تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    القرار ‬2797 ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يعلو ‬فوق ‬كل ‬تفسير ‬ولا ‬يعلى ‬عليه    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة لتوقيف مروج مخدرات    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب سيخسر بوعشرين قضية تجريح ومخاصمة هيئة الحكم
نشر في تليكسبريس يوم 08 - 05 - 2018

يواصل دفاع بوعشرين، مدير تحرير يومية اخبار اليوم، المتهم في قضايا لها علاقة بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، محاولاته من أجل تمطيط وتمديد المحاكمة والحيلولة دون مناقشة موضوع القضية وعرض الفيديوهات التي ظهر فيها المتهم وهو يمارس الجنس على ضحاياه..
وبعد المحاولات الفاشلة التي قام بها زيان والادريسي وباقي اعضاء هيئة دفاع بوعشرين، خلال مرحلة الدفوعات الشكلية اهتدى هؤلاء، أمس الاثنين، إلى الفصل 284 من قانون المسطرة الجنائية، لتجريح هيئة المحكمة من خلال الطعن بالزور العارض، حسب ما صرّح به المحامي محمد زيان..
واستند دفاع بوعشرين ودفاعه في مخاصمة القضاة، إلى ما تقوم به المحكمة من "مجهود جبّار"، حسب زيان، "للدفاع عن مصالح الضحايا"، وبالتالي يضيف محمد زيان فإن هيئة المحكمة ليس لها الحق في الاستمرار وتغييرها ب"هيئة أخرى تضع بوعشرين وضحاياه على قدم المساواة"..
إلا ان محمد زيان وزملاءه في هيئة الدفاع عن بوعشرين، لم يستندوا في سلوكهم مسطرة التجريح على أي سبب وجيه من الاسباب الواردة في المادة 273 من مسطرة القانون الجنائي، التي تحدد الحالات التي تخول للمتهم اللجوء إلى تجريح كل قاض من قضاة الحكم..
وتنص مقتضيات المادة 273 من "ق.م ج" على أنه:
"يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية:
– إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛
– إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛
– إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
– إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
– إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛
– إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛
– إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد الأطراف أو زوجه؛
– إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛
– إذا كان القاضي هو المشتكي."
وبالرجوع إلى ما اعتبره بوعشرين ودفاعه سببا للجوء إلى مسطرة التجريح، فإننا لا نجد لها سندا ولا ذكرا في الحالات المنصوص عليها في الفصل أعلاه، وبالتالي فإن ما اقدم عليه زيان وزملاؤه ما هو إلا محاولة لتعطيل أطوار المحكمة وتمديد مدتها للحيلولة دون الدخول في الموضوع من خلال عرض الفيديوهات الحليعة، التي لن تسعفهم في تبرئة موكلهم..
كما أن ما أقدم عليه زيان، وزملاؤه، يدخل في إطار تبخيس القضاء المغربي والضرب في مسلسل الاصلاح الذي عرفته السلطة القضائية بالمملكة وذلك لاتاحة المجال للأجانب قصد التدخل في شؤون البلاد وهو ما بدأوه من خلال استقدام محامي من بريطانيا ومحامية من فرنسا قصد تدويل قضية جنائية وتضليل الراي العام الدولي من خلال الادعاء بان محاكمة بوعشرين ما هي إلا انتقام منه ولا تخرج عن نطاق التضييق على حرية الرأي والصحافة..
ويتضح من خلال تهافت الدفع الذي تقدم به دفاع المتهم لمخاصمة هيئة الحكم، ان النتيجة ستكون في غير صالح بوعشرين وقد يتم الحكم عليه بغرامة تتراوح بين 1200 و2500 درهم، فضلا عن العقوبة التي قد تصدر ضده بسبب إهانة القضاء، طبقا لمقتضيات المادة 285 التي تنص على أنه " يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و2.500 درهم، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.