حزب "أومكونتو وي سيزوي" الجنوب إفريقي يدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي            السعدي : قطاع الصناعة التقليدية باقليم تزنيت سيعرف تطورا ملموسا بفضل برنامج شامل ومندمج    إشادة فلسطينية بدور جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية    المهاجرون المغاربة في مرمى العنف العنصري بإسبانيا    أخنوش يؤكد أن حكومته تدشن عهدا جديدا في مجال التشغيل    حزب الرئيس السابق لجنوب إفريقيا يدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي    "أكسيوس": أمريكا طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة القوات السورية    عيد العرش: رؤية ملكية رائدة من أجل مغرب متقدم ومزدهر    إطلاق تجربة نموذجية لصيد الأخطبوط بالغراف الطيني دعما للصيد البحري المستدام والمسؤول    وزارة: برنامج "GO سياحة" يذلل العقبات أمام المقاولين في القطاع السياحي    الأمم المتحدة…الضفة الغربية تشهد أكبر نزوح منذ 1967    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    ميناء طنجة المتوسط يعلن عن استثمار ضخم بقيمة 5 مليارات درهم لتوسعة محطة الشاحنات    وسط إشادة المؤسسات المالية الدولية.. أخنوش يعبر عن فخره بوضعية الاقتصاد الوطني وتدبير المالية العمومية        الاتحاد صوت الدولة الاجتماعية    صحيفة كندية: الداخلة، «ملتقى طرق» يربط بين فضاء البحر المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء    "طقوس الحظ" إصدار جديد للكاتب رشيد الصويلحي"    "الشرفة الأطلسية: ذاكرة مدينة تُباد باسم التنمية": فقدان شبه تام لهوية المكان وروحه الجمالية    مورسيا تحقق في "جرائم الكراهية"    أخنوش يستعرض بالبرلمان خطة الإنعاش الاقتصادي والإصلاح في ظل "الإرث الصعب"    "دراسة": الإفراط في النظر لشاشة الهاتف المحمول يؤثر على مهارات التعلم لدى الأطفال    وفاة معتصم "شاطو" أولاد يوسف بعد قفزه من خزان مياه واحتجازه عنصرًا من الوقاية المدنية    إحداث "مؤسسة المغرب 2030" يوحد الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب    وزارة الفلاحة تدافع عن جمعية مربي الأغنام والماعز وتؤكد أن حساباتها تُدقَّق سنويا    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    تضامن واسع مع الإخوة الشبلي بعد حبسهما بسبب مطالبتهما بكشف ملابسات وفاة أخيهما    لامين جمال يثير تفاعلاً واسعاً بسبب استعانته ب"فنانين قصار القامة" في حفل عيد ميلاده    حكيمي يختتم الموسم بتدوينة مؤثرة    وفاة أكبر عداء ماراثون في العالم عن عمر يناهز 114 عاما    موجة حرّ شديدة وأجواء غير مستقرة بعدد من مناطق المملكة    تقارير أرجنتينية.. المغرب وقطر والبرازيل في سباق محتدم لتنظيم كأس العالم للأندية 2029    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    المنتخب المغربي يواجه مالي في ربع نهائي "كان" السيدات    قارئ شفاه يكشف ما قاله لاعب تشيلسي عن ترامب أثناء التتويج    "فيفا": الخسارة في نهائي مونديال الأندية لن يحول دون زيادة شعبية سان جيرمان    العيطة المرساوية تعود إلى الواجهة في مهرجان يحتفي بالذاكرة وينفتح على المستقبل    فرانكو ماستانتونو: مكالمة ألونسو حفزتني.. ولا أهتم بالكرة الذهبية    كيوسك الثلاثاء | توجه جديد لتقنين استعمال الهواتف داخل المؤسسات التعليمية    الإفراط في النظر لشاشات الهواتف يضعف مهارات التعلم لدى الأطفال    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحتضن دورة تكوينية لفائدة وفد فلسطيني رفيع لتعزيز الترافع الحقوقي والدولي    اليونسكو تُدرج "مقابر شيشيا" الإمبراطورية ضمن قائمة التراث العالمي... الصين تواصل ترسيخ إرثها الحضاري    "مهرجان الشواطئ" لاتصالات المغرب يحتفي ب21 سنة من الموسيقى والتقارب الاجتماعي        الذّكرى 39 لرحيل خورخي لويس بورخيس    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    لأول مرة.. دراسة تكشف تسلل البلاستيك إلى مبايض النساء    وفاة مؤثرة مغربية بعد مضاعفات جراحة في تركيا تشعل جدلا حول سلامة عمليات التخسيس    مهرجان ربيع أكدال الرياض يعود في دورته الثامنة عشرة    تواصل ‬موجات ‬الحر ‬الشديدة ‬يساهم ‬في ‬تضاعف ‬الأخطار ‬الصحية    وفاة الإعلامي الفرنسي تييري أرديسون عن عمر ناهز 76 عاما    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين الطوارئ في زمن كورونا: بين المشروعية وضرورة حفظ الأمن الصحي
نشر في أخبارنا يوم 24 - 04 - 2020

