المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية منح النيابة العامة صلاحية طلب بطلان الأحكام    أخبار الساحة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبد الله وزان حتى 2028    عدد ضحايا حوادث السير يرتفع بالمدن فيما يسجل انخفاضا خارجها خلال شهر يوليوز    دعم تنظيم المهرجانات السينمائية ب25 مليون و840 ألف درهم برسم دورة يوليوز 2025    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    الكاف يعفي الوداد من الدور التمهيدي ويمنحه انطلاقة قوية في الكونفدرالية    سكان غزة يرفعون العلم المغربي في حركة شكرٍ وطنية بعد وصول مساعدات جوية ملكية مغربية    إجراء تنظيمي جديد بميناء طنجة المتوسط خلال فترة الذروة    الشرطة تُطيح بمزورين من إفريقيا جنوب الصحراء    موجة حر تضرب المغرب حتى الأحد المقبل    بورصة الدار البيضاء تستهل الجلسة بأداء مستقر يميل للصعود    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد        الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى مراجعة التقطيع الانتخابي    الرجاء يضم معاذ الضحاك من اتحاد تواركة على سبيل الإعارة            حادث مأساوي يودي بحياة سائق طاكسي ويرسل آخرين إلى مستعجلات الخميسات    حريق مدمر في جنوب فرنسا يخلف قتيلا وتسعة مصابين ويلتهم 12 ألف هكتار    الانتخابات المقبلة... أي نخب سياسية لكأس العالم والصحراء والسيادة الوطنية؟    حزب "النهج" ينبه إلى تصاعد الاحتجاجات ضد التهميش ويستنكر الأسعار الخيالية المصاحبة للعطلة الصيفية    بعد طول انتظار: افتتاح حديقة عين السبع في هذا التاريخ!    الصين تخصص أكثر من مليار يوان لدعم جهود الإغاثة من الكوارث الطبيعية    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار    الهند تعزز شراكتها مع المغرب في سوق الأسمدة عقب تراجع الصادرات الصينية    مراكش والدار البيضاء أفضل الوجهات المفضلة للأمريكيين لعام 2025    إسبانيا توقف خططا لشراء مقاتلات طراز "إف-35"    المغرب يدرب 23 عسكرية من 14 دولة على عمليات حفظ السلام الأممية    التأمين التكافلي.. أقساط بقيمة 94,9 مليون درهم خلال سنة 2024    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 193 بينهم 96 طفلا    نيران بطريفة الإسبانية تخلي السياح    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3        بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    حين يضع مسعد بولس النقاط على حروف قضية الصحراء المغربية في عقر قصر المرادية.    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    سفير إسرائيل السابق في فرنسا يناشد ماكرون: إذا لم تفرض عقوبات فورية على إسرائيل فسوف تتحول غزة إلى بمقبرة    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن سن 53 عاما    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    خواطر تسر الخاطر    بارتي لاعب أرسنال السابق يمثل أمام محكمة بريطانية بتهم اغتصاب واعتداء جنسي    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معطلو محضر 20 يوليوز يجرون قانون المالية للطعن الدستوري
نشر في أخبارنا يوم 02 - 01 - 2013

سجلت كتابة ضبط المجلس الدستوري في نهاية سنة 2012 على الساعة الثالثة والخمسة وخمسون دقيقة طعنا دستوريا ضد قانون مالية حكومة عبد الإله ابن كيران.
أهم طعن في المذكرة التي وقعتها أحزاب الفرق النيابية للأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري، كان ضد اعتماد الحكومة على الفصل 77 من الدستور ضد تعديل تقدمت به فرق المعارضة وكان يرمي لتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز الذين سبق للحكومة السابقة أن وعدتهم بالتوظيف دون اللجوء لمباراة. المذكرة التي تتوفر “الأحداث المغربية” على نسخة منها عابت على الحكومة أنها أحدثت بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2013 ما يناهز 24 ألف منصب مالي برسم الميزانية العامة، ولكنها بالمقابل رفضت التعديل الذي تقدم به كل من فريق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بتخصيص 2429 منصب من أصل المناصب المالية المحدثة لفائدة الأطر العاطلة المشمولة بالاتفاقية الموقعة مع الحكومة السابقة في اطار محضر 20 يوليوز 2011.
