العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    الجزائر تنسحب من البطولة العربية لكرة اليد    المالية العمومية: النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة في خمس نقاط رئيسية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات: "القط الأنمر" الذي رصد في إحدى الغابات بطنجة من الأصناف المهددة بالانقراض    تتويج المغربي إلياس حجري بلقب القارىء العالمي لتلاوة القرآن الكريم    مكناس .. تتويج 12 زيت زيتون من أربع جهات برسم النسخة 14 للمباراة الوطنية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    المغرب يصدر 2905 تراخيص لزراعة وإنتاج القنب الهندي إلى غاية أبريل الجاري    بحر طنجة يلفظ جثة شاب غرق خلال محاولته التسلل إلى عبارة مسافرين نحو أوروبا    غدا تنطلق أشغال المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال    الفروع ترفع رقم معاملات "اتصالات المغرب"    مطار مراكش المنارة الدولي .. ارتفاع حركة النقل الجوي خلال الربع الأول    ارتفاع أرباح اتصالات المغرب إلى 1.52 مليار درهم (+0.5%) بنهاية الربع الأول 2024    تظاهرات تدعم غزة تغزو جامعات أمريكية    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    سيمو السدراتي يعلن الاعتزال    المعرض المحلي للكتاب يجذب جمهور العرائش    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    14 ألف مواطن إسباني يقيمون بالمغرب    تحويل الرأسمالية بالاقتصاد اليساري الجديد    بسبب تعديلات مدونة الأسرة.. البرلمانية اليسارية التامني تتعرض لحملة "ممنهجة للارهاب الفكري"وحزبها يحشد محاميه للذهاب إلى القضاء    تأملات الجاحظ حول الترجمة: وليس الحائك كالبزاز    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    نجم مغربي يضع الزمالك المصري في أزمة حقيقية    بوغطاط المغربي | محمد حاجب يهدد بالعودة إلى درب الإرهاب ويتوّعد بتفجير رأس كل من "يهاجمه".. وما السر وراء تحالفه مع "البوليساريو"؟؟    الدراجات النارية وحوادث السير بالمدن المغربية    عملية رفح العسكرية تلوح في الأفق والجيش الاسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر من نتانياهو    واشنطن طلبات من إسرائيل تعطي إجابات بخصوص "المقابر الجماعية" ف غزة    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    بطولة فرنسا: موناكو يفوز على ليل ويؤجل تتويج باريس سان جرمان    الصين تكشف عن مهام مهمة الفضاء المأهولة "شنتشو-18"    الولايات المتحدة.. أرباح "ميتا" تتجاوز التوقعات خلال الربع الأول    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    أخنوش: الربط بين التساقطات المطرية ونجاح السياسات العمومية "غير مقبول"    بني ملال…تعزيز البنية التحتية الرياضية ومواصلة تأهيل الطرقات والأحياء بالمدينة    المنتخب المغربي ينهزم أمام مصر – بطولة اتحاد شمال إفريقيا    المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة يفوز على غواتيمالا بالضربات الترجيحية    ما هو سيناريو رون آراد الذي حذر منه أبو عبيدة؟    تعزيز التعاون الفلاحي محور مباحثات صديقي مع نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي    أخرباش تشيد بوجاهة القرار الأممي بشأن الذكاء الاصطناعي الذي جاء بمبادرة من المغرب والولايات المتحدة    الرئيس الموريتاني يترشح لولاية ثانية    نور الدين مفتاح يكتب: العمائم الإيرانية والغمائم العربية    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    رابطة للطفولة تعرب عن قلقها من التركيز المبالغ فيه على محور التربية الجنسية والصحة الإنجابية للمراهق في دورة تكوين الأطر    جنايات أكادير تصدر حكمها في ملف "تصفية أمين تشاريز"    عاجل.. كأس إفريقيا 2025 بالمغرب سيتم تأجيلها    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    الفوائد الصحية للبروكلي .. كنز من المعادن والفيتامينات    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون        كلمة : الأغلبية والمناصب أولا !    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تفاعله مع النقاش حول عقوبة الإعدام.. الرميد تمسك بالحق في الحياة وقال إن الإعدام ليس عقوبة رادعة

تمسك المصطفى الرميد بأن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان معلنا بذلك موقفا مضادا للمطالبين من كل صوب بإعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان. وبالرغم من أن الرميد تبنى موقفا بين بين من الجدل المثار بقوة حول عقوبة الإعدام حيث لم يحسم باتجاه إلغائها، فإنه اعتبر أن العقوبة ليست لها قوة الردع.