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيت 19 بدولة الصين، وانتقاله لدول أخرى بآسيا وأوربا في ظرف زمني قياسي، استشعرت دول أخرى خطورة الأمر، و شرعت في تبني إجراءات احترازيه في محاولة استباقية لوقف زحف هذا الفيروس نحو بلدانها ، ومع اتساع رقعة انتشاره حول العالم ، و تزايد عدد الاصابات المؤكدة والضحايا في الارواح في دول عديدة، اعتبرته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية. فاقتنعت معظم دول العالم بعد ذلك بضرورة تطبيق حالة الطوارئ لأسباب صحية ، رغم أن إجراءاتها تشكل في مجملها تعطيلا لمجموعة من الحقوق والحريات المكفولة دستوريا .
وفي أغلب الأنظمة التي لاتتوفر على مقتضيات قانونية خاصة بحالة الطوارئ، عملت السلطات التشريعية بها على وضع آلتها التشريعية مؤقتا بيد السلطات التنفيذية، قصد وضع إجراءات وتبني تدابير وقرارات صارمة لمواجهة هذا الوباء الذي يهدد أمن وصحة المواطنين .
ولأن المغرب بدوره لم يسلم من قبضة هذا الفيروس المجهري السادي ، فقد اضطر لفرض حالة الطوارئ الصحية بمقتضى مراسيم قوانين .

أولا : مشروعية أحكام وإجراءات حالة الطوارئ .
تجنب معظم فقهاء القانون الدستوري تعريف حالة الطوارئ ، واكتفوا فقط بتبيان الغرض أو الهدف من إعلانها , وهذا الغرض يتمثل في تقوية السلطة التنفيذية بمنحها سلطات تشريعية وحتى قضائية أحيانا، في إطار نظام قانوني استثنائي.
ومن المعلوم، أن حالة الطوارئ لاتعلن إلا لأسباب محددة وواضحة تنطوي على مواجهة خطر محدق ، لكي يكون ذلك مبررا لهجر تلك القواعد العادية واللجوء إلى قواعد استثنائية تخالف المألوف . وإن كانت هذه الظروف تشكل تعطيلا لبعض الحريات كالتنقل والتجوال والتجمع والسفر، إلا أن ذلك ليس خروجا عن المشروعية؛ لأن مبدأ الظروف الإستثنائية هو الذي يعطي لهذا الخروج مشروعيته في إطار ماأسماه الفقه ب "مشروعية الأزمات" .
و بالنسبة للمغرب، فإن السلطلة التنفيذية فرضت حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ووضعت أحكامها بمقتضى المرسومين 2.20.293 و 2.20.292 الصادرين بتاريخ 23 مارس 2020، والتي تم تمديد العمل بهما بمقتضى المرسوم رقم 2.20.330، مستمدة شرعيتها في كل ذلك من الفصول 81 و90 و 92 من الدستور . ومبررة الحاجة إليها بضرورات الحق في السلامة الشخصية للأفراد ومسؤولية السلطات العمومية عن سلامة السكان وسلامة الأمن الترابي، المؤكد عليها في الفصلين 21 و 24 من الدستور. وهكذا مأسست السلطة التنفيذية تدخلاتها عن طريق وضع الآليات القانونية لجعل تدخالاتها متسمة هي الأخرى بالشرعية.

