ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    صحافيون ينتقدون تصويت مجلس المستشارين على قانون مجلس الصحافة ويهددون بالتصعيد    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة        وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين الطوارئ في زمن كورونا: بين المشروعية وضرورة حفظ الأمن الصحي
نشر في أخبارنا يوم 24 - 04 - 2020

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيت 19 بدولة الصين، وانتقاله لدول أخرى بآسيا وأوربا في ظرف زمني قياسي، استشعرت دول أخرى خطورة الأمر، و شرعت في تبني إجراءات احترازيه في محاولة استباقية لوقف زحف هذا الفيروس نحو بلدانها ، ومع اتساع رقعة انتشاره حول العالم ، و تزايد عدد الاصابات المؤكدة والضحايا في الارواح في دول عديدة، اعتبرته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية. فاقتنعت معظم دول العالم بعد ذلك بضرورة تطبيق حالة الطوارئ لأسباب صحية ، رغم أن إجراءاتها تشكل في مجملها تعطيلا لمجموعة من الحقوق والحريات المكفولة دستوريا .
وفي أغلب الأنظمة التي لاتتوفر على مقتضيات قانونية خاصة بحالة الطوارئ، عملت السلطات التشريعية بها على وضع آلتها التشريعية مؤقتا بيد السلطات التنفيذية، قصد وضع إجراءات وتبني تدابير وقرارات صارمة لمواجهة هذا الوباء الذي يهدد أمن وصحة المواطنين .
ولأن المغرب بدوره لم يسلم من قبضة هذا الفيروس المجهري السادي ، فقد اضطر لفرض حالة الطوارئ الصحية بمقتضى مراسيم قوانين .

أولا : مشروعية أحكام وإجراءات حالة الطوارئ .
تجنب معظم فقهاء القانون الدستوري تعريف حالة الطوارئ ، واكتفوا فقط بتبيان الغرض أو الهدف من إعلانها , وهذا الغرض يتمثل في تقوية السلطة التنفيذية بمنحها سلطات تشريعية وحتى قضائية أحيانا، في إطار نظام قانوني استثنائي.
ومن المعلوم، أن حالة الطوارئ لاتعلن إلا لأسباب محددة وواضحة تنطوي على مواجهة خطر محدق ، لكي يكون ذلك مبررا لهجر تلك القواعد العادية واللجوء إلى قواعد استثنائية تخالف المألوف . وإن كانت هذه الظروف تشكل تعطيلا لبعض الحريات كالتنقل والتجوال والتجمع والسفر، إلا أن ذلك ليس خروجا عن المشروعية؛ لأن مبدأ الظروف الإستثنائية هو الذي يعطي لهذا الخروج مشروعيته في إطار ماأسماه الفقه ب "مشروعية الأزمات" .
و بالنسبة للمغرب، فإن السلطلة التنفيذية فرضت حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ووضعت أحكامها بمقتضى المرسومين 2.20.293 و 2.20.292 الصادرين بتاريخ 23 مارس 2020، والتي تم تمديد العمل بهما بمقتضى المرسوم رقم 2.20.330، مستمدة شرعيتها في كل ذلك من الفصول 81 و90 و 92 من الدستور . ومبررة الحاجة إليها بضرورات الحق في السلامة الشخصية للأفراد ومسؤولية السلطات العمومية عن سلامة السكان وسلامة الأمن الترابي، المؤكد عليها في الفصلين 21 و 24 من الدستور. وهكذا مأسست السلطة التنفيذية تدخلاتها عن طريق وضع الآليات القانونية لجعل تدخالاتها متسمة هي الأخرى بالشرعية.

