الكعبي أفضل لاعب أجنبي باليونان    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    فاتح شهر ربيع الآخر بعد غد الأربعاء بالمغرب    الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    ماكرون يعلن أمام الأمم المتحدة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين                    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية    لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    رصيف الصحافة: "مرض من القوارض" يتعب مستعجلات الحاجب ومكناس    وفد دبلوماسي فرنسي يلتقي مسؤولي بعثة "المينورسو" في مدينة العيون    المغرب يقبض على مطلوب لأنتربول    مشاورات الأحزاب ووزارة الداخلية تتجاوز مطلب زيادة المقاعد البرلمانية    تطور إيجابي.. قاضي التحقيق يأمر يإخراج جثة الطفل الراعي "محمد إينو" من قبرها وإعادة تشريحها    الأمير مولاي هشام يقرر متابعة الطاوجني أمام القضاء        كريم زيدان يعزز التعاون الاقتصادي المغربي مع الصين على هامش المؤتمر العالمي للصناعة التحويلية 2025    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    من غرفة مغلقة بتيزنيت..."أفراك ⴰⴼⵔⴰⴳ" أو حينما يكشف العبث المسرحي عن قسوة السلطة ومصير الإنسان    موجة ‬اعترافات ‬تعيد ‬طرح ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬إلى ‬الواجهة    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة        رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    توقيف مواطنين أجنبيين بمطار أكادير المسيرة متورطين في تهريب المخدرات    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    إدماج ‬الموارد ‬البحرية ‬في ‬دينامية ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬الاجتماعية    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة


ديباجة
استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن «حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به».
وبناء على القانون 13 .90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24 .16 .1 بتاريخ جمادى الأولى 1437(10 مارس 2016)، ولاسيما المادة 2 منه، واعتباراً للأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية، التي راكمها العمل الصحافي، وطنيا ودولياً، وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها، وكذا بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، يضع المجلس الوطني للصحافة هذا الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.
إن حق المواطن في الإعلام هو الذي تتفرع عنه ليس حقوق الصحافيين فقط، ولكن واجباتهم، بالأساس، لضمان إعلام حر وصادق ومتعدد ومسؤول ومهني.
وإن هذا الميثاق الأخلاقي هو تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
إن هذه المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
I. المسؤولية المهنيَّة
1. البحث عن الحقيقة
إن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
2. معالجة الخبر
لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية.
3. الأخبار الكاذبة والتضليل
إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق.
4. تزوير المعطيات
على المؤسسات الصحافية الالتزام بالنزاهة في الإعلان عن معطياتها الموجهة لشركائها وللجمهور، وكل تحريف في هوية العاملين أو مهامهم أو تزوير في عدد قراء الصحف، أو استعمال لزوار وهميين للمواقع الإلكترونية، يعتبر إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
5. الإخراج والتمثيل
يجب التنبيه بشكل صريح إلى إعادة تمثيل الوقائع في حالة الاستعانة بها كوسيلة للاستيعاب الجيد للأحداث في المواد الإعلامية، كما يجب التنبيه إلى استعمال صور من الأرشيف أو أي مواد صحافية كفيلة بخلق اللبس لدى المتلقي.
6. حرية الرأي
الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة.
7. مصادر الأخبار
لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة الى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
8. الوصول الى المعلومات
على الصحافي تجنب اللجوء للطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار.
9. الخبر والتعليق
يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا.
10. السطو
يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا.
وذكر مصدر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يسبب ضررا لأصحابها الأصليين.
11. التعدد والتوازن
وسائل الإعلام هي أيضا منتديات للنقاش العمومي، وعليها أن تحرص على تعدد الآراء وتوازنها، بما يخدم حق الجمهور في إعلام حر ومتعدد وديموقراطي ويمكنه من تكوين وجهة نظر مبنية على معطيات متكاملة.
II. المسؤولية إزاء المجتمع
1. احترام الكرامة الإنسانية
من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب.
وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد، مبررة إخباريا، قد تثير حساسية الجمهور، يجب الإشارة لذلك بوضوح.
2. التمييز والدعوة للكراهية
لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.
3. احترام الحياة الخاصة
الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية.
4. الحق في الصورة
لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، اللهم إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني شخصية عمومية، أو موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
5. المس بالشرف والكرامة
يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
6. البذاءة والشعوذة
لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها.
7. قرينة البراءة
لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينة البراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاء في الخصوصية، ويمنع نشر صور أو أسماء ضحايا الجرائم الجنسية أو ذويهم إلا بموافقتهم، ولا يمكن استغلال ضعف الضحايا أو جهلهم في عمل صحافي يكون فيه ضرر لهم ولو لم يمانعوا في ذلك.
8. معالجة الأحكام
في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة.
9. حماية القاصرين
من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق.
10. احترام صورة المرأة
لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
11. التصحيح والرد
يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية.
12. الحق في النسيان
يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.
13. نشر القرارات التأديبية
إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً.
III. الاستقلالية والنزاهة
1. الاستقلالية والحياد
يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.
2. الصحافة والإعلانات التجارية
يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.
3. حالة التنافي
لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.
4. الابتزاز والرشوة
قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.
5. صورة الصحافي
على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.
6. التضامن والتآزر
يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.
IV. الحماية والحقوق
1. الحماية والسلامة
للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.
2. بند الضمير
لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.
3. التعاقد والكرامة
من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.