تغير مفاجئ.. هكذا نشرت قناة "فرنسا 3" خريطة المغرب    فلقاء الخطاط مع وزير الدفاع البريطاني السابق.. قدم ليه شروحات على التنمية وفرص الاستثمار بالأقاليم الجنوبية والحكم الذاتي    مجلس المنافسة كيحقق فوجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين فسوق توريد السردين    برنامج "فرصة".. عمور: 50 ألف حامل مشروع استفادوا من التكوينات وهاد البرنامج مكن بزاف ديال الشباب من تحويل الفكرة لمشروع    الغالبية الساحقة من المقاولات راضية عن استقرارها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    أول تعليق من الاتحاد الجزائري على رفض "الطاس" طعن اتحاد العاصمة    جنايات الحسيمة تدين "مشرمل" قاصر بخمس سنوات سجنا نافذا    خلال أسبوع.. 17 قتيلا و2894 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة بتطوان    طابع تذكاري يحتفي بستينية السكك الحديدية    مقتل فتى يبلغ 14 عاماً في هجوم بسيف في لندن    الأمثال العامية بتطوان... (586)    المهمة الجديدة للمدرب رمزي مع هولندا تحبس أنفاس لقجع والركراكي!    نقابي: الزيادة في الأجور لن تحسن القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمستضعفة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مخيف    الدوحة.. المنتدى العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يؤكد على ضرورة الالتزام باحترام سيادة الدول واستقلالها وضمان وحدتها    محطات الوقود تخفض سعر الكازوال ب40 سنتيما وتبقي على ثمن البنزين مستقرا    لأول مرة.. "أسترازينيكا" تعترف بآثار جانبية مميتة للقاح كورونا    هجرة/تغير مناخي.. رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يشيد بمستوى التعاون مع البرلمان المغربي    من يراقب محلات بيع المأكولات بالجديدة حتى لا تتكرر فاجعة مراكش    في عز التوتر.. المنتخب المغربي والجزائري وجها لوجه في تصفيات المونديال    ليفاندوفسكي: "مسألة الرحيل عن برشلونة غير واردة"    بلينكن يؤكد أن الاتفاقات الأمنية مع السعودية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل شبه مكتملة    مساء اليوم في البرنامج الأدبي "مدارات" : المفكر المغربي طه عبد الرحمان.. بين روح الدين وفلسفة الاخلاق    ستة قتلى في هجوم على مسجد في هرات بأفغانستان    وزارة الاقتصاد: عدد المشتركين في الهاتف يناهز 56 مليون سنة 2023    توقيف نائب رئيس جماعة تطوان بمطار الرباط في ملف "المال مقابل التوظيف"    دل بوسكي يشرف على الاتحاد الإسباني    مساعد الذكاء الاصطناعي (كوبيلوت) يدعم 16 لغة جديدة منها العربية    تعبئة متواصلة وشراكة فاعلة لتعزيز تلقيح الأطفال بعمالة طنجة أصيلة    الدورة ال17 من المهرجان الدولي مسرح وثقافات تحتفي بالكوميديا الموسيقية من 15 إلى 25 ماي بالدار البيضاء    مقاييس الأمطار بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    استهداف المنتوج المغربي يدفع مصدرين إلى التهديد بمقاطعة الاتحاد الأوروبي    توقيت واحد فماتشات البطولة هو لحل ديال العصبة لضمان تكافؤ الفرص فالدورات الأخيرة من البطولة    تم إنقاذهم فظروف مناخية خايبة بزاف.. البحرية الملكية قدمات المساعدة لأزيد من 80 حراك كانوا باغيين يمشيو لجزر الكناري    "الظاهرة" رونالدو باع الفريق ديالو الأم كروزيرو    الريال يخشى "الوحش الأسود" بايرن في ال"كلاسيكو الأوروبي"    "أفاذار".. قراءة في مسلسل أمازيغي    أفلام بنسعيدي تتلقى الإشادة في تطوان    الملك محمد السادس يهنئ عاهل السويد    ثمن الإنتاج يزيد في الصناعة التحويلية    صور تلسكوب "جيمس ويب" تقدم تفاصيل سديم رأس الحصان    دراسة علمية: الوجبات المتوازنة تحافظ على الأدمغة البشرية    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و535 شهيدا منذ بدء الحرب    التنسيق الوطني بقطاع الصحة يشل حركة المستشفيات ويتوعد الحكومة بانزال قوي بالرباط    فرنسا تعزز أمن مباني العبادة