الدرك الملكي بمولاي عبد الله ينقذ قاصراً تائهاً بعد انتهاء موسم مولاي عبد الله    فاس تواصل جذب السياح وتحقق نموا مستمرا في النشاط الفندقي    "البيجيدي" يدعو الحكومة إلى استحضار الدستور والاختيار الديمقراطي في إعداد برامج التنمية الترابية    الذهب يستقر قُبيل "جاكسون هول"    بتعليمات ملكية .. المغرب يرسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة    مهرجان "أصوات نسائية" يختتم مرحلته الأولى وسط أجواء احتفالية    ترامب: أمريكا ضالعة في أمن أوكرانيا    الجزائر تتأهل إلى ربع نهائي "الشان"    مقر "المينورسو" بالعيون يتحول إلى وجهة لوفود دبلوماسية بشأن الصحراء                سعد لمجرد يعود لمعانقة الجماهير المغربية عبر منصة مهرجان القنيطرة في سهرة استثنائية    "بي دي اس": وضع أسيدون تحت جهاز التنفس الاصطناعي وحالته الصحية خطيرة رغم استقرارها    اصطدام مروع قرب القصر الصغير: وفاة شخصين وإصابة 20 بجروح متفاوتة    إيقاف لص سيارات بمكناس نفذ 20 عملية سرقة.. آخرها حقيبة بها 14 مليون سنتيم    البكوري ينقذ المغرب التطواني بدعم مالي جديد تبلغ قيمته حوالي مليار سنتيم    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية بطنجة تنعي الروائي الكبير صنع الله إبراهيم    المغرب.. حين تُحلّق الطائرات محمّلة بالحياة نحو غزة    سبتة ومليلية تشهد جدلاً حول حظر النقاب.. وفاطمة هامد تعلق    نجم المنتخب الوطني يلتحق رسميا بالدوري السعودي    تحذير من موجة حر مصحوبة ب"الشركي" وزخات رعدية ورياح قوية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من المناطق    مسؤول بحماس: الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بغزة    مهرجان الشواطئ يواصل جولته ويشعل مرتيل والناظور والسعيدية    إنجاز طبي.. خلايا بنكرياسية تُنتج الأنسولين لمريض السكري    دراسة علمية تكشف وجود علاقة بين المعدة والصحة النفسية    الأزمة تضرب السوق العقار بالمغرب.. ركود كبير في المبيعات والأسعار ظلت مستقرة    بما في ذلك الناظور.. 19 مدينة مغربية تتجاوز 40 درجة وموجة حر استثنائية مستمرة    دراسة: حماية الحاجز الدموي الدماغي قد تحد من التدهور الإدراكي لدى المسنين    لفتيت يوجه الولاة والعمال لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية    الهزيمة أمام خورفكان تنهي مسيرة الحسين عموتة مع الجزيرة    الواجهات الزجاجية للمكاتب تفاقم معاناة الموظفين في ظل موجات الحرارة        احتياطي المغرب من العملات الصعبة يسجل رقما قياسيا جديدا    المغرب ‬الواثق ‬المطمئن ‬الصامد ‬والجزائر ‬المذعورة ‬المصدومة ‬            فتيان الدراجة المغربية يعودون بفضية من ليبيا    نبيل فهمي يقترب من خلافة أبو الغيط في منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية        الإفراط في ممارسة ألعاب الفيديو يُعرض المراهقين للتوتر والاكتئاب    "خيرونا" يجهّز عرضًا جديدًا لأوناحي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    ابتسام لشكر وإشكالية الحرية...    دراسة: العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية    فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيسة تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الاجتماعية وتنتقد المنع والتهميش    كأس آسيا لكرة السلة: المنتخب الأسترالي يتوج باللقب على حساب نظيره الصيني    الصحافة من بوابة الثقافة في ذكرى رحيل غلاب    "سينما الشاطئ" تحل بطنجة وتحتفي بالإبداع المغربي في الهواء الطلق    مؤرخان إسرائيليان ‬يقارنان المحرقة.. ‬والإبادة في‬ غزة!‬    دموع الأم ووفاء الوطن.. لحظات استثنائية في حفل كزينة بالرباط    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يقرأ الدستور: مبدأ الكتلة الدستورية
نشر في العمق المغربي يوم 20 - 05 - 2016

نتيجة للتطور الذي تناول تاريخ الدساتير الحديثة والدور الهام الذي قامت به في حياة الدولة العصرية، برزت الفكرة القائلة بأن للدستور الصدارة العليا في النظام القانوني القائم في الدولة والذي تجعل منه – أي الدستور – القانون الأساسي الأول الذي تستمد منه قوانين الدولة أصولها لكونها مبنية في أحكامها على مبادئ الدستور وقواعده.
