الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة        "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب سيخسر بوعشرين قضية تجريح ومخاصمة هيئة الحكم
نشر في تليكسبريس يوم 08 - 05 - 2018

يواصل دفاع بوعشرين، مدير تحرير يومية اخبار اليوم، المتهم في قضايا لها علاقة بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، محاولاته من أجل تمطيط وتمديد المحاكمة والحيلولة دون مناقشة موضوع القضية وعرض الفيديوهات التي ظهر فيها المتهم وهو يمارس الجنس على ضحاياه..
وبعد المحاولات الفاشلة التي قام بها زيان والادريسي وباقي اعضاء هيئة دفاع بوعشرين، خلال مرحلة الدفوعات الشكلية اهتدى هؤلاء، أمس الاثنين، إلى الفصل 284 من قانون المسطرة الجنائية، لتجريح هيئة المحكمة من خلال الطعن بالزور العارض، حسب ما صرّح به المحامي محمد زيان..
واستند دفاع بوعشرين ودفاعه في مخاصمة القضاة، إلى ما تقوم به المحكمة من "مجهود جبّار"، حسب زيان، "للدفاع عن مصالح الضحايا"، وبالتالي يضيف محمد زيان فإن هيئة المحكمة ليس لها الحق في الاستمرار وتغييرها ب"هيئة أخرى تضع بوعشرين وضحاياه على قدم المساواة"..
إلا ان محمد زيان وزملاءه في هيئة الدفاع عن بوعشرين، لم يستندوا في سلوكهم مسطرة التجريح على أي سبب وجيه من الاسباب الواردة في المادة 273 من مسطرة القانون الجنائي، التي تحدد الحالات التي تخول للمتهم اللجوء إلى تجريح كل قاض من قضاة الحكم..
وتنص مقتضيات المادة 273 من "ق.م ج" على أنه:
"يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية:
– إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛
– إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛
– إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
– إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
– إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛
– إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛
– إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد الأطراف أو زوجه؛
– إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛
– إذا كان القاضي هو المشتكي."
وبالرجوع إلى ما اعتبره بوعشرين ودفاعه سببا للجوء إلى مسطرة التجريح، فإننا لا نجد لها سندا ولا ذكرا في الحالات المنصوص عليها في الفصل أعلاه، وبالتالي فإن ما اقدم عليه زيان وزملاؤه ما هو إلا محاولة لتعطيل أطوار المحكمة وتمديد مدتها للحيلولة دون الدخول في الموضوع من خلال عرض الفيديوهات الحليعة، التي لن تسعفهم في تبرئة موكلهم..
كما أن ما أقدم عليه زيان، وزملاؤه، يدخل في إطار تبخيس القضاء المغربي والضرب في مسلسل الاصلاح الذي عرفته السلطة القضائية بالمملكة وذلك لاتاحة المجال للأجانب قصد التدخل في شؤون البلاد وهو ما بدأوه من خلال استقدام محامي من بريطانيا ومحامية من فرنسا قصد تدويل قضية جنائية وتضليل الراي العام الدولي من خلال الادعاء بان محاكمة بوعشرين ما هي إلا انتقام منه ولا تخرج عن نطاق التضييق على حرية الرأي والصحافة..
ويتضح من خلال تهافت الدفع الذي تقدم به دفاع المتهم لمخاصمة هيئة الحكم، ان النتيجة ستكون في غير صالح بوعشرين وقد يتم الحكم عليه بغرامة تتراوح بين 1200 و2500 درهم، فضلا عن العقوبة التي قد تصدر ضده بسبب إهانة القضاء، طبقا لمقتضيات المادة 285 التي تنص على أنه " يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و2.500 درهم، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.