الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أحداث أنفو» تنشر القرار القضائي الذي فند مزاعم زيان وتجريحه في القضاة

رفضت المحكمة التجريح الذي تقدم به المحامي محمد زيان ضد هيأة المحكمة التي تنظر في ملف توفيق بوعشرين، مفندة مزاعمه، وجاء قرارها على الشكل التالي:
«نحن عبد العزيز فتحاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بناء على المواد من 273 إلى 285 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الطلب المقدم من طرف النقيب الأستاذ محمد زيان بتاريخ 2018/5/7 أمام غرفة الجنايات التي تنظر في القضية الجنائية رقم 2018/2640/357 والذي يعرض فيه أنه رفع دعوى لفائدة مؤازره المتهم توفيق بوعشرين لمخاصمة السادة القضاة: بوشعيب فارح، ومحمد رشادي، ومصطفى الغربي إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بتاريخ 2018/5/7 وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 391 و395 من قانون المسطرة المدنية.
وأن المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم إذا كان لأحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لاتزال جارية، وأن دعوى المخاصمة المذكورة جارية الآن بمحكمة النقض بين المتهم توفيق بوعشرين والسادة القضاة المكونين لهيئة الحكم في قضيته الرائجة بغرفة الجنايات تحت رقم 2018/2640/357، والتمس الأمر بإيقاف البت في قضية مؤازره توفيق بوعشرين طبقا لمقتضيات المادة 284 من قانون المسطرة الجنائية.
وأرفق طلبه بنسخة من عريضة محاصرة القضاة مرفوعة إلى السيد الرئيس الأول والسادة رؤساء الغرف والمستشارين لدى محكمة النقض تطبيقا للفصل 395 من قانون المسطرة المدنية بتاريخ 2018/5/7.
وبناء على الملتمس الكتابي المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة والذي أوضح فيه أن السبب الذي استند عليه طالب التجريح لا يوجد من بين الأسباب المذكورة بالمادة 273 من قانون المسطرة الجنائية والتمس الحكم برفض الطلب.
المحكم:
لكن حيث إن مشرفي الإجراءات الجنائية لما أورد تجريح القضاة ضمن الكتاب الثاني المتعلق بالحكم في الجرائم إنما كان لضمان حياد مطلق للقاضي والمحاكمة حتى لا تتأثر الدعوى التي ينظرها. وحدد في المقابل وحصرا الحالات الموجبة التجريح حتى لا يتوسع في طلبها ضمانا لاستقرار المحاكمات واستمرارها.
وليس من بين الحالات الواردة بالمادة 273 من ق.م.ج حالة مخاصمة القضاة ، ذلكم أن مخاصمة القضاة اعتبرها جانب من الفقه طريقا غير عادي من طرق الطعن لخصوصيتها واستثنائيتها، وما يعضد هذا الطرح ورد مقتضياتها بالقسم المتعلق بمحكمة النقض وتحديدا في الباب المتعلق بالمساطر الخاصة.
ولما كان الأمر كذلك فإن الدعوى العادية، ودليل سياق المادة نفسه الذي يتحدث عن الدعوى المعروضة أو دعوى جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين، مما يتعين معه القول برفض طلب التجريح مع تغريم طالبه في حدود 1500 درهم.
ومن أجل ذلك:
نقرر رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر، وتغريمه في حدود مبلغ ألف وخمسمائة درهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.