المذكرة اسست طعنها على ضرورة احترام الدولة لتعهداتها من خلال التعاقب الحكومي حفاظا على عنصر الثقة الذي يجب أن يكون بين الدولة وجميع الأطراف الأخرى من خلال احترام الالتزامات الحكومية. اعمال فيثو الفصل 77 من الدستور اعتبرته المذكرة الموقعة من قبل كل أحزاب المعارضة معيبا لأن الدفع بهذا الفصل بحسب نفس المذكرة يرمي أساسا للحفاظ على توازن مالية الدولة، “وحيث أن التعليل الذي استند عليه في استعمال هذا النص اعتبر أن التعديل المقدم من طرف المعارضة يمس بتوازن مالية الدولة في حين أن استعمال لا ينشىء مناصب أخرى آي أنه لا يكلف مالية الدولة شيئا ولا يزيد من نفقاتها أو إحداث تكليف جديد” بعدما طالبت فرق المعارضة المقدمة للطعن، بادخال المناصب المتعلقة بمعطلي محضر 20 يوليوز في خضم ما حددته الحكومة من مناصب شغل “مما يجعل استعمال هذا الفصل، تقول المذكرة، تم بشكل غير قانوني ومخل لما ينص عليه وما يستهدف منه، لكون الحكومة قد أحدثت هدا التكليف مسبقا”.
مذكرة الطعن الدستوري اعتبرت أن الحكومة كان يتوجب عليها إحالة الاقتراح على التصوبت، عوض ما وصفته بالتعسف في استعمال الفصل 77 لكون إعمال هذا الفصل يمنع تلقائيا إحالة التعديل على التصويت.
من جهة ثانية اعتبرت المذكرة التي تدشن أول طعن دستوري في مشاريع قوانين مالية حكومة عبد الإله آبن كيران أن مشروع القانون المالي الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية الصادر في 1998. فرق المعارضة اعتبرت أن هذا القانون أصبح منذ إصدار دستور 2011 متجاوزا ولا يتلاءم مع مستجدات هذا الدستور، لكون القانون التنظيمي الحالي للمالية يستند في مرجعيته وحيثاثه على دستور 1996 خصوصا الفصلين 26 و58، وهو ما تم نسخه بمتقضى الفصل 180 من دستور 2011 “ومن تم فقد أصبح القانون التنظيمي للمالية يستند على دستور في حكم العدم” بحسب عبارات المذكرة.
الطعن الثالث الذي ورد في المذكرة التي ضمنت في 14 صفحة أن مشروع قانون مالية 2013 تنافت مقتضياته مع قاعدة توازن الميزانية باعتبارها قاعدة تكرسها التشريعات المالية الحديثة، وتبين لمقدمي الطعن الدستوري في مشروع قانون مالية 2013 أن المقارنة بين موارد الدولة وتكاليفها تبين أن هناك عجزا بأكثر من 12 مليار و290 مليون درهم. المذكرة اعتبرت أن عدم التوازن يتعارض مع الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور التي بمتقضاها يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
سيكون على رئيس المجلس الدستوري أن يراسل رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في موضوع الطعن المقدم في مشروع القانون المالي. ويبقى الأجل الدستوري المتوفر لدى قضاة المجلس للبث في الطعن المقدم ضد مشروع قانون المالية هو شهر ما لم ترى الحكومة ضرورة التعجيل بإصدار الحكم خلال 8 أيام. الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور الحالي تنص على هذه الآجال ولكنها في المقابل تنص على وقف سريان اجل إصدار الأمر بالتنفيذ إلى حين صدور الحكم وهو يوجب على رئيس الحكومة وقف صرف الاعتمادات إلى حين المصادقة النهائية على مشروع القانون المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.