المسيحية    العثور على رفاة شخص بين أنقاض سوق المتلاشيات المحترق بإنزكان    عرض فيلم "الصيف الجميل" للمخرجة الإيطالية لورا لوتشيتي بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    فيلم من "عبدول إلى ليلى" للمخرجة ليلى البياتي بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    "النهج" ينتقد نتائج الحوار الاجتماعي ويعتبر أن الزيادات الهزيلة في الأجور ستتبخر مع ارتفاع الأسعار    مدينة طنجة توقد شعلة الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى "الجاز"    تكريم الممثل التركي "ميرت أرتميسك" الشهير بكمال بمهرجان سينما المتوسط بتطوان    توقعات طقس اليوم الثلاثاء في المغرب    حمى الضنك بالبرازيل خلال 2024 ..الإصابات تتجاوز 4 ملايين حالة والوفيات تفوق 1900 شخص    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساهمة في النقاش حول تعديل النظام الأساسي للبيجيدي
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 11 - 2017

تابعتُ بعضاً من النقاش الذي تفضّل بطرحه إخوة وأخوات بحزب العدالة والتنمية بخصوص البت في مقترحات تعديل النظام الأساسي للحزب، معتبرين أن هذا التعديل يؤول بالأصالة للمؤتمر الوطني، وأنه ليس للمجلس الوطني أن يصادره هذا الحق. باعتبار أن المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية، ولا يجوز ل"الفرع/الأدنى" أن يحول دون ممارسة "الأصل/الأعلى" لحقوقه التقريرية.
مباشرةُ بعض الأصدقاء، الذين أشرف بالعمل معهم بالحزب، للتبشير بهذه الدعوى والدفاع عن هذه القراءة، دعاني إلى أن أتفاعل معهم بالقدر الذي أحسب أنه سيُسلط شيئا من الضوء على ما أُثير بهذا الصدد، وما يُعتقد أنه بيضات في النظامين الأساسي والداخلي تفتح المجال لإعمال اجتهادات وتأوّل تأويلات من باب ترميم فراغ نظامي أو قانوني أغفله واضعو هذين النصين.
وأحسب أن هذا النقاش هو من بين أحد التمارين الديمقراطية المهمة التي وجب التفاعل معها بكل أريحية، والاستماع للاستدراكات المُثارة والتعاطي معها في إطار من الاحترام الواجب لاختلاف الرأي والاجتهاد.
وبداية، لزمني إثارة الانتباه إلى بعض المحددات المنهجية التي وجب احترامها عند التصدي للإشكاليات القانونية التي قد تُثار بشأن تفسير بعض النصوص القانونية أو بإسناد بعض الحقوق لجهات بعينها دون غيرها، والتي منها على سبيل الإجمال:‌
أ. أن الفهم القانوني السليم يستدعي قراءة متكاملة كليّة للنصوص والمقتضيات القانونية وفق منطق يستجمع معظم مضامينها ويستعرضها أفقيا، باعتبار أن إجماع الكلام أولى من إهماله؛‌
ب. الحذر من "الاستدعاءات الجزئية" و"القراءات التبعيضية" و"التفسيرات الموضعية" التي تحتجّ بالمادة أو المادتين في إقصاء لمواد أخرى قد تكون ذات صلة دون مبرر معقول، تجنّباً للسقوط في محذر الاقتطاع والاجتزاء، من باب ".. ويل للمصلين .."؛‌
ج. مراعاة العلاقات التركيبية المتداخلة بين الفصول والمواد، فبعضها يُفصّل مُجمل البعض، وبعضها يُقيّد عموم البعض؛‌
د. أن التقليد الغالب في الصياغات القانونية هو أن النصوص الأساسية، من قبيل القانون الأساسي، تأتي عامة مُخفّفة من كل بُعد إجرائي ونزوع تفصيلي، بما يحفظ لها استمرارية أكبر في الزمن. في مقابل إحالة المقتضيات التفصيلية والتفسيرية والمسطرية إلى الأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية، التي تتولى الترتيب الدقيق والتقنين الجزئي لتفاصيل الحياة التنظيمية؛‌
ه. غالب الأمر أن تعديل النصوص القانونية ذات الطابع التنظيمي والتفصيلي تكون سهلة يسرة، كما هو الشأن بالنسبة للنظام الداخلي للحزب واللائحة الداخلية للمجلس الوطني؛ في مقابل أن تعديل الأنظمة الأساسية تكون مثقلة بالإجراءات المتعددة والأنصبة المهمة وتداخل الهيئات المتنوعة، حفاظا لها على استدامة أكبر واستمرار أطول، وضمانا لكل العناصر التي من شأنها أن تساهم في ترشيد وعقلنة هذه الخطوة المصيرية في حياة التنظيمات والهيئات.
