أشرف حكيمي: الترشح للكرة الذهبية شرف كبير وأستحقه بعد موسم استثنائي    انطلاق مهرجان "صيف العرائش 2025″+ فيديو        مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    اليابان توجه ضربة قاسية لمحاولات الجزائر تسييس قمة TICAD9.. بإقحام تنظيم البوليساريو    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم فضيلة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش    وقفة احتجاجية بألميريا للمطالبة بكشف مصير المختفي مروان المقدم    إذا حضر الاحتراف، يغيب الاختلاف أو التنازع: من يحمي الدستورانية في المغرب؟        يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    أول تصريح لحكيمي منذ اتهامه: "ما حدث كان مؤلما وغير عادل"    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    السكيتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة            استطلاع: غالبية الألمان تشاجروا مع شركاء حياتهم عبر رسائل نصية    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    المغرب يكرم أبناءه بالخارج ويبرز جهود رقمنة الخدمات الموجهة لهم    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    رحيل الشيخ مولاي جمال الدين القادري بودشيش... مسك ختام لمسيرة علم وعرفان امتدت لأكثر من نصف قرن    آلاف المتظاهرين في تل أبيب احتجاجا على الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    سلطات خريبكة تمنع وقفة احتجاجية حول أزمة الماء    استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    حادثة سير تحت جنحة الفرار تقود درك الجديدة الى تفكيك مخزن للوقود المهرب    فرقة مركز البيئة للدرك الملكي تحجز 12 كلغ من اللحوم مجهولة المصدر بموسم مولاي عبد الله أمغار    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    ودائع البنوك تتجاوز 1300 مليار درهم    العالم يختنق بحرارة غير مسبوقة وما هو قادم أسوأ من الجحيم    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    20 عاما سجنًا لرئيس وزراء تشاد السابق    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب سيخسر بوعشرين قضية تجريح ومخاصمة هيئة الحكم
نشر في تليكسبريس يوم 08 - 05 - 2018

يواصل دفاع بوعشرين، مدير تحرير يومية اخبار اليوم، المتهم في قضايا لها علاقة بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، محاولاته من أجل تمطيط وتمديد المحاكمة والحيلولة دون مناقشة موضوع القضية وعرض الفيديوهات التي ظهر فيها المتهم وهو يمارس الجنس على ضحاياه..
وبعد المحاولات الفاشلة التي قام بها زيان والادريسي وباقي اعضاء هيئة دفاع بوعشرين، خلال مرحلة الدفوعات الشكلية اهتدى هؤلاء، أمس الاثنين، إلى الفصل 284 من قانون المسطرة الجنائية، لتجريح هيئة المحكمة من خلال الطعن بالزور العارض، حسب ما صرّح به المحامي محمد زيان..
واستند دفاع بوعشرين ودفاعه في مخاصمة القضاة، إلى ما تقوم به المحكمة من "مجهود جبّار"، حسب زيان، "للدفاع عن مصالح الضحايا"، وبالتالي يضيف محمد زيان فإن هيئة المحكمة ليس لها الحق في الاستمرار وتغييرها ب"هيئة أخرى تضع بوعشرين وضحاياه على قدم المساواة"..
إلا ان محمد زيان وزملاءه في هيئة الدفاع عن بوعشرين، لم يستندوا في سلوكهم مسطرة التجريح على أي سبب وجيه من الاسباب الواردة في المادة 273 من مسطرة القانون الجنائي، التي تحدد الحالات التي تخول للمتهم اللجوء إلى تجريح كل قاض من قضاة الحكم..
وتنص مقتضيات المادة 273 من "ق.م ج" على أنه:
"يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية:
– إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛
– إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛
– إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
– إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
– إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛
– إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛
– إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد الأطراف أو زوجه؛
– إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛
– إذا كان القاضي هو المشتكي."
وبالرجوع إلى ما اعتبره بوعشرين ودفاعه سببا للجوء إلى مسطرة التجريح، فإننا لا نجد لها سندا ولا ذكرا في الحالات المنصوص عليها في الفصل أعلاه، وبالتالي فإن ما اقدم عليه زيان وزملاؤه ما هو إلا محاولة لتعطيل أطوار المحكمة وتمديد مدتها للحيلولة دون الدخول في الموضوع من خلال عرض الفيديوهات الحليعة، التي لن تسعفهم في تبرئة موكلهم..
كما أن ما أقدم عليه زيان، وزملاؤه، يدخل في إطار تبخيس القضاء المغربي والضرب في مسلسل الاصلاح الذي عرفته السلطة القضائية بالمملكة وذلك لاتاحة المجال للأجانب قصد التدخل في شؤون البلاد وهو ما بدأوه من خلال استقدام محامي من بريطانيا ومحامية من فرنسا قصد تدويل قضية جنائية وتضليل الراي العام الدولي من خلال الادعاء بان محاكمة بوعشرين ما هي إلا انتقام منه ولا تخرج عن نطاق التضييق على حرية الرأي والصحافة..
ويتضح من خلال تهافت الدفع الذي تقدم به دفاع المتهم لمخاصمة هيئة الحكم، ان النتيجة ستكون في غير صالح بوعشرين وقد يتم الحكم عليه بغرامة تتراوح بين 1200 و2500 درهم، فضلا عن العقوبة التي قد تصدر ضده بسبب إهانة القضاء، طبقا لمقتضيات المادة 285 التي تنص على أنه " يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و2.500 درهم، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.