رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    الثلوج تغطي 41 ألف كلم2 في المغرب        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    قناة "الحوار" التونسية تعتذر للمغاربة بسبب تقرير مثير للجدل حول تنظيم "الكان"    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تفاعله مع النقاش حول عقوبة الإعدام.. الرميد تمسك بالحق في الحياة وقال إن الإعدام ليس عقوبة رادعة

تمسك المصطفى الرميد بأن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان معلنا بذلك موقفا مضادا للمطالبين من كل صوب بإعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان. وبالرغم من أن الرميد تبنى موقفا بين بين من الجدل المثار بقوة حول عقوبة الإعدام حيث لم يحسم باتجاه إلغائها، فإنه اعتبر أن العقوبة ليست لها قوة الردع.
وفي تفاعله مع النقاش الدائر حاليا باحتدام حول عقوبة الإعدام بين مطالبين بتنفيذها وأخرين رافضين على إثر جريمة الاغنصاب والقتل البشعة التي راح ضحيتها الطفل عدنان ذو ال11سنة، أكد الرميد أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان مبينا أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع، ارتكازا على ما برز في النقاشات، التي صاحبت الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، لما كان وزيرا للعدل والحريات.
ونشر الوزير المكلف بحقوق الإنسان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقتطفات من مجموعة من مداخلاته حول موضوع عقوبة الإعدام كان قدمها في ندوات مختلفة. وانطلق الرميد مؤكدا أن النقاش حول هذا الموضوع على الصعيد العالمي منطلقه مرتبط بأحد المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، والذي يشكّل أسمى الحقوق، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، ولا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى.
وأبرز الرميد إلى أن الحق في الحياة يعتبر، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حقا أساسيا، "لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة".
ومضى الرميد يستعرض البنود، التي تنص على الحق في الحياة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ثم ذكّر بأن عقوبة الإعدام لم تُحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، على الرغم من التأكيد على وضع شروط وضوابط لتطبيقها، مع إشارته إلى أن هذه العقوبة أقرّتها الديانات السماوية الثلاث.
في هذا الإطار، أشار الرميد إلى أن الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حق أساسي، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة، مسجّلا أن اتفاقيات دولية وإقليمية عديدة وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط.
وتابع أن عدم جعل هذه الاتفاقيات عقوبة الإعدام مناقضة للحق في الحياة يظهر جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
وعرّج الرميد على اتفاقيات أخرى تصب في الاتجاه نفسه، مثل الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.. واستنتج أن " عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها".
وزاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان موضحا: "لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة؛ وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة".
وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام في التشريع المغربي، أوضح الرميد أن القانون الجنائي يتضمن ما لا يقل عن 31 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، كما ينص القانون المتعلق بالقضاء العسكري على هذه العقوبة فيما لا يزيد عن 5 جرائم، إضافة إلى أن الظهير الشريف المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة يعاقب بالإعدام عن هذه الجرائم.
وسجّل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن التقييدات، التي قُيد بها تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب "جعلت التشريعات الوطنية متوافقة، على العموم، مع المعايير الدولية المرتبطة بتطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القرار رقم 50/ 1984 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المشار إليه سابقا".
وتتمثل التقييدات التي يُمنع بها تنفيذ عقوبة الإعدام في كون هذه العقوبة لا يُحكم بها على القاصرين دون سن 18 سنة، والذين لا يُحكم عليهم أيضا بالسجن المؤبد، كما أنه لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو، ولا يمكن تنفيذها كذلك في حق المرأة الحامل إلا بعد سنتين من وضع حملها".
لكن، كذلك، وفي ما قد يمكن اعتباره إقرار بوجود جرائم تستحق عقوبة الإعدام لبشاعتها، فقد قدم الرميد نماذج لبعض الجرائم البشعة، التي قضى فيها القضاء المغربي في حق الجناة بالإعدام، كما استعرض حيثيات نماذج حُكم بشأنها بالإعدام "من أجل التأمل".
وأيضا، وكي يبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تكون عقوبة رادعة بشكل قطعي، فقد عرض حالة شخص قُدم للعدالة سنة 1975 من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة، حُكم عليه بالسجن المؤبد، وأثناء تنفيذ العقوبة بالسجن المركزي بالقنيطرة قتل أحد الحراس عمدا، فحُكم عليه بالإعدام من جديد، ثم استفاد من العفو الملكي سنة 2007، ليعمد إلى ارتكاب جناية قتل جديدة مع سبق الإصرار والترصد، فحُكم عليه مرة أخرى بالإعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.