بحث قضائي في محاولة انتحار موقوف        عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    الصين ترسخ ريادتها البيئية بنمو 20% في التمويل الأخضر خلال 2025    غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    إحباط محاولة تهريب 6 آلاف قرص "ريفوتريل" بباب سبتة المحتلة وتوقيف مشتبه فيه    جثة مجهولة الهوية تستنفر سلطات القنيطرة وتثير مخاوف السكان    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح        نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    أجواء باردة في أول أيام رمضان بالمغرب    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    أخبار الساحة    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تفاعله مع النقاش حول عقوبة الإعدام.. الرميد تمسك بالحق في الحياة وقال إن الإعدام ليس عقوبة رادعة

تمسك المصطفى الرميد بأن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان معلنا بذلك موقفا مضادا للمطالبين من كل صوب بإعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان. وبالرغم من أن الرميد تبنى موقفا بين بين من الجدل المثار بقوة حول عقوبة الإعدام حيث لم يحسم باتجاه إلغائها، فإنه اعتبر أن العقوبة ليست لها قوة الردع.
وفي تفاعله مع النقاش الدائر حاليا باحتدام حول عقوبة الإعدام بين مطالبين بتنفيذها وأخرين رافضين على إثر جريمة الاغنصاب والقتل البشعة التي راح ضحيتها الطفل عدنان ذو ال11سنة، أكد الرميد أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان مبينا أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع، ارتكازا على ما برز في النقاشات، التي صاحبت الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، لما كان وزيرا للعدل والحريات.
ونشر الوزير المكلف بحقوق الإنسان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقتطفات من مجموعة من مداخلاته حول موضوع عقوبة الإعدام كان قدمها في ندوات مختلفة. وانطلق الرميد مؤكدا أن النقاش حول هذا الموضوع على الصعيد العالمي منطلقه مرتبط بأحد المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، والذي يشكّل أسمى الحقوق، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، ولا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى.
وأبرز الرميد إلى أن الحق في الحياة يعتبر، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حقا أساسيا، "لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة".
ومضى الرميد يستعرض البنود، التي تنص على الحق في الحياة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ثم ذكّر بأن عقوبة الإعدام لم تُحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، على الرغم من التأكيد على وضع شروط وضوابط لتطبيقها، مع إشارته إلى أن هذه العقوبة أقرّتها الديانات السماوية الثلاث.
في هذا الإطار، أشار الرميد إلى أن الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حق أساسي، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة، مسجّلا أن اتفاقيات دولية وإقليمية عديدة وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط.
وتابع أن عدم جعل هذه الاتفاقيات عقوبة الإعدام مناقضة للحق في الحياة يظهر جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
وعرّج الرميد على اتفاقيات أخرى تصب في الاتجاه نفسه، مثل الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.. واستنتج أن " عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها".
وزاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان موضحا: "لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة؛ وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة".
وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام في التشريع المغربي، أوضح الرميد أن القانون الجنائي يتضمن ما لا يقل عن 31 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، كما ينص القانون المتعلق بالقضاء العسكري على هذه العقوبة فيما لا يزيد عن 5 جرائم، إضافة إلى أن الظهير الشريف المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة يعاقب بالإعدام عن هذه الجرائم.
وسجّل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن التقييدات، التي قُيد بها تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب "جعلت التشريعات الوطنية متوافقة، على العموم، مع المعايير الدولية المرتبطة بتطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القرار رقم 50/ 1984 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المشار إليه سابقا".
وتتمثل التقييدات التي يُمنع بها تنفيذ عقوبة الإعدام في كون هذه العقوبة لا يُحكم بها على القاصرين دون سن 18 سنة، والذين لا يُحكم عليهم أيضا بالسجن المؤبد، كما أنه لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو، ولا يمكن تنفيذها كذلك في حق المرأة الحامل إلا بعد سنتين من وضع حملها".
لكن، كذلك، وفي ما قد يمكن اعتباره إقرار بوجود جرائم تستحق عقوبة الإعدام لبشاعتها، فقد قدم الرميد نماذج لبعض الجرائم البشعة، التي قضى فيها القضاء المغربي في حق الجناة بالإعدام، كما استعرض حيثيات نماذج حُكم بشأنها بالإعدام "من أجل التأمل".
وأيضا، وكي يبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تكون عقوبة رادعة بشكل قطعي، فقد عرض حالة شخص قُدم للعدالة سنة 1975 من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة، حُكم عليه بالسجن المؤبد، وأثناء تنفيذ العقوبة بالسجن المركزي بالقنيطرة قتل أحد الحراس عمدا، فحُكم عليه بالإعدام من جديد، ثم استفاد من العفو الملكي سنة 2007، ليعمد إلى ارتكاب جناية قتل جديدة مع سبق الإصرار والترصد، فحُكم عليه مرة أخرى بالإعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.