أولا: بخصوص الاختصاص بالصفة التقريرية من عدمه
ذهب بعض الإخوة إلى أن المؤتمر الوطني هو صاحب الحق الأصيل في تعديل النظام الأساسي من باب صفته التقريرية، وهو كلام صحيح بالعموم والإجمال. ولكن الأمر يستلزم تفصيلا مهماً، ذلك أن إثبات الصفة التقريرية للمؤتمر الوطني بمقتضى المادة 23 من النظام الأساسي، لا تقتضي بالضرورة نفي هذه الصفة على غيره من الهيئات. ولذلك حرص النظام الأساسي على أن يُرتّب لهيئة أخرى هذه الصفة وهي المجلس الوطني، الذي يتمتع بدوره، حسب الفصل 27 من ذات النظام، بهذه الصفة، فهو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر.
وفي هذا الإطار، وفي ما له علاقة بالمؤتمر الوطني، وزّع النظام الأساسي بين المؤتمر والمجلس المهام والأدوار، فأوكل للمؤتمر حق المصادقة على النظام الأساسي وتعديله (المادة 23)، في حين أسند إلى المجلس الوطني حق المصادقة على جدول أعمال المؤتمر (المادة 27 دائما). بمعنى أن المجلس الوطني يُدقّق ويَحصر مواد جدول الأعمال التي تُعرض على أنظار المؤتمرين للمصادقة، باختلاف مضامينها وصيغها، ومنها ما سيُعدّل من القانون الأساسي، عند الاقتضاء، كلاًّ أو بعضاً أو ما لا يُقترح تعديله. وهو ما يندرج ضمن المهام التقريرية الموكولة للمجلس الوطني، ولا يمكن أي جهة أخرى فردا أو هيئة، دون المجلس الوطني، أن تطرح أي نقطة في جدول الأعمال، ما دام أن النظام الأساسي لم يخولها هذا الحق ولم ينظم مسطرتها أو يُحلها على نص قانوني آخر.
ثانيا: بخصوص تعديل النظام الأساسي ومسطرته
أما بخصوص النظام الأساسي، ومع الإقرار بأن حق "المصادقة عليه" أو "المصادقة على تعديله" يؤول للمؤتمر الوطني، إلا أن ذلك لم يُترك دون توضيح لمنهجيته، وإنّما تكلّف كل من النظامين الأساسي والداخلي بتوضيحه. فالنظام الأساسي، في فصله 23، يتحدث فقط عن مصادقة المؤتمر على النظام الأساسي أو المصادقة على تعديله. والمصادقة، كما يذهب إلى ذلك فقهاء القانون، إجراء يأتي بعد استكمال تنفيذ مجموع إجراءات أخرى، يأتي هو لختمها والتصديق عليها.
وقد تكفلت المادة 100 من النظام الداخلي بتعداد مختلف هذه الإجراءات المسطرية، حيث تقول:
"يتم اقتراح النظامين الأساسي والداخلي، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية:
– الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛
– مكتب المجلس الوطني؛
– عضو المجلس الوطني؛
يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي، ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية. تنظم هذه المبادرات وفق مقتضيات ينص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس"
وهو ما أكدته المادتين كن المادة 89 و90، إذا نصتا على ما يلي:
"المادة 89: طبقا لمقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية:
الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛
مكتب المجلس؛
عضو المجلس.
يتم تعديل النظام المالي واللائحة الداخلية حسب نفس المقتضيات أعلاه؛يحيل مكتب المجلس المشاريع المقدمة على لجنة الأنظمة والمساطر التي يتولى رئيسها رفعها إلى المجلس بعد المصادقة عليها."
