تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    القرار ‬2797 ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يعلو ‬فوق ‬كل ‬تفسير ‬ولا ‬يعلى ‬عليه    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة لتوقيف مروج مخدرات    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساهمة في النقاش حول تعديل النظام الأساسي للبيجيدي
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 11 - 2017

تابعتُ بعضاً من النقاش الذي تفضّل بطرحه إخوة وأخوات بحزب العدالة والتنمية بخصوص البت في مقترحات تعديل النظام الأساسي للحزب، معتبرين أن هذا التعديل يؤول بالأصالة للمؤتمر الوطني، وأنه ليس للمجلس الوطني أن يصادره هذا الحق. باعتبار أن المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية، ولا يجوز ل"الفرع/الأدنى" أن يحول دون ممارسة "الأصل/الأعلى" لحقوقه التقريرية.
مباشرةُ بعض الأصدقاء، الذين أشرف بالعمل معهم بالحزب، للتبشير بهذه الدعوى والدفاع عن هذه القراءة، دعاني إلى أن أتفاعل معهم بالقدر الذي أحسب أنه سيُسلط شيئا من الضوء على ما أُثير بهذا الصدد، وما يُعتقد أنه بيضات في النظامين الأساسي والداخلي تفتح المجال لإعمال اجتهادات وتأوّل تأويلات من باب ترميم فراغ نظامي أو قانوني أغفله واضعو هذين النصين.
وأحسب أن هذا النقاش هو من بين أحد التمارين الديمقراطية المهمة التي وجب التفاعل معها بكل أريحية، والاستماع للاستدراكات المُثارة والتعاطي معها في إطار من الاحترام الواجب لاختلاف الرأي والاجتهاد.
وبداية، لزمني إثارة الانتباه إلى بعض المحددات المنهجية التي وجب احترامها عند التصدي للإشكاليات القانونية التي قد تُثار بشأن تفسير بعض النصوص القانونية أو بإسناد بعض الحقوق لجهات بعينها دون غيرها، والتي منها على سبيل الإجمال:‌
أ. أن الفهم القانوني السليم يستدعي قراءة متكاملة كليّة للنصوص والمقتضيات القانونية وفق منطق يستجمع معظم مضامينها ويستعرضها أفقيا، باعتبار أن إجماع الكلام أولى من إهماله؛‌
ب. الحذر من "الاستدعاءات الجزئية" و"القراءات التبعيضية" و"التفسيرات الموضعية" التي تحتجّ بالمادة أو المادتين في إقصاء لمواد أخرى قد تكون ذات صلة دون مبرر معقول، تجنّباً للسقوط في محذر الاقتطاع والاجتزاء، من باب ".. ويل للمصلين .."؛‌
ج. مراعاة العلاقات التركيبية المتداخلة بين الفصول والمواد، فبعضها يُفصّل مُجمل البعض، وبعضها يُقيّد عموم البعض؛‌
د. أن التقليد الغالب في الصياغات القانونية هو أن النصوص الأساسية، من قبيل القانون الأساسي، تأتي عامة مُخفّفة من كل بُعد إجرائي ونزوع تفصيلي، بما يحفظ لها استمرارية أكبر في الزمن. في مقابل إحالة المقتضيات التفصيلية والتفسيرية والمسطرية إلى الأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية، التي تتولى الترتيب الدقيق والتقنين الجزئي لتفاصيل الحياة التنظيمية؛‌
ه. غالب الأمر أن تعديل النصوص القانونية ذات الطابع التنظيمي والتفصيلي تكون سهلة يسرة، كما هو الشأن بالنسبة للنظام الداخلي للحزب واللائحة الداخلية للمجلس الوطني؛ في مقابل أن تعديل الأنظمة الأساسية تكون مثقلة بالإجراءات المتعددة والأنصبة المهمة وتداخل الهيئات المتنوعة، حفاظا لها على استدامة أكبر واستمرار أطول، وضمانا لكل العناصر التي من شأنها أن تساهم في ترشيد وعقلنة هذه الخطوة المصيرية في حياة التنظيمات والهيئات.
