إسناد تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب    رويترز: القادة الإيرانييون الذين استهدفهم الهجوم الإسرائيلي فاق عددهم ال20    "العدالة والتنمية" يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو إلى لجم الكيان الصهيوني    بعد رد إيران... سعر النفط يرتفع إلى 74.23 دولار للبرميل    مهنيو و فعاليات الصيد البحري بالجديدة يعترضون على مقترحات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري    حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بساحة الحنصالي بالجديدة تحت إشراف السلطات المحلية    حملة ميدانية واسعة لمحاربة احتلال الملك العمومي بسوق للازهرة بالجديدة    الطالبي العلمي يتباحث مع وفد من أعضاء مكتب المنتدى البرلماني لرؤساء لجان الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية    تراجع ملحوظ في كميات وقيمة الأسماك بميناء الناظور خلال الأشهر الأخيرة    نهضة بركان يطمع في ثلاثية تاريخية والجيش الملكي يبحث عن التعويض    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي دهسه تاجر مخدرات    البواري: لجان محلية تشرف على إيصال دعم القطيع الوطني للماشية إلى المربين    سوق السيارات المستعملة.. تسجيل رقم قياسي تاريخي بلغ 775 ألف و121 عملية تحويل ملكية خلال سنة 2024    السنغال تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء أمام الأمم المتحدة    "بيجيدي" يُدين هجوم إسرائيل على إيران    اجتماع عمل لبحث إجراءات إعادة تكوين قطيع الماشية على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة    " التحول " معرض فردي للفنانة حياة قادري حسني برواق باب الرواح بالرباط    نج وكي بلاك يجمعان صوتهما لأول مرة في عمل غنائي مشترك    إطلاق برنامج تأهيلي لفائدة شباب خلف القضبان        السفير الصيني في المغرب، لي تشانغلين، يكتب: إلغاء الرسوم الجمركية سيتيح فرصًا أكبر لإفريقيا    اسرائيل تعلن عن إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم وتحث مواطنيها على اليقظة جراء هجومها على إيران        78 قتيلا في هجمات إسرائيلية بإيران وطهران تتوعد بالرد    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة سرقة رجل مسن في الشارع العام    عجز السيولة البنكية يتفاقم إلى 127 مليار درهم خلال أسبوع    ترامب محذرا إيران: إبرام الاتفاق أو الفناء    حرارة مرتفعة مع زخات رعدية محتملة    اللائحة الرسمية لفريق الوداد الرياضي في كأس العالم للأندية لكرة القدم    إسرائيل تستغل الذكاء الاصطناعي في اغتيال كبار العلماء النوويين الإيرانيين    طيران الإمارات تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى العراق والأردن ولبنان وإيران    السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    مرحبا2025.. هذه هي المنتجات الممنوع على الجالية إدخالها إلى المغرب    نسبة الإنجاز في الشطر الثالث من مشروع الطريق السيار جرسيف-الناظور تصل إلى 50%    مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يتوج ملكة جمال حب الملوك    أسماء غنائية عربية تعتلي خشبة موازين في دورته العشرين    رمزية بدون شرعية: تجاوز الرمز وخيانة المعنى في مبادرات الشباب المغاربة بإسرائيل    بطولة ايطاليا.. البلجيكي دي بروين ينتقل الى نابولي    الصادرات المغربية إلى الصين تسجّل نموًا لافتًا.. وآفاق واعدة بفضل الإعفاء الجمركي الشامل    مغرب الحضارة : إفريقيا اليوم لم تعد تنفع معها خطط الإرشاء والتحريف … ولم يعد يليق بها جلباب الاستعمار … !!!    الأخوان عبد الله وزكريا الوزان يلتحقان بنادي ريال مدريد    غوارديولا: "آسف ولكن لن أقول إن يامال مثل ميسي"    يونايتد يكمل إجراءات انتقال ماتيوس    حسنية أكادير يتعاقد رسميا مع أمير عبدو مدربا جديدا للفريق    ما أحوجنا إلى أسمائنا الحقيقية، لا إلى الألقاب!    مُحَمَّدُ الشُّوبِي... ظِلُّكَ الْبَاقِي فِينَا    حركة تعيينات جديدة تعيد رسم خارطة المسؤوليات القضائية    هل تم إضعاف مكافحة الفساد؟    شهادات مرضى وأسرهم..    كاظم الساهر يغني لجمهور "موازين"    مشاكل الكبد .. أعراض حاضرة وعلاجات ممكنة    فاس.. "نوستالجيا عاطفة الأمس" تعيد بباب الماكينة إحياء اللحظات البارزة من تاريخ المغرب    قانون ومخطط وطني لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة بالمغرب    تفشي الكلاب الضالة في الناظور: مخطط وطني لمواجهة الخطر الصحي المتزايد    إمارة المؤمنين لا يمكن تفويضها أبدا: إعفاء واليي مراكش وفاس بسبب خروقات دستورية    متحور ‬كورونا ‬الجديد ‬"NB.1.8.‬شديد ‬العدوى ‬والصحة ‬العالمية ‬تحذر    السعودية تحظر العمل تحت الشمس لمدة 3 أشهر    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أشهر في جميع منشآت القطاع الخاص    









كيف يقرأ الدستور: مبدأ الكتلة الدستورية
نشر في العمق المغربي يوم 20 - 05 - 2016

نتيجة للتطور الذي تناول تاريخ الدساتير الحديثة والدور الهام الذي قامت به في حياة الدولة العصرية، برزت الفكرة القائلة بأن للدستور الصدارة العليا في النظام القانوني القائم في الدولة والذي تجعل منه – أي الدستور – القانون الأساسي الأول الذي تستمد منه قوانين الدولة أصولها لكونها مبنية في أحكامها على مبادئ الدستور وقواعده.
