لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنسيق المصالح الخاصة ببولونيا    ضربة موجعة للنظام الجزائري: مالي تعلن دعمها الصريح لمغربية الصحراء وتسحب اعترافها ب"البوليساريو"..            عاجل: مالي تسحب اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية وتدعم مقترح الحكم الذاتي    مباحثات مغربية-بوروندية بالرباط لتعزيز التعاون البرلماني    باكستان تحتضن مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وسط أجواء من الشكوك والتصعيد    اختيار أربعة حكام مغاربة ضمن قائمة كأس العالم 2026    كأس العالم 2030 يعزز التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال    الكتابة الإقليمية بتارودانت تعقد دورتها الأولى للمجلس الاقليمي    التكوين بالتدرج المهني... رافعة جديدة لتأهيل الشباب وصون الحرف التقليدية في المغرب    الجهوية المتقدمة في المغرب: الروية الملكية السديدة والانتقال إلى السرعة الثانية    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    تشديد شروط الولوج وتوسيع الاختصاصات وتعزيز الرقابة المهنية.. هذه تفاصيل مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    قمة مغربية بين الجيش ونهضة بركان    ذهاب نصف نهائي كأس ال"كاف ".. أولمبيك آسفي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري بطموح وضع قدم أولى في المشهد الختامي    مستقبل نائل العيناوي مع روما على المحك.. هل يغادر "الذئاب" في الصيف؟    الصافرة المغربية تعود للواجهة العالمية.. جلال جيد "حكما للساحة" في مونديال 2026    سعر النفط يقفز 3 بالمئة ويتجاوز 100 دولار للبرميل    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    نشرة إنذارية.. زخات رعدية مع تساقط البرد وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد    الحكم بسنة حبسا نافذا على 5 محتجين ضد مقلع الحجارة بقلعة السراغنة    تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 176,61 مليار درهم من 2 إلى 9 أبريل    حين تحكم الجراح.. السياسة في مرآة المشاعر        رويترز: ترامب يدرس سحب بعض القوات الأمريكية من أوروبا    الشرطة الألمانية تحقق في اعتداء على مطعم إسرائيلي بميونخ    بصمة "مهرجان العلوم" في نسخته الثامنة..    القُرون لغير العاقل تُنْسَب للأيائل !    200 مليون مسافر وأداء آمن لقطاع الطيران الصيني خلال الربع الأول من 2026    منتخب التايكوندو للشباب يشارك في بطولة العالم ب"طشقند"        حقوقيو الرباط يدينون التضييق على سكان "حي المحيط" ويطالبون بوقف خروقات نزع الملكية    شاب مغربي تحول إلى بطل الصين بعد إنقاذه لطفلة من الموت    "أرتميس 2" تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء    تصعيد نقابي بتاونات.. النقابة الوطنية للصحة تعلن إنزالاً احتجاجياً ضد ما تصفه بتجاوزات مندوب وزارة الصحة        موتسيبي: ال"كاف" ملتزمة تماما بتطوير كرة القدم الإفريقية    مقتل الدبلوماسي الإيراني كمال خرازي    نقابيون ببني ملال ينددون باعتداء مدير المستشفى الجهوي على حراس الأمن ويكشفون اختلالات خطيرة في التسيير    أنفوغرافيك | تجاوزت 18 ألف طن سنة 2025.. المغرب في مقدمة المصدريين للخيار لإسبانيا        سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يقرأ الدستور: مبدأ الكتلة الدستورية
نشر في العمق المغربي يوم 20 - 05 - 2016

نتيجة للتطور الذي تناول تاريخ الدساتير الحديثة والدور الهام الذي قامت به في حياة الدولة العصرية، برزت الفكرة القائلة بأن للدستور الصدارة العليا في النظام القانوني القائم في الدولة والذي تجعل منه – أي الدستور – القانون الأساسي الأول الذي تستمد منه قوانين الدولة أصولها لكونها مبنية في أحكامها على مبادئ الدستور وقواعده.
