مجلس الحكومة تتداول النسخ التصويري    الملك يبعث تعزية إلى رئيس البرتغال    "مولاي عبد الله" يفتح أبوابه في الرابعة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يدشن ملعب "مولاي عبد الله" بالرباط    الزفزافي: "لا شيء يعلو فوق مصلحة الوطن" .. وأشكر إدارة السجون    الناطق باسم الحكومة يستعرض أهمية الرفع من تعويضات حوادث السير    الصناعة التحويلية: أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاع الإنتاج خلال الفصل الثالث من 2025 (مندوبية التخطيط)    بدء أعمال الدورة ال164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمشاركة المغرب    مغربي ضمن 11 مصابا أجنبيا في حادث القطار السياحي بلشبونة البرتغالية    لفتيت يعقد جلسات استماع لقادة الأحزاب حول مذكراتها لإصلاح القوانين الانتخابية    الحكومة تصادق على إدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي في مؤسسات التعليم العالي    المحاكم الوطنية تصدر 118 عقوبة بديلة منذ دخول القانون حيز التنفيذ    بوريطة يجري مباحثات مع وزير الخارجية المصرى على هامش مجلس الجامعة العربية    التفكير النقدي في الفلسفة كأداة للابتكار والتطوير المستمر    غاستون باشلار: لهيب شمعة    مونديال 2026 ( الجولة 7 -المجموعة 5) ..في مواجهة منتخب النيجر ،أسود الأطلس يسعون لتأكيد مسارهم الصحيح    الدخول المدرسي.. عودة التلاميذ إلى المدارس تعيد الزخم للمكتبات    نقابة موظفي التعليم العالي تندد ب"خروقات" خلال الإضراب الوطني وتعلن عن خطوات احتجاجية جديدة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الزفزافي يغادر السجن مؤقتًا لتشييع والده    صيادلة المغرب يحتجون على "اختناق القطاع" وسط جدل أسعار الأدوية المرتفعة    تداولات الافتتاح بورصة الدار البيضاء    جلول: الزفزافي الأب كان ضميرا حيا في مواجهة الظلم والجور وجاب الساحات دفاعا عن حريتنا    الفيفا تطلق المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    المغرب يوسع أسواق التوت العليق إلى 26 دولة    الإصابة تبعد أشرف داري عن معسكر الأسود    ريال بيتيس يضم سفيان أمرابط على سبيل الإعارة        سنتان ونصف حبسا نافذا لمتهمة بالإساءة للذات الإلهية        لحماية الأطفال .. "روبلكس" تعطل ميزة المحادثات في الإمارات    مجزرة جديدة إثر قصف خيام نازحين    إلزام شركة "غوغل" بدفع 425 مليون دولار لتعويض مستخدميها عن جمع بياناتهم    بلجيكا تتجه نحو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء قبل نهاية 2025    الصين ترد على واشنطن: مكافحة المخدرات أولوية وطنية ولسنا مصدر الفوضى العالمية    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    المنتخب البرتغالي مرشح لمواجهة المكسيك في إعادة افتتاح ملعب "أزتيكا" (وسائل إعلام مكسيكية)    29 قتيلا في غرق قارب بنيجيريا    الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية    الجديدة.. مطلب ملح لفتح شارع L وفك الخناق عن محاور حيوية بالمدينة    الاستثمار الدولي... وضع صاف مدين ب 693,1 مليار درهم في 2024    استعدادات تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى الجهوي للمقاولة بالحسيمة    الدرك الملكي بأزلا يوقف مشتبها في سرقته لمحتويات سيارة إسعاف    "آبل" تتيح نموذجي ذكاء اصطناعي مجانا    "ميتا" تطلق إصدارا جديدا من "إنستغرام" لأجهزة "آيباد"    ذكرى المولد النبوي .. نور محمد صلى الله عليه وسلم يُنير طريق الأمة في زمن العتمة            دولة أوروبية تحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال دون 16 عاما    هدية غير متوقعة من عابر سبيل    دراسة تكشف أهمية لقاح فيروس الجهاز التنفسي المخلوي لكبار السن    شرب كمية كافية من السوائل يساعد على تخفيف التوتر    أمينوكس سعيد بالحفاوة الجماهيرية في مهرجان السويسي بالرباط    وجبات خفيفة بعد الرياضة تعزز تعافي العضلات.. الخيارات البسيطة أكثر فعالية    الإخوان المسلمون والحلم بالخلافة    الأوقاف تعلن موعد أداء مصاريف الحج للائحة الانتظار من 15 إلى 19 شتنبر    ليالي العام الهجري    جديد العلم في رحلة البحث عن الحق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدون تعليق...النص الكامل للميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا
نشر في أخبارنا يوم 10 - 08 - 2019


الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة
ديباجة:
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به".
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة.
وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنةواحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.