تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتيم: لهذا يستحيل تكوين مكتب مجلس النواب قبل انبثاق الاغلبية الحكومية
نشر في الأول يوم 11 - 01 - 2017

في إطار المناورات المتواصلة لإفراغ اقتراع السابع من أكتوبر من محتواه والالتفاف على نص وروح الدستور، يروج البعض امكانية انتخاب رييس مجلس النواب قبل انبثاق الاغلبية الحكومية بدعوى ان الموسسات الدستورية مستقلة بعضها عن بعض وانه لا ينبغي ان يرهن بعضها البعض.
ويستشهد البعض الاخر إما عن حسن او سوء نية وربما بجهل للمقتضيات الدستورية والقانونية ذلت الصِّلة بان استعجالية المصادقة على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على قانون الاتحاد الأفريقي هو مبرر لدعوة مجلس النواب من قبل المكتب الموقت لانتخاب رئيس المجلس وتكوين هياكله، ولو ان الاغلبية الحكومية لم يتم إفرازها بعد ويستشهدون بقرار المجلس الدستوري رقم 955/15 بشأن الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة المرتبطة بالاختصاصات المحدودة لحكومة تصريف الأعمال استثنى " ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها".
وهو ما يعني أنه إذا اقتضت حالة الضرورة إحالة مشروع قانون معين إلى البرلمان، فبإمكانها ذلك، وفق المسطرة التشريعية.
كان هذا سيكون صحيحا لو كان البرلمان في وضعية عادية بمجلسيه معا ، اي في الحالة التي تكون فيه هياكلهما معا قايمة سواء تعلق الامر بمكتب المجلس او اللجن النيابية والحال ان الامر ليس كذلك الان ولا هو ممكن دون انبثاق أغلبية برلمانية
وحيث ان المنطق الدستوري يجعل الاغلبية الحكومية منبثقة انبثاقا ذاتيا من الاغلبية البرلمانية ، وانه لا مجال لانبثاق أغلبية حكومية الا عبر تشكيل رئيس الحكومة المعين لتلك الاغلبية ثم تشكيل الحكومة وعرضها على جلاك الملك لتعيينها ثم تقديم برنامجها الحكومي ليتم تنصيبها لبرلمانيا ، وانه في حالة تعذر تشكيل رئيس الحكومة لتلك الاغلبية فليس هناك من مخرج سوى حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها ، بناء على ذلك فان الحديث عن انتخاب رئيس مجلس وبالتبع انتخاب هياكله هو دفع لا يستقيم دستوريا وقانونيا
وحيث ان احالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب الحالي تتطلب ان يكون للمجلس هياكل ومن ثم انتخابها ويتعلق الامر لمكتب المجلس واختيار رؤساء اللجان ، فان ذلك الانتخاب يقتضي اولا انبثاق أغلبية حكومية ومن ثم انبثاق معارضة حتى تتحدد المواقع في تلك الهيكلة ، وهي المواقع التي لها محددات دستورية وقانونية ( النظام الداخلي لمجلس النواب ) ومنها على الخصوص : تحديد مختلف الفرق النيابية هل هي في الاغلبية الحكومية ام في المعارضة !!
في هذا الصدد يتعين التذكير بالمقتضيات التالية :
– اولا المقتضيات الدستورية : التي أعطت حقوقا خاصة بالمعارضة ومنها رياسة لجنة التشريع كما ورد في المادة 10 من الدستور
– الفصل العاصر من الدستور الذي يحدد حقوق المعارضة ومنها رياسة اللجنة المكلفة بالتشريع ، فكيف يمكن تحديد ذلك درن انبثاق أغلبية ومعارضة ؟
وفي الفصل 69 من الدستور ورد ما يلي :
يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.
يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة:
– قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛
– واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب؛
– عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور
ثانيا : مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ؛ حيث ربط هذا النظام ربطا ضروريا هيكلة المجلس بانبثاق الاغلبية والمعارضة ولا يمكن تصور هيكلة ولا قيام مكتب للمجلس ولا مكاتب للجانه قبل انبثاق الاغلبية الحكومة وتحديد الفرق التي ستتموقع في الاغلبية او في المعارضة
فى هذا الصدد تتعين الاشارة الى ما يلي :
– النظام الداخلي للمجلس يعطي الحق للمعارضة في منصب أمين ومحاسب حيث ورد في المادة 14 منه ما يلي
يتألف مكتب مجلس النواب من : – الرئيس؛ – ثمانية نواب للرئيس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛
– محاسبان اثنان؛
– ثلاثة أمناء.
تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة.
– النظام الداخلي للمجلس في المادة 44 أعطى للمعارضة الحق في رياسة لجنتين
وهو ما اكدته المادة 46 من النظام الداخلي مرة ثانية حيث ورد فيها ؛
ينتخب اعضاء مكتب المجلس بالتمثيل النسبي
يخصص بالأسبقية منصب محاسب و / او منصب أمين لا يترشح لهما الا نائب او نائبة من المعارضة طبقا للمادة 14 من هذا النظام الداخلي
وما ورد ايضا في المادة 58 من النظام الداخلي التي نصت على ما يلي :
ينتخب المجلس رؤساء اللجن الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها
الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة تطبيقا للفصل الثاني والستين من الدستور.
لا يحق لرئيس لجنة دائمة أن يرأس لجنة دائمة أخرى.
يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون من بينهما وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع وفقا لأحكام الفصلين 10 و 69 من الدستور، ولا يحق الترشح لرئاستهما إلا لنائبة أو نائب من المعارضة.
– توكد المادة 35 والمادة 40 من النظام الداخلي : ضرورة اعلان الفرق عن انتمائها للمعارضة
خلاصة
يتضح من خلال المعطيات الدستورية والقانونية المشار اليها انه من اللازم ان تتضح خريطة الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية والأحزاب المشكلة للمعارضة وتوضيح معالم الأغلبية الحكومية والأقلية المعارضة قبل انتخاب هياكل المجلس…وهو الانبثاق الذي يتم التعبير عنه من خلال التصويت على رئيس للمجلس من بين اعضاء الاغلبية الحكومية وهي الاغلبية التي ينبغي ان تنتظم حول رئيس الحكومة المعينة المخول للإعلان عن تشكيل هذه الاغلبية وتقديم مقترحات وزراء الحكومة لصاحب الجلالة من اجل تعيينهم
وبناء على ذلك كله فانه لا مجال من الناحية الدستورية او القانونية لتصور امكانية انبثاق أغلبية برلمانية عن أغلبية حكومية ولا مجال لتصور امكانية تشكيل هياكل مجلس النواب سواء تعلق الامر بمكتب المجلس او تشكيل اللجان ورئاستها قبل تبين معالم الاغلبية النيابية اي الاغلبية الحكومية والمعارضة النيابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.