وإذا كان الدستور يتمتع بالسمو على كل ما عداه من القوانين النظم القانونية نصا و روحا ( قرار المجلس الدستوري رقم 845 بتاريخ 3 يونيو 2012)، بحيث ''...يعد من المبادئ الملزمة بموجب الفصل السادس...''( قرار المجلس الدستوري رقم 937 تاريخ 29 مايو 2014)، و بالتالي '‘... يتعين على جميع المواطنين و المواطنات احترامه...'' (قرار المجلس الدستوري رقم 819 بتاريخ 16 نونبر 2011)، إلا أن غالبية الفقه الدستوري الحديث، بالمقابل، يرى أن الدستور لا يقتصر مضمونه فقط على مواده المرقمة في النص الدستوري، لأن هذه النصوص لوحدها بما تتصف به من اقتضاب وعموميات، تبقى في حالة قصور عن تأمين الحماية اللازمة لحقوق الإنسان وحرياته، وذلك بفعل وجود فجوة بين النص القاعدة وحالات سياسية يصعب على الوثيقة الدستورية تأطيرها، مما سيبرز معه معطى جديد يأخذ بفكرة المجال الدستوري أو بمعنى آخر مبدأ الكتلة الدستورية.
و يعرف الفقه الدستوري الكتلة الدستورية على أنها مجموعة من القوانين المكملة له، بالإضافة إلى المبادئ والقواعد ذات القيمة الدستورية. هذه القواعد والمبادئ، منها ما هو محدد في نص الدستور بحد ذاته، ومنها ما نجد جذوره في مبادئ عامة ذات قيمة دستورية، مستقاة إما من إعلانات الحقوق على مختلف مصادرها، أو من الاتفاقات والمعاهدات الدولية. مما يجعلنا نواجه كتلة دستورية ذات أبعاد متحركة، ليس لجهة تفسير مضمون قواعدها فقط، بل لجهة تحديد إطارها أيضا. الأمر الذي يفرض معه خصوصية النظرة إلى هذه الكتلة، ما بين دولة وأخرى.
في الأنموذج المغربي، نجد أن المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) لا يجد بدا من ارتكازه على كل عناصر الكتلة الدستورية، بمعنى أنه لا يقتصر على نصوص الدستور الصريحة في الدرجة الأولى، ولكنه يحيل أيضا على القوانين التنظيمية بشكل صريح ويجعلها من بين الأسس الرئيسية لموضوع المراقبة، بحيث يفرض التطابق الوجوبي مع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور. و هو ما ذهبت إليه الغرفة الدستورية في مقررها رقم 14 بتاريخ 3 مايو 1979، حين اعتبرت أن '' ... القانون التنظيمي للمالية منبثق عن الدستور و يعد مكملا له...''، و هو الأمر الذي سار عليه المجلس الدستوري، أيضا، من خلال قراره رقم 786 بتاريخ 02 مارس 2010، حيث نص على أن ''... القوانين التنظيمية تعد منبثقة عن الدستور و مكملة له و تغدو أحكامها بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور امتدادا له...''.
و من جهة أخرى، إذا كان الدستور و القوانين التنظيمية يعدان من أهم العناصر المؤسسة للكتلة الدستورية، إلا أن تفحص موضوع قرارات المجلس الدستوري، يكشف على أنه يرتكز في الدرجة الثالثة، على القرارات التي اتخذها سابقا. بمعنى أن إقرار أي مقتضى تشريعي جديد من طرف المجلس الدستوري يفترض أولا مطابقته للدستور، ثم للقوانين التنظيمية التي تعتبر مكملة للدستور، و في الدرجة الثالثة أن لا يخرج هذا المقتضى عن الاجتهادات السابقة للمجلس الدستوري التي لها علاقة بالموضوع. و لتوضيح هذه المسالة، نستحضر إشكالية الجهات المختصة باقتراح القوانين التنظيمية. فإذا يستخلص من قراءة الفصلين 49 و 86 من الدستور أن اقتراح القوانين التنظيمية هو مجال خاص بالحكومة، الأمر الذي أكده القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية 13-066 من خلال المادة 21 حيث أعطى حق إحالة القوانين التنظيمية لرئس الحكومة، إلا أنه من زاوية أخرى، قراءة الفصول 78-80-82-84 (أخذا بمبدأ وحدة النص الدستوري)، تجعل اقتراح القوانين التنظيمية هو حق مقرر لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان، الأمر الذي فرض مع اجتهادا قضائيا يتجاوز النص الدستوري و القوانين التنظيمية للإجابة على هذه الإشكالية، و هو المنحى الذي سلكه القاضي الدستوري حين اعتبر في قراره ( رقم 95-52 الصادر في 3 يناير 1995) أن ''... اقتراح القوانين و تعديلاتها سواء كانت مشاريع أو مقترحات، هو حق مقرر لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان...''.
و نخلص بالقول أن عقبات تفحص وفهم المقاصد و الأبعاد الدستورية الكبرى تفرض في البداية مواجهة المصدر المرجعي الواجب الاحتكام إليها من ضمن هذه الكتلة الدستورية.
باحث بجامعة عبد المالك السعدي - طنجة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.