كأس العالم 2030.. أخنوش: المشروع يتجاوز الرياضة ويجسد قدرتنا على البناء المشترك    أخنوش وسانشيز يرسمان ملامح مرحلة متقدمة بين المغرب وإسبانيا    مدريد.. التعاون الثنائي محور سلسلة مباحثات مغربية-إسبانية على المستوى الوزاري    خريبين "يخربها" على قطر وسيناريو صادم يهدد "العنابي" ونسور قرطاج بالخروج المبكر من مونديال العرب    السلطات تُطلق حملة لإيواء الأشخاص بدون مأوى بجهة طنجة    تاريخ تسريح اللاعبين ل "كان 2025" يتغير.. فيفا يصدر قرارا جديدا يخدم الأندية    "مازاغان" يحتفي ب"البوناني" بإيقاعات إفريقية وذوق فريد    عام 2024 هو الأشد حرارة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    التامني: غلاء أسعار السكن و"النوار" يفرغان الدعم المباشر من أهدافه وعلى الوزارة التدخل    أشادت إسبانيا بالإصلاحات التي قام بها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا بالمبادرات الملكية من أجل إفريقيا    المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797    "المستشارين" يقر مشروع قانون المالية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    العنف النفسي يتصدر حالات العنف المسجلة ضد النساء    إيطاليا ماريتيما تطلق خطا بحريا مباشرا بين المغرب وإسبانيا    شهادة في حق الفنانة خلود البطيوي بمناسبة تكريمها في الدورة 14 للجامعة السينمائية بمكناس    شهادة في حق الأستاذ حفيظ العيساوي الرئيس الأسبق للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب    حميد بناني: شاعر الصورة وفيلسوف الوجود    سانشيز يشيد بالروابط القوية مع المغرب    مفاجآت في ملف "إسكوبار الصحراء"    المغرب وإسبانيا يطلقان حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية بدعم المشاريع ذات الأولوية    مبادرة "Be Proactive" تعزّز الوقاية من حساسية الأسنان في عيادات المغرب    هولندا.. ثلاثة قتلى في حادث مروع خلال مطاردة للشرطة        اعتقال المعارض التونسي أحمد نجيب الشابي    وزير الخارجية الإسباني يستقبل بوريطة ويؤكد: العلاقات مع المغرب تعيش لحظة تاريخية    مونديال 2026 .. أنظار العالم تتجه صوب واشنطن لمتابعة سحب قرعة مرتقب بشدة    بين الراي والراب الميلودي... Wrapped 2025 يرصد التحولات الموسيقية بالمغرب    المغرب وإسبانيا يُعززان تعاونهما القضائي عبر مذكرة تفاهم جديدة        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تعزيز التعاون المائي محور مباحثات مغربية–صينية في المؤتمر العالمي التاسع عشر للمياه بمراكش        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ماكرون قلق بعد سجن صحافي بالجزائر    تقرير يكشف ضغط ترامب على نتنياهو بشأن غزة وسوريا    كورتوا: محظوظ لأن مبابي يلعب معي وليس ضدي    "فيفا" يعلن عن منع الزمالك من التعاقدات لثلاث فترات    قرار قضائي يهزّ جامعة الكراطي... والصباري يعيد الاعتبار لجهات الجنوب    قافلة نحتافلوا كاملين تحط الرحال ببرشيد    "حبيبتي الدولة".. من تكون؟!: في زمن التشظي وغياب اليقين    البنك الإفريقي للتنمية يمنح ضمانة 450 مليون أورو لدعم "الاستثمار الأخضر" ل"أو سي بي"    مشاهير عالميون يطالبون إسرائيل بإطلاق سراح القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي    وقفة احتجاجية في المحمدية للتنديد بانتهاك إسرائيل لاتفاق وقف النار بغزة    "قمة دول الخليج" تشيد بجهود الملك    إصابتان في معسكر "المنتخب الوطني" بقطر..    الصين: مدينة ايوو تسجل رقما قياسيا في حجم التجارة يتجاوز 99 مليار دولار    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    الشرفي يلقي خطاب عضوية "أكاديمية المملكة" ويرصد "غزو علمنة المجتمع"    نصائح صحية: هذه الأغذية تهددك ب"النقرس"!    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك بالمغرب
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 04 - 2018

قبيل انطلاق حراك 20 فبراير بالمغرب،و في عهد حكومة عباس الفاسي، صدر بتاريخ 18 فبراير 2011 قانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وقد لخصت المادة الأولى منه، الأهداف التي يروم تحقيقها و المتمثلة أساسا في توفير ضمانات لإعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولا سيما في الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
أيضا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع، و تحديد الشروط و الاجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي يلحق بالمستهلك.
ناهيك عن ضمان تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك.