أولا: بخصوص الاختصاص بالصفة التقريرية من عدمه
ذهب بعض الإخوة إلى أن المؤتمر الوطني هو صاحب الحق الأصيل في تعديل النظام الأساسي من باب صفته التقريرية، وهو كلام صحيح بالعموم والإجمال. ولكن الأمر يستلزم تفصيلا مهماً، ذلك أن إثبات الصفة التقريرية للمؤتمر الوطني بمقتضى المادة 23 من النظام الأساسي، لا تقتضي بالضرورة نفي هذه الصفة على غيره من الهيئات. ولذلك حرص النظام الأساسي على أن يُرتّب لهيئة أخرى هذه الصفة وهي المجلس الوطني، الذي يتمتع بدوره، حسب الفصل 27 من ذات النظام، بهذه الصفة، فهو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر.
وفي هذا الإطار، وفي ما له علاقة بالمؤتمر الوطني، وزّع النظام الأساسي بين المؤتمر والمجلس المهام والأدوار، فأوكل للمؤتمر حق المصادقة على النظام الأساسي وتعديله (المادة 23)، في حين أسند إلى المجلس الوطني حق المصادقة على جدول أعمال المؤتمر (المادة 27 دائما). بمعنى أن المجلس الوطني يُدقّق ويَحصر مواد جدول الأعمال التي تُعرض على أنظار المؤتمرين للمصادقة، باختلاف مضامينها وصيغها، ومنها ما سيُعدّل من القانون الأساسي، عند الاقتضاء، كلاًّ أو بعضاً أو ما لا يُقترح تعديله. وهو ما يندرج ضمن المهام التقريرية الموكولة للمجلس الوطني، ولا يمكن أي جهة أخرى فردا أو هيئة، دون المجلس الوطني، أن تطرح أي نقطة في جدول الأعمال، ما دام أن النظام الأساسي لم يخولها هذا الحق ولم ينظم مسطرتها أو يُحلها على نص قانوني آخر.
ثانيا: بخصوص تعديل النظام الأساسي ومسطرته
أما بخصوص النظام الأساسي، ومع الإقرار بأن حق "المصادقة عليه" أو "المصادقة على تعديله" يؤول للمؤتمر الوطني، إلا أن ذلك لم يُترك دون توضيح لمنهجيته، وإنّما تكلّف كل من النظامين الأساسي والداخلي بتوضيحه. فالنظام الأساسي، في فصله 23، يتحدث فقط عن مصادقة المؤتمر على النظام الأساسي أو المصادقة على تعديله. والمصادقة، كما يذهب إلى ذلك فقهاء القانون، إجراء يأتي بعد استكمال تنفيذ مجموع إجراءات أخرى، يأتي هو لختمها والتصديق عليها.
وقد تكفلت المادة 100 من النظام الداخلي بتعداد مختلف هذه الإجراءات المسطرية، حيث تقول:
"يتم اقتراح النظامين الأساسي والداخلي، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية:
– الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛
– مكتب المجلس الوطني؛
– عضو المجلس الوطني؛
يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي، ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية. تنظم هذه المبادرات وفق مقتضيات ينص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس"
وهو ما أكدته المادتين كن المادة 89 و90، إذا نصتا على ما يلي:
"المادة 89: طبقا لمقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية:
الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛
مكتب المجلس؛
عضو المجلس.
يتم تعديل النظام المالي واللائحة الداخلية حسب نفس المقتضيات أعلاه؛يحيل مكتب المجلس المشاريع المقدمة على لجنة الأنظمة والمساطر التي يتولى رئيسها رفعها إلى المجلس بعد المصادقة عليها."
ثم المادة 90 التي نصت على أن:
"تتم المصادقة على المقترحات المقدمة بأغلبية المصوتين. وبناء على مقتضيات المادة 100من النظام الداخلي، يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية."
