عقب لقائه بناصر بوريطة.. عضو الكونغريس الأمريكي مايكل لولر يشيد بعلاقات الرباط وواشنطن ويؤكد دعمه لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء    ابتدائية الحسيمة تصدر اول عقوبة بديلة في حق بائع خمور    "لوموند" تنتهك أخلاقيات الصحافة وقواعد الصرامة المهنية    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم تسفر عن مواجهات قوية    مصرع أم وطفلها وإصابة خمسة أشخاص في حادثة على الطريق الساحلي    طنجة.. انتشال جثة شاب ينحدر من الحسيمة بعد يومين من غرقه    ساكنة حي "الرومان" بالحسيمة تندد بتأخر إعادة هيكلة الحي (فيديو)    انتخابات 2026.. العدالة والتنمية يكشف عن مقترحاته لإصلاح النظام الانتخابي    قطاع السياحة.. عائدات قياسية ب67 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025    حكيم زياش يقترب من الانتقال إلى نادي إلتشي الإسباني    السكتيوي: المنتخب المحلي يمتلك كل المؤهلات لانتزاع لقب "الشان" الثالث        المغاربة أكثر ارتباطا بالشبكة: ارتفاع مشتركين الإنترنت والهاتف        لبؤات الأطلس يحققن أكبر قفزة عالمية.. وأسود القاعة يحافظون على المركز السادس    موريتانيا تستعد لإغلاق منافذ المنقبين ووقف تسلل عناصر البوليساريو    البطالة في ألمانيا تتجاوز ثلاثة ملايين لأول مرة منذ أكثر من عقد    بكين تحذر من خطط أمريكية لنشر صواريخ "تايفون" في اليابان وتعتبرها تهديدًا لأمن المنطقة    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    المخرج الكوري الحائز على الأوسكار يرأس الدورة 22 لمهرجان مراكش السينمائي    مقتل رئيس حكومة الحوثيين في غارة    توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين المغرب والعراق    "التجمع" يصادق على مقترحاته لمدونة الانتخابات ويستنكر "الحملات الإعلامية المغرضة"    هرهورة.. افتتاح الدورة السادسة من مهرجان سينما الشاطئ وسط حضور وازن لألمع نجوم الشاشة المغربية    "بي دي اس": ميناء طنجة يستقبل سفينتي إبادة جديدتين يوم الأحد المقبل    الصناعات التحويلية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج ب 0,1 في المائة خلال يوليوز (مندوبية)    توقيف شخصين متورطين في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي    الأمن الوطني يساند موظفاً ضحية افتراءات حساب 'جبروت'"    بولندا: مقتل طيار في تحطم مقاتلة إف-16 أثناء استعدادات لعرض جوي    49 قتيلاً و100 مفقود قبالة موريتانيا                    ليفربول – أرسنال: لا تفوتوا المواجهة بين أبرز المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز!    البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين والناشئات.. المنتخب المغربي ينهي البطولة في المركز الأول ب 21 ميدالية منها تسع ذهبيات    غوغل تطلق تحديثاً جديداً لتطبيق "الترجمة" مدعوماً بالذكاء الاصطناعي    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يتباحث مع قائد قوة البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية للمملكة    الرئيس ترامب يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ال23 من شتنبر المقبل        ملتقى زيوريخ... المغربي صلاح الدين بن يزيد يحتل المركز الثالث في سباق 3000 متر موانع    الاحتفاء بالمغرب ضمن فعالية "جسر الإنتاج" بمهرجان البندقية 2025        أجواء فنية مميزة في افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان السويسي بالرباط    باحثون روس يطورون شبكة عصبية تساعد على تشخيص مرض "باركنسون" بدقة 97%    دراسة: نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف    الشاف المغربي أيوب عياش يتوج بلقب أفضل صانع بيتزا في العالم بنابولي    أحمد المصباحي يتألق على مسرح The Voice Suisse    إلياس الحسني العلوي.. شاعر شاب يقتحم المشهد الأدبي ب "فقيد اللذة"    كيف تحوّل "نقش أبرهة" إلى أداة للطعن في قصة "عام الفيل"؟    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    اضطراب النوم يضاعف خطر الانتكاسات لدى مرضى قصور القلب (دراسة)    الصين تحقق سابقة عالمية.. زرع رئة خنزير معدل وراثيا في جسد بشري    ينقل فيروسات حمى الضنك وشيكونغونيا وزيكا.. انتشار بعوض النمر في بلجيكا    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتيم يكتب: لهذا يستحيل تشكيل مجلس النواب قبل الأغلبية
نشر في العمق المغربي يوم 11 - 01 - 2017

في إطار المناورات المتواصلة لإفراغ اقتراع السابع من أكتوبر من محتواه والالتفاف على نص وروح الدستور يروج البعض لإمكانية انتخاب رئيس مجلس النواب قبل انبثاق الأغلبية الحكومية بدعوى أن المؤسسات الدستورية مستقلة بعضها عن بعض وأنه لا ينبغي أن يرهن بعضها البعض.
ويستشهد البعض الآخر إما عن حسن أو سوء نية، وربما بجهل للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصِّلة بان استعجالية المصادقة على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على قانون الاتحاد الأفريقي هو مبرر لدعوة مجلس النواب من قبل المكتب الموقت لانتخاب رئيس المجلس وتكوين هياكله، ولو أن الأغلبية الحكومية لم يتم إفرازها بعد، ويستشهدون بقرار المجلس الدستوري رقم 955/15 بشأن الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة المرتبطة بالاختصاصات المحدودة لحكومة تصريف الأعمال استثنى "ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها".
