لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    أزمة أدوية حادة تثير قلق المستهلكين والجمعيات الحقوقية تدق ناقوس الخطر    بوصوف: صفوية الخميني وعسكرة الجزائر .. وجهان لمخطط واحد يعادي المغرب    أمن وجدة يحجز 10 آلاف و820 قرصا طبيا مخدرا    رمسيس بولعيون يكتب.. المحقق شورطان.. قصة مواجهة العري الإداري في العروي    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    المغرب في صدارة موردي الكليمانتين والماندارين لأوروبا    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    الوداد في مونديال الأندية.. خيبة الأمل والفشل: كيف قضى أيت منا على طموحات الوداديين؟    بتوجيهات ملكية سامية.. الوزيرة بنعلي تقود أول ثورة إصلاحية مؤسساتية في القطاع العام وتظفر بشرف تنفيذ أول إصلاح سيادي    الدرهم المغربي يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل الأورو خلال الأسبوع الأخير من يونيو    انطلاق نشر خرائط تنبؤية لحرائق الغابات.. هذه الأقاليم في "المستوى الأحمر"    أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    النصر السعودي يجدد عقد النجم البرتغالي رونالدو    الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    تقدم الصين في مجال حقوق الإنسان في صلب ندوة عقدت بمدريد    قرب تصنيف "البوليساريو" منظمة إرهابية من طرف واشنطن: تحول سياسي كبير يربك حسابات الجزائر        توقعات طقس الجمعة بالمغرب    بوغطاط المغربي | حصري.. قرار جديد للقضاء الألماني يُثَبِّت نهائيا قانونية تصنيف محمد حاجب كعنصر إرهابي ويرفض الطعن    رحيل مأساوي يهز الرياضة النسوية.. وفاة لاعبة نهضة بركان مروى الحمري في حادثة سير بالخميسات    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    الوداد يسقط في اختبار العالمية: حضور باهت أساء لصورة كرة القدم المغربية    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    الجزائر تفشل في السيطرة على الأرض فتحاول اختراق الثقافة الحسّانية المغربية    غوتيريش: ميثاق الأمم المتحدة ليس "قائمة طعام" بحسب الطلب    إعدام قاتل متسلسل في اليابان تصيّد ضحاياه عبر "تويتر"    الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية    كيوسك الجمعة | الاتحاد الأوروبي يتمسك بدعم شراكته الإستراتيجية مع المغرب    موجة حر بالمغرب ابتداء من الجمعة    "سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي    ضجة الاستدلال على الاستبدال    بعد غياب 6 سنوات..المعرض الوطني للكتاب المستعمل يعود في نسخته الثالثة عشر بالدارالبيضاء        عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التمويل العمومي للأحزاب السياسية.. آلية لتحقيق الشفافية والمساواة تكريسا للخيار الديمقراطي للمملكة
نشر في الأحداث المغربية يوم 29 - 09 - 2016

يشكل التمويل العمومي للأحزاب السياسية آلية لتحقيق الشفافية والمساواة تكريسا للخيار الديمقراطي للمملكة، أخضعه المشرع للضبط والتنظيم والمراقبة المالية للمجلس الأعلى للحسابات.
ويروم هذا الدعم المالي تحقيق أهداف المصلحة العامة من خلال مساعدة الأحزاب السياسية على الاضطلاع بأدوارها في مجال تنظيم وتأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام من جهة، ومن جهة أخرى من خلال الحيلولة دون أن تلجأ هذه الأحزاب والمرشحين إلى طرق غير مشروعة في مجال التمويل السياسي والانتخابي، وبالتالي تحقيق الشفافية والمساواة بين الأحزاب، وكذا بين المرشحين.
وتعتبر بريطانيا مهد فكرة التمويل العمومي للانتخابات العامة، لاسيما في مرحلة الحملة الانتخابية باعتبارها مرحلة مهمة ومحددة لنتائجها. ومنها انتقلت إلى كثير من الدول الديمقراطية بعد أن وعت أهمية هذا الدعم كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها.
وقد نص دستور المملكة على جملة من القواعد التي ينبغي أن تخضع لها الأحزاب السياسية، منها تنظيمها وتسييرها وفقا للمبادئ الديمقراطية، تاركا للقانون التنظيمي رقم 29.11 الصادر في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية تفصيل وتدقيق القواعد المتعلقة بتأسيسها، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها (الفصل 7).
وعلاقة باستفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي العمومي، ذهب المجلس الدستوري في قراره رقم 818.2011 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2011 إلى أن القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه راعى حزمة من الضوابط الصارمة تتمثل، على وجه الخصوص، في مبدأ المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، ومبدأ المساواة أمام معايير الاستفادة المعتمدة في منح هذا الدعم، ومبدأ التناسب بين مقادير التمويل الممنوحة وعدد المقاعد وعدد الأصوات التي يحرز عليها كل حزب، ومبدأ تسيير الأحزاب السياسية لشؤونها تسييرا ديمقراطيا، وأخيرا مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد أوجد المشرع المغربي صيغتين للتمويل العمومي للأحزاب تتجلى في الدعم المالي السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، والصيغة الثانية تتمثل في المساهمة المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية لتمويل الحملات الانتخابية.