ومن خلال هذا الاستعراض للمادة 23 من النظام الأساسي، والمادة 100 من النظام الداخلي، والمادتين 89 و90 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، يتضح التكامل في توزيع الأدوار بين هيئتي المؤتمر والمجلس الوطنيين الذين يتمتعان بالصفة التقريرية. حيث يترتب أمر تعديل النظام الأساسي في مراحل ثلاثة، اثنين منهما يختص بهما المجلس الوطني، والثالثة الختامية يختص بها المؤتمر الوطني:
1. مرحلة الاقتراح: أي التقدم ب "مقترح تعديل" النظام الأساسي، تتقدم به جهات ثلاث إلى المجلس الوطني كما هو مبين أعلاه؛
2. مرحلة الاعتماد: أي صياغة "مشروع تعديل" النظام الأساسي، بعد مصادقة المجلس الوطني عليه بأغلبية المصوتين؛
3. ثم مرحلة المصادقة: وهي المرحلة التي يختص بها المؤتمر الوطني للمصادقة على مشروع التعديل الذي رفعه المجلس الوطني.
والحال، أنه خارج نطاق هذه مسطرة تعديل النظام الأساسي، بما هو أمر يُعدّ مشروعه المجلس الوطني ويحسم أمره المؤتمر الوطني، لا توجد مسطرة أخرى تتيح مسلكا آخر غير ذاك.
ولعلّه من العبث، ما دام أن فعل العقلاء منزه عن العبث، أن يتم مناقشة مقتضى تعديل نص من نصوص النظام الأساسي في الأمانة العامة لوحدها، ثم في لجنة الأنظمة والمساطر لوحدها بعد أن يتقدم عضو من أعضاء المجلس الوطني بهذا المقترح، ثم يناقش لمرة ثالثة بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ القرار فيما سيُرفع مما لن يُرفع بشأن مقترحات تعديل النظام الأساسي. ثم نأتي فيما بعد ندعو إلى رفع كل ما حاز موافقة المجلس الوطني مع ما لم يحز موافقته إلى المؤتمر الوطني.
وليس من النافلة في القول، بأن هذه المنهجية وهذا المسلك يسنده الجاري من العرف القانوني وتواثر معهود العمل التنظيمي إبان تنظيم حزب العدالة والتنمية لمؤتمراته التي وصل عددها الثماني دورات. وكما هو معلوم فللعرف سلطانه وإلزاميته كالمقنن تماما، فالمعروف عرفا كالمنصوص نصا والمشروط شرطا. والأكيد أن هذا العرف قد استكمل شروطه المادية تكراراً، وشروطه المعنوية إقراراً..
ثالثا: بخصوص تفسير النظام الأساسي والحسم في الخلاف فيه
هذا، وقد تنبّه النظام الأساسي لحدوث الخلاف في تفسير مقتضيات النظام الأساسي، حيث أكد في مادتة 104 على أن: "تتولى الأمانة العامة تفسير مواد النظام الأساسي". وأنه في حالة نشوء نزاع بهذا الصدد يمكن "إحالة الأمر إلى هيأة التحكيم الوطنية التي تبت فيه نهائيا".
كما قد تنبه النظام الداخلي، في مادته 26، لما يمكن أن يُثار من قضايا من قبيل هذه الإشكالات، حيث ضمّن من بين الصلاحيات الموكولة للجنة رئاسة المؤتمر "البت في القضايا الطارئة خلال انعقاد المؤتمر الوطني".
وبعد هذا كلّه، وبعد استنفاذ كل هذه الخطوات، يصبح الأمر ملزما للجميع وفقا لما جاء في ديباجة النظام الداخلي التي تؤكد في بندها 3 أن "الرأي حر والقرار ملزم"، بحيث يجب على الهيئات أن تفسح المجال الأعضاء لإبداء آرائهم بحرية، بحفظ شرطين اثنين، أن يكون التعبير عن الرأي قبلاً ثم في إطار المؤسسات.
والله من وراء القصد وهو يهدي سبل السلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.