغي بالجنوب الشرقي للمغرب    البطولة الاحترافية لكرة القدم.. بداية قوية للكبار وندية من الصاعدين في أول اختبار    الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال الفصل الثاني من 2025.. النقاط الرئيسية    السفينة المغربية "علاء الدين" تنطلق مع أسطول الصمود نحو ساحل غزة    فيلم "مورا يشكاد" يتوج بمدينة وزان    المصادقة بتطوان على بناء محجز جماعي للكلاب والحيوانات الضالة    النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفض مشروع قانون 59.24 وتلوّح بإضراب إنذاري    أبرز الفائزين في جوائز "إيمي" بنسختها السابعة والسبعين    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟    مهنيو نقل البضائع يتهمون الحكومة ب"التخلي" عن القطاع وتجميد الحوار    طريق الناظور-تاوريرت بحلة جديدة.. مشروع استراتيجي يمهد الطريق لميناء الناظور غرب المتوسط            المهرجان الدولي لسينما الجبل بأوزود يحتفي بالاعلامي علي حسن    كوريا تؤكد أول حالة إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام    بعقْلية الكسل كل أيامنا عُطل !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التمويل العمومي للأحزاب السياسية.. آلية لتحقيق الشفافية والمساواة تكريسا للخيار الديمقراطي للمملكة
نشر في الأحداث المغربية يوم 29 - 09 - 2016

يشكل التمويل العمومي للأحزاب السياسية آلية لتحقيق الشفافية والمساواة تكريسا للخيار الديمقراطي للمملكة، أخضعه المشرع للضبط والتنظيم والمراقبة المالية للمجلس الأعلى للحسابات.
ويروم هذا الدعم المالي تحقيق أهداف المصلحة العامة من خلال مساعدة الأحزاب السياسية على الاضطلاع بأدوارها في مجال تنظيم وتأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام من جهة، ومن جهة أخرى من خلال الحيلولة دون أن تلجأ هذه الأحزاب والمرشحين إلى طرق غير مشروعة في مجال التمويل السياسي والانتخابي، وبالتالي تحقيق الشفافية والمساواة بين الأحزاب، وكذا بين المرشحين.
وتعتبر بريطانيا مهد فكرة التمويل العمومي للانتخابات العامة، لاسيما في مرحلة الحملة الانتخابية باعتبارها مرحلة مهمة ومحددة لنتائجها. ومنها انتقلت إلى كثير من الدول الديمقراطية بعد أن وعت أهمية هذا الدعم كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها.
وقد نص دستور المملكة على جملة من القواعد التي ينبغي أن تخضع لها الأحزاب السياسية، منها تنظيمها وتسييرها وفقا للمبادئ الديمقراطية، تاركا للقانون التنظيمي رقم 29.11 الصادر في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية تفصيل وتدقيق القواعد المتعلقة بتأسيسها، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها (الفصل 7).
وعلاقة باستفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي العمومي، ذهب المجلس الدستوري في قراره رقم 818.2011 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2011 إلى أن القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه راعى حزمة من الضوابط الصارمة تتمثل، على وجه الخصوص، في مبدأ المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، ومبدأ المساواة أمام معايير الاستفادة المعتمدة في منح هذا الدعم، ومبدأ التناسب بين مقادير التمويل الممنوحة وعدد المقاعد وعدد الأصوات التي يحرز عليها كل حزب، ومبدأ تسيير الأحزاب السياسية لشؤونها تسييرا ديمقراطيا، وأخيرا مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد أوجد المشرع المغربي صيغتين للتمويل العمومي للأحزاب تتجلى في الدعم المالي السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، والصيغة الثانية تتمثل في المساهمة المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية لتمويل الحملات الانتخابية.
وفي هذا الصدد، يستفيد الحزب السياسي المؤسس بصفة قانونية من دعم سنوي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره وذلك وفق قواعد موضوعية مضبوطة.
وفصل القانون التنظيمي رقم 29.11 مختلف الإعانات التي تتلقاها جميع الأحزاب السياسية، حيث تستفيد من حصة سنوية جزافية شريطة المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية مع تغطية نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، توزع بالتساوي في ما بينها.