و تجدر الإشارة إلى أن قانون حماية المستهلك يضم 206 مادة قانونية و يشمل عقوبات زجرية أقصاها 5 سنوات حبسا و أخرى غرامات مالية أعلاها 1000000.00 درهم.
و قد خص المشرع المغربي أشد عقوبة حبسيه في قانون حماية المستهلك لمن عمد إلى استغلال ضعف المستهلك أو جهله بحيث جاء في المادة 59 من ذات القانون على أنه :
يعد باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه و تعويضه عن الأضرار اللاحقة.
و بناء على المادة 184 من نفس القانون في قسم العقوبات الزجرية،غلظ المشرع العقاب على مرتكب هذا الفعل و جعله يصل في أقصاه 5 سنوات حبسا بقوله: يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 1200 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط… إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 50000 و 1000000 درهم.
نفس المنحى في التجريم و تغليظ العقاب ذهب إليه المشرع في المادة 21 من قانون حماية المستهلك، بمنعه كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار، و طبيعتها وتركيبتها و مميزاتها الأساسية و محتواها من العناصر المفيدة، و نوعها و منشأها و كميتها وطريقة و تاريخ صنعها و خصائصها و سعرها أو تعريفتها، و شروط بيعها و كذا شروط و نتائج استخدامها و أسباب و أساليب البيع أو تقديم الخدمات، ونطاق التزامات المعلن و هوية الصناع و الباعة و المنعشين، و مقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.. بحيث نص في المادة 174 بأنه: يعاقب بغرامة من 50000 إلى 250000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و 22، و أنه يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة و إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 50000 و1000000 درهم.
وعلى الرغم من وجود هاته الترسانة التشريعية، وكذا تضمنها على نصوص قانونية ذات طابع زجري إلا أن تنزيل هذا القانون تكتنفه معيقات كبيرة وكثيرة ، خاصة على مستوى التقاضي ،بحيث أن المشرع المغربي جاء بألية إمكانية رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد مخالفي قانون حماية المستهلك حسب مقتضيات المادة 152 وما يليها عندما نص صراحة بقوله: تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة و العاملة وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام و الدفاع و النهوض بمصالح المستهلك و تعمل على احترام أحكام هذا القانون.
لكنه قيد هذه المكنة القانونية بشروط مجحفة وصعبة التحقق، عنما اشترط على هاته الجمعيات توافرها على المنفعة العامة حسب مقتضيات المادة 154 ، خاصة إذا استحضرنا الصعوبات والعراقيل للحصول على صفة المنفعة العامة بحيث أن هناك عشرات الجمعيات تقدمت للحكومة بطلبات الحصول على هاته الصفة، لكن بقيت دون جواب.
أيضا اشترط المشرع بالنسبة للجمعيات غير ذات صفة المنفعة العامة تبعا للفقرة الثانية من المادة 157 من ذات القانون، إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة، و حسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي، وكان من بين هاته الشروط التعجيزية حسب المادة 35 من النص التنظيمي الصادر بمقتضى مرسوم رقم 2-12-503 بتاريخ 11 شتنبر 2013، أنه اشترط توفر هاته الجمعيات على الموارد البشرية والمادية والمالية التي تمكنها من القيام بمهام الإعلام و الدفاع و النهوض بمصالح المستهلك، وأن تثبت قيامها بالتعاقد مع محام أو مكتب للمحاماة لتمثيلها أمام القضاء الأمر الذي جعل العديد من الجمعيات تحرم من هذا الحق بسبب هاته القيود التعجيزية، وأمام غياب الدعم المالي و اللوجستيكي الحكومي لهاته الجمعيات المهتمة بالمجال.
كذلك نسجل من بين معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك ، أنه إلى غاية الأن ورغم مرور 7 سنوات على إحداثه لم يتم إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك الذي نصت عليه المادة 156 من القانون المذكور والذي يعهد إليه تمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك و تطوير الثقافة الاستهلاكية و دعم جمعيات حماية المستهلك.
أيضا لم يتم تأسيس المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي نصت عليه المادة 104 من القانون أعلاه والذي يعنى باقتراح و إبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك وتجويد مستوى حماية المستهلك.
ختاما نرى من وجهة نظرنا أن المستهلك ما زال الحلقة الأضعف أمام هاته المعيقات التي بسطناها أعلاه، وأمام جهل المستهلك بحقوقه المخولة له بمقتضى القانون، مما يتعين على الدولة و المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات العاملة في مجالحماية المستهلك، أن توفر لهذا الأخير الحماية اللازمة وأن تكثف الجهود في اتجاه الرفع من منسوب وعيه بحقوقه القانونية والاجتماعية و الاقتصادية المنصوص عليها في الدستور المغربي ومن بينها الحق في التقاضي.
* محام بهيئة الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.