تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن ميثاق أخلاقيات الصحافة: القاضي الوردي يكتب: «قضاء الزملاء»
نشر في الأحداث المغربية يوم 07 - 08 - 2019


(*)

(*) باحث في القانون
حدث مهم ذلك الذي تضمنته الجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29 يوليو 2019 (ص 5326 ) والمتمثل في صدور قرار رئيس المجلس الوطني للصحافة يتعلق بنشر ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بعد التداول في شأنه والمصادقة عليه من طرف المجلس بتاريخ 7/03/2019.
ويكتسي الحدث أهميته ليس فقط بإخراج نص طال انتظاره لأكثر من حوالي ثلاث عقود (سبق للنقابة الوطنية للصحافة أن أنشأت في مارس 1993 لجنة آداب المهنة ضمت إعلاميين بارزين: المهدي بنونة، مصطفى اليزناسني ومحمد العربي الخطابي )، ولكن للحمولة الأخلاقية التي ينتظر أن يشيعها كمدونة سلوك تجسد الممارسة الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة.
فبلغة باذخة، أنيقة، مقتصدة وقوية جرت صياغة الميثاق مشتملا على ديباجة وأربع محاور كبرى:
(1 – المسؤولية المهنية 2 – المسؤولية إزاء المجتمع 3– الاستقلالية والنزاهة 4 – الحماية والحقوق ) مقسمة إلى 29 فقرة بعناوين شاملة لمختلف تفاصيل العمل الصحافي المهني، وكل ذلك فقط في ثلاث صفحات تغري بالقراءة والتأمل في المفاهيم التي تنحتها والقيم التي تنشدها، على النحو الذي لا يملك معه القارئ إلا أن يشيد بالجدارة اللغوية و ينوه بالقدرة على تبسيط المعقد في اللجنة التي نالت شرف صياغته.
ولأنه لم يكتب على عجل ليقرأ على عجل ارتأيت بداية أن أقتسم بعض العناوين والمضامين المختارة على أمل أن تتاح الفرصة مستقبلا لتحليل النص بعد تعميق القراءة فيه واستيعاب مراميه.
اعتبرت الديباجة أن للصحافيين مسؤولية اجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير (...) وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف، وأن أحكام هذا الميثاق الأخلاقي ومبادئه يخضع له الصحافيون والمؤسسات الصحافية بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء وفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
وتضيف الديباجة أن المسؤولية التي يتقيد بها الصحفيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
تفرع المحور الأول: المسؤولية المهنية إلى 11 فقرة معنونة بلغة شذرية: 1 – البحت عن الحقيقة 2 – معالجة الخبر (لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات) 3- الأخبار الكاذبة والتضليل (إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الالكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافرا لأحكام هذا الميثاق).
4 – تزوير المعطيات، 5 – الإخراج والتمثيل، 6 – حرية الرأي (الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة)، 7 – مصادر الأخبار (لابد أن تكون مصادر الأخبار معلومة وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإذا دعت الضرورة الملحة إلى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون) 8 – الوصول إلى المعلومات (على الصحافي تجنب اللجوء إلى الطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار)، 9 – الخبر والتعليق (يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا)، 10 – السطو (يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا، وذكر مصادر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان هذا الاستغلال يسبب ضررا لأصحابها الأصليين). 11 – التعدد والتوازن.
أما المحور الثاني: المسؤولية إزاء المجتمع فقد تضمن أكثر مواد الميثاق من خلال 13 عنوان/ فقرة: 1 – احترام الكرامة الإنسانية (من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، وخصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب. وعندما يتعلق الأمر بنشر وبت مواد مبررة أخلاقيا يجب الإشارة إلى ذلك بوضوح).
2 – التمييز والدعوة للكراهية 3 – احترام الحياة الخاصة (الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية)
4 – الحق في الصورة 5 – المس بالشرف والكرامة 6 – البذاءة والشعوذة (لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما بجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها). 7 – قرينة البراءة 8 – معالجة الأحكام (في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل، كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة)
9 – حماية القاصرين. 10 – احترام صورة المرأة 11 – التصحيح والرد 12 - الحق في النسيان ( يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان). 13- نشر القرارات التأديبية.
المحور الثالث: الاستقلالية والنزاهة انقسم إلى ست فقرات: 1 – الاستقلالية والحياد، 2 – الصحافة والاعلانات التجارية 3 – حالة التنافي، 4 – الابتزاز والرشوة ( قبول أو طلب الرشاوى أو الإبتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم ).
5 – صورة الصحافي (على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع ) 6 – التضامن والتآزر.
أما المحور الرابع والأخير فقد تضمن ثلاثة عناوين : الحماية والسلامة، 2 – بند الضمير ( لا يقبل الصحافي أي توجيه إلا من مشغله، مالم يتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبته، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق) .
3 – التعاقد والكرامة ( من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما القانون).
هنيئا للصحافة الوطنية بهذا الميثاق الأخلاقي الذي نتمنى أن ينال حظه من الدراسة والتعميم والالتزام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.