ثانيا: قوانين وإجراءات الطوارئ حول العالم لمواجهة كورونا.
مع تفشي وباء كورونا بمعظم دول العالم، تجندت السلطات المختلفة بها لسن وفرض إجراءات وقوانين بغية تحصين ترابها وحماية مواطنيها من هذه الجائحة العابرة للحدود .
ففي مصر، لجأت السلطات إلى القانون رقم 137 والذي وضعته السلطة التشريعية سنة 1958 لمواجهة الأمراض الوبائية، والمعدل بموجب القانون رقم 55 لسنة 1979 . ويخول هذا القانون لمأموري التنفيذ العزل، الجبري للمرضى والمخالطين لهم وتفتيش المنازل بالاستعانة برجال الشرطة، كما ينص على عقوبات حبسية وغرامات في حق المخالفين .
وبالأردن، أعلنت الحكومة منذ الأيام الأولى لظهور الفيروس فوق أراضيها، عن تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعّل فقط في حالات الطوارئ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا . ويمنح هذا القانون رئيس الوزراء سلطات واسعة تفضي لتقييد عدد كبير من الحقوق الأساسية للمواطنين ؛ حيث
تم تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية ، وانتشر الجيش في مداخل ومخارج المدن ، ودعت المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت كل أشكال التجمع، وجعلت التنقل بين المحافظات شبه مستحيل .
وبموجب اللوائح الجديدة التي تم استصدارها في انجلترا طبقا لتشريع الصحة العامة، تم منح سلطات إضافية للإخصائيين الطبيين بما يسمح لهم باحتجاز الأفراد المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس .
وتعتمد ألمانيا على على قانون حماية العدوى لسنة 2001، والذي يفرض قيودا مشددة على حرية الأفراد وحقوقهم. وقانون الطوارئ يتيح للسلطات الألمانية حظر التجوال ونشر الجيش داخليا وحتى سرية المراسلات . وفي ولاية بافاريا الألمانية وبعد إعلانها عن حظر التجوال أعلنت عن تغريم المخالفين بمبالغ قد تصل ل 2500 يورو.
أما الصين، التي ينتقد الكثير سلطوية نظامها وممارساتها غير الديمقراطية، فقد فرضت منذ ظهور هذا الفيروس المزيد من التضييق على الحريات الفردية، وضاعفت سلطاتها من عمليات المراقبة والتجسس الإلكترونيين على السكان، ولجأت إلى استعمال القوة لاحتجاز الأشخاص في المناطق الموبوءة مما جعل مدنا كاملة "مدن أشباح" بعد فرض الحصار التام عليها .

ثالثا : الحاجة لقوانين وإجراءات جديدة لمحاصرة وباء كورونا بالمغرب .
مكنت الإجراءات الاحترازية الاستباقية السيادية التي اتخذتها السلطات المغربية، كإقفال جميع الحدود البرية والجوية البحرية في وجه حركة نقل المسافرين، إضافة إلى مختلف اجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها بمقتضى المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.293 من إبطاء تفشي الوباء والتسطيح النسبي لمنحنى تطوره . رغم أنها تبقى غير كافية إن كان الغرض هو القضاء على الفيروس واجتثاته من جميع مستنقعاته .
الان، هناك فرصة ثمينة مرة أخرى أمامنا لتجنيب بلدنا الأسوء، وفرض مزيد من الإجراءات والتدابيروالعقوبات الزجرية الصارمة لمحاربة مااستجد من سلوكات تقوض كل الجهود المبدولة للقضاء على هذا الوباء، والتي تنم بالأساس عن أزمة وعي وأخلاق أبان عنها البعض ؛ كعدم الإلتزام بتدابير الحجر الصحي ، ورمي الكمامات المستعملة بالشارع العام ، و النقل و التنقل السريين للمسافرين بين المدن، ومخالفة أوامر العزل الصحي الموجهة للمصابين ومخالطيهم والمشكوك في إصابتهم...

خلاصة
إن كانت حالة الطوارئ – خاصة في زمن الأوبئة – تشكل ظاهريا تعطيلا لبعض الحقوق الأساسية للأفراد، إلا أن ذلك يعتبر تعطيلا مرغوبا و مشروعا؛ لأن غرضه الأسمى هو حفظ النفس البشرية التي رعتها وحصنتها الشرائع السماوية قبل الوضعية .

والأكيد أن إطلاق يد السلطات لحفظ الأنفس لايمنحها توقيعا على بياض لتبني ممارسات سلطوية غير ديمقراطية . وبالمقابل، فلايمكن لأي مواطن واع إلا أن يزكي تدخلات السلطات لتبني عقوبات زجرية مشددة، والضرب بيد من حديد لردع المخالفين للقانون والمستهترين بحياة الأفراد وأمنهم الصحي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.