وإذا كان الدستور يتمتع بالسمو على كل ما عداه من القوانين النظم القانونية نصا و روحا ( قرار المجلس الدستوري رقم 845 بتاريخ 3 يونيو 2012)، بحيث ''...يعد من المبادئ الملزمة بموجب الفصل السادس...''( قرار المجلس الدستوري رقم 937 تاريخ 29 مايو 2014)، و بالتالي '‘... يتعين على جميع المواطنين و المواطنات احترامه...'' (قرار المجلس الدستوري رقم 819 بتاريخ 16 نونبر 2011)، إلا أن غالبية الفقه الدستوري الحديث، بالمقابل، يرى أن الدستور لا يقتصر مضمونه فقط على مواده المرقمة في النص الدستوري، لأن هذه النصوص لوحدها بما تتصف به من اقتضاب وعموميات، تبقى في حالة قصور عن تأمين الحماية اللازمة لحقوق الإنسان وحرياته، وذلك بفعل وجود فجوة بين النص القاعدة وحالات سياسية يصعب على الوثيقة الدستورية تأطيرها، مما سيبرز معه معطى جديد يأخذ بفكرة المجال الدستوري أو بمعنى آخر مبدأ الكتلة الدستورية.
و يعرف الفقه الدستوري الكتلة الدستورية على أنها مجموعة من القوانين المكملة له، بالإضافة إلى المبادئ والقواعد ذات القيمة الدستورية. هذه القواعد والمبادئ، منها ما هو محدد في نص الدستور بحد ذاته، ومنها ما نجد جذوره في مبادئ عامة ذات قيمة دستورية، مستقاة إما من إعلانات الحقوق على مختلف مصادرها، أو من الاتفاقات والمعاهدات الدولية. مما يجعلنا نواجه كتلة دستورية ذات أبعاد متحركة، ليس لجهة تفسير مضمون قواعدها فقط، بل لجهة تحديد إطارها أيضا. الأمر الذي يفرض معه خصوصية النظرة إلى هذه الكتلة، ما بين دولة وأخرى.
في الأنموذج المغربي، نجد أن المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) لا يجد بدا من ارتكازه على كل عناصر الكتلة الدستورية، بمعنى أنه لا يقتصر على نصوص الدستور الصريحة في الدرجة الأولى، ولكنه يحيل أيضا على القوانين التنظيمية بشكل صريح ويجعلها من بين الأسس الرئيسية لموضوع المراقبة، بحيث يفرض التطابق الوجوبي مع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور. و هو ما ذهبت إليه الغرفة الدستورية في مقررها رقم 14 بتاريخ 3 مايو 1979، حين اعتبرت أن '' ... القانون التنظيمي للمالية منبثق عن الدستور و يعد مكملا له...''، و هو الأمر الذي سار عليه المجلس الدستوري، أيضا، من خلال قراره رقم 786 بتاريخ 02 مارس 2010، حيث نص على أن ''... القوانين التنظيمية تعد منبثقة عن الدستور و مكملة له و تغدو أحكامها بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور امتدادا له...''.
و من جهة أخرى، إذا كان الدستور و القوانين التنظيمية يعدان من أهم العناصر المؤسسة للكتلة الدستورية، إلا أن تفحص موضوع قرارات المجلس الدستوري، يكشف على أنه يرتكز في الدرجة الثالثة، على القرارات التي اتخذها سابقا. بمعنى أن إقرار أي مقتضى تشريعي جديد من طرف المجلس الدستوري يفترض أولا مطابقته للدستور، ثم للقوانين التنظيمية التي تعتبر مكملة للدستور، و في الدرجة الثالثة أن لا يخرج هذا المقتضى عن الاجتهادات السابقة للمجلس الدستوري التي لها علاقة بالموضوع. و لتوضيح هذه المسالة، نستحضر إشكالية الجهات المختصة باقتراح القوانين التنظيمية. فإذا يستخلص من قراءة الفصلين 49 و 86 من الدستور أن اقتراح القوانين التنظيمية هو مجال خاص بالحكومة، الأمر الذي أكده القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية 13-066 من خلال المادة 21 حيث أعطى حق إحالة القوانين التنظيمية لرئس الحكومة، إلا أنه من زاوية أخرى، قراءة الفصول 78-80-82-84 (أخذا بمبدأ وحدة النص الدستوري)، تجعل اقتراح القوانين التنظيمية هو حق مقرر لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان، الأمر الذي فرض مع اجتهادا قضائيا يتجاوز النص الدستوري و القوانين التنظيمية للإجابة على هذه الإشكالية، و هو المنحى الذي سلكه القاضي الدستوري حين اعتبر في قراره ( رقم 95-52 الصادر في 3 يناير 1995) أن ''... اقتراح القوانين و تعديلاتها سواء كانت مشاريع أو مقترحات، هو حق مقرر لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان...''.
و نخلص بالقول أن عقبات تفحص وفهم المقاصد و الأبعاد الدستورية الكبرى تفرض في البداية مواجهة المصدر المرجعي الواجب الاحتكام إليها من ضمن هذه الكتلة الدستورية.
باحث بجامعة عبد المالك السعدي - طنجة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.