كما تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السابقة الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على نسبة 3 في المائة دون أن تصل إلى نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب.
أما تلك التي حصلت على نسبة 5 في المائة على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها، فيخصص لها دعم سنوي يوزع على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.
وتستفيد جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والتي غطت نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، مرة واحدة كل أربع سنوات، من مبلغ مالي للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية (المادة 32). وحينما يتعلق الأمر بأحزاب منتمية لتحالف الأحزاب السياسية كما هو منصوص عليه في المادة 55.1 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتمم والمغير بالقانون التنظيمي رقم 33.15 الصادر في 16 يوليو 2015، التي أجازت ذلك بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس النواب، فإنها تستفيد من أنواع الدعم وفق القواعد المشار إليها سابقا، إذا استوفى التحالف الشروط المقررة قانونا. في هذه الحالة، يوزع المبلغ الراجع للتحالف بالتساوي في ما بين الأحزاب السياسية المؤلفة له.
إضافة إلى هذا الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية، تستفيد هذه الأخيرة من مساهمة إضافية تساعدها على تمويل حملاتها الانتخابية، تخضع لرقابة مشددة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، كما ربطها المشرع ببعض الجزاءات في حالة الإخلال بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وقد حدد المبلغ الكلي للمساهمة بقرار لرئيس الحكومة رقم 3.191.16 الصادر في 10 غشت 2016 يهم الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر من السنة الجارية في مائتي (200) مليون درهم.
ونص القانون التنظيمي رقم 21.16 بتاريخ 10 غشت 2016 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه يقسم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة إلى حصة أولى جزافية توزع بالتساوي في ما بين الأحزاب السياسية المعنية، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف الأحزاب السياسية على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب أو كل تحالف على الصعيد نفسه.
ويظهر جليا أن هذا التقسيم يستهدف تيسير مشاركة الأحزاب السياسية في خوض غمار المنافسة الانتخابية بغض النظر عن حجمها ووزنها، ويأخذ في الحسبان كذلك مبدأ التناسب الوارد ضمنيا في مبدأ التمثيل الديمقراطي المنصوص عليه في الفصل 11 من الدستور : "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".
وحدد المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 غشت 2016 مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في سبعمائة وخمسين ألف درهم بالنسبة لكل حزب سياسي. ويصرف هذا المبلغ بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية (مرسوم رقم 2.16.69 صادر في 29 يناير 2016).
أما الحصة الثانية من مساهمة الدولة، فتصرف وفق طريقة خاصة، حيث يوزع شطر أول يساوي 50 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب سياسي برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، بينما يوزع الشطر الثاني ويساوي 50 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة باعتبار عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب وفق كيفية حسابية نص عليها المرسوم السالف الذكر في مادته الثالثة، على أن يصرف مبلغ الحصة الثانية بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
بالموازاة مع ذلك، ومن أجل تمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة من القيام بالحملة الانتخابية في ظروف مريحة، يجوز أن يصرف لفائدتها، بطلب منها، تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة. ويصرف التسبيق بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم على أنه يحدد مبلغ التسبيق الراجع لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني خلال السنة السابقة للاقتراع برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.
من جهة أخرى، يجب خصم مبلغ التسبيق من المبلغ العائد لكل حزب سياسي من الحصة الثانية من مساهمة الدولة. وإذا كان المبلغ العائد للحزب السياسي غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة.
وإذا كانت الأحزاب السياسية تحتاج، بالنظر إلى الأدوار الدستورية الهامة المنوطة بها، إلى تمويل عمومي يساعدها على القيام بوظيفتها أحسن قيام، كفاعل أساسي في المشهد السياسي، فإنه في المقابل، تخضع مختلف التنظيمات السياسية لرقابة صارمة بهدف ترشيد وعقلنة تدبيرها، تمارسها بعض الهيئات الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى مهمة مراقبة وتدقيق حساباتها، وكذا فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية التي تترتب عن مشاركتها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.