توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بمختلف مناطق المملكة    مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    فيديوهات خلقت جوًّا من الهلع وسط المواطنين.. أمن طنجة يوقف سيدة نشرت ادعاءات كاذبة عن اختطاف الأطفال    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيغو    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    احتفاء فريد من نوعه: مهرجان التوائم الدولي يجمع أكثر من ألف مشارك في جنوب غربي الصين    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    شبكة نصب لتأشيرات الحج والعمرة    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    ملتقى بالقدس يشيد بجهود الملك    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    جريمة بيئية مزعومة تثير جدلاً بمرتيل... ومستشار يراسل وزير الداخلية    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتيم: لهذا يستحيل تكوين مكتب مجلس النواب قبل انبثاق الاغلبية الحكومية
نشر في الأول يوم 11 - 01 - 2017

في إطار المناورات المتواصلة لإفراغ اقتراع السابع من أكتوبر من محتواه والالتفاف على نص وروح الدستور، يروج البعض امكانية انتخاب رييس مجلس النواب قبل انبثاق الاغلبية الحكومية بدعوى ان الموسسات الدستورية مستقلة بعضها عن بعض وانه لا ينبغي ان يرهن بعضها البعض.
ويستشهد البعض الاخر إما عن حسن او سوء نية وربما بجهل للمقتضيات الدستورية والقانونية ذلت الصِّلة بان استعجالية المصادقة على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على قانون الاتحاد الأفريقي هو مبرر لدعوة مجلس النواب من قبل المكتب الموقت لانتخاب رئيس المجلس وتكوين هياكله، ولو ان الاغلبية الحكومية لم يتم إفرازها بعد ويستشهدون بقرار المجلس الدستوري رقم 955/15 بشأن الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة المرتبطة بالاختصاصات المحدودة لحكومة تصريف الأعمال استثنى " ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها".
وهو ما يعني أنه إذا اقتضت حالة الضرورة إحالة مشروع قانون معين إلى البرلمان، فبإمكانها ذلك، وفق المسطرة التشريعية.
كان هذا سيكون صحيحا لو كان البرلمان في وضعية عادية بمجلسيه معا ، اي في الحالة التي تكون فيه هياكلهما معا قايمة سواء تعلق الامر بمكتب المجلس او اللجن النيابية والحال ان الامر ليس كذلك الان ولا هو ممكن دون انبثاق أغلبية برلمانية
وحيث ان المنطق الدستوري يجعل الاغلبية الحكومية منبثقة انبثاقا ذاتيا من الاغلبية البرلمانية ، وانه لا مجال لانبثاق أغلبية حكومية الا عبر تشكيل رئيس الحكومة المعين لتلك الاغلبية ثم تشكيل الحكومة وعرضها على جلاك الملك لتعيينها ثم تقديم برنامجها الحكومي ليتم تنصيبها لبرلمانيا ، وانه في حالة تعذر تشكيل رئيس الحكومة لتلك الاغلبية فليس هناك من مخرج سوى حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها ، بناء على ذلك فان الحديث عن انتخاب رئيس مجلس وبالتبع انتخاب هياكله هو دفع لا يستقيم دستوريا وقانونيا
وحيث ان احالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب الحالي تتطلب ان يكون للمجلس هياكل ومن ثم انتخابها ويتعلق الامر لمكتب المجلس واختيار رؤساء اللجان ، فان ذلك الانتخاب يقتضي اولا انبثاق أغلبية حكومية ومن ثم انبثاق معارضة حتى تتحدد المواقع في تلك الهيكلة ، وهي المواقع التي لها محددات دستورية وقانونية ( النظام الداخلي لمجلس النواب ) ومنها على الخصوص : تحديد مختلف الفرق النيابية هل هي في الاغلبية الحكومية ام في المعارضة !!
في هذا الصدد يتعين التذكير بالمقتضيات التالية :
– اولا المقتضيات الدستورية : التي أعطت حقوقا خاصة بالمعارضة ومنها رياسة لجنة التشريع كما ورد في المادة 10 من الدستور
– الفصل العاصر من الدستور الذي يحدد حقوق المعارضة ومنها رياسة اللجنة المكلفة بالتشريع ، فكيف يمكن تحديد ذلك درن انبثاق أغلبية ومعارضة ؟
وفي الفصل 69 من الدستور ورد ما يلي :
يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.
يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة:
– قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛
– واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب؛
– عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور
ثانيا : مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ؛ حيث ربط هذا النظام ربطا ضروريا هيكلة المجلس بانبثاق الاغلبية والمعارضة ولا يمكن تصور هيكلة ولا قيام مكتب للمجلس ولا مكاتب للجانه قبل انبثاق الاغلبية الحكومة وتحديد الفرق التي ستتموقع في الاغلبية او في المعارضة
فى هذا الصدد تتعين الاشارة الى ما يلي :
– النظام الداخلي للمجلس يعطي الحق للمعارضة في منصب أمين ومحاسب حيث ورد في المادة 14 منه ما يلي
يتألف مكتب مجلس النواب من : – الرئيس؛ – ثمانية نواب للرئيس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛
– محاسبان اثنان؛
– ثلاثة أمناء.
تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة.
– النظام الداخلي للمجلس في المادة 44 أعطى للمعارضة الحق في رياسة لجنتين
وهو ما اكدته المادة 46 من النظام الداخلي مرة ثانية حيث ورد فيها ؛
ينتخب اعضاء مكتب المجلس بالتمثيل النسبي
يخصص بالأسبقية منصب محاسب و / او منصب أمين لا يترشح لهما الا نائب او نائبة من المعارضة طبقا للمادة 14 من هذا النظام الداخلي
وما ورد ايضا في المادة 58 من النظام الداخلي التي نصت على ما يلي :
ينتخب المجلس رؤساء اللجن الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها
الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة تطبيقا للفصل الثاني والستين من الدستور.
لا يحق لرئيس لجنة دائمة أن يرأس لجنة دائمة أخرى.
يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون من بينهما وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع وفقا لأحكام الفصلين 10 و 69 من الدستور، ولا يحق الترشح لرئاستهما إلا لنائبة أو نائب من المعارضة.
– توكد المادة 35 والمادة 40 من النظام الداخلي : ضرورة اعلان الفرق عن انتمائها للمعارضة
خلاصة
يتضح من خلال المعطيات الدستورية والقانونية المشار اليها انه من اللازم ان تتضح خريطة الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية والأحزاب المشكلة للمعارضة وتوضيح معالم الأغلبية الحكومية والأقلية المعارضة قبل انتخاب هياكل المجلس…وهو الانبثاق الذي يتم التعبير عنه من خلال التصويت على رئيس للمجلس من بين اعضاء الاغلبية الحكومية وهي الاغلبية التي ينبغي ان تنتظم حول رئيس الحكومة المعينة المخول للإعلان عن تشكيل هذه الاغلبية وتقديم مقترحات وزراء الحكومة لصاحب الجلالة من اجل تعيينهم
وبناء على ذلك كله فانه لا مجال من الناحية الدستورية او القانونية لتصور امكانية انبثاق أغلبية برلمانية عن أغلبية حكومية ولا مجال لتصور امكانية تشكيل هياكل مجلس النواب سواء تعلق الامر بمكتب المجلس او تشكيل اللجان ورئاستها قبل تبين معالم الاغلبية النيابية اي الاغلبية الحكومية والمعارضة النيابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.