تفاقم عجز السيولة البنكية ب 5,93 في المائة ما بين 4 و11 دجنبر    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    القلب الكبير ينبض في جهة الشرق: قافلة طبية توزع آلاف أجهزة قياس السكر وتوعي أكثر من 1500 شخص    اجتماع لفتيت والولاة ورؤساء الجهات يدفع ببرامج التنمية الترابية نحو مرحلة متقدمة    الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب لمواجهة المغرب الإثنين المقبل    طنجة.. حادثة سير خطيرة بطريق تطوان تُخلّف وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين في حالة حرجة    عاصفة شتوية تصرع 16 شخصا بغزة    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    درك أرفود يفكك لغز جريمة قتل        نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    كأس العرب.. الأردن يهزم العراق ويضرب موعدا مع السعودية في نصف النهائي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    "خلف أشجار النخيل" يتوج بنمبارك    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الPPS يصف الحكم على رئيس جماعة بتنغير ب"الجائر" ويقرر الطعن فيه
نشر في العمق المغربي يوم 18 - 04 - 2017

وصف حزب التقدم والاشتراكية، الحكم الصادر في حق كل من محمد النور رئيس جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير، وموظف آخر بنفس الجماعة، بأنه "حكم ابتدائي جائر"، مشيرا إلى أن رئيس الحزب سيعمل على مواجهة هذا الحكم بطرق الطعن التي يكفلها القانون.
وعبر المكتب السياسي للحزب في بلاغ لها، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، عن تضامنه المطلق مع محمد النور، والموظف المتابع في نفس الملف، منوها بمنتخبي ورؤساء الجماعات بإقليم تنغير المنتمين إلى "الكتاب"، وذلك "على ما يتحلون به من جدية ونزاهة وقرب دائم من المواطنات والمواطنين، وحرصهم على الترافع المستميت حول المطالب المشروعة للساكنة التي يمثلونها، ولسعيهم الصادق نحو تلبيتها، مجسدين بذلك فعلا نموذج المنتخب التقدمي المناضل".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قد أدانت يوم الأربعاء الماضي، رئيس جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وموظف آخر بذات الجماعة، بعشر سنوات سجنا نافذا، من أجل تهمة تزوير محضر رسمي.
وقضت المحكمة كذلك، بإسقاط الدعوى العمومية في حقهما، بخصوص " الباقي" بعد إعادة تكييف جناية تبديد أموال عمومية إلى جنحة تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 214 من الفقرة 2 المنصوص عليها في القانون الجنائي، فضلا عن إسقاط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين بسبب "التقادم"، وفي الدعوة العمومية قضت نفس الغرفة بعدم قبولها شكلا وإبقاء الصائر على رافعها.
وعودة إلى تفاصيل القضية، قال مصدر مقرب من رئيس الجماعة، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، إن "حقيقة الملف الذي يتابع فيه رئيس الجماعة وتقني الجماعة مرتبط بحل أزمة خانقة في الماء الصالح للشرب كان يعيشها دوار أيت امحمد وكذا لوقف حرمان تلميذات وتلاميذ إعدادية ابن حزم من الحصص الدراسية المسائية بسبب عدم ربط المؤسسة بالكهرباء، والذي نتج عنه احتجاجات الساكنة تزامنا مع الربيع الديموقراطي".
المصدر ذاته، قال إنه "من باب مسؤوليته وتعاطفه مع الساكنة والتلاميذ، جعلت الرئيس، يبادر لإنجاز مشروع الماء الصالح للشرب، حيث تم ربطه بالكهرباء وربط الإعدادية بالكهرباء أيضا" مضيفا أنه "لإطلاق التيار الكهربائي للخزان والإعدادية يلزم الجماعة أداء مبلغ 23000 درهم للمكتب الوطني للكهرباء كمستحقات ونظرا لعدم توفر الجماعة على المبلغ تم تكليف المقاول بأداء المبلغ فتم إرجاع المبلغ للمقاول في إطار المشروع بوصولات الأداء".
وأضاف المصدر، أنه "بعد الافتحاص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات للجماعة، جاء في تقريره ملاحظة في الموضوع السالف وتمت إحالتها للقضاء بالمحكمة التجارية بمراكش لتحكم سنة ب 10 سنوات سجنا بتهمة التزوير في محرر رسمي تزوير لم يثبت أي ركن من أركانه الأربعة وهي: أولا: وجود وثيقة رسمية، ثانية: إحداث تغيير في الوثيقة، ثثالثا: إلحاق الضرر بالغير، رابعا: المصلحة الخاصة في التغيير"، مضيفا أنه "بدل مكافأة الرئيس و التقني على حل الأزمة تمت معاقبتهما بعشر سنوات سجنا لهدف يعلمه الله" على حد تعبير المصدر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.