الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    الأحزاب المغربية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس لتحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب سيخسر بوعشرين قضية تجريح ومخاصمة هيئة الحكم
نشر في تليكسبريس يوم 08 - 05 - 2018

يواصل دفاع بوعشرين، مدير تحرير يومية اخبار اليوم، المتهم في قضايا لها علاقة بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، محاولاته من أجل تمطيط وتمديد المحاكمة والحيلولة دون مناقشة موضوع القضية وعرض الفيديوهات التي ظهر فيها المتهم وهو يمارس الجنس على ضحاياه..
وبعد المحاولات الفاشلة التي قام بها زيان والادريسي وباقي اعضاء هيئة دفاع بوعشرين، خلال مرحلة الدفوعات الشكلية اهتدى هؤلاء، أمس الاثنين، إلى الفصل 284 من قانون المسطرة الجنائية، لتجريح هيئة المحكمة من خلال الطعن بالزور العارض، حسب ما صرّح به المحامي محمد زيان..
واستند دفاع بوعشرين ودفاعه في مخاصمة القضاة، إلى ما تقوم به المحكمة من "مجهود جبّار"، حسب زيان، "للدفاع عن مصالح الضحايا"، وبالتالي يضيف محمد زيان فإن هيئة المحكمة ليس لها الحق في الاستمرار وتغييرها ب"هيئة أخرى تضع بوعشرين وضحاياه على قدم المساواة"..
إلا ان محمد زيان وزملاءه في هيئة الدفاع عن بوعشرين، لم يستندوا في سلوكهم مسطرة التجريح على أي سبب وجيه من الاسباب الواردة في المادة 273 من مسطرة القانون الجنائي، التي تحدد الحالات التي تخول للمتهم اللجوء إلى تجريح كل قاض من قضاة الحكم..
وتنص مقتضيات المادة 273 من "ق.م ج" على أنه:
"يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية:
– إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛
– إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛
– إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
– إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
– إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛
– إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛
– إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد الأطراف أو زوجه؛
– إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛
– إذا كان القاضي هو المشتكي."
وبالرجوع إلى ما اعتبره بوعشرين ودفاعه سببا للجوء إلى مسطرة التجريح، فإننا لا نجد لها سندا ولا ذكرا في الحالات المنصوص عليها في الفصل أعلاه، وبالتالي فإن ما اقدم عليه زيان وزملاؤه ما هو إلا محاولة لتعطيل أطوار المحكمة وتمديد مدتها للحيلولة دون الدخول في الموضوع من خلال عرض الفيديوهات الحليعة، التي لن تسعفهم في تبرئة موكلهم..
كما أن ما أقدم عليه زيان، وزملاؤه، يدخل في إطار تبخيس القضاء المغربي والضرب في مسلسل الاصلاح الذي عرفته السلطة القضائية بالمملكة وذلك لاتاحة المجال للأجانب قصد التدخل في شؤون البلاد وهو ما بدأوه من خلال استقدام محامي من بريطانيا ومحامية من فرنسا قصد تدويل قضية جنائية وتضليل الراي العام الدولي من خلال الادعاء بان محاكمة بوعشرين ما هي إلا انتقام منه ولا تخرج عن نطاق التضييق على حرية الرأي والصحافة..
ويتضح من خلال تهافت الدفع الذي تقدم به دفاع المتهم لمخاصمة هيئة الحكم، ان النتيجة ستكون في غير صالح بوعشرين وقد يتم الحكم عليه بغرامة تتراوح بين 1200 و2500 درهم، فضلا عن العقوبة التي قد تصدر ضده بسبب إهانة القضاء، طبقا لمقتضيات المادة 285 التي تنص على أنه " يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و2.500 درهم، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.