وفي هذا الصدد، يستفيد الحزب السياسي المؤسس بصفة قانونية من دعم سنوي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره وذلك وفق قواعد موضوعية مضبوطة.
وفصل القانون التنظيمي رقم 29.11 مختلف الإعانات التي تتلقاها جميع الأحزاب السياسية، حيث تستفيد من حصة سنوية جزافية شريطة المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية مع تغطية نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، توزع بالتساوي في ما بينها.
كما تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السابقة الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على نسبة 3 في المائة دون أن تصل إلى نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب.
أما تلك التي حصلت على نسبة 5 في المائة على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها، فيخصص لها دعم سنوي يوزع على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.
وتستفيد جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والتي غطت نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، مرة واحدة كل أربع سنوات، من مبلغ مالي للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية (المادة 32). وحينما يتعلق الأمر بأحزاب منتمية لتحالف الأحزاب السياسية كما هو منصوص عليه في المادة 55.1 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتمم والمغير بالقانون التنظيمي رقم 33.15 الصادر في 16 يوليو 2015، التي أجازت ذلك بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس النواب، فإنها تستفيد من أنواع الدعم وفق القواعد المشار إليها سابقا، إذا استوفى التحالف الشروط المقررة قانونا. في هذه الحالة، يوزع المبلغ الراجع للتحالف بالتساوي في ما بين الأحزاب السياسية المؤلفة له.
إضافة إلى هذا الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية، تستفيد هذه الأخيرة من مساهمة إضافية تساعدها على تمويل حملاتها الانتخابية، تخضع لرقابة مشددة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، كما ربطها المشرع ببعض الجزاءات في حالة الإخلال بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وقد حدد المبلغ الكلي للمساهمة بقرار لرئيس الحكومة رقم 3.191.16 الصادر في 10 غشت 2016 يهم الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر من السنة الجارية في مائتي (200) مليون درهم.
ونص القانون التنظيمي رقم 21.16 بتاريخ 10 غشت 2016 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه يقسم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة إلى حصة أولى جزافية توزع بالتساوي في ما بين الأحزاب السياسية المعنية، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف الأحزاب السياسية على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب أو كل تحالف على الصعيد نفسه.
ويظهر جليا أن هذا التقسيم يستهدف تيسير مشاركة الأحزاب السياسية في خوض غمار المنافسة الانتخابية بغض النظر عن حجمها ووزنها، ويأخذ في الحسبان كذلك مبدأ التناسب الوارد ضمنيا في مبدأ التمثيل الديمقراطي المنصوص عليه في الفصل 11 من الدستور : "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".
وحدد المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 غشت 2016 مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في سبعمائة وخمسين ألف درهم بالنسبة لكل حزب سياسي. ويصرف هذا المبلغ بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية (مرسوم رقم 2.16.69 صادر في 29 يناير 2016).
أما الحصة الثانية من مساهمة الدولة، فتصرف وفق طريقة خاصة، حيث يوزع شطر أول يساوي 50 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب سياسي برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، بينما يوزع الشطر الثاني ويساوي 50 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة باعتبار عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب وفق كيفية حسابية نص عليها المرسوم السالف الذكر في مادته الثالثة، على أن يصرف مبلغ الحصة الثانية بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
بالموازاة مع ذلك، ومن أجل تمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة من القيام بالحملة الانتخابية في ظروف مريحة، يجوز أن يصرف لفائدتها، بطلب منها، تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة. ويصرف التسبيق بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم على أنه يحدد مبلغ التسبيق الراجع لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني خلال السنة السابقة للاقتراع برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.
من جهة أخرى، يجب خصم مبلغ التسبيق من المبلغ العائد لكل حزب سياسي من الحصة الثانية من مساهمة الدولة. وإذا كان المبلغ العائد للحزب السياسي غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة.
وإذا كانت الأحزاب السياسية تحتاج، بالنظر إلى الأدوار الدستورية الهامة المنوطة بها، إلى تمويل عمومي يساعدها على القيام بوظيفتها أحسن قيام، كفاعل أساسي في المشهد السياسي، فإنه في المقابل، تخضع مختلف التنظيمات السياسية لرقابة صارمة بهدف ترشيد وعقلنة تدبيرها، تمارسها بعض الهيئات الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى مهمة مراقبة وتدقيق حساباتها، وكذا فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية التي تترتب عن مشاركتها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.