لقاء بنيويورك يعزز التعاون اللامركزي بين جماعتي الداخلة وغريت نيك الأمريكي    الجزائر المتآمرة تشعل حرباً رقمية ضد المغرب وتستدعي "جنودها الافتراضيين"...    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تراسل رئيس الحكومة مطالبةً بتحرك فوري لإنقاذ "سامير"    إطلاق أشغال بناء مصنع ضخم لصناعة العجلات بإقليم الدريوش    القيادات النقابية العربية تجتمع في إسطنبول لتعزيز العدالة الاجتماعية بالمنطقة    علامة الأزياء العالمية «GUESS» تحتفل بالذكرى الخامسة والأربعين بمؤتمر «عالم واحد، علامة واحدة» في مراكش    والد جندي إسرائيلي: "حماس" سمحت لابني بالصلاة 3 مرات يوميا وكانت تعطيه كتاب "سيدور" للصلاة منه    وهبي: سنلعب أمام فرنسا بأسلوبنا وقوتنا المعتادة    استئنافية أكادير توزع 162 سنة سجنا على المتورطين في أعمال شغب وتخريب    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب    استنفار أمني بالفنيدق تحسبا لمحاولة اقتحام جماعي    "ذاكرة السلام" شعار الدورة 14 لمهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور    ترامب يتوعد بمراجعة برنامج مباريات المونديال    سمكة "صول" تُفجر نزاعا بين كاتب الدولة بن ابراهيم وطباخ فرنسي.. وشبهة تشغيل غير قانوني للأجانب    المنتخب المغربي... رمز للوحدة الوطنية لا ساحة لتصفية الحسابات    ليكيب الفرنسية تكتب: ياسين جيسّيم.. جوهرة دنكيرك التي تبهر العالم بقميص المغرب في مونديال الشباب    28 منتخبا حجز مقعدا له في نهائيات كأس العالم 2026 لحد الآن مع تواجد سبعة منتخبات عربية    بعد 12 سنة من الجريمة التي هزت تونس.. أحكام بالإعدام والمؤبد في قضية اغتيال شكري بلعيد    قال ‬إن ‬موسكو ‬مستعدة ‬لدعم ‬مخطط ‬الحكم ‬الذاتي ‬باعتباره ‬أحد ‬أشكال ‬تقرير ‬المصير:‬    المجتمع المدني والديمقراطية    المغرب يستقبل 15 مليون سائح خلال 9 أشهر    بركة: الموسم الفلاحي المنصرم سجل تحسنا نسبيا    أسعار الذهب ترتفع قرب مستوى قياسي جديد    نزهة بدوان: "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء" ترسيخ للمحلمة الوطنية    وصول ثاني أكسيد الكربون في الجو إلى مستوى قياسي في 2024    ماذا يحدث في المغرب؟    التغيرات المناخية والوعي البيئي في عصر الأنثروبوسين، مقاربة ايكولوجية    دراسة: تحولات كيميائية في الحشيش المغربي المخزن طويلا تخلق فرصا جديدة للاستخدام الدوائي ضمن منظومة التقنين    بركة: المغرب يواجه احتمال سنة جفاف ثامنة على التوالي    في ‬مفاهيم ‬الخطاب ‬الملكي:‬ من ‬تأطير ‬المواطنين ‬إلى ‬ترسيخ ‬ثقافة ‬النتائج    الدين بين دوغمائية الأولين وتحريفات التابعين ..    هل يمكن للآلة أن تصبح مؤرخا بديلا عن الإنسان ؟    وليد الركراكي: التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026..المنتخب المغربي يواصل استخلاص الدروس والتحسن استعدادا لكأس أمم أفريقيا    الملك يترأس مجلسا وزاريا للتداول في توجهات قانون مالية 2026    إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر رفح للسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة    أزيد من 36 ألف شاب دون 40 سنة استفادوا من برنامج دعم السكن منهم 44.5 في المائة من النساء الشابات    أمني إسرائيلي يعلن التوصل بجثة رهينة "خاطئة"    "طنجة: الأمن يتفاعل مع مقاطع فيديو تُظهر مروجين للصخب الليلي ومدمنين على المخدرات    برلماني يسائل تدبير مؤسسة في وجدة    واشنطن.. صندوق النقد الدولي ومحافظو بنوك مركزية إفريقية يجددون تأكيد التزامهم بالتنمية المستدامة في إفريقيا    تتويج جمعية دكالة ضمن أفضل جمعيات المجتمع المدني بالمغرب في اليوم الوطني لمحاربة الأمية    كرة القدم: 16 فوزا متتاليا.. رقم قياسي عالمي جديد من توقيع أسود الأطلس    اتحاد الجمعيات الثقافية والفنية بالصحراء تثمن مضامين الخطاب الملكي بالبرلمان    الرباط تحتضن نقاشا إفريقيا حول "حق التتبع" للفنانين التشكيليين والبصريين    414 مليار درهم قيمة 250 مشروعا صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    منير محقق يصدر «تحليل بنيات الحكاية الشعبية المغربية»    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    مهرجان بن جرير يكرم رشيد الوالي ويحتفي بذكرى محمد الشوبي    قادة أربع دول يوقعون وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة    دراسة يابانية: الشاي الأخضر يقي من مرض الكبد الدهني    المغاربة متوجسون من تداعيات انتشار الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الخريف    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك بالمغرب
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 04 - 2018

قبيل انطلاق حراك 20 فبراير بالمغرب،و في عهد حكومة عباس الفاسي، صدر بتاريخ 18 فبراير 2011 قانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وقد لخصت المادة الأولى منه، الأهداف التي يروم تحقيقها و المتمثلة أساسا في توفير ضمانات لإعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولا سيما في الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
أيضا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع، و تحديد الشروط و الاجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي يلحق بالمستهلك.
