اعتقال شبكة متخصصة في سرقة الهواتف من فرنسا وبيعها في المغرب    أمن بني مكادة بطنجة يطيح بمروجي المخدرات بحي بن كيران ويحجز كميات مهمة من المخدرات    المهرجان السينمائي الدولي للبندقية.. فيلم "Calle Malaga" لمريم التوزاني يفوز بجائزة الجمهور    ديمبيلي يبتعد عن الملاعب لأسابيع    ما يحتاجه البرلمان المغربي ليس مقاعد إضافية .. بل ضمائر حية    أشرف داري يعود مصابا إلى القاهرة    الكوكب يعيّن المنصوري رئيسة شرفية    إشبيلية يدخل في مفاوضات مع حكيم زياش    تصفيات كأس العالم 2026 .. المنتخب البرتغالي يتغلب على نظيره الأرميني (5-0)    للمرة الثانية... "أسطول الصمود" يؤجل إبحاره من تونس في اتجاه غزة    موسم ذراع الزيتون بالرحامنة.. استحضار معركة سيدي بوعثمان وتلاحم القبائل في ذاكرة المقاومة    مدينة 'ندولا': أسود الأطلس يصلون إلى ندولا استعدادا لمواجهة زامبيا    فيلم "صوت هند رجب" عن غزة يفوز ب"الأسد الفضي" في مهرجان البندقية    من داخل السجن.. محمد جلول يصف جنازة والد الزفزافي ب "التاريخية المهيبة"    مؤشر "مازي" يرتفع ب0,17 % في بداية شتنبر الجاري    إسرائيل تدمر أبراجا سكنية جديدة في غزة وتدعو لإخلاء المدينة    انخفاض المبيعات العقارية ب21% .. والأسعار ترفض النزول    محاولة جماعية لعشرات القاصرين لاجتياز الحدود نحو سبتة المحتلة    تساؤلات برلمانية حول نجاعة الإنفاق العمومي بقطاع تربية الأحياء البحرية    نمو مطار الحسيمة.. أزيد من 92 ألف مسافر في 8 أشهر    مهرجان اللوز بآيت تكلا بأزيلال يكرس مكانته كرافعة للتنمية والتراث المحلي    نائبة برلمانية للميداوي: رسوم دراسة الموظفين تكرس منطق المتاجرة في التعليم    هيئات صحفية ونقابية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية ورياح عاصفية بعدد من أقاليم المملكة    العاهل الإسباني فيليبي السادس يلمح لزيارة مليلية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد        مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    العلاقات المغربية التركية: دينامية متواصلة من أجل شراكة واعدة    في رسالة مصورة: 'إنفانتينو' يصف تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالإنجاز الاستثنائي    مطار الداخلة... خلل في الخدمات يسيء لصورة وجهة سياحية واعدة    رقم قياسي جديد في المبادلات التجارية بين المغرب والصين    انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفن التشكيلي بتطوان    بادو الزاكي: الخسارة أمام المغرب "عادية".. فهو أفضل منتخب إفريقي    ترامب يوقع على قرار يغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب رسميا    لجنة تؤطر النموذج الجديد للصيدليات    افتتاح الدورة ال13 للمهرجان الدولي "ملحونيات" بأزمور    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني في عدد من المدن    المفوضية الأوروبية تغرم "غوغل" 3,5 مليار دولار لانتهاكها قواعد المنافسة    ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق "جوبيتر" لتعزيز قدرتها في الذكاء الاصطناعي    عدد مستخدمي "شات جي بي تي" يتجاوز 20 مليونا في غشت    تلميذة تنال شهادة الباكالوريا الفرنسية في سن التاسعة        ساكنة مدينة الجديدة تخرج لتجديد العهد على نصرة ف.ل.سطين    مسعد بولس يلتقي دي ميستورا في واشنطن ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو "الحل الوحيد"    موهوزي كاينيروغابا .. جنرال أوغندي مثير للجدل يقود المعارك عبر "إكس"    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعطيت له صفة شركة مساهمة..هذه بنية وأدوار صندوق محمد السادس للاستثمار

سيتمتع صندوق محمد السادس للاستثمار الذي دعا الملك محمد السادس لإحداثه بتاريخ 29 يوليوز 2020، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020 بصفة الشخصية الاعتبارية.
منح الصفة الاعتبارية لهذا الصندوق يهدف إلى تمكين هذا الأخير من الاضطلاع بمهامه على الوجه الأمثل، فقد تقرر تخويله الشخصية الاعتبارية وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة، بحيث يكون نموذجا للحكامة الجيدة والشجاعة والشفافية.
في هذا الإطار، و"تبعا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بتاريخ 09 أكتوبر 2020 الموجه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، يتعين تحويل الصندوق المذكور إلى شركة مساهمة تحت اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، برأسمال يكتتب في مجموعه من قبل الدولة عند الإحداث"،توضح الحكومة.
المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة خلال الأسبوع الماضي،أبرزت كذلك، أن خيار إعطاء الصندوق شكل شركة المساهمة يهدف إلى "إخضاعه لما تفرضه أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من إرساء لآليات المراقبة ومن التزام بمبادئ الشفافية والنزاهة بشكل من شأنه تمتين ثقة المستثمرين والشركاء الخواص" فضلا على تعزيز حكامة الصندوق بتعيين متصرفين مستقلين ذوي خبرة في المجالات المرتبطة بنطاق تدخل هذا الأخير، مؤكدة أن من "شأن هذا النموذج المؤسساتي أن يمنح الصندوق، وبالتالي الدولة، استراتيجية استثمارية واضحة من حيث تحديد الأولويات وخيارات تدخل الدولة في المنظومة الاقتصادية".
واسترسلت المذكرة، بالقول أن إحداث الصندوق على شكل شركة المساهمة رافعة لتعبئة وسائل تمويل إضافية ومبتكرة ستمكن من تشجيع الاستثمار، سواء بصورة مباشرة من خلال القيام بأخذ مساهمات في شركات من القطاع الخاص ستتولى إنجاز مشاريع استثمارية على المستويين الوطني والترابي وتسهيل نقل الخبرة في بعض المجالات التقنية خصوصا التكنولوجية، أو بصورة غير مباشرة من خلال دعم مقاولات أخرى".
كما أن إحداث هذا الصندوق، سيمكن من "وضع آليات ووسائل التدخل تلائم طبيعة الغرض المحدد له، ومن تعبئة أفضل للموارد الضرورية ومن الولوج إلى سوق الرساميل حسب هيكلة قانونية ومؤسساتية ومالية مبتكرة تعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص".
وحدد مشروع القانون الذي يتوفر موقع "أحداث أنفو" على نسخة منه، مجالات تدخل الصندوق، وهي ما ركزت فيه الحكومة على أن يكون الغرض الأساسي للصندوق، متمثلا في "إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية"، وكذا "الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها».
واعتبرت الحكومة أن من مجالات تدخل الصندوق الأساسية ستكون هي «الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص"، و"المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة"، وكذا "المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوق أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية".
وتعتبر الدولة، حسب مشروع القانون، مالكة لمجموع رأس مال الصندوق، مع العلم أن مبلغ الرأسمال الأولي للصندوق، سيُحدد ب"موجب نص تنظيمي"، وهو المعطى الذي نصت عليه المادة الثانية من مشروع القانون، مؤكدة إمكانية الصندوق "فتح رأسماله في حدود 49 في المائة"، وهو ما يمكن الدولة حتى في هذه الحالة من تملك أغلبية رأسمال الصندوق.
ويؤهل الصندوق "لإنشاء صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية ووفق آليات ملائمة لطبيعة ونطاق تدخله"، ولا "إعادة هيكلة الصناعة والابتكار القطاعات ذات النمو الواعدة، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة»، حسب ما ورد في نص المادة الرابعة من نص المشروع، الذي أضفت أن هذه الصناديق تحدث على "شكل هيئات توظيف جماعي للرأسمال كما هي منظمة بموجب القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال"، كما "سيتم تسيير هذه الصناديق من لدن شركات تسيير كما يعرفها القانون رقم 41.05، وسيتم انتقاء هذه الشركات، بعد الدعوة إلى المنافسة، وفق بنود دفاتر تحملات تعد لهذا الغرض».
وضمنت المادة ال6 من مشروع القانون للصندوق "إبرام أي اتفاقية تمويل أو شراكة مع أي هيئة مالية، وطنية كانت أو أجنبية أو دولية".
ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الصندوق، الذي يتألف علاوة على الرئيس، من "8 متصرفين، من ضمنهم 4 متصرفين مستقلين»، وفقا لنص المادة السابعة من مشروع القانون، التي اعتبرت أن هذا الأمر استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
وأعطى المشروع في مادته ال8 لمجلس الإدارة، إمكانية "إحداث لجن مختصة، من بينها لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار"، فيما نصت المادة ال9 على أن يسير هذا الصندوق، "مدير عام يعين وفق التشريع المتعلق بالتعيين في المناصب العليا".
وحدد مشروع هذا القانون، الجهة التي تملك الحق في مراقبة مالية الصندوق، حيث نص في المادة ال10 على أن "الصندوق لا يخضع لأحكام القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية وهيئات أخرى"، مضيفا ضمن المادة نفسها أن "الدولة، تمارس الرقابة المالية على الصندوق في إطار اتفاقية تبرمها معه، ولاسيما فيما يتعلق بمطابقة قرارات الصندوق لأحكام هذا القانون ونظامه الأساسي".
كما منع مشروع القانون كذلك، إخضاع الصندوق "لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة"، أو إخضاع "الصناديق القطاعية والموضوعاتية المنصوص عليها في القانون، لأحكام المادتين 8 و9 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت العامة إلى القطاع الخاص".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.