زعماء الأحزاب يشيدون بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك في تحيين مبادرة الحكم الذاتي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    الفريق الاشتراكي: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء ليس مجرد موقف شكلي بل تتويج لمسار دبلوماسي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القيادي في العدالة والتنمية: لهذا لماذا يستحيل تكوين مكتب مجلس النواب قبل انبثاق الاغلبية الحكومية ؟؟
نشر في كود يوم 11 - 01 - 2017


تدوينة لمحمد يتيم على صفحته على الفايس ////
نشر محمد يتيم عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية تدوينة على الفايسبوك يشرح فيها استحالة تكوين مكتب مجلس النواب قبل انبثاق الاغلبية الحكومية.
ها هي التدوينة:
في إطار المناورات المتواصلة لإفراغ اقتراع السابع من أكتوبر من محتواه والالتفاف على نص وروح الدستور يروج البعض امكانية انتخاب رييس مجلس النواب قبل انبثاق الاغلبية الحكومية بدعوى ان ان الموسسات الدستورية مستقلة بعضها عن بعض وانه لا ينبغي ان يرهن بعضها البعض .
ويستشهد البعض الاخر اما عن حسن او سوء نية وربما بجهل للمقتضيات الدستورية والقانونية ذلت الصِّل بان استعجالية المصادقة على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على قانون الاتحاد الأفريقي هو مبرر لدعوة مجلس النواب من قبل المكتب الموقت لانتخاب رئيس المجلس وتكوين هياكله ، ولو ان الاغلبية الحكومية لم يتم افرازها بعد ويستشهدون بقرار المجلس الدستوري رقم 955/15 بشأن الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة المرتبطة بالاختصاصات المحدودة لحكومة تصريف الأعمال استثنى " ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها".
وهو ما يعني أنه إذا اقتضت حالة الضرورة إحالة مشروع قانون معين إلى البرلمان، فبإمكانها ذلك، وفق المسطرة التشريعية.
كان هذا سيكون صحيحا لو كان البرلمان في وضعية عادية بمجلسيه معا ، اي في الحالة التي تكون في هياكلهما معا قايمة سواء تعلق الامر بمكتب المجلس او اللجن النيابية والحال ان الامر ليس كذلك الان ولا هو ممكن دون انبثاق أغلبية برلمانية
وحيث ان المنطق الدستوري يجعل الاغلبية الحكومية منبثقة انبثاقا ذاتيا من الاغلبية البرلمانية ، وانه لا مجال لانبثاق أغلبية حكومية الا عبر تشكيل رئيس الحكومة المعين لتلك الاغلبية ثم تشكيل الحكومة وعرضها على جلاك الملك لتعيينها ثم تقديم برنامجها الحكومي ليتم تنصيبها لبرلمانيا ، وانه في حالة تعذر تشكيل رئيس الحكومة لتلك الاغلبية فليس هناك من مخرج سوى حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها ، بناء على ذلك فان الحديث عن انتخاب رئيس مجلس وبالتبع انتخاب هياكله هو دفع لا يستقيم دستوريا وقانونيا
وحيث ان احالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب الحالي تتطلب ان يكون للمجلس هياكل ومن ثم انتخابها ويتعلق الامر لمكتب المجلس واختيار رؤساء اللجان ، فان ذلك الانتخاب يقتضي اولا انبثاق أغلبية حكومية ومن ثم انبثاق معارضة حتى تتحدد المواقع في تلك الهيكلة ، وهي المواقع التي لها محددات دستورية وقانونية ( النظام الداخلي لمجلس النواب ) ومنها على الخصوص : تحديد مختلف الفرق النيابية هل هي في الاغلبية الحكومية ام في المعارضة !!
في هذا الصدد يتعين التذكير بالمقتضيات التالية :
– اولا المقتضيات الدستورية : التي أعطت حقوقا خاصة بالمعارضة ومنها رياسة لجنة التشريع كما ورد في المادة 10 من الدستور
– الفصل العاصر من الدستور الذي يحدد حقوق المعارضة ومنها رياسة اللجنة المكلفة بالتشريع ، فكيف يمكن تحديد ذلك درن انبثاق أغلبية ومعارضة ؟
وفي الفصل 69 من الدستور ورد ما يلي :
يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.
يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة:
– قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛
– واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب؛
– عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور
ثانيا : مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ؛ حيث ربط هذا النظام ربطا ضروريا هيكلة المجلس بانبثاق الاغلبية والمعارضة ولا يمكن تصور هيكلة ولا قيام مكتب للمجلس ولا مكاتب للجانه قبل انبثاق الاغلبية الحكومة وتحديد الفرق التي ستتموقع في الاغلبية او في المعارضة
فى هذا الصدد تتعين الاشارة الى ما يلي :
– النظام الداخلي للمجلس يعطي الحق للمعارضة في منصب أمين ومحاسب حيث ورد في المادة 14 منه ما يلي
يتألف مكتب مجلس النواب من : – الرئيس؛ – ثمانية نواب للرئيس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛
– محاسبان اثنان؛
– ثلاثة أمناء.
تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة.
– النظام الداخلي للمجلس في المادة 44 أعطى للمعارضة الحق في رياسة لجنتين
وهو ما اكدته المادة 46 من النظام الداخلي مرة ثانية حيث ورد فيها ؛
ينتخب اعضاء مكتب المجلس بالتمثيل النسبي
يخصص بالأسبقية منصب محاسب و / او منصب أمين لا يترشح لهما الا نائب او نائبة من المعارضة طبقا للمادة 14 من هذا النظام الداخلي
وما ورد ايضا في المادة 58 من النظام الداخلي التي نصت على ما يلي :
ينتخب المجلس رؤساء اللجن الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها
الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة تطبيقا للفصل الثاني والستين من الدستور.
لا يحق لرئيس لجنة دائمة أن يرأس لجنة دائمة أخرى.
يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون من بينهما وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع وفقا لأحكام الفصلين 10 و 69 من الدستور، ولا يحق الترشح لرئاستهما إلا لنائبة أو نائب من المعارضة.
– توكد المادة 35 والمادة 40 من النظام الداخلي : ضرورة اعلان الفرق عن انتمائها للمعارضة
خلاصة
يتضح من خلال المعطيات الدستورية والقانونية المشار اليها انه من اللازم ان تتضح خريطة الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية والأحزاب المشكلة للمعارضة وتوضيح معالم الأغلبية الحكومية والأقلية المعارضة قبل انتخاب هياكل المجلس…وهو الانبثاق الذي يتم التعبير عنه من خلال التصويت على رئيس للمجلس من بين اعضاء الاغلبية الحكومية وهي الاغلبية التي ينبغي ان تنتظم حول رئيس الحكومة المعينة المخول للإعلان عن تشكيل هذه الاغلبية وتقديم مقترحات وزراء الحكومة لصاحب الجلالة من اجل تعيينهم
وبناء على ذلك كله فانه لا مجال من الناحية الدستورية او القانونية لتصور امكانية انبثاق أغلبية برلمانية عن أغلبية حكومية ولا مجال لتصور امكانية تشكيل هياكل مجلس النواب سواء تعلق الامر بمكتب المجلس او تشكيل اللجان ورئاستها قبل تبين معالم الاغلبية النيابية اي الاغلبية الحكومية والمعارضة النيابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.