ناهيك عن ضمان تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك.
و تجدر الإشارة إلى أن قانون حماية المستهلك يضم 206 مادة قانونية و يشمل عقوبات زجرية أقصاها 5 سنوات حبسا و أخرى غرامات مالية أعلاها 1000000.00 درهم.
و قد خص المشرع المغربي أشد عقوبة حبسيه في قانون حماية المستهلك لمن عمد إلى استغلال ضعف المستهلك أو جهله بحيث جاء في المادة 59 من ذات القانون على أنه :
يعد باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه و تعويضه عن الأضرار اللاحقة.
و بناء على المادة 184 من نفس القانون في قسم العقوبات الزجرية،غلظ المشرع العقاب على مرتكب هذا الفعل و جعله يصل في أقصاه 5 سنوات حبسا بقوله: يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 1200 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط… إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 50000 و 1000000 درهم.
نفس المنحى في التجريم و تغليظ العقاب ذهب إليه المشرع في المادة 21 من قانون حماية المستهلك، بمنعه كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار، و طبيعتها وتركيبتها و مميزاتها الأساسية و محتواها من العناصر المفيدة، و نوعها و منشأها و كميتها وطريقة و تاريخ صنعها و خصائصها و سعرها أو تعريفتها، و شروط بيعها و كذا شروط و نتائج استخدامها و أسباب و أساليب البيع أو تقديم الخدمات، ونطاق التزامات المعلن و هوية الصناع و الباعة و المنعشين، و مقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.. بحيث نص في المادة 174 بأنه: يعاقب بغرامة من 50000 إلى 250000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و 22، و أنه يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة و إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 50000 و1000000 درهم.
وعلى الرغم من وجود هاته الترسانة التشريعية، وكذا تضمنها على نصوص قانونية ذات طابع زجري إلا أن تنزيل هذا القانون تكتنفه معيقات كبيرة وكثيرة ، خاصة على مستوى التقاضي ،بحيث أن المشرع المغربي جاء بألية إمكانية رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد مخالفي قانون حماية المستهلك حسب مقتضيات المادة 152 وما يليها عندما نص صراحة بقوله: تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة و العاملة وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام و الدفاع و النهوض بمصالح المستهلك و تعمل على احترام أحكام هذا القانون.
لكنه قيد هذه المكنة القانونية بشروط مجحفة وصعبة التحقق، عنما اشترط على هاته الجمعيات توافرها على المنفعة العامة حسب مقتضيات المادة 154 ، خاصة إذا استحضرنا الصعوبات والعراقيل للحصول على صفة المنفعة العامة بحيث أن هناك عشرات الجمعيات تقدمت للحكومة بطلبات الحصول على هاته الصفة، لكن بقيت دون جواب.
أيضا اشترط المشرع بالنسبة للجمعيات غير ذات صفة المنفعة العامة تبعا للفقرة الثانية من المادة 157 من ذات القانون، إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة، و حسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي، وكان من بين هاته الشروط التعجيزية حسب المادة 35 من النص التنظيمي الصادر بمقتضى مرسوم رقم 2-12-503 بتاريخ 11 شتنبر 2013، أنه اشترط توفر هاته الجمعيات على الموارد البشرية والمادية والمالية التي تمكنها من القيام بمهام الإعلام و الدفاع و النهوض بمصالح المستهلك، وأن تثبت قيامها بالتعاقد مع محام أو مكتب للمحاماة لتمثيلها أمام القضاء الأمر الذي جعل العديد من الجمعيات تحرم من هذا الحق بسبب هاته القيود التعجيزية، وأمام غياب الدعم المالي و اللوجستيكي الحكومي لهاته الجمعيات المهتمة بالمجال.
كذلك نسجل من بين معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك ، أنه إلى غاية الأن ورغم مرور 7 سنوات على إحداثه لم يتم إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك الذي نصت عليه المادة 156 من القانون المذكور والذي يعهد إليه تمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك و تطوير الثقافة الاستهلاكية و دعم جمعيات حماية المستهلك.
أيضا لم يتم تأسيس المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي نصت عليه المادة 104 من القانون أعلاه والذي يعنى باقتراح و إبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك وتجويد مستوى حماية المستهلك.
ختاما نرى من وجهة نظرنا أن المستهلك ما زال الحلقة الأضعف أمام هاته المعيقات التي بسطناها أعلاه، وأمام جهل المستهلك بحقوقه المخولة له بمقتضى القانون، مما يتعين على الدولة و المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات العاملة في مجالحماية المستهلك، أن توفر لهذا الأخير الحماية اللازمة وأن تكثف الجهود في اتجاه الرفع من منسوب وعيه بحقوقه القانونية والاجتماعية و الاقتصادية المنصوص عليها في الدستور المغربي ومن بينها الحق في التقاضي.
* محام بهيئة الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.