وفي تفاعله مع النقاش الدائر حاليا باحتدام حول عقوبة الإعدام بين مطالبين بتنفيذها وأخرين رافضين على إثر جريمة الاغنصاب والقتل البشعة التي راح ضحيتها الطفل عدنان ذو ال11سنة، أكد الرميد أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان مبينا أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع، ارتكازا على ما برز في النقاشات، التي صاحبت الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، لما كان وزيرا للعدل والحريات.
ونشر الوزير المكلف بحقوق الإنسان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقتطفات من مجموعة من مداخلاته حول موضوع عقوبة الإعدام كان قدمها في ندوات مختلفة. وانطلق الرميد مؤكدا أن النقاش حول هذا الموضوع على الصعيد العالمي منطلقه مرتبط بأحد المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، والذي يشكّل أسمى الحقوق، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، ولا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى.
وأبرز الرميد إلى أن الحق في الحياة يعتبر، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حقا أساسيا، "لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة".
ومضى الرميد يستعرض البنود، التي تنص على الحق في الحياة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ثم ذكّر بأن عقوبة الإعدام لم تُحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، على الرغم من التأكيد على وضع شروط وضوابط لتطبيقها، مع إشارته إلى أن هذه العقوبة أقرّتها الديانات السماوية الثلاث.
في هذا الإطار، أشار الرميد إلى أن الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حق أساسي، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة، مسجّلا أن اتفاقيات دولية وإقليمية عديدة وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط.
وتابع أن عدم جعل هذه الاتفاقيات عقوبة الإعدام مناقضة للحق في الحياة يظهر جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
وعرّج الرميد على اتفاقيات أخرى تصب في الاتجاه نفسه، مثل الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.. واستنتج أن " عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها".
وزاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان موضحا: "لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة؛ وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة".
وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام في التشريع المغربي، أوضح الرميد أن القانون الجنائي يتضمن ما لا يقل عن 31 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، كما ينص القانون المتعلق بالقضاء العسكري على هذه العقوبة فيما لا يزيد عن 5 جرائم، إضافة إلى أن الظهير الشريف المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة يعاقب بالإعدام عن هذه الجرائم.
وسجّل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن التقييدات، التي قُيد بها تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب "جعلت التشريعات الوطنية متوافقة، على العموم، مع المعايير الدولية المرتبطة بتطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القرار رقم 50/ 1984 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المشار إليه سابقا".
وتتمثل التقييدات التي يُمنع بها تنفيذ عقوبة الإعدام في كون هذه العقوبة لا يُحكم بها على القاصرين دون سن 18 سنة، والذين لا يُحكم عليهم أيضا بالسجن المؤبد، كما أنه لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو، ولا يمكن تنفيذها كذلك في حق المرأة الحامل إلا بعد سنتين من وضع حملها".
لكن، كذلك، وفي ما قد يمكن اعتباره إقرار بوجود جرائم تستحق عقوبة الإعدام لبشاعتها، فقد قدم الرميد نماذج لبعض الجرائم البشعة، التي قضى فيها القضاء المغربي في حق الجناة بالإعدام، كما استعرض حيثيات نماذج حُكم بشأنها بالإعدام "من أجل التأمل".
وأيضا، وكي يبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تكون عقوبة رادعة بشكل قطعي، فقد عرض حالة شخص قُدم للعدالة سنة 1975 من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة، حُكم عليه بالسجن المؤبد، وأثناء تنفيذ العقوبة بالسجن المركزي بالقنيطرة قتل أحد الحراس عمدا، فحُكم عليه بالإعدام من جديد، ثم استفاد من العفو الملكي سنة 2007، ليعمد إلى ارتكاب جناية قتل جديدة مع سبق الإصرار والترصد، فحُكم عليه مرة أخرى بالإعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.