تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معطلو محضر 20 يوليوز يجرون قانون المالية للطعن الدستوري
نشر في أخبارنا يوم 02 - 01 - 2013

سجلت كتابة ضبط المجلس الدستوري في نهاية سنة 2012 على الساعة الثالثة والخمسة وخمسون دقيقة طعنا دستوريا ضد قانون مالية حكومة عبد الإله ابن كيران.
أهم طعن في المذكرة التي وقعتها أحزاب الفرق النيابية للأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري، كان ضد اعتماد الحكومة على الفصل 77 من الدستور ضد تعديل تقدمت به فرق المعارضة وكان يرمي لتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز الذين سبق للحكومة السابقة أن وعدتهم بالتوظيف دون اللجوء لمباراة. المذكرة التي تتوفر “الأحداث المغربية” على نسخة منها عابت على الحكومة أنها أحدثت بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2013 ما يناهز 24 ألف منصب مالي برسم الميزانية العامة، ولكنها بالمقابل رفضت التعديل الذي تقدم به كل من فريق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بتخصيص 2429 منصب من أصل المناصب المالية المحدثة لفائدة الأطر العاطلة المشمولة بالاتفاقية الموقعة مع الحكومة السابقة في اطار محضر 20 يوليوز 2011.
المذكرة اسست طعنها على ضرورة احترام الدولة لتعهداتها من خلال التعاقب الحكومي حفاظا على عنصر الثقة الذي يجب أن يكون بين الدولة وجميع الأطراف الأخرى من خلال احترام الالتزامات الحكومية. اعمال فيثو الفصل 77 من الدستور اعتبرته المذكرة الموقعة من قبل كل أحزاب المعارضة معيبا لأن الدفع بهذا الفصل بحسب نفس المذكرة يرمي أساسا للحفاظ على توازن مالية الدولة، “وحيث أن التعليل الذي استند عليه في استعمال هذا النص اعتبر أن التعديل المقدم من طرف المعارضة يمس بتوازن مالية الدولة في حين أن استعمال لا ينشىء مناصب أخرى آي أنه لا يكلف مالية الدولة شيئا ولا يزيد من نفقاتها أو إحداث تكليف جديد” بعدما طالبت فرق المعارضة المقدمة للطعن، بادخال المناصب المتعلقة بمعطلي محضر 20 يوليوز في خضم ما حددته الحكومة من مناصب شغل “مما يجعل استعمال هذا الفصل، تقول المذكرة، تم بشكل غير قانوني ومخل لما ينص عليه وما يستهدف منه، لكون الحكومة قد أحدثت هدا التكليف مسبقا”.
مذكرة الطعن الدستوري اعتبرت أن الحكومة كان يتوجب عليها إحالة الاقتراح على التصوبت، عوض ما وصفته بالتعسف في استعمال الفصل 77 لكون إعمال هذا الفصل يمنع تلقائيا إحالة التعديل على التصويت.
من جهة ثانية اعتبرت المذكرة التي تدشن أول طعن دستوري في مشاريع قوانين مالية حكومة عبد الإله آبن كيران أن مشروع القانون المالي الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية الصادر في 1998. فرق المعارضة اعتبرت أن هذا القانون أصبح منذ إصدار دستور 2011 متجاوزا ولا يتلاءم مع مستجدات هذا الدستور، لكون القانون التنظيمي الحالي للمالية يستند في مرجعيته وحيثاثه على دستور 1996 خصوصا الفصلين 26 و58، وهو ما تم نسخه بمتقضى الفصل 180 من دستور 2011 “ومن تم فقد أصبح القانون التنظيمي للمالية يستند على دستور في حكم العدم” بحسب عبارات المذكرة.
الطعن الثالث الذي ورد في المذكرة التي ضمنت في 14 صفحة أن مشروع قانون مالية 2013 تنافت مقتضياته مع قاعدة توازن الميزانية باعتبارها قاعدة تكرسها التشريعات المالية الحديثة، وتبين لمقدمي الطعن الدستوري في مشروع قانون مالية 2013 أن المقارنة بين موارد الدولة وتكاليفها تبين أن هناك عجزا بأكثر من 12 مليار و290 مليون درهم. المذكرة اعتبرت أن عدم التوازن يتعارض مع الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور التي بمتقضاها يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
سيكون على رئيس المجلس الدستوري أن يراسل رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في موضوع الطعن المقدم في مشروع القانون المالي. ويبقى الأجل الدستوري المتوفر لدى قضاة المجلس للبث في الطعن المقدم ضد مشروع قانون المالية هو شهر ما لم ترى الحكومة ضرورة التعجيل بإصدار الحكم خلال 8 أيام. الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور الحالي تنص على هذه الآجال ولكنها في المقابل تنص على وقف سريان اجل إصدار الأمر بالتنفيذ إلى حين صدور الحكم وهو يوجب على رئيس الحكومة وقف صرف الاعتمادات إلى حين المصادقة النهائية على مشروع القانون المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.