تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في المادة 70 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات
نشر في العمق المغربي يوم 04 - 10 - 2018

قبل الخوض في مقتضيات هذا الفصل نستحضر مجموعة من البديهيات في الفقه القانوني.
اولا : ان القوانين التنظيمية تتضمن قواعد قانونية امرة ما لم تنص صراحة على الخيار او التقييد او الاستثناء.
ثانيا : ان الالفاظ الواردة في المادة القانونية لا يمكن اهمالها اطلاقا فكل حكم يرد في النص القانوني يعتبر غائيا وجب اعماله و ترتيب اثاره.
ثالثا : حين ترد حالة استثنائية فهي لا تخضع للمقتضيات العادية بل تعود الى منطوق المادة المؤطرة لتلك الحالة و تستمد منها الزامية احكامها بقوة القانون دون الاخذ بعين الاعتبار المساطر المعمول بها في الحالات العادية.
تنص المادة 70 على انه « بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس…»
و نقف هنا عند هذه العبارة فنجد ان حجر الزاوية هنا هو مدة انتداب المجلس, لنطرح السؤال, هل تبتدئ فعلا من يوم انتخاب اعضاء المجلس او من يوم انتخاب الرئيس و تشكيل المكتب.
فالذين ذهبوا الى ان المجلس يعتبر منتدبا مند يوم انتخابه, يعودون لتعضيد طرحهم الى المادة 2 من القانون التنظيمي 11-59 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية و التي تنص على انه « ينتخب لمدة ست سنوات اعضاء مجالس الجهات و…و….و اعضاء المجالس الجماعية … »
و هو طرح لن يصمد امام ثلاث مؤاخذات :
1- ان الانتخاب ليس هو الانتداب. حيث ان هؤلاء المنتخبين لم تعرف بعد صفة انتدابهم. و المجلس المنتخب لا يمكنه ممارسة أي من اختصاصاته بما في ذلك الدعوة الى عقد الدورة الاولى. فالمشرع اوكل هذا الامر الى سلطة الوصاية في شخص العامل, او من ينوب عنه. فلو كان المجلس منتدبا فعلا بعد انتخابه لكانت له جميع الصلاحيات التي ينتدب لأجلها, ناهيك عن الدعوة الى عقد دورة.
2- القانون التنظيمي 11-59 هو نص عام لمجالس الجماعات الترابية. والمادة 2 المذكورة لا تخص مجالس الجماعات فكيف يمكن الاعتماد عليها لتأطير حالة خاصة لهذه المجالس التي لم تخصص لعمومها اصلا, و لا سيما مع وجود فصول بالقانون التنظيمي 14.113 الخاص بمجالس الجماعات يمكن الاعتماد عليها للتمييز بين كلمتي انتخاب و انتداب و ان المشرع لم تنصرف ارادته الى نفس المفهوم بالمصطلحين.
3- اذا كان القانون التنظيمي 11-59 يحدد كيفية تكوين المجلس و التي تنتهي بعملية الانتخاب المباشر أي خارج المجلس, فان القانون التنظيمي 14.113 يؤطر عمل المجلس الذي يبتدئ بانتخاب الرئيس لا قبله.
فبعد تفنيد الطرح الاول الذي يجعل مصطلحي انتخاب و انتداب يعنيان نفس الامر نغوص في فصول القانون التنظيمي 113.14 نفسه الذي يضم المادة 70 السالفة الذكر لنجد قبلها المادة 18 التي تنص على انه « ينتخب الرئيس و نوابه لمدة انتداب المجلس, مع مراعات مقتضيات المادة 70 من هذا القانون التنظيمي ».
و هنا نجد كلمة انتداب واضحة بلفظها. و هذه المادة تقرر للحالة العادية, ثم تحيل على المادة 70 التي تؤطر لحالة استثنائية. مما يعني ان المفاهيم التي يستحضرها المشرع في المادة 18 هي الاولى ان يعتمد عليها في تفسير المادة التي تحيلنا عليها من تلك الواردة في فصول اخرى من نفس القانون فمن باب اولى فصول واردة في قانون اخر يؤطر لمرحلة سابقة.
اذن و حسب منطوق المادة 18 في فقرتها الاولى و قبل الاحالة على الحالة الاستثنائية يقرر للحالة العادية ما يلي
– ينتخب الرئيس و نوابه لمدة انتداب المجلس- فهذا يعني بصريح العبارة ان مدة الرئاسة هي مدة الانتداب تطابقها مطابقة تامة من البداية الى النهاية– في الحالة العادية طبعا- فلو ان المشرع اعتبر ان مدة انتداب المجلس تنطلق بانتخاب اعضاءه بالاقتراع المباشر لكانت الصيغة « ينتخب الرئيس لكل ما تبقى من مدة انتداب المجلس مع مراعات… » فرغم احالته على المادة 70 التي اورد فيها كلمة انتداب ليشرع لحالة استثنائية قد توثر في مدة انتداب الرئيس من حيث امتدادها الزمني و لا يمكن باي حال ان تغير تاريخ انطلاق هذه المدة, فمدة انتداب المجلس لا تنطلق الا بانتخاب اول رئيس و نوابه.