ثانيا: قوانين وإجراءات الطوارئ حول العالم لمواجهة كورونا.
مع تفشي وباء كورونا بمعظم دول العالم، تجندت السلطات المختلفة بها لسن وفرض إجراءات وقوانين بغية تحصين ترابها وحماية مواطنيها من هذه الجائحة العابرة للحدود .
ففي مصر، لجأت السلطات إلى القانون رقم 137 والذي وضعته السلطة التشريعية سنة 1958 لمواجهة الأمراض الوبائية، والمعدل بموجب القانون رقم 55 لسنة 1979 . ويخول هذا القانون لمأموري التنفيذ العزل، الجبري للمرضى والمخالطين لهم وتفتيش المنازل بالاستعانة برجال الشرطة، كما ينص على عقوبات حبسية وغرامات في حق المخالفين .
وبالأردن، أعلنت الحكومة منذ الأيام الأولى لظهور الفيروس فوق أراضيها، عن تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعّل فقط في حالات الطوارئ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا . ويمنح هذا القانون رئيس الوزراء سلطات واسعة تفضي لتقييد عدد كبير من الحقوق الأساسية للمواطنين ؛ حيث
تم تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية ، وانتشر الجيش في مداخل ومخارج المدن ، ودعت المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت كل أشكال التجمع، وجعلت التنقل بين المحافظات شبه مستحيل .
وبموجب اللوائح الجديدة التي تم استصدارها في انجلترا طبقا لتشريع الصحة العامة، تم منح سلطات إضافية للإخصائيين الطبيين بما يسمح لهم باحتجاز الأفراد المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس .
وتعتمد ألمانيا على على قانون حماية العدوى لسنة 2001، والذي يفرض قيودا مشددة على حرية الأفراد وحقوقهم. وقانون الطوارئ يتيح للسلطات الألمانية حظر التجوال ونشر الجيش داخليا وحتى سرية المراسلات . وفي ولاية بافاريا الألمانية وبعد إعلانها عن حظر التجوال أعلنت عن تغريم المخالفين بمبالغ قد تصل ل 2500 يورو.
أما الصين، التي ينتقد الكثير سلطوية نظامها وممارساتها غير الديمقراطية، فقد فرضت منذ ظهور هذا الفيروس المزيد من التضييق على الحريات الفردية، وضاعفت سلطاتها من عمليات المراقبة والتجسس الإلكترونيين على السكان، ولجأت إلى استعمال القوة لاحتجاز الأشخاص في المناطق الموبوءة مما جعل مدنا كاملة "مدن أشباح" بعد فرض الحصار التام عليها .

ثالثا : الحاجة لقوانين وإجراءات جديدة لمحاصرة وباء كورونا بالمغرب .
مكنت الإجراءات الاحترازية الاستباقية السيادية التي اتخذتها السلطات المغربية، كإقفال جميع الحدود البرية والجوية البحرية في وجه حركة نقل المسافرين، إضافة إلى مختلف اجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها بمقتضى المادة 2 من المرسوم رقم 2.20.293 من إبطاء تفشي الوباء والتسطيح النسبي لمنحنى تطوره . رغم أنها تبقى غير كافية إن كان الغرض هو القضاء على الفيروس واجتثاته من جميع مستنقعاته .
الان، هناك فرصة ثمينة مرة أخرى أمامنا لتجنيب بلدنا الأسوء، وفرض مزيد من الإجراءات والتدابيروالعقوبات الزجرية الصارمة لمحاربة مااستجد من سلوكات تقوض كل الجهود المبدولة للقضاء على هذا الوباء، والتي تنم بالأساس عن أزمة وعي وأخلاق أبان عنها البعض ؛ كعدم الإلتزام بتدابير الحجر الصحي ، ورمي الكمامات المستعملة بالشارع العام ، و النقل و التنقل السريين للمسافرين بين المدن، ومخالفة أوامر العزل الصحي الموجهة للمصابين ومخالطيهم والمشكوك في إصابتهم...

خلاصة
إن كانت حالة الطوارئ – خاصة في زمن الأوبئة – تشكل ظاهريا تعطيلا لبعض الحقوق الأساسية للأفراد، إلا أن ذلك يعتبر تعطيلا مرغوبا و مشروعا؛ لأن غرضه الأسمى هو حفظ النفس البشرية التي رعتها وحصنتها الشرائع السماوية قبل الوضعية .

والأكيد أن إطلاق يد السلطات لحفظ الأنفس لايمنحها توقيعا على بياض لتبني ممارسات سلطوية غير ديمقراطية . وبالمقابل، فلايمكن لأي مواطن واع إلا أن يزكي تدخلات السلطات لتبني عقوبات زجرية مشددة، والضرب بيد من حديد لردع المخالفين للقانون والمستهترين بحياة الأفراد وأمنهم الصحي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.