ثم المادة 90 التي نصت على أن:
"تتم المصادقة على المقترحات المقدمة بأغلبية المصوتين. وبناء على مقتضيات المادة 100من النظام الداخلي، يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية."
ومن خلال هذا الاستعراض للمادة 23 من النظام الأساسي، والمادة 100 من النظام الداخلي، والمادتين 89 و90 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، يتضح التكامل في توزيع الأدوار بين هيئتي المؤتمر والمجلس الوطنيين الذين يتمتعان بالصفة التقريرية. حيث يترتب أمر تعديل النظام الأساسي في مراحل ثلاثة، اثنين منهما يختص بهما المجلس الوطني، والثالثة الختامية يختص بها المؤتمر الوطني:
1. مرحلة الاقتراح: أي التقدم ب "مقترح تعديل" النظام الأساسي، تتقدم به جهات ثلاث إلى المجلس الوطني كما هو مبين أعلاه؛
2. مرحلة الاعتماد: أي صياغة "مشروع تعديل" النظام الأساسي، بعد مصادقة المجلس الوطني عليه بأغلبية المصوتين؛
3. ثم مرحلة المصادقة: وهي المرحلة التي يختص بها المؤتمر الوطني للمصادقة على مشروع التعديل الذي رفعه المجلس الوطني.
والحال، أنه خارج نطاق هذه مسطرة تعديل النظام الأساسي، بما هو أمر يُعدّ مشروعه المجلس الوطني ويحسم أمره المؤتمر الوطني، لا توجد مسطرة أخرى تتيح مسلكا آخر غير ذاك.
ولعلّه من العبث، ما دام أن فعل العقلاء منزه عن العبث، أن يتم مناقشة مقتضى تعديل نص من نصوص النظام الأساسي في الأمانة العامة لوحدها، ثم في لجنة الأنظمة والمساطر لوحدها بعد أن يتقدم عضو من أعضاء المجلس الوطني بهذا المقترح، ثم يناقش لمرة ثالثة بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ القرار فيما سيُرفع مما لن يُرفع بشأن مقترحات تعديل النظام الأساسي. ثم نأتي فيما بعد ندعو إلى رفع كل ما حاز موافقة المجلس الوطني مع ما لم يحز موافقته إلى المؤتمر الوطني.
وليس من النافلة في القول، بأن هذه المنهجية وهذا المسلك يسنده الجاري من العرف القانوني وتواثر معهود العمل التنظيمي إبان تنظيم حزب العدالة والتنمية لمؤتمراته التي وصل عددها الثماني دورات. وكما هو معلوم فللعرف سلطانه وإلزاميته كالمقنن تماما، فالمعروف عرفا كالمنصوص نصا والمشروط شرطا. والأكيد أن هذا العرف قد استكمل شروطه المادية تكراراً، وشروطه المعنوية إقراراً..
ثالثا: بخصوص تفسير النظام الأساسي والحسم في الخلاف فيه
هذا، وقد تنبّه النظام الأساسي لحدوث الخلاف في تفسير مقتضيات النظام الأساسي، حيث أكد في مادتة 104 على أن: "تتولى الأمانة العامة تفسير مواد النظام الأساسي". وأنه في حالة نشوء نزاع بهذا الصدد يمكن "إحالة الأمر إلى هيأة التحكيم الوطنية التي تبت فيه نهائيا".
كما قد تنبه النظام الداخلي، في مادته 26، لما يمكن أن يُثار من قضايا من قبيل هذه الإشكالات، حيث ضمّن من بين الصلاحيات الموكولة للجنة رئاسة المؤتمر "البت في القضايا الطارئة خلال انعقاد المؤتمر الوطني".
وبعد هذا كلّه، وبعد استنفاذ كل هذه الخطوات، يصبح الأمر ملزما للجميع وفقا لما جاء في ديباجة النظام الداخلي التي تؤكد في بندها 3 أن "الرأي حر والقرار ملزم"، بحيث يجب على الهيئات أن تفسح المجال الأعضاء لإبداء آرائهم بحرية، بحفظ شرطين اثنين، أن يكون التعبير عن الرأي قبلاً ثم في إطار المؤسسات.
والله من وراء القصد وهو يهدي سبل السلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.