وهو ما يعني أنه إذا اقتضت حالة الضرورة إحالة مشروع قانون معين إلى البرلمان، فبإمكانها ذلك، وفق المسطرة التشريعية.
كان هذا سيكون صحيحا لو كان البرلمان في وضعية عادية بمجلسيه معا ، أي في الحالة التي تكون فيه هياكلهما معا قائمة سواء تعلق الأمر بمكتب المجلس أو اللجن النيابية، والحال أن الأمر ليس كذلك الآن ولا هو ممكن دون انبثاق أغلبية برلمانية.
وحيث إن المنطق الدستوري يجعل الأغلبية الحكومية منبثقة انبثاقا ذاتيا من الأغلبية البرلمانية، وأنه لا مجال لانبثاق أغلبية حكومية إلا عبر تشكيل رئيس الحكومة المعين لتلك الأغلبية، ثم تشكيل الحكومة وعرضها على جلالة الملك لتعيينها ثم تقديم برنامجها الحكومي ليتم تنصيبها برلمانيا، وانه في حالة تعذر تشكيل رئيس الحكومة لتلك الأغلبية، فليس هناك من مخرج سوى حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.
بناء على ذلك فإن الحديث عن انتخاب رئيس مجلس، وبالطبع انتخاب هياكله هو دفع لا يستقيم دستوريا وقانونيا، وحيث إن إحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب الحالي تتطلب أن يكون للمجلس هياكل، ومن ثم انتخابها ويتعلق الأمر بمكتب المجلس واختيار رؤساء اللجان، فإن ذلك الانتخاب يقتضي أولا انبثاق أغلبية حكومية ومن ثم انبثاق معارضة حتى تتحدد المواقع في تلك الهيكلة، وهي المواقع التي لها محددات دستورية وقانونية (النظام الداخلي لمجلس النواب) ومنها على الخصوص: تحديد مختلف الفرق النيابية هل هي في الأغلبية الحكومية أم في المعارضة!
في هذا الصدد يتعين التذكير بالمقتضيات التالية:
- أولا المقتضيات الدستورية: التي أعطت حقوقا خاصة بالمعارضة ومنها رئاسة لجنة التشريع كما ورد في المادة 10 من الدستور.
- الفصل العاشر من الدستور الذي يحدد حقوق المعارضة ومنها رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع، فكيف يمكن تحديد ذلك دون انبثاق أغلبية ومعارضة؟
وفي الفصل 69 من الدستور ورد ما يلي:
يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.
يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة:
- قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛
- واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب؛
- عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.
ثانيا: مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب؛ حيث ربط هذا النظام ربطا ضروريا هيكلة المجلس بانبثاق الأغلبية والمعارضة ولا يمكن تصور هيكلة ولا قيام مكتب للمجلس ولا مكاتب للجانه قبل انبثاق الأغلبية الحكومة وتحديد الفرق التي ستتموقع في الأغلبية أو في المعارضة
فى هذا الصدد يتعين الإشارة إلى ما يلي:
- النظام الداخلي للمجلس يعطي الحق للمعارضة في منصب أمين ومحاسب حيث ورد في المادة 14 منه ما يلي:
يتألف مكتب مجلس النواب من:
- الرئيس؛ - ثمانية نواب للرئيس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛ - محاسبان اثنان؛ - ثلاثة أمناء.
تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة.
- النظام الداخلي للمجلس في المادة 44 أعطى للمعارضة الحق في رئاسة لجنتين، وهو ما أكدته المادة 46 من النظام الداخلي مرة ثانية حيث ورد فيها؛
- ينتخب أعضاء مكتب المجلس بالتمثيل النسبي
- يُخصص بالأسبقية منصب محاسب و/أو منصب أمين لا يترشح لهما إلا نائب أو نائبة من المعارضة طبقا للمادة 14 من هذا النظام الداخلي.
وما ورد أيضا في المادة 58 من النظام الداخلي التي نصت على ما يلي:
- ينتخب المجلس رؤساء اللجن الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة تطبيقا للفصل الثاني والستين من الدستور.
- لا يحق لرئيس لجنة دائمة أن يرأس لجنة دائمة أخرى.
- يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون من بينهما وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع وفقا لأحكام الفصلين 10 و69 من الدستور، ولا يحق الترشح لرئاستهما إلا لنائبة أو نائب من المعارضة.
- تؤكد المادة 35 والمادة 40 من النظام الداخلي: ضرورة إعلان الفرق عن انتمائها للمعارضة
خلاصة
يتضح من خلال المعطيات الدستورية والقانونية المشار إليها أنه من اللازم أن تتضح خريطة الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية والأحزاب المشكلة للمعارضة وتوضيح معالم الأغلبية الحكومية والأقلية المعارضة قبل انتخاب هياكل المجلس… وهو الانبثاق الذي يتم التعبير عنه من خلال التصويت على رئيس للمجلس من بين أعضاء الأغلبية الحكومية وهي الأغلبية التي ينبغي أن تنتظم حول رئيس الحكومة المعينة المخول للإعلان عن تشكيل هذه الأغلبية وتقديم مقترحات وزراء الحكومة لصاحب الجلالة من أجل تعيينهم.
وبناء على ذلك كله فإنه لا مجال من الناحية الدستورية أو القانونية لتصور إمكانية انبثاق أغلبية برلمانية عن أغلبية حكومية ولا مجال لتصور إمكانية تشكيل هياكل مجلس النواب سواء تعلق الأمر بمكتب المجلس أو تشكيل اللجان ورئاستها قبل تبين معالم الأغلبية النيابية أي الأغلبية الحكومية والمعارضة النيابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.