و من مبررات الدفاع عن الطرح الاول كذلك ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 70 بصيغة آمرة «يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول اعمال الدورة العادية الاولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس» و الهدف طبعا من التمسك بهذا الطرح هو توفير المجال الزمني لتقديم هذا الملتمس قبل وضع جدول الاعمال من طرف الرئيس بتعاون مع اعضاء المكتب حسب الفصل 38. و لا بد هنا من تحليل الفصل 38 المذكور لمعرفة ما اذا كانت مقتضياته تشمل الحالة الاستثنائية التي يؤطرها الفصل 70 ام لا.
اولا : نلاحظ ان الفصل 38 يحيل على الفصل 39 و 40 و كذلك الفصل 125 و لم ترد أي اشارة الى المادة 70 و هذا الامر يعتبر جد منطقي و منسجم تماما مع ما ذكرناه من كون المادة 70 تؤطر لحالة استثنائية في حين ان هذه المواد كلها تبين كيفية تنظيم السير العادي لأشغال المجلس.
ثانيا : بالرجوع الى الفقرة الثالثة من الفصل 38 عبر المشرع بلفظ « تسجل..» للدلالة على الزام الرئيس بوضع نقطة معينة بجدول الاعمال الذي يعده بتعاون مع اعضاء المكتب في حين استعمل لفظة « تدرج…» في الفقرة الاولى من الفصل 39 للتعبير عن النقط الاضافية التي يقترحها العامل, و التي يجب ان يتضمنها جدول الاعمال, حتى بعد وضعه من طرف الرئيس. و بالتالي فالإدراج هنا غير مرتبط باجل 20 يوما قبل موعد الدورة و لا باقتراحات رئيس المجلس. فلفظ «وجوبا» لا مبرر لوجوده في هذه العبارة اذا كان الادراج سيخضع للمقتضيات المعمول بها في الحالات العادية, و انما جاء ليجعل هذا الملتمس مدرجا في جدول الاعمال بقوة القانون اذا تم تقديمه فعلا قبل انعقاد هذه الدورة.
ثالثا : المادة 39 توضح ان هناك نقط اضافية يمكن ادراجها بجدول الاعمال فقط باقتراح سلطة الوصاية, مع ان موضوعها غير محدد بالدقة التي يظهر بها ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس. كما ان الغاية من ضرورة تبليغ عامل الاقليم قبل 20 يوم هي تمكينه من ممارسة سلطة الوصاية في مراقبة كون النقط الواردة في جدول الاعمال داخلة في اختصاصات المجلس الجماعي, و لا محل هنا لهذه الغاية كون المشرع اضفى على مسالة ادراج هذا الملتمس بجدول الاعمال حكم الوجوب و حدد الدورة المعنية, و بالتالي فان ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته يدرج في الدورة المذكورة بقوة القانون و لا يتوقف على المقتضيات و الآجال الواردة في الفصل 38 السالف الذكر, و لا يملك رئيس المجلس و لا حتى سلطة الوصاية خيارا في الامر, فقد منح المشرع لثلثي اعضاء المجلس سندا قانونيا لا تجوز مخالفته. ذلك انه و ان لم يجز تقديم هذا الملتمس قبل تمام السنة الثالثة من انتداب المجلس فانه فسح المجال امام الاعضاء لإعداد هذا الملتمس و تقديمه ولم يلزمهم باجل العشرين يوما قبل تاريخ انعقاد الدورة الواردة, في الفصل 38. بل جعل الملتمس في حالة قيامه وفقا للنصاب المشروط حسب الفقرة الاولى من المادة 70 يدرج في جدول الاعمال بقوة القانون الملزم للرئيس ولسلطة الوصاية على حد سواء. ثم حفاظا على استقرار المجالس جعل الدورة الاولى من السنة الرابعة دورة للحسم في موضوع الاستمرار او تغيير الرئاسة, كما الزم المحكمة الادارية بالبث خلال شهر واحد اذا وافق ¾ الاعضاء على طلب العزل و لم يفسح المجال لتقديم هذا الملتمس الا مرة واحدة خلال مدة الولاية الانتخابية.
خلاصة :
– لا تحتسب مدة انتداب المجلس الا بعد تحديد الاسم الذي يمارس الاختصاصات بصفته رئيسا وتشكيل المكتب المنتدب لتنفيذ مقررات المجلس.
– يجوز لتلثي الاعضاء تقديم ملتمس اقالة الرئيس بعد تمام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس وقبل افتتاح الدورة الاولى من السنة الرابعة.
– يدرج ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس بقوة القانون في جدول اعمال الدورة الاولى من السنة الرابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.