وإذا كان الدستور يتمتع بالسمو على كل ما عداه من القوانين النظم القانونية نصا و روحا ( قرار المجلس الدستوري رقم 845 بتاريخ 3 يونيو 2012)، بحيث ''...يعد من المبادئ الملزمة بموجب الفصل السادس...''( قرار المجلس الدستوري رقم 937 تاريخ 29 مايو 2014)، و بالتالي '‘... يتعين على جميع المواطنين و المواطنات احترامه...'' (قرار المجلس الدستوري رقم 819 بتاريخ 16 نونبر 2011)، إلا أن غالبية الفقه الدستوري الحديث، بالمقابل، يرى أن الدستور لا يقتصر مضمونه فقط على مواده المرقمة في النص الدستوري، لأن هذه النصوص لوحدها بما تتصف به من اقتضاب وعموميات، تبقى في حالة قصور عن تأمين الحماية اللازمة لحقوق الإنسان وحرياته، وذلك بفعل وجود فجوة بين النص القاعدة وحالات سياسية يصعب على الوثيقة الدستورية تأطيرها، مما سيبرز معه معطى جديد يأخذ بفكرة المجال الدستوري أو بمعنى آخر مبدأ الكتلة الدستورية.
و يعرف الفقه الدستوري الكتلة الدستورية على أنها مجموعة من القوانين المكملة له، بالإضافة إلى المبادئ والقواعد ذات القيمة الدستورية. هذه القواعد والمبادئ، منها ما هو محدد في نص الدستور بحد ذاته، ومنها ما نجد جذوره في مبادئ عامة ذات قيمة دستورية، مستقاة إما من إعلانات الحقوق على مختلف مصادرها، أو من الاتفاقات والمعاهدات الدولية. مما يجعلنا نواجه كتلة دستورية ذات أبعاد متحركة، ليس لجهة تفسير مضمون قواعدها فقط، بل لجهة تحديد إطارها أيضا. الأمر الذي يفرض معه خصوصية النظرة إلى هذه الكتلة، ما بين دولة وأخرى.
في الأنموذج المغربي، نجد أن المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) لا يجد بدا من ارتكازه على كل عناصر الكتلة الدستورية، بمعنى أنه لا يقتصر على نصوص الدستور الصريحة في الدرجة الأولى، ولكنه يحيل أيضا على القوانين التنظيمية بشكل صريح ويجعلها من بين الأسس الرئيسية لموضوع المراقبة، بحيث يفرض التطابق الوجوبي مع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور. و هو ما ذهبت إليه الغرفة الدستورية في مقررها رقم 14 بتاريخ 3 مايو 1979، حين اعتبرت أن '' ... القانون التنظيمي للمالية منبثق عن الدستور و يعد مكملا له...''، و هو الأمر الذي سار عليه المجلس الدستوري، أيضا، من خلال قراره رقم 786 بتاريخ 02 مارس 2010، حيث نص على أن ''... القوانين التنظيمية تعد منبثقة عن الدستور و مكملة له و تغدو أحكامها بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور امتدادا له...''.
و من جهة أخرى، إذا كان الدستور و القوانين التنظيمية يعدان من أهم العناصر المؤسسة للكتلة الدستورية، إلا أن تفحص موضوع قرارات المجلس الدستوري، يكشف على أنه يرتكز في الدرجة الثالثة، على القرارات التي اتخذها سابقا. بمعنى أن إقرار أي مقتضى تشريعي جديد من طرف المجلس الدستوري يفترض أولا مطابقته للدستور، ثم للقوانين التنظيمية التي تعتبر مكملة للدستور، و في الدرجة الثالثة أن لا يخرج هذا المقتضى عن الاجتهادات السابقة للمجلس الدستوري التي لها علاقة بالموضوع. و لتوضيح هذه المسالة، نستحضر إشكالية الجهات المختصة باقتراح القوانين التنظيمية. فإذا يستخلص من قراءة الفصلين 49 و 86 من الدستور أن اقتراح القوانين التنظيمية هو مجال خاص بالحكومة، الأمر الذي أكده القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية 13-066 من خلال المادة 21 حيث أعطى حق إحالة القوانين التنظيمية لرئس الحكومة، إلا أنه من زاوية أخرى، قراءة الفصول 78-80-82-84 (أخذا بمبدأ وحدة النص الدستوري)، تجعل اقتراح القوانين التنظيمية هو حق مقرر لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان، الأمر الذي فرض مع اجتهادا قضائيا يتجاوز النص الدستوري و القوانين التنظيمية للإجابة على هذه الإشكالية، و هو المنحى الذي سلكه القاضي الدستوري حين اعتبر في قراره ( رقم 95-52 الصادر في 3 يناير 1995) أن ''... اقتراح القوانين و تعديلاتها سواء كانت مشاريع أو مقترحات، هو حق مقرر لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان...''.
و نخلص بالقول أن عقبات تفحص وفهم المقاصد و الأبعاد الدستورية الكبرى تفرض في البداية مواجهة المصدر المرجعي الواجب الاحتكام إليها من ضمن هذه الكتلة الدستورية.
باحث بجامعة عبد